﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:46.950
وقد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين في احكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو الجزئي  قاعدة السابقة مضى الكلام على النما اذا كان متولدا من يعني اذا كان متولد كجزء

2
00:00:47.950 --> 00:01:23.850
او متولد ككسب لا حاجة الى الكلام على هذه القاعدة قاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي المعدومة ركنا  فيه خلاف وينبني عليه مسائل

3
00:01:26.600 --> 00:02:21.500
هذه القاعدة  الى اصل هذا الاصل هو التعارف التعارض هنا ومن الناحية المعنوية معنى ذلك ان يتعارض مباح ومحرم او يتعارض طاهر ونجس فيجتمع من محرم مع المباح ويجتمع النجس

4
00:02:21.650 --> 00:03:22.400
مع الطاهر يتعارضوا مباح ومحرم ويتعارض طاهر ونجلس يعني عثمان عندما يتعارض طاهر ونجلس هذا اذا تعارض نظرنا الى النجس هل اثر الطاهر اذا كان دون القلتين هل ظهر له اثر

5
00:03:22.700 --> 00:04:00.250
من ناحية تغير  والطعم اوريه او لم يتغير واذا لم يتغير لكن وقع فيه نجاسة فهل يغلب جانب النجاسة فيما دون القلتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

6
00:04:00.700 --> 00:04:27.700
معنى ذلك انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث وفي هذه الحال غلبنا جانب الخبث اما اذا تغير اذا تغير لونه او طعمه او ريحه سواء كان دون القلتين

7
00:04:27.750 --> 00:05:06.250
او كان اكثر من القلتين الماء الطاهر فهذا بمنزلة المصلحة بمنزلة من مصلحة والماء النجس بمنزلة المفسدة لان الماء الطاهر داخل في قاعدة الامر والله لا يامر الا بمصلحة والنجس هذا داخل في قاعدة النهي

8
00:05:07.050 --> 00:05:40.650
والله لا ينهى الا عن شيء فيه مفسدة وبناء على ذلك اذا كانت النجاسة في الماء وهو فوق القلتين وتغير لونه او طعمه او ريحه فهنا المفسدة ارجح من المصلحة

9
00:05:41.850 --> 00:06:28.750
واذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهنا غلبنا جانب المصلحة وهو الماء  او الماء الطهور اما بالنظر للمباح والمحرم  يعني يوجد امر محرم ولكنه يوجد ماء محرم او او توجد مادة محرمة

10
00:06:31.500 --> 00:07:16.750
وتوجد مادة مباحة اختلط المباح بالمحرم فهل نقول ان هذا الذي اختلط مباح بمحرم ان نقول انه صار محرما مطلقا او نقول انه مباح مطلقا او نقول انه يختلف والجواب نعم

11
00:07:17.600 --> 00:07:59.650
لابد من تفصيل الكلام عليه وله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المباح هو الكثير والمحرم هو القليل المباح هذا يعتبر مصلحة والمحرم هذا يعتبر مفسدة واذا تعارضت المصلحة والمفسدة

12
00:08:01.200 --> 00:08:39.500
وكانت المصلحة هي الراجحة تغلبنا جانب المصلحة واعتبرنا المفسدة كأنها معدومة الصورة الثانية ان يكون العكس تكون المفسدة هي الغالبة هو المصلحة قليلة في هذه الحال نغلب جانب المفسدة ونعتبر المصلحة بمنزلة العدم

13
00:08:40.900 --> 00:09:12.550
واذا تساوت المصلحة والمفسدة منعنا ذلك بناء على ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح واذا سمعت هذه القاعدة فانها في هذه الصورة فقط عندما تسمع كلمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

14
00:09:12.650 --> 00:09:46.750
هذا فيما تساوت مصلحته ومفسدته سواء كان ذلك عند الحاكم العام او كان ذلك عند القاضي او المفتي او كان ذلك يتعلق بالشخص بنفسه حسب ادراكه فهذه ثلاث حالات الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير

15
00:09:47.850 --> 00:10:18.800
هذا مفسدة ومنافع للناس هذا مصلحة واسمهما اكبر من نفعهما غلب جانب المفسدة على جانب المصلحة واعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم اعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم اما اذا كانت المفسدة هي الراجح هي

16
00:10:19.350 --> 00:10:50.150
هي المرجوحة يعني قليل والمصلحة هي الراجحة فانها فانه يكون المباح على اصله ولا اثر لهذا الامر المحرم. لانه قليل واذا تساوت المباح والمحرم فحينئذ نأخذ بقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المصالح

17
00:10:52.500 --> 00:11:33.150
الشخص الذي يتعامل بالربا اذا كان تعامله بالربا قليل وتعامله بغير الربا كثير اغتفرنا جانب القليل  اعتبرنا يعني الغينا هذا القليل واعتبرنا الكثير فغلبنا جانب المصلحة على جانب المفسدة له ان يأكل منه وان يشرب منه وان يلبس منه وان يتصدق منه الى اخره

18
00:11:33.250 --> 00:11:57.750
يعني يتصرف فيه كما يتصرف بالمباح الخالي عن المفسدة مطلقا واذا كان العكس كانت المفسدة ارجح او تساوت المصلحة والمفسدة يعني ان معاملاته في الربا ما تحصى معاملاته بغير الربا قليلة

19
00:11:58.150 --> 00:12:18.800
او كانت معاملاته بالربا مساوية لمعاملاته بالمباح فانه يكون ممنوعا. يعني يكون حراما عليه لا يأكل منه ولا يشرب منه ولا يتصدق منه هذا هو المقصود بهذه القاعدة اما الامثلة ترجعون اليها

20
00:12:19.850 --> 00:13:03.500
قاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذر شيء سئله امتنع فهل يسقط ابنه للكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء

21
00:13:04.200 --> 00:13:51.350
سئله امتنع فهل يسقط اذنه الكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا اذنا مجردا تاني ان يكون المطلوب منه تصرفا في عقد

22
00:13:51.750 --> 00:14:33.750
او فشخ او غيرهما هذه القاعدة هذه القاعدة لها تعلق  دلالة النهي والنهي الاصل في التحريم فلا يخرج عن هذا الاصل ويصرف الى الكراهة مثلا الا بدليل يخرج هذا النهي

23
00:14:33.900 --> 00:15:07.650
عن الاصل ويلحقه بقاعدة المكروه لان المحرم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا اما المكروه فانه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب  على هذا الاساس اذا كان

24
00:15:07.750 --> 00:15:41.050
هذا الشخص طلب منه اذن فقط لكن يجب عليه ان يأذن ويكون اثما اذا منع يجب عليه اذا طلب منه ويحرم عليه اذا منع فما هو المخرج هل نقول ان اذنه تسقط

25
00:15:43.200 --> 00:16:17.800
او يقال ان هذه المسألة من المسائل التي تحتاج الى حاكم وهو القاضي حاكم شرعي وهو القاضي من امثلة ذلك انسان عندما يكون له زوجة يكون له زوجة ويكون عليها واجب

26
00:16:18.350 --> 00:16:44.300
من الواجبات سواء كان هذا الواجب بايجاب الله رمضان لو كان بايجاب من الله والسبب هو العبد الزواجر والجواب او واجب باذن او واجب بايجاب العبد على نفسه كصوم النذر

27
00:16:46.700 --> 00:17:14.050
فعندما تريد المرأة ان تؤدي هذا الواجب هل لزوجها حق ان يمنعها هل لزوجها حق ان يمنعها مجرد اذن تقول له اريد ان احج الفرض اريد ان اقضي حجا فاسدا

28
00:17:16.700 --> 00:17:43.800
اريد ان اعتمر عمرة الاسلام اريد ان اصوم شهرين متتابعين كفارة من كفارة القتل كفارة الجماع في نهار رمضان اريد ان افعل هذا الشيء هل نقول له حق ان يمنعها او ليس له حق

29
00:17:44.050 --> 00:18:03.250
ومن حيث الاصل ليس له حق لا يجوز له ان يأذنها. ان يأذن لها لا يجوز له ان الا يأذن لها يعني لا يجب عليه ان يأذن لها واذا لم يأذن فلا مانع

30
00:18:03.250 --> 00:18:38.850
من ان تحج بدون اذنه لماذا لان حق الرجل عارظ وحق الله هو الاصل وحق الزوج هذا حق مؤقت وحق الله هذا حق دائم فلا يغلب هذا على هذا وبناء على ذلك

31
00:18:39.250 --> 00:19:27.800
فانها تفعل الواجب ولو لم يأذن  الثاني الزوجة لها حقوق على الرجل حقوق واجبة من النفقة والكشمة والكسوة والسكنى واذا كان عنده بهائم وجب عليه الانفاق عليها هل نقول انه يحتاج ايضا الى اذن

32
00:19:28.850 --> 00:19:56.000
هو امتنع عن الانفاق على الزوجة امتنع عن كسوتها وعن اسكانها او امتنع ايضا عن الانفاق على اولاده وجاءوا يطالبونهم في هذه الحال وهذا يقع كثير عندما يمتنع الرجل عن اداء حقوق زوجته

33
00:19:56.200 --> 00:20:26.350
الحقوق الواجبة لكن ان المرأة وجدت له نقود وجدت نقود في جيبه فقال لها حق ان تأخذ بغير اذنه ام لا بد من اذنه هذا حق واجب لها عليه حق واجب لها عليه

34
00:20:26.750 --> 00:20:50.850
فاذا كان هذا الحق واجبا عليه فلا يجوز له ان يمتنع عنه. واذا امتنع عنه فانه يصار الى الحاكم وبناء على ذلك القسم الاول ما يحتاج الى خصومة والثاني يحتاج الى يعني عند الحاجة

35
00:20:51.300 --> 00:21:25.300
القاعدة التي بعدها الرابعة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار هل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار

36
00:21:25.800 --> 00:22:01.750
فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها حملة ها انتهيت منه من تعلق بماله حق واجب نعم من تعلق بماله حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك منه وصح

37
00:22:02.200 --> 00:22:33.450
ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح من تعلق بماله

38
00:22:34.000 --> 00:23:11.450
حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه  ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط هذا قسم وان كان متعلقا لمالكه لمعنى لا لا انتقاله عنه سقط وان كان لا يزول

39
00:23:11.950 --> 00:23:59.000
انتقاله لم يسقط على الاصح الشخص يجب عليه حقوق هذه الحقوق يكون متعلقة بالمال الذي عنده يكون متعلقة اما بذات المال والا بذمة الشخص بعين المال والا بذمة الشخص لكن تصرف

40
00:23:59.300 --> 00:24:31.650
ونقل هذا المال عن ملكه فهل يقال ان هذا الانتقال صحيح او يقال انه ليس بصحيح انسان عنده مال له مش له مال مرهون  قام وباعه باع هذا المال على شخص اخر

41
00:24:33.400 --> 00:25:09.300
قبل فك الرهن في هذه الحال نقول ان العقد صحيح او نقول ان العقد ليس بصحيح والجواب هو ان العقد ليس بصحيح لان الحق متعلق بعين المال لان الحق متعلق بعين المال فلا يسقط

42
00:25:11.700 --> 00:25:44.350
انسان عنده مال كثير بعد تمام الحول اخرج هذا المال هذا المال متعلق به زكاة فهل نقول ان متعلقة بالذمة او نقول ان الزكاة متعلقة بالمال فان قلنا انها متعلقة بالمال

43
00:25:46.000 --> 00:26:09.850
فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة ولا فرق في ذلك بين تكون ابل او غنم او بقر او مثلا او نقود او عروض تجارة

44
00:26:10.250 --> 00:26:44.200
فالمهم اننا ان قلنا انها متعلقة بالمال فان مقدار الزكاة منها لا يدخل في عقد التصرف وان قلنا ان الزكاة متعلقة بالذمة فان التصرف صحيح وتجب عليه الزكاة وتجب عليه الزكاة

45
00:26:46.250 --> 00:27:13.750
القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين بينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا هذا هذه القاعدة يقصد منها ان

46
00:27:14.550 --> 00:27:48.200
يعتدى على ماله او يظل ويستولي عليه شخص مثل اللقطة السرقة الغصب وما الى ذلك الغصب مثلا بقي عند شخص عشر سنوات ثم ان الشخص الذي غصب منه هذا المال

47
00:27:48.650 --> 00:28:26.000
وجده عند ذلك الشخص بعد مضي هذه المدة فهل نقول ان النماء المتولد من هذه العين تابع لها تابع لها او نقول انه يأخذ ما ضل فقط وما تولد فانه يكون للغاصب

48
00:28:27.800 --> 00:28:54.100
وهكذا لو آآ لو مثلا غصب او سرق مثلا مبلغ من المال واشتغل فيه في التجارة حتى بلغ اموالا كثيرة بان نفرظ انه اخذ عنده عشر سنوات عشرين سنة يبيع فيه ويشتري

49
00:28:54.250 --> 00:29:18.300
في هذه الحال هل نقول ان هذا المال ليس له حق فيه يعني ليس لصاحبه الاصلي حق الا مقدار المال الذي سرق منه او غسل او نقول ان هذا النمى يكون تابعا

50
00:29:18.700 --> 00:29:55.300
للاصل وعلى هذا الاساس يأخذ نماء الحيوان ويأخذ نماء التجارة ولا يكون للسارق ولا للغاصب اي حق قاعدة موضوعة لهذا الامر هو ذكر هنا فيه خلاف ومن علشان تستفيدون يعني بشكل موسع

51
00:29:56.300 --> 00:30:29.850
من اسباب الخلاف بين اهل العلم اختلاف مناط الحكم المسألة بمعنى ان المسألة يتجاذبها من اعطاني فاكثر يعني تعليلان فاكثر وهذه هذان التعليلان او هذه العلل لا يمكن الجمع بينها

52
00:30:31.000 --> 00:31:00.800
فينشأ الخلاف بين العلماء من جهة ان هذا العالم مثلا يرجح هذا المناط والعالم الثاني يرجح مناط الاخر وهكذا. فهذه القاعدة من القواعد التي اختلف فيها وسبب الخلاف فيها هو الاختلاف في المنام. وبامكانكم الرجوع الى الامثلة لانها موجودة

53
00:31:01.050 --> 00:31:50.100
هذه نهاية سلام على القواعد الذي بعده   سبق الكلام على المقدمات وسبق الكلام على الحكم التكليف وعلى اكثر انواع الحكم الوضعي