على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه الفرق الذي وقفنا عليه الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القول يقضى به على الالفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الالفاظ ولا يخصصها موضوع العرف فيه كتابات كثيرة يعني فيه رسائل واحسن رسالة هي اسمها العرف واثره يعني يمكن تأتيه في حدود الف صفحة يعني خمس مئة ورقة ما احفظ اسم المؤلف وفي كتاب اه كتابة ايضا كتابة العادة محكمة. وفي كتاب العرف والعادة المقصود ان فيه كتب مؤلفة في الموضوع ما هو في هذه المسألة لان هذا الفرق جزء من اصل موضوع والقرابي رحمه الله يريد ان يبين ان اه اه العرف القولي في استعمال الناس ما هو في استعمال القرآن لا في استعمال الناس وقد يأتي في استعمال القرآن لكن هو اساسا اتى به من ناحية استعمال الناس ولا قد يوجد بالقرآن وانا انبهكم عليه بعد قليل وهكذا بالنظر للعرف الفعلي او العرف العرف الفعلي اه اللفظ تجدون انه وسيلة يعني الالفاظ تجدونها وسائل لاداء المعاني. والمعاني هذه هي المقصودة فالوفو وسيلة للمعنى الذي اشتمل عليه بحسب قصدي المتكلم به هذا هو الاساس. وبناء على ذلك ففيه لفظ لغوي لفظ لغوي. وفي لفظ شرعي وفيه لفظ عادي وقصدي بكلمة عادي هذا اللي فيه استعمال الناس او في المصطلحات مثل مصطلحات النحويين ومصطلحات الاصوليين ومصطلحات المحدثين يعني ومصطلحات العلوم وفي ايضا استعمال الناس للفظ المستعمل لللفظ ابتداء مثل اهل اللغة يظعون اللفظ ويريدون به معنى وهذا يعبر عنه باللفظ اللغوي والاستعمال اللغوي اللفظ الشرعي هذا تجدون ان الشارع استعمله لمعنى اراده. فاذا كان من القرآن والله هو الذي اراد المعنى من اللفظ واذا كان من السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اراد المعنى من اللفظ. واذا كان في اصطلاحات في كتاب اسمه كشاف اصطلاحات الفنون. هذا كتابا قيم جدا اذا وجد عند طالب العلم كل زين وفيه الالفاظ التي يستعملها الناس يعني الناس يستعملونها. الشخص الجهة يعني لغويا شرعية عادية عندما يضعون اللفظ يستعملونه او دون ما وضعه اهل اللغة. فاهل اللغة يستعملون لفظهم. والشارع يستعمل لفظه الناس يستعملون الفاظهم لكن الفرق هذا موظوع من ناحية ان اهل العرف يعني عامة الناس يستعملون اللفظ اللغوي لكن يستعملونه لمعنى وضعوه له. وليس لوضع اهل اللغة فهو لفظ لغوي لكن نقل. نقله الناس الى استعمالهم فصار اللفظ لغوي لكن الاستعمال ما هو بلغوي. يعني استعمل في استعمله الناس في غير ما وضع له فهذا اللي جعله يقول ان ان قد يكون اللفظ موضوع في اللغة لمعنى عام ففي مثل قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فكلمة دابة هنا من جهة الوضع اللغوي تجدون انها تطلق على كل ما دب على وجه الارض كل ما دب يعني يحمل روح كل ما دب على اه على وجه الارض من ذوات الارواح يسمى دابة. في بعض البلدان هذا اللفظ نقلوه من المعنى العام واطلقوه على نوع من انواع وهو اكرمكم الله واكرم الحرم والملائكة يطلقونه على الحمار فاخذوا اللفظ العام ووظعوه لايش؟ لمعنى خاص. على هذا الاساس صار اللفظ في وضعه اللغوي عاما ولكن في استعمال بعض الجهات تعارفوا على اطلاقه على هذا النوع من الدواب فنقل اللفظ من دلالته العامة الى دلالته ها تمام الى دلالته الخاصة هذا في المفردات. يعني في الالفاظ المفردة يقولون لفظ مفرد من وظعه اللغوي العام في فرد من افراده يصطلحون عليه. واذا اطلق فهموا منه المعنى. الاستعماري العرف وليس المعنى الايش تمام وليس المعنى العام في ناحية ثانية يعني هذا في المفردات ويأتي ايضا في المركبات يعني المركب يعني في الجملة الفعلية مثلا ففي مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم يعني جميع الافعال التي اضيفت الى الذوات. وكان الاصل ان ان تظاف الى الافعال التي اعدت لها هذه الذوات فقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم يعني هل نقول حرم عليكم النظر الى امهاتكم حرم عليكم السلام حرم عليكم؟ لا. نقول حرم عليكم واطؤوا امهاتكم لان المرأة معدة لهذا الشيء. هذا هو الغرض الاساسي حرمت عليكم الميتة. نقول حرم عليكم مس الميتة؟ ولا حرم عليكم النظر الى الميتة؟ والا نقول حرم عليكم اكل اكل الميتة. وهكذا جميع ما تجدونه في القرآن او تجدونه في السنة مثل ان دمائكم ان دماءكم واموالكم يعني نفس الدم ما هو هذا مضاف الى الذات لكن يعني قصدي من من هنا حرم عليكم القتل قتل وكذلك اكل اموال وحرم يعني ان دمائكم واموالكم يعني اكل اموالكم يعني يعني كونكم يعني يأكل بعضكم اموال بعض بغير طريق ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالافعال عندما تضاف الى الذوات تتكون من جملة مثل جملة فعلية تجد ان في الاصل الفعل مضاف الى ما اضيف الى الذات لكنه مضاف الى الشيء الذي اعد له هذه الذات هذا نقل من وظعه اللغوي الى الوظع الاستعماري فهذا يعبرون عنه بانه عرف قولي نقل اللفظ من المعنى العام الى المعنى ماذا؟ ها؟ الى المعنى الخاص. هذا هو العرف القولي. فتبين انه له صورتان الصورة الاولى وقوعه في المفردات والصورة الثانية وقوعه في ماذا؟ تمام في المركبات اما بالنظر الى العرف الفعلي هذا لا يخصص لا يخصص العام مثل اه مثل ما سبق في مسألة الدابة ومسألة حرمت عليكم امهاتكم لكن اني يختلف استعماله باختلاف المواضع ففي بعظ المواظع ففي بعظ المواظع يكون اللفظ مصطلح عليه بين الناس فعندما يقول شخص اكلت رأسا هذا ينصرف هذا الى اكل رأس من رؤوس مثلا الحيوانات مثل الغنم لكن لو قال رأيت رأسا فلو قال رأيت رأسا يكون هذا من الالفاظ المشتركة يعني صالح صالح مثلا لان يكون رأس بعير رأس آآ بقرة رأس غنمة رأس المهم ان وجود رأس فهذا هو الفرق بين العرف القولي وبين العرف الفعلي وفيه امثلة ذكرها الشيخ رحمه الله بامكانكم انكم ترجعون اليها. الفرق الذي بعد هذا وهو الفرق التاسع والعشرون في الفرق بين قاعدة النية المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة الانسان عندما يكون سكران. ويتكلم هل يمكن الربط بين كلامه يعني لفظة وما وقع في قلبه من القصد يعني قصد السكران هل له قصد ولا ما له قصد؟ ها؟ طيب النائم ها قام يتكلم ايه المجنون الصغير هذا هو على هذا الاساس فعندنا شخص يتكلم ونريد ان حنا نربط بين مدلول كلامه وبين قصده نريد الربط بين كلامه وبين قصده. المعنى الذي دل عليه الكلام وبين القصد اذا كان اذا كان مثلا انسان تكلم لفظ عام اتى بلفظ عام عندما يأتي باللفظ العام له اربع حالات اتى بلفظ عام له اربع حالات. الحالة الاولى اللفظ عام والمعنى عام ويريد يقصد المعنى العام. فعندما يقول احلف او ينذر انه ما يلبس ثوب ويريد يريد جميع الثياب يعني عنده اظراب. عن الثياب فعندنا لفظ وعندنا معنى عام يعني لفظ عام ومعنى عام وارادة المعنى العام لو لبس ثقب من الثياب هل يحنس ولا ما يحنس؟ ها؟ ايه ما يحنث. هذه صورة. هذه اجتمعت فيها اللفظ والمعنى والقصد تماما ثلاثة امور. الصورة الثانية حلف لا يلبس ثوبا اللفظ اللفظ عام والمعنى عام لكن ما حصل عنده قصد يعني ما حصل عنده قصد مثل الاول. فالفرق بينه وبين الصورة الاولى انه ما عنده قصد. لكن اللفظ عام والمعنى عام فهو غفل عن مسألة لان النية في الحالة الاولى يسمونها نية مؤكدة. نية مؤكدة في الحالة الثانية من جهة الحكم هو كالحالة الاولى اي انه لو لبس اي ثوب فانه يحنث الصورة الثالثة ان يقول لا لبست يحلف اني ما لبست ثوب وقصد نوع معين قصد نوعا معينا من الثياب لكن النوع الثاني غفل عنه يعني ما يعني ما نوى ادخاله ولا نوى اخراجه ما نوى ادخاله ولا نوى اخراجه. في هذه الصورة كالصورتين السابقتين من ناحية الحنف يعني لو لبث اي ثوب فانه يحنث لان النية بالنسبة للجزء الاول وهو كونه نوى هذا الثوب المعين هذا تكون مؤكدة والباقي سكت عنه لم يخرجه. الصورة الرابعة اللي هي المقصودة يعني حلب لا يلبس ثوبا. لكن في في قلبه قسم الثياب الى قسمين. قسم قصده داخلا في المعنى. وقسما قصد اخراجه. قسم ادخاله وقسم قصد ماذا؟ قصد اخراجه. هذه هي النية التي يسمونها مخصصة هذي اما الصور الثلاث فاذا الصور الثلاث فاذا حلف لا يلبس ثوبا ثم ولبس اي ثوب فانه يحنز في جميع الصور الثلاث. اما الصورة الرابعة التي قسمها اه المدلول الى قسمين. قسم نوى دخوله وقسم النوى ماذا؟ خروجه. فما نوى خروجه لو لبسه ما يحنث. وما نوى دخوله لو لبسه فانه يحنث. وهذا هو الذي يعبرون عنه بالنية المخصصة. فهذا هو الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة وتقرأون الامثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله آآ الفرق الثلاثون وهو اخر الدرس الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة التمليك في الشريعة تجدون انه تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع. ثلاثة تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع عندما تأتي الى تمليك الرقبة هذا مثل البيع. تبيع لك سيارة ولا تبيع لك بيت ولا عمارة يعني تبيعها وتستلم الثمن هذا تمليك رقبة يعني ملكت هذا الشخص هذه العين من عندك يتصرف فيها كيف شاء هذا يسمونه تمليك رقبة. لكن تمليك المنفعة مثل ما تؤدي سيارة والا تؤجر بيت لكن انك ما تشترط عليه انه ما تشترط عليه انه ينتفع به هو فقط يعني تقول انا اجرتك هذا البيت وتسكت فهذا تمليك منفعة لكن لو قلت له اجرتك هذا البيت بشرط الا يسكنه غيرك فهذا يكون تمليك منفعة وليس تمليك انتباه لان ما تتعداه الى غيره. لكن تمليك الانتفاع ليه؟ انه ينتفع بنفسه وله انه يعني يأذن لغيره في الانتفاع ومثل الان مواقع المناسك مثل المطاف ومثل المسعى ومثل محل الجمار ومثل من مزدلفة وعرفة ومثل المواقيت كل هذه تجدون انها من باب تمليك ها المنفعة ولا الانتفاع؟ ها؟ يعني ممكن واحد يعني ياخذ اجرة على واحد يطوف اه ايه يعني الشارع اذن لك ان تطوف اذن لك ان تسعى ولا يلد ولا يرد على هذا مسألة النيابة في العمرة او النيابة في الحج لان هذا مأذون فيه من جهة الشارع النكاح يعني ممكن الواحد يتزوج المرأة لكن ان على حسب العقد الشرعي انه من باب تمليك ماذا؟ تمليك انفعه اجل اذا يسبلها للناس اذا صار من باب تمليك المنفعة لا هذا من باب تمليك الانتفاع لانه ما يجوز له يعني هو مأذون له في الانتفاع بها فقط. في حدود معينة مشروعة. ولهذا تجدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من اتى امرأة في دبرها فهو مأذون له في الانتفاع لكن في حدود معينة واذا تجاوز هذه الحدود المعينة فانه يكون ظالما ويكون متعديا ويكون اثما. الانسان عند كما يوقف يوقف مثلا عقار ويكون فيه ناظر على هذا والوصي على الثلث والوصي على الايتام اذا قيل ان هذا الشخص ناظر وليس له حق في تولية غيره. هذا وصي وليس له حق حق في تولية غيره. هل يكون هذا من باب تمليك الانتفاع ولا من باب تمليك المنفعة؟ هذا تم من باب تمليك الانتفاع. من باب تمليك الانتباه. وهكذا الوكيل. الوكيل اذا كان وكيلا بغير في اجرة فانه من باب تمليك الانتفاع. المقصود ان الفرق بين تمليك المنفعة وبين تمليك الانتفاع ان تمليك المنفعة لك ان تنتفع ولك ان تأتي اذن لغيرك ان ينتفع. اما تمليك الالتفات فانه مأذون لك في ان تنتفع بنفسك فقط وليس لك الحق في ان تأذن لغيرك في ماذا؟ في اه في الانتفاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكون وقفنا على الفرق الحادي والثلاثين. وآآ ونصه الفرق بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكل وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الامر والنهي والنفي هذا ان شاء الله مبتدأ الدرس القادم في في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اسئلة انا اعمل في بلد غير بلدي. وعندما اريد ان احول مبلغا من المال الى بلدي اتبعوا مع تجار يأتون من بلدي الى البلد. الذي انا اعمل فيه ليشتروا البضاعة واعطيهم المال الذي اريد ان احوله فيشترون به البضاعة وعندما يرجعون الى بلد يعطون عملة بلدي هذا عمل لا يصح. لان هذه مصارفة ولا بد فيها من قابض والمخرج في هذا هو انك تعطيهم المال على ان يكون شركة مضاربة في ما بينك وبينه ويكون لك جزء من الربح وهذا يقول ما حكم هذا يقول ما حكم من باشر زوجته فامنى وهو في الحج. الله لا يضيق علينا وهو في الحج بعد التحلل الاول وقبل ان يطوف طواف الافاضة. هذا يذبح فدية. لانها محرمة عليه اذبح شاة فان لم يستطع يصوم عشرة ايام الغريب واحد سألني مرة انه جامع زوجته في عرفة هو محرم وهي محرمة هذا من غرائب يعني سبحان الله الشيطان وشلون يشتغل في بني ادم وهذا يسأل عن الحائض تدخل المسجد الحرام ما تدخل خذ وهذا يسأل عن الصف الاول في الحرم المكي الكعبة لها اربع جهات وكل صف قريب من الكهف هو صف اول بالنسبة الى الجهة يريد ان يسافر فقام شخص بس ما حطيت النقط الله يهديك. شخص يريد ان يسافر فقام بجمع المغرب والعشاء جمع تقديم قبل الخروج من المدينة فهل فعله هذا يريد ان يسافر؟ لا ادري هل يبي يسافر من بلده؟ ولا يعني هذا سؤال عام لعلك توضحه مرة اخرى علشان يصير اسهل بالجواب خلاص رجل طاف قبل المغرب ثم اذن المغرب ثم صلى ثم حضر دروس من المغرب الى العشاء ثم سعى بعد اذا كان عمل هذا ما عليه شيء ان شاء الله. نعم جئت من بلدي عاكسا عشرة ايام بمكة واعتمرت في اليوم الاول السؤال ما هو الافضل ان اخرج في اليوم التاسع مثلا لقضاء عمرة عن ابيه والله هذا شيء يرجع اليك. اذا اردت انك تخرج في اليوم التاسع ولا الثامن ولا اريد اريد مثالا على العزيمة ومثالا على الرخصة. مثال على العزيمة صلاة الظهر في الحرم ومثال الرخصة المسافر الذي يأتي هنا وله حق الجمع او القصر يجمع بين الظهر والعصر ويقصر الظهر ويقصر العصر هذه هي الرخصة ان اراد مني عمي ان امضي شاهدا على عقد بيع ممتلكاته وبذلك فلن يكون لي نصيب في ارثه والله اعلم من سيدث من من ولكن ان ان امكنني فعل ذلك عن تراض مني فهل هو افضل ان اراد مني عمي ان امضي