﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:35.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا قلت لكم في  الماضية ان الدرس في هذه الليلة

2
00:00:37.400 --> 00:01:41.650
سيكون في كتاب الموافقات ولكن لم يكن الكتاب عندي ولهذا استبدلته هذه الليلة فقط  بدرس في قواعد ابن رجب    في الليلة الماظية وقفنا على القاعدة الحادية عشرة يعني انتهينا من العاشرة

3
00:01:43.050 --> 00:02:23.600
ونبدأ في هذه الليلة في اه القاعدة الحادية عشرة يقول رحمه الله القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا من عليه فرض

4
00:02:24.900 --> 00:03:08.500
هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه حملة قال ان هذه العبادة القاعدة تنقسم الى قسمين وهذا التقسيم بالنظر الى مواردي فروعها في الفقه الاسلامي القسم الاول يكون في باب العبادات

5
00:03:09.100 --> 00:04:06.600
يعني فروعه تكون في باب العبادات الصلاة عبادات البدنية الصلاة الصيام  العمرة الحج هذه العبادات تارة يكون العبادة مضيقا سواء اكان اداء كرمضان  او كان قضاء بحيث ان الشخص اذا اراد ان يقضي

6
00:04:07.650 --> 00:04:36.450
ما عليه يكون وقت هذا المقضي يكون مضيقا مثل انسان عليه قضاء عشرة ايام من رمضان ولم يبقى على رمظان المقبل الا عشرة ايام من شعبان. فهل له ان يتنفل

7
00:04:37.550 --> 00:05:09.150
اذا كان الوقت موسعا اذا كان الوقت موسعا فلا مانع من ان يتنفل دخل وقت الظهر لك ان تتنفل حتى تقام الصلاة لك ان تتنفل حتى تقام الصلاة واذا كنت تصلي مفردا منفردا لعارض من العوارض

8
00:05:09.200 --> 00:05:38.350
فلك ان تصلي ما شئت من النوافل حتى لا يبقى الا الوقت الذي يتسع لصلاة الظهر في اخر الوقت فاذا كان الوقت موسعا فلا مانع من ان تتنفل اما اذا كان الوقت مضيقا فلا يجوز لك ان تتنفل

9
00:05:39.200 --> 00:06:05.850
اذا كان الوقت مضيقا لا يجوز لك ان تتنفل لانك تشتغل بالنافلة ويضيق وقت الفريضة مثل هالحين بعض الاشخاص اللي يدخل ويجد الامام مكبر في الصلاة ويكبر يصلي نافلة ثم بعد ذلك يلحق مع الامام عمله هذا غير صحيح

10
00:06:06.350 --> 00:06:33.050
لان الواجب عليه ان يدخل في الفرظ ولا يشتغل بالنفل عن الفرظ وهكذا بالنظر للحج. الانسان عندما يتنفل في الحج وعليه حج فرض او يتنفل في الحج وعليه حج فاسد

11
00:06:33.800 --> 00:07:02.600
او يتنفل في الحج وعليه نذر الحج نذر ففي هذه الاحوال الثلاثة اذا احرم بالحج فان نفلا فانه ينصرف للفرظ اذا كان عليه فرظ وينصرف للفاسد اذا كان فاسدا لان الفاسد يقضى

12
00:07:03.750 --> 00:07:33.350
واذا كان اذا كان عليه قضى حج يعني حج فسد وانتهى منه ويريد ان يقضيه فانه يقع عن قضاء الحج الفاسد وهكذا اذا كان عليه نذر حج او نذر عمرة معين في هذه السنة

13
00:07:33.800 --> 00:07:56.850
فانه يجب فانه ينصرف احرامه الى نذره لان الوقت في هذه الحال ومضيق فان الوقت في هذه الحال مضيق. هذا هو القسم الاول يعني يقع في الصلاة الصيام في الحج

14
00:07:57.100 --> 00:08:41.400
العمرة القسم الثاني الامور المالية الامور المالية يعني انسان عليه زكاة واجبة عليه زكاة واجبة ويريد ان يتصدق من ماله ويريد ان يتصدق من ماله فاذا كان تصدقه من ما له سيفوته

15
00:08:42.200 --> 00:09:14.750
عليه اداء الزكاة فان هذه الصدقة لا تجوز فان هذه الصدقة لا تجوز  وهكذا لو اراد ان يهدي هدية الى اخره. المهم ان هذا العمل اذا كان يفوته اداء الزكاة فان هذه الصدقة وهذه الهدية كلها لا تجوز وترجعون الى الامثلة التي

16
00:09:14.750 --> 00:09:38.200
ذكرها القاعدة الثانية عشرة  قال رحمه الله المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. الى اخر القاعدة. المقصود

17
00:09:38.200 --> 00:10:13.650
من هذه القاعدة هو انه يرد الشريعة صفات متعددة سواء كانت صفات قولية او كانت صفات فعلية لامر واحد امر واحد يأتي فعله على وجوه متعددة. مثل صفات الاستفتاح تجدون ان صفات الاستفتاح متعددة

18
00:10:14.550 --> 00:10:47.050
اي استفتاح منها استفتحت به فانه يجوز لكن السؤال هنا هل تقتصر على صورة منها او انك تتنقل من صورة الى صورة يعني في مثلا صلاة الظهر تستفتح باستفتاح صلاة العصر تستفتى باستفتاح اخر. صلاة المغرب تستفتى باستفتاح اخر

19
00:10:47.200 --> 00:11:14.750
او انك تقتصر على واحد منها فقط او انك تجمعها في صلاتك في صلاة واحدة. يعني تستفتح باستفتاحين بثلاثة باربعة بجميعها. الامر في هذا واسع. ان استفتحت شاحن واحد او استفتحت باثنين او ثلاثة او جمعتها كلها

20
00:11:15.050 --> 00:11:43.650
الامر في هذا واسع. القاعدة موضوعة لهذا الشيء. فيه ايضا من ناحية صلاة الليل قد توتر بركعة وتوتر بثلاث بسلام واحد وتوتر بخمس بسلام واحد وجلسة واحدة وتوتر بسبع في جلسة واحدة وسلام واحد

21
00:11:43.700 --> 00:12:04.800
وتوتر بتسع في جلسة واحدة هي الجلسة الاخيرة كل هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم او انك تسلم من كل ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى هذا ورد وهذا ورد. فان

22
00:12:04.800 --> 00:12:31.450
بهذا فالامر واسع. وان اخذت بهذا فالامر واسع هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها هي قاعدة تحتاج الى شيء من التنبه بالنظر الى ان فيها يقول رحمه الله اذا وجدنا

23
00:12:32.600 --> 00:13:03.400
اثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة حملة من قواعد الشريعة

24
00:13:04.050 --> 00:13:44.300
ترتيب المسببات على الاسباب ترتيب المسببات على الاسباب وترتيب المعلولات على العلل ترتيب المسببات على الاسباب وترتيب المعلومات على العلل هنا هذه القاعدة هي موضوعة لترتيب المعلول على العلل على العلة

25
00:13:46.750 --> 00:14:17.650
فمسلا وقعت نجاسة في ماء ولما اخذت لك يومين ثلاثة ايام جيت ووجدت الماء متغيرا فوقوع النجاسة هذا علة والاثر هو المعلول. التغير التغير هو المعلول فهل تحكم بنجاسة الماء

26
00:14:17.700 --> 00:14:44.950
وتحيل هذا التغير الى النجاسة التي وقعت فيه ام انك تقول فيه احتمال فيه احتمال ان هذا التغير من غير النجاسة التي وقعت فيه فعندنا اثر معلوم معلوم وعندنا اثر محتمل

27
00:14:45.400 --> 00:15:15.400
فهل تحيل التغير الى الاثر المعلوم؟ ام انك تحيل هذا التغير الى اثر انه ان التغير منه والجواب انك تحيل هذا التغير الى العلة وهي وقوع النجاسة في هذا الماء. وهكذا سائر

28
00:15:15.400 --> 00:15:45.500
الفروع القاعدة التي بعدها ترجعون اليها في اه القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما؟ او لا يلحق بواحد منهما شيء

29
00:15:47.100 --> 00:16:21.050
فيه هذه القاعدة ترجع الى قاعدة اخرى وهي قاعدة الاستصحاب قاعدة الاستصحاب ويعبر عنها بقاعدة اليقين لا يزول بماذا اليقين لا يزول بالشك فهنا اذا وجدنا اذا على سبيل الفرظ فيه ثوب ينام فيه

30
00:16:21.100 --> 00:16:38.750
شخصان بالتناوب هذا ينام فيه في النهار وهذا يلبسه وينام فيه في الليل او هذا ينام فيه ساعتين او ثلاث والثاني ينام يأخذه وينام فيه. ثم وجدنا فيه اثر مني

31
00:16:39.300 --> 00:17:08.700
هل نقول ان هذا الاثر يكون للاول او نقول انه يكون للثاني او نقول ان الاصل يقول ان الاصل براءة ذمة الاول وكون هذا منه مشكوك فيه. والاصل براءة وكونه منه هذا مشكوك فيه

32
00:17:08.700 --> 00:17:38.700
هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع. لكن اذا نظرنا الى قواعد الشريعة الاخرى وجدنا قاعدة الاحتياط ووجدنا حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك فكل واحد منهما يجب عليه الاغتسال خشية من ان يكون احتلم وهذا المني يكون منه. واذا اخذنا

33
00:17:38.700 --> 00:18:06.700
هذا الاصل نكون قد برأنا ذمة كل واحد منهما. واذا لم نأخذ بهذا الاصل عند احتمال قوي ان اي واحد منهما تكون ذمته مشغولة القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا

34
00:18:06.950 --> 00:18:29.050
واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته اه وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل به بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح

35
00:18:29.400 --> 00:19:02.350
في قواعد اذكرها لكم من اجل ان آآ تتضح لكم هذه القاعدة القاعدة الاولى ان الاصل في المنافع هو الحل ان الاصل في المنافع هو الحل وان الاصل في المضار هو الحرمة

36
00:19:03.750 --> 00:19:35.350
الاصل في المنافع هو الحل هذه قاعدة. القاعدة الثانية الاصل في المضار هو التحريم القاعدة الثالثة هي ان الاصل الاشياء الطهارة ولهذا النجاسة تعتبر من اه الصفات العارضة الصفات العارظة

37
00:19:35.450 --> 00:20:04.050
فمثلا نقول الاصل في الماء الطهارة الاصل في الماء الطهارة والنجاسة طارئة فهنا يقول اذا استصحبنا اصلا يعني اذا استصحبنا اصل نقول الاصل في المنافع الحل استصحبنا اصلا الاصل في المضار التحريم

38
00:20:04.400 --> 00:20:36.850
استصحبنا اصلا قلنا الاصل في الاشياء هو الطهارة اذا استصحبنا اصلا لكن هذا الاصل فيه احتمال امر عارض له يزيل هذا الاصل لكننا لا نتأكد منه لكننا لا نتأكد منه. فهل

39
00:20:37.650 --> 00:21:05.650
يكون هذا العارظ مؤثر على الاصل ام انه غير مؤثر على هذا الاصل؟ هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع وهو رحمه الله ذكر من هذه الفروع ان الشخص اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا

40
00:21:06.100 --> 00:21:31.100
يعني وجد في ثوبه مثلا اثر مني قبل النوم نقول الاصل فيه الطهارة الاصل فيه الطهارة فهل نقول ان هذا اللازم وهو هذا الاثر يكون موجبا للغسل او ليس بموجب للغسل. لو اخذنا بظاهر

41
00:21:31.100 --> 00:21:57.100
هذه القاعدة قلنا لا يجب عليه الغسل لان الاصل طهارته يعني طهارته من الحدث الاكبر. لكن اذا رجعنا الى قاعدة الاحتياط وجدنا ان القول بان الغسل متعين عليه هذا هو الذي يبرئ ذمته وتقرأون

42
00:21:57.100 --> 00:22:20.050
الفروع التي ذكرها لانه ذكر مجموعة من الفروع. قاعدة التي بعدها القاعدة السادسة عشرة اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوه فهل يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا

43
00:22:20.100 --> 00:22:52.250
بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده المقصود من هذه القاعدة ان الله سبحانه وتعالى يشرع امرا وفي حالة عدم التمكن من الاتيان به شرع بدلا عنه فعندنا مثلا هدي التمتع والقران

44
00:22:54.500 --> 00:23:17.850
هو الواجب هذا هو الاصل لكن اذا عجز عنه ماذا يعمل اذا عجز عنه ينتقل الى ماذا ينتقل الى الصيام في كفارة الظهار في كفارة الظهار عجز عن العتق ينتقل الى ماذا

45
00:23:18.300 --> 00:23:41.600
ينتقل الى الصيام عجز عن الصيام ينتقل الى ماذا ينتقل الى الاطعام. في كفارة القتل خطأ في كفارة القتل خطأ الواجب هو العتق عجز عنه ينتقل الى ماذا ينتقل الى الصيام

46
00:23:42.750 --> 00:24:11.750
في كفارة الجماع في نهار رمضان الواجب هو العتق فان لم يستطع فماذا يعمل  ها يصوم اذا ما استطاع الصيام ينتقل الى ماذا طيب القاعدة هذه موظوعة لما اذا عجز عن الاصل

47
00:24:12.550 --> 00:24:36.200
وانتقل الى البدن قبل ان يبدأ فيه وانتقل الى البدل قبل ان ان يبدأ وانتقل الى البدل ولكن لم يبدأ في تنفيذه هل نقول ان المبدل ان البدل هل نقول ان البدل

48
00:24:36.500 --> 00:25:07.900
صار اصلا بالانتقال اليه فلو قدر على المبدل قبل البدء في البدل فانه لا يرجع اليه فان اعتبرناه اصلا قلنا لا يرجع الى المبدل وان لم نعتبره اصلا فاذا لم يبدأ فانه يرجع اليه. اما اذا بدأ

49
00:25:07.950 --> 00:25:40.750
واشتغل يعني بدأ بالتنفيذ فقد سبقت القاعدة التي قبل انه لا يرجع الى الاصل فهذا هذه القاعدة موضوعة لما اذا عجز عن الاصل ولم ولم يبدأ في تنفيذ البدل ثم قدر على الاصل قبل بدء التنفيذ

50
00:25:40.850 --> 00:26:06.550
هل يرجع الى الاصل؟ ام انه ام ان هذا البدل يكون هو الاصل يكون هو الاصل فلا يرجع الى الاصل ولكن يكون اصله هو الذي انتقل اليه. القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع

51
00:26:06.900 --> 00:26:29.200
القاعدة التي بعدها السابعة عشرة اذا تقابل عملان ذو شرف في نفس احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فايهما يرجح ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة

52
00:26:29.350 --> 00:27:20.950
المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص في باب التطوع تارة يصلي ركعتين يستغرق فيهما ساعة كاملة صلى ركعتين في ساعة او صلى عشرين ركعة في ساعة ختم القرآن في سبعة ايام او ختم القرآن في يوم سبعة ايام ختم فيها القرآن سبع مرات

53
00:27:20.950 --> 00:27:56.050
لان الشخص يستطيع بكل راحة ان يختم القرآن في خمس ساعات او ست واذا اكثر في سبع ساعات يقرأ قراءة براحة لكن شخص يرتل القرآن ويختمه في الاسبوع مرة هو شخص يختمه في كل يوم مرة

54
00:27:56.300 --> 00:28:20.250
فعندنا شخص ختم القرآن مرة في سبعة ايام وشخص ختم القرآن سبع مرات في سبع تأتي ايام فايهما افضل هل الافضل هو الذي ختم القرآن مرة واحدة في الاسبوع او الافضل الذي ختم القرآن سبع مرات في الاسبوع

55
00:28:20.750 --> 00:28:44.350
والجواب هو ان الذي ختم القرآن في سبع مرات في الاسبوع هذا هو الافظل ما لم يكن في تلاوته خلل لابد من التأكد ان تكون التلاوة خالية من الخلل وهكذا من صلى عشرين ركعة في ساعة

56
00:28:44.350 --> 00:29:07.700
لا شك انه افضل ممن صلى ركعتين في ساعة. فهذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع نوع من الفروع يعني عمل كثير عمل كثير يعني فيه منظور فيه من حيث الكم

57
00:29:09.150 --> 00:29:35.750
ففيه تفاوت من ناحية الكم ومن ناحية الكيف فهل العبرة بالكم ام العبرة بالكيف اذا قلنا العبرة بالكيف نقول الذي صلى ركعتين في ساعة افضل واذا نظرنا الى الكم قلنا الذي صلى عشرين ركعة في ساعة افضل ممن صلى ركعتين

58
00:29:35.750 --> 00:30:03.500
في ماذا ها في ساعة  اه القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت

59
00:30:03.650 --> 00:30:33.150
تداخلت افعالهما واكتفيا فيهما بفعل واحد وهو على على ضربين اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد من في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى

60
00:30:33.700 --> 00:31:11.750
في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين الظرب الاول يكون في تداخل ويكون معتبر يكون في تداخل ويكون معتبر الشخص عندما يحرمه قارنا بين العمرة والحج

61
00:31:13.700 --> 00:31:49.000
عندما يحرم قارنا بالعمرة والحج ويأتي الى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعيا واحدا يكفيه عن العمرة والحج واذا نزل من عرفة رمى جمرة العقبة يأتي ويطوف طوافا واحدا يكفيه عن العمرة وعن الحج

62
00:31:49.550 --> 00:31:50.500
