﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:46.300
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه الفرق الذي وقفنا عليه الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القول يقضى به على الالفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الالفاظ ولا يخصصها

2
00:00:48.500 --> 00:01:32.000
موضوع العرف فيه كتابات كثيرة يعني فيه رسائل واحسن رسالة هي اسمها العرف واثره يعني يمكن تأتيه في حدود الف صفحة يعني خمس مئة ورقة ما احفظ اسم المؤلف وفي كتاب اه كتابة ايضا كتابة العادة محكمة. وفي كتاب العرف والعادة المقصود ان

3
00:01:32.000 --> 00:01:58.500
فيه كتب مؤلفة في الموضوع ما هو في هذه المسألة لان هذا الفرق جزء من اصل موضوع والقرابي رحمه الله يريد ان يبين ان اه اه العرف القولي في استعمال الناس

4
00:01:58.550 --> 00:02:21.000
ما هو في استعمال القرآن لا في استعمال الناس وقد يأتي في استعمال القرآن لكن هو اساسا اتى به من ناحية استعمال الناس ولا قد يوجد بالقرآن وانا انبهكم عليه بعد قليل

5
00:02:22.750 --> 00:03:15.400
وهكذا بالنظر للعرف الفعلي او العرف العرف الفعلي اه اللفظ  تجدون انه وسيلة يعني الالفاظ تجدونها وسائل لاداء المعاني. والمعاني هذه هي المقصودة فالوفو وسيلة للمعنى الذي اشتمل عليه بحسب قصدي

6
00:03:15.450 --> 00:03:46.950
المتكلم به هذا هو الاساس. وبناء على ذلك ففيه لفظ لغوي لفظ لغوي. وفي لفظ شرعي وفيه لفظ عادي وقصدي بكلمة عادي هذا اللي فيه استعمال الناس او في المصطلحات مثل مصطلحات

7
00:03:46.950 --> 00:04:22.600
النحويين ومصطلحات الاصوليين ومصطلحات المحدثين يعني ومصطلحات العلوم  وفي ايضا استعمال الناس للفظ المستعمل لللفظ ابتداء مثل اهل اللغة يظعون اللفظ ويريدون به معنى وهذا يعبر عنه باللفظ اللغوي والاستعمال اللغوي

8
00:04:24.400 --> 00:04:48.100
اللفظ الشرعي هذا تجدون ان الشارع استعمله لمعنى اراده. فاذا كان من القرآن والله هو الذي اراد المعنى من اللفظ واذا كان من السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اراد المعنى من اللفظ. واذا كان في اصطلاحات

9
00:04:48.100 --> 00:05:22.300
في كتاب اسمه كشاف اصطلاحات الفنون. هذا كتابا قيم جدا اذا وجد عند طالب العلم كل زين وفيه الالفاظ التي يستعملها الناس يعني الناس يستعملونها. الشخص الجهة يعني لغويا شرعية عادية عندما يضعون اللفظ يستعملونه او

10
00:05:22.300 --> 00:05:49.400
دون ما وضعه اهل اللغة. فاهل اللغة يستعملون لفظهم. والشارع يستعمل لفظه الناس يستعملون الفاظهم لكن الفرق هذا موظوع من ناحية ان اهل العرف يعني عامة الناس يستعملون اللفظ اللغوي

11
00:05:49.450 --> 00:06:27.800
لكن يستعملونه لمعنى وضعوه له. وليس لوضع اهل اللغة فهو لفظ لغوي لكن نقل. نقله الناس الى استعمالهم فصار اللفظ لغوي لكن الاستعمال ما هو بلغوي. يعني استعمل في استعمله الناس في غير ما وضع له

12
00:06:28.150 --> 00:06:56.000
فهذا اللي جعله يقول ان ان قد يكون اللفظ موضوع في اللغة لمعنى عام  ففي مثل قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فكلمة دابة هنا من جهة الوضع اللغوي تجدون انها تطلق على كل ما دب على وجه الارض

13
00:06:56.450 --> 00:07:26.450
كل ما دب يعني يحمل روح كل ما دب على اه على وجه الارض من ذوات الارواح يسمى دابة. في بعض البلدان هذا اللفظ نقلوه من المعنى العام واطلقوه على نوع من انواع

14
00:07:26.450 --> 00:08:03.050
وهو اكرمكم الله واكرم الحرم والملائكة يطلقونه على الحمار فاخذوا اللفظ العام ووظعوه لايش؟ لمعنى خاص. على هذا الاساس صار اللفظ في وضعه اللغوي عاما ولكن في استعمال بعض الجهات تعارفوا على اطلاقه على هذا النوع

15
00:08:03.050 --> 00:08:36.450
من الدواب فنقل اللفظ من دلالته العامة الى دلالته ها تمام الى دلالته الخاصة هذا في المفردات. يعني في الالفاظ المفردة يقولون لفظ مفرد من وظعه اللغوي العام في فرد من افراده يصطلحون عليه. واذا اطلق فهموا منه المعنى. الاستعماري

16
00:08:36.450 --> 00:09:06.700
العرف وليس المعنى الايش تمام وليس المعنى العام في ناحية ثانية يعني هذا في المفردات ويأتي ايضا في المركبات يعني المركب يعني في الجملة الفعلية مثلا ففي مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم يعني جميع الافعال

17
00:09:06.700 --> 00:09:46.500
التي اضيفت الى الذوات. وكان الاصل ان ان تظاف الى الافعال التي اعدت لها هذه الذوات فقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم يعني هل نقول حرم عليكم النظر الى امهاتكم حرم عليكم السلام حرم عليكم؟ لا. نقول حرم عليكم واطؤوا

18
00:09:46.800 --> 00:10:15.000
امهاتكم لان المرأة معدة لهذا الشيء. هذا هو الغرض الاساسي حرمت عليكم الميتة. نقول حرم عليكم مس الميتة؟ ولا حرم عليكم النظر الى الميتة؟ والا نقول حرم عليكم اكل اكل الميتة. وهكذا جميع ما تجدونه في القرآن او تجدونه في السنة مثل ان دمائكم

19
00:10:16.150 --> 00:10:36.150
ان دماءكم واموالكم يعني نفس الدم ما هو هذا مضاف الى الذات لكن يعني قصدي من من هنا حرم عليكم القتل قتل وكذلك اكل اموال وحرم يعني ان دمائكم واموالكم

20
00:10:36.150 --> 00:11:00.300
يعني اكل اموالكم يعني يعني كونكم يعني يأكل بعضكم اموال بعض بغير طريق ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالافعال عندما تضاف الى الذوات تتكون من جملة مثل جملة فعلية

21
00:11:00.450 --> 00:11:30.450
تجد ان في الاصل الفعل مضاف الى ما اضيف الى الذات لكنه مضاف الى الشيء الذي اعد له هذه الذات هذا نقل من وظعه اللغوي الى الوظع الاستعماري فهذا يعبرون عنه بانه عرف قولي نقل اللفظ من المعنى

22
00:11:30.450 --> 00:11:57.650
العام الى المعنى ماذا؟ ها؟ الى المعنى الخاص. هذا هو العرف القولي. فتبين انه له صورتان الصورة الاولى وقوعه في المفردات والصورة الثانية وقوعه في ماذا؟ تمام في المركبات اما بالنظر الى العرف الفعلي هذا لا يخصص

23
00:11:57.900 --> 00:12:32.600
لا يخصص العام مثل اه مثل ما سبق في مسألة الدابة ومسألة حرمت عليكم امهاتكم    لكن اني يختلف استعماله باختلاف المواضع ففي بعظ المواظع ففي بعظ المواظع يكون اللفظ مصطلح عليه بين الناس فعندما يقول شخص اكلت رأسا

24
00:12:32.600 --> 00:13:02.600
هذا ينصرف هذا الى اكل رأس من رؤوس مثلا الحيوانات مثل الغنم لكن لو قال رأيت رأسا فلو قال رأيت رأسا يكون هذا من الالفاظ المشتركة يعني صالح صالح مثلا لان يكون رأس بعير رأس آآ بقرة رأس غنمة رأس

25
00:13:02.600 --> 00:13:26.950
المهم ان وجود رأس فهذا هو الفرق بين العرف القولي وبين العرف الفعلي وفيه امثلة ذكرها الشيخ رحمه الله بامكانكم انكم ترجعون اليها. الفرق الذي بعد هذا وهو الفرق التاسع والعشرون

26
00:13:28.050 --> 00:14:10.150
في الفرق بين قاعدة النية المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة الانسان عندما يكون سكران. ويتكلم هل يمكن الربط بين كلامه يعني لفظة وما وقع في قلبه من القصد يعني قصد السكران هل له قصد ولا ما له قصد؟ ها؟ طيب النائم

27
00:14:10.150 --> 00:14:52.650
ها قام يتكلم ايه المجنون الصغير هذا هو على هذا الاساس فعندنا شخص يتكلم  ونريد ان حنا نربط بين مدلول كلامه وبين قصده نريد الربط بين كلامه وبين قصده. المعنى الذي دل عليه الكلام وبين القصد

28
00:14:52.900 --> 00:15:36.750
اذا كان اذا كان مثلا انسان تكلم  لفظ عام اتى بلفظ عام  عندما يأتي باللفظ العام له اربع حالات اتى بلفظ عام له اربع حالات. الحالة الاولى اللفظ عام والمعنى عام

29
00:15:36.800 --> 00:16:21.000
ويريد يقصد المعنى العام. فعندما يقول احلف او ينذر انه ما يلبس ثوب ويريد يريد جميع الثياب  يعني عنده اظراب. عن الثياب فعندنا لفظ وعندنا معنى عام يعني لفظ عام ومعنى عام وارادة المعنى العام لو لبس ثقب

30
00:16:21.000 --> 00:16:57.300
من الثياب هل يحنس ولا ما يحنس؟ ها؟ ايه ما يحنث. هذه صورة. هذه اجتمعت فيها اللفظ والمعنى والقصد تماما ثلاثة امور. الصورة الثانية حلف لا يلبس ثوبا اللفظ اللفظ عام والمعنى عام لكن ما حصل عنده قصد يعني

31
00:16:57.300 --> 00:17:20.050
ما حصل عنده قصد مثل الاول. فالفرق بينه وبين الصورة الاولى انه ما عنده قصد. لكن اللفظ عام والمعنى عام فهو غفل عن مسألة لان النية في الحالة الاولى يسمونها نية مؤكدة. نية مؤكدة

32
00:17:20.050 --> 00:17:47.950
في الحالة الثانية من جهة الحكم هو كالحالة الاولى اي انه لو لبس اي ثوب فانه يحنث الصورة الثالثة ان يقول لا لبست يحلف اني ما لبست ثوب وقصد نوع معين

33
00:17:48.000 --> 00:18:17.250
قصد نوعا معينا من الثياب لكن النوع الثاني غفل عنه يعني ما يعني ما نوى ادخاله ولا نوى اخراجه ما نوى ادخاله ولا نوى اخراجه. في هذه الصورة كالصورتين السابقتين من ناحية الحنف

34
00:18:17.300 --> 00:18:43.550
يعني لو لبث اي ثوب فانه يحنث لان النية بالنسبة للجزء الاول وهو كونه نوى هذا الثوب المعين هذا تكون مؤكدة والباقي سكت عنه لم يخرجه. الصورة الرابعة اللي هي المقصودة

35
00:18:44.100 --> 00:19:14.100
يعني حلب لا يلبس ثوبا. لكن في في قلبه قسم الثياب الى قسمين. قسم قصده داخلا في المعنى. وقسما قصد اخراجه. قسم ادخاله وقسم قصد ماذا؟ قصد اخراجه. هذه هي النية التي يسمونها مخصصة

36
00:19:14.100 --> 00:19:44.100
هذي اما الصور الثلاث فاذا الصور الثلاث فاذا حلف لا يلبس ثوبا ثم ولبس اي ثوب فانه يحنز في جميع الصور الثلاث. اما الصورة الرابعة التي قسمها اه المدلول الى قسمين. قسم نوى دخوله وقسم النوى ماذا؟ خروجه. فما نوى

37
00:19:44.100 --> 00:20:11.850
خروجه لو لبسه ما يحنث. وما نوى دخوله لو لبسه فانه يحنث. وهذا هو الذي يعبرون عنه بالنية المخصصة. فهذا هو الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة وتقرأون الامثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله

38
00:20:12.800 --> 00:20:55.150
آآ الفرق الثلاثون وهو اخر الدرس الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة  التمليك في الشريعة تجدون انه تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع. ثلاثة تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع

39
00:20:55.500 --> 00:21:21.000
عندما تأتي الى تمليك الرقبة هذا مثل البيع. تبيع لك سيارة ولا تبيع لك بيت ولا عمارة يعني تبيعها وتستلم الثمن هذا تمليك رقبة يعني ملكت هذا الشخص هذه العين من عندك يتصرف فيها كيف شاء

40
00:21:22.100 --> 00:21:55.200
هذا يسمونه تمليك رقبة. لكن تمليك المنفعة مثل ما تؤدي  سيارة والا تؤجر بيت لكن انك ما تشترط عليه انه ما تشترط عليه انه ينتفع به هو فقط  يعني تقول انا اجرتك هذا البيت وتسكت

41
00:21:56.450 --> 00:22:30.450
فهذا تمليك منفعة لكن لو قلت له  اجرتك هذا البيت بشرط الا يسكنه غيرك  فهذا يكون تمليك منفعة وليس تمليك انتباه لان ما تتعداه الى غيره. لكن تمليك الانتفاع ليه؟ انه ينتفع بنفسه وله انه يعني يأذن لغيره في الانتفاع

42
00:22:30.450 --> 00:23:00.450
ومثل الان مواقع المناسك مثل المطاف ومثل المسعى ومثل محل الجمار ومثل من مزدلفة وعرفة ومثل المواقيت كل هذه تجدون انها من باب تمليك ها المنفعة ولا الانتفاع؟ ها؟ يعني ممكن واحد يعني ياخذ اجرة على واحد يطوف

43
00:23:00.450 --> 00:23:21.550
اه ايه يعني الشارع اذن لك ان تطوف اذن لك ان تسعى ولا يلد ولا يرد على هذا مسألة النيابة في العمرة او النيابة في الحج لان هذا مأذون فيه من جهة الشارع

44
00:23:22.400 --> 00:23:50.800
النكاح يعني ممكن الواحد يتزوج المرأة لكن ان على حسب العقد الشرعي انه من باب تمليك ماذا؟ تمليك انفعه اجل اذا يسبلها للناس اذا صار من باب تمليك المنفعة لا هذا من باب تمليك الانتفاع

45
00:23:51.400 --> 00:24:10.500
لانه ما يجوز له يعني هو مأذون له في الانتفاع بها فقط. في حدود معينة مشروعة. ولهذا تجدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من اتى امرأة في دبرها

46
00:24:10.800 --> 00:24:47.350
فهو مأذون له في الانتفاع لكن في حدود معينة واذا تجاوز هذه الحدود المعينة فانه يكون ظالما ويكون متعديا ويكون اثما. الانسان عند كما يوقف يوقف مثلا عقار ويكون فيه ناظر على هذا والوصي على الثلث والوصي على الايتام

47
00:24:48.700 --> 00:25:08.700
اذا قيل ان هذا الشخص ناظر وليس له حق في تولية غيره. هذا وصي وليس له حق حق في تولية غيره. هل يكون هذا من باب تمليك الانتفاع ولا من باب تمليك المنفعة؟ هذا

48
00:25:08.700 --> 00:25:36.000
تم من باب تمليك الانتفاع. من باب تمليك الانتباه. وهكذا الوكيل. الوكيل اذا كان وكيلا بغير في اجرة فانه من باب تمليك الانتفاع. المقصود ان الفرق بين تمليك المنفعة وبين تمليك الانتفاع ان تمليك المنفعة لك ان تنتفع ولك ان تأتي

49
00:25:36.000 --> 00:25:56.000
اذن لغيرك ان ينتفع. اما تمليك الالتفات فانه مأذون لك في ان تنتفع بنفسك فقط وليس لك الحق في ان تأذن لغيرك في ماذا؟ في اه في الانتفاع. والسلام عليكم

50
00:25:56.000 --> 00:26:26.000
ورحمة الله وبركاته. ونكون وقفنا على الفرق الحادي والثلاثين. وآآ ونصه الفرق بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكل وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الامر والنهي والنفي هذا ان شاء الله مبتدأ الدرس القادم في

51
00:26:26.000 --> 00:27:00.050
في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اسئلة     انا اعمل في بلد غير بلدي. وعندما اريد ان احول مبلغا من المال الى بلدي اتبعوا مع تجار يأتون من بلدي الى البلد. الذي انا اعمل فيه ليشتروا البضاعة

52
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
واعطيهم المال الذي اريد ان احوله فيشترون به البضاعة وعندما يرجعون الى بلد يعطون عملة بلدي هذا عمل لا يصح. لان هذه مصارفة ولا بد فيها من قابض والمخرج في هذا هو انك تعطيهم المال على ان يكون شركة مضاربة في

53
00:27:30.050 --> 00:28:07.050
ما بينك وبينه ويكون لك جزء من الربح  وهذا يقول ما حكم   هذا يقول ما حكم من باشر زوجته فامنى وهو في الحج. الله لا يضيق علينا وهو في الحج بعد التحلل الاول وقبل ان يطوف طواف الافاضة. هذا يذبح فدية. لانها محرمة عليه

54
00:28:07.050 --> 00:28:27.650
اذبح شاة فان لم يستطع يصوم عشرة ايام الغريب واحد سألني مرة انه جامع زوجته في عرفة هو محرم وهي محرمة هذا من غرائب يعني سبحان الله الشيطان وشلون يشتغل في بني ادم

55
00:28:28.950 --> 00:28:55.950
وهذا يسأل عن الحائض تدخل المسجد الحرام ما تدخل خذ وهذا يسأل عن الصف الاول في الحرم المكي الكعبة لها اربع جهات وكل صف قريب من الكهف هو صف اول بالنسبة الى الجهة

56
00:28:57.500 --> 00:29:28.350
يريد ان يسافر فقام شخص بس ما حطيت النقط الله يهديك. شخص يريد ان يسافر فقام بجمع المغرب والعشاء جمع تقديم قبل الخروج من المدينة فهل فعله هذا يريد ان يسافر؟ لا ادري هل يبي يسافر من بلده؟ ولا يعني هذا سؤال عام لعلك توضحه

57
00:29:28.350 --> 00:30:09.950
مرة اخرى علشان يصير اسهل بالجواب             خلاص   رجل طاف قبل المغرب ثم اذن المغرب ثم صلى ثم حضر دروس من المغرب الى العشاء ثم سعى بعد اذا كان عمل هذا ما عليه شيء ان شاء الله. نعم

58
00:30:10.550 --> 00:30:36.950
جئت من بلدي عاكسا عشرة ايام بمكة واعتمرت في اليوم الاول السؤال ما هو الافضل ان اخرج في اليوم التاسع مثلا لقضاء عمرة عن ابيه والله هذا شيء يرجع اليك. اذا اردت انك تخرج في اليوم التاسع ولا الثامن ولا

59
00:30:37.400 --> 00:31:10.050
اريد اريد مثالا على العزيمة ومثالا على الرخصة. مثال على العزيمة صلاة الظهر في الحرم ومثال الرخصة المسافر الذي يأتي هنا وله حق الجمع او القصر يجمع بين الظهر والعصر ويقصر الظهر ويقصر العصر هذه هي الرخصة

60
00:31:10.650 --> 00:31:42.650
ان اراد مني عمي ان امضي شاهدا على عقد بيع ممتلكاته وبذلك فلن يكون لي نصيب في ارثه والله اعلم من سيدث من من ولكن ان ان امكنني فعل ذلك عن تراض مني فهل هو افضل

61
00:31:43.350 --> 00:31:58.650
ان اراد مني عمي ان امضي