﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:58.250
الكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم علي هذا نوعان النوع الاول ان يكون المطلوب منه

2
00:00:59.700 --> 00:01:32.250
اذنا مجردا ويندرج تحته صور من ذلك وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يظر به وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يضر به هذا واضح ما يحتاج الى كلام

3
00:01:32.800 --> 00:02:09.050
القسم الثاني النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا في عقد او فسخ او غيرهما ويندرج تحت ذلك صور منها اذا كان في جماعة اشتركوا في بيت مثلا وفي محل

4
00:02:09.100 --> 00:02:42.850
قابل للقسمة او غير قابل فاذا كان قابلا للقسمة وامتنع احدهم من القسمة فانه يجبر فان امتنع فالحاكم يقوم مقامه يعني القاضي يقوم مقامه اذا امتنع عن القسمة واذا كان المحل غير قابل للقسمة

5
00:02:43.700 --> 00:03:08.300
وارادوا ان يبيعوا فامتنع وامتناعه هذا ليس فيه نفع له وهو يضرهم ففي هذه الحال يجبر على البيع في هذه الحال يجبر على البيع ان وافق فالحمد لله وان لم يوافق

6
00:03:08.400 --> 00:03:46.200
فان القاضي يجبره. وتقرأون بقية الامثلة لكن هذا هو المقصود. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه  ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط

7
00:03:47.100 --> 00:04:21.250
وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه صح

8
00:04:22.300 --> 00:04:53.850
ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح وذكر منها امثلة

9
00:04:54.750 --> 00:05:25.550
من هذه الامثلة لو باع لو بادر الغال يعني الذي غل في الجهاد لو بادر الغالون قبل احراق رحله وباعه ففيه وجهان حكاهما في المغني احدهما يصح لان ملكه باق لم يزل لم يزل

10
00:05:25.900 --> 00:05:52.250
ويسقط التحريق انتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى وارثه المثال الثاني القول الثاني ينفسخ البيع ويحرق لان حق التحريق اسبق وهذا القول الثاني هذا هو الذي تقتضيه الادلة

11
00:05:52.700 --> 00:06:24.900
المثال الثاني لو باع المشتري  المشفوعة قبل المطالبة بالشفعة يعني انسان اشترى سلعة وفيها حق شفعة يعني هوية شريك باعها يعني اشتراها شخص اشترى نصيب احد الشريكين ثم باعه قبل ان يعلم الشريك

12
00:06:25.750 --> 00:06:57.250
فان الانتقال يصح فان الانتقاد يصح ومن الامثلة لو مال جداره الى ملك جاره فطولب بهدمه تباع داره صح لكن المطالبة باقية على الجار الثاني القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الخامسة والعشرون

13
00:06:57.350 --> 00:07:20.050
من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها

14
00:07:20.300 --> 00:08:02.000
او تولد منها ام لا  المقصود من هذه القاعدة هو ان ان توجد عين بيد شخص فيأتي شخص اخر ويدعيها وتثبت هذه العين للمدعي لكن هذه العين حصل شيء متصل فيها مثل الغرس

15
00:08:02.350 --> 00:08:31.550
مثل غرس النخيل وغرس الاشجار او ما الى ذلك فهل هذا الذي اتصل بها تابع لها ام انه ليس بتابع وكلمة او تولد منها هذا مثل الابل والبقر والغنم اذا كانت بيد شخص

16
00:08:31.700 --> 00:09:01.550
ادعى شخص انها ملك له ثم ثبتت هذه البهيمة مثل الانعام ثبت انها له بامة باقرار المدعى عليه او بشهادة في شهود لكنها معها اولاد لها فهل اولادها يتبعونها او انهم لا يتبعونها

17
00:09:01.900 --> 00:09:23.200
هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع وفيها خلاف منهم من يرى انه يكون تابعا ومنهم من يرى انه لا يكون تابعا

18
00:09:23.550 --> 00:09:58.950
القاعدة التي بعدها القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع فداه به ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه

19
00:09:59.000 --> 00:10:40.700
لدفع اذاه به ضمنه هذه القاعدة فروعها منقسمة الى قسمين القسم الاول ان يتعدى ما يحصل منه الاذى على شخص مثل الجمل الهائج هذا الجمل الهائج خشي شخص ان يعني

20
00:10:40.900 --> 00:11:13.750
ان يناله منه اذى. يعني هاج عليه ولم يندفع الا بقتله فقتله ففي هذه الحال هو دفع الاذى عن نفسه والاذى جاءه من الخارج. ما هو من الداخل لا هذا اذى من الخارج ودفع هذا الاذى من الخارج

21
00:11:13.950 --> 00:11:42.300
فاذا ترتب على دفع الاذى فوات نفس حتى لو صال عليه ادمي ولا يستطيع دفعه الا بالقتل فقتله فانه لا يعني ليس عليه اثم وليس عليه دية. يعني صال عليه في عرظه ولا في ماله ولا في نفسه. وقتل

22
00:11:42.300 --> 00:12:05.250
فانه اه فانه يعني ليس عليه لا دية ولا كفارة ولا قصاص هذا الشق الاول الشق الثاني او القسم الثاني من القاعدة ان يكون الاذى في داخل الشخص يعني ما ورد عليه من الخارج

23
00:12:05.850 --> 00:12:28.050
لكن عنده اذى في نفسه هو ويريد ان يدفعه بشيء من مال غيره مثل انسان في بر وليس عنده اكل لكن وجد غنم فذبح واحدة منها من اجل ان يأكلها لدفع الجوع

24
00:12:28.600 --> 00:12:54.050
والجوع اذى عنده في نفسه فهو يريد ان يدفع الاذى الموجود في نفسه فاذا اتلف مال ادمي من اجل دفع الاذى الذي في نفسه فانه يكون ظامنا وهذا خلاف الاول لانه دفع اذى واردا عليه

25
00:12:55.100 --> 00:13:19.200
دفع اذى واردا عليه من الخارج فلا بد من فهم الفرق بين هذين القسمين. القاعدة التي بعدها من اتلف نفسا القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع

26
00:13:19.650 --> 00:13:49.900
يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع

27
00:13:50.150 --> 00:14:16.900
يعود الى غيره فعليه الظمان الشخص اذا كان مريظ في رمظان ما يستطيع الصيام ثم عافاه الله بعد رمضان فانه يقضي فقط فانه يقضي فقط لكن الحامل والمرضع اذا افطرتا

28
00:14:17.150 --> 00:14:37.750
رمظان من اجل الولد او من اجل نفسها ومن اجل الولد من اجل نفسها ومن اجل الولد او من اجل الولد خشية ان يتضرر. او هي خشية ان تتضرر بسبب الولد

29
00:14:39.000 --> 00:15:03.350
فانها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف لكن اذا كانت حامل وافطرت من اجل نفسها فقط لا من اجل الولد ولا من اجل نفسها والولد فانها تقضي فقط

30
00:15:04.150 --> 00:15:34.150
القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلفون من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح هذا قسم القسم الثاني وان كان من فعلين غير مأذون فيهما

31
00:15:34.700 --> 00:16:01.000
فالضمان بينهما نصفين هكذا حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الاخر اكثر من النصف اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه

32
00:16:01.150 --> 00:16:27.250
والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما والضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف

33
00:16:27.300 --> 00:17:12.700
هذه الفروع هذه القاعدة منقسمة الى قسمين القسم الاول القسم الاول يحصل  الوفاة هذه الوفاة تعتبر مسبب ولها سببان السبب الاول مأذون فيه السبب الثاني غير مأذون فيه عندنا تلف

34
00:17:12.900 --> 00:17:50.900
هذا مسبب وعندنا عندنا الان السبب الذي هو الذي حصل به الاتلاف الانسان عنده غيرة ووكل اليه قيل له هذا فلان اجرم جريمة وهذا حكمه تجلده مثلا ثلاثين جلدة هذا الجلد المحدد بثلاثين

35
00:17:51.050 --> 00:18:23.150
هذا مأذون فيه لانه صدر فيه حكم شرعي وان هذه العقوبة مناسبة للذنب الذي فعله هذا الشخص لكن الجلاد عنده حماس وعنده غيرة جلده خمسين جلدة فمات فالعشرون الزائدة على الثلاثين

36
00:18:23.550 --> 00:18:52.700
هذه غير مأذون فيها شرعا فحصل الاتلاف من سببين السبب الاول مشروع وهو ثلاثون جلدة والسبب الثاني غير مأذون فيه شرعا وهو عشرون جلدة يعني الزيادة على المقدر شرعا باي صورة من الصور لكن هذه صورة من الصور

37
00:18:53.000 --> 00:19:19.900
في هذه الحال في هذه الحال الجلاد يجب عليه الظمان كاملا يعني تجب عليه الدية يجب عليه الظمان كاملا يجب عليه الظمان كاملا لان التلف حصل بسبب الزيادة. حصل بسبب الزيادة

38
00:19:20.250 --> 00:19:48.950
هذا مثال للقسم الاول من القاعدة القسم الثاني اشترك شخصان كان من فعلين غير مأذون فيهما يعني اثنان وجد شخص تعرفون تسلط الناس بعضهم على بعض قاموا يطقونه الاثنين الين مات

39
00:19:53.800 --> 00:20:27.900
في هذه الحال هذا تعدي فعل كل واحد منهما غير مأذون فيه شرعا فحصل التلف فيكون الظمان عليهما لكن لو كان احدهما محلا لاضافة الحكم الشرعي واشترك معه من لا تصح اضافة الحكم الشرعي عليه

40
00:20:28.200 --> 00:20:54.100
فحينئذ يكون الذي يعني المكلف هذا يكون عليه النصف واذا كان كل واحد منهما محلا للتكليف يعني لاضافة الحكم قصدي اضافة الحكم فانه يضاف الحكم اليهما بمعنى ان كل واحد منهما يكون عليه النصف

41
00:20:54.800 --> 00:21:22.700
اه القاعدة التي بعدها من سمح في مقدار يسير حسام فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع من سمح في مقدار يسير زاد عليه فهل تنتفي المسامحة

42
00:21:22.900 --> 00:21:57.600
بالزيادة وحدها او في الجميع المقصود بالقاعدة هذه هي ان الشخص يكون نائبا عن غيره في البيع في الشرا التأجير وغير ذلك القاعدة العامة ان النائب يقوم مقام الذي انابه

43
00:21:58.800 --> 00:22:29.450
وتصرفاته تكون خاضعة لمقتضى العدل في الشريعة فاذا اذا كان وكيل في تأجير بيت ولا في بيعة اذا كان في البيع البيت يسوى مئة الف لكن باعه بتسع وتسعين الف

44
00:22:30.300 --> 00:23:05.600
وتسع مئة القاعدة العامة في الشريعة ان اليسيرة ها  ان اليسير مغتفر وعلى هذا الاساس هو مسامح بهذا النقص اليسير لكن لو باع البيت لو مثلا باعها بخمسين الف له صديق وقال والله انا عندي بيت موكل عليه وانت صديق وعزيز علي عليك بخمسين الف ونبي نمشيها مع

45
00:23:05.650 --> 00:23:32.000
مع راعي البيت في هذه الحال هو مسامح النقص اليسير لكن يمضي البيع يمضي البيع ويضمن زيادة الثمن يعني يضمن الى مئة الالف ولا يسامح بالمئة هذي اللي اللي يسير المؤتمر ما يسامح به

46
00:23:32.450 --> 00:24:00.900
فيظمن جميع النقص يضمن جميع النقص. وعلى هذا الاساس تجري هذه الفروع القاعدة التي بعدها القاعدة الثلاثون اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب

47
00:24:01.050 --> 00:24:28.550
فهل يعود الى ملكه ام لا القاعدة القاعدة هذه يقصد منها ان الشخص مثلا عين هديا هدي التمتع او هدي القران عينه سليما اشترى لكن قبل ذبحه اصيب بعيب يمنع يعني مثلا انكسر

48
00:24:30.400 --> 00:25:00.500
حصل به عيب يمنع اجزاءه وهكذا لو نذر ذبح بدنة ولا بقرة ولا كبش وعينة ثم اصيب عيب يمنع اجلاءه هو لابد من البدل عنه لكن هل يعود الى ملكه

49
00:25:00.550 --> 00:25:31.250
بمعنى انه يتصرف فيه كتصرفه في سائر ملكه ام ان البدل واجب عليه؟ وايضا هذا الذي تعين يذبحه في مقابل التعيين. ومقتضى قواعد الشريعة انه حينما جاء بالبدن فان الاصل يرجع الى اصله وعلى هذا الاساس يكون ملكا

50
00:25:31.250 --> 00:25:56.950
له يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم. القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها

51
00:25:57.950 --> 00:26:30.750
المقصود من هذه القاعدة ان الشخص يدخل في عمرة يدخل في حج مسافر اقتدى بمقيم في صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة العشاء لكن عرض له في اثناء صلاته ما يفسدها يعني انتقض وضوءه في اثناء الصلاة

52
00:26:32.850 --> 00:26:55.550
فاذا فاذا دخل في العمرة وافسدها مثلا جامع قبل ان يطوف او بعد الطواف وقبل السعي وفي الحج اذا جامع قبل التحلل الاول اذا جامع قبل التحلل الاول الصلاة فسدت

53
00:26:56.050 --> 00:27:19.950
والعمرة فسدت والحج فسد بالنسبة للعمرة يمضي فيها والحج يمضي فيه ولكن يجب عليه قضاء بدله ويحرم من المحل الذي احرم منه للعمرة. فاذا فرظت ان شخصا احرم من ابيار علي للعمرة

54
00:27:20.350 --> 00:27:39.700
العمرة التي يقضيها يحرم بها من ابيرعلي واذا احرم بالحج من ابيار علي فان الحج الذي يقضيه بدلا عن الحج الفاسد يقضيه يعني يحرم في حج القضاء يحرم من ابيار علي

55
00:27:39.850 --> 00:28:02.500
الصلاة التي فسدت هو مسافر واقتدى بمقيم فانه يقضيها رباعية يعني يأتي بها هيا يعني لو حتى لو صلى منفردا صليها اربعا لانها لزمته بالدخول. وهكذا سائر الفروع. القاعدة التي بعدها

56
00:28:03.500 --> 00:28:33.350
يصح عندنا استثناء منفعة العين آآ المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة  العين التي تنتقل من الانسان تارة تكون يعني على سبيل المعاوظة وتارة تقوم تكون على سبيل التبرع المحض

57
00:28:34.500 --> 00:29:02.600
فاذا كانت على سبيل المعاوضة يعني مثل باع له سيارة ولا باع بيت لكن لكن استثنى منفعة السيارة يومين او ثلاثة ايام استثنى سكن البيت مثلا يومين او ثلاثة ايام او شهر او سنة. لكن لا بد من تحديد المنفعة

58
00:29:02.600 --> 00:29:26.800
ولابد من تحديد المدة. هذا في عقود المعاوظات لا بد فيها من العلم لكن عقود التبرعات مثل الوقف انسان اوقف بيته لكن اشترط سكناه مدة حياته اشترط سكناه مدة حياته

59
00:29:27.200 --> 00:29:54.300
مدة حياته مجهولة لو قال لو اشترط سنة سنتين صارت المدة معلومة لكن اذا اشترط سكناه مدة حياته فحينئذ تكون المدة مجهولة فاذا كان من عقود المعاوظات فلا بد فيه من العلم بالمدة ولابد فيه من من تحديد المنفعة

60
00:29:54.950 --> 00:30:20.250
واذا كان من عقود التبرعات فايه؟ فسواء حددت المدة او لم تحدد. وسواء كانت المنفعة مجهولة او معلومة. فان الاستثناء يصح القاعدة التي بعدها الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي

61
00:30:20.350 --> 00:30:50.850
ام تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظ المقصود من هذه القاعدة ان الشخص مثلا ينتقل من ملكه شيء عندما يحصل منه استثناء باللفظ مثل ما اذا با عبيد واستثنى سكناه مثلا مدة سنة

62
00:30:52.450 --> 00:31:23.200
هذا يسمى استثنى لفظي هذا يسمى استثناء لفظي وكما ذكرت لكم في عقود المعارضات لابد فيه من العلم وفي عقود التبرعات يعني تغتفر فيه الجهالة هذه القاعدة هي موضوعة للاستثناء الحكمي

63
00:31:23.400 --> 00:31:39.150
يعني هل الاستثناء الحكمي يكون حكمه حكم