﻿1
00:00:05.350 --> 00:02:10.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام  نبينا محمد اخوانه يا ايها المرسلين على اله   ومن تبعهم باحسان  اما بعد     نصها   واجب   قاعدة  اذا حصل التلفون             يجب الظمان عليه

2
00:02:11.450 --> 00:03:31.200
لم يجب   قبل الكلام  هذه مسألة   انا ان  يعتبر نتيجة فعل  يكون نتيجة فعل هذا الفعل يقال عنه انه سبب والتلف يقال انه مسبب الفعل يقال عنه انه سبب  يقال عنه

3
00:03:31.950 --> 00:04:11.650
انه مسبب هذا التلف نتج عن هذا الفعل اذا نظرنا الى هذا الفعل وجدنا انه تارة يكون مأذونا فيه مطلقا مأذون فيه مطلقا يعني هذا السبب الذي ترتب عليه التلف

4
00:04:12.150 --> 00:04:52.800
مأذون فيه مطلقا فيقع الفعل يقع الفعل وهذا الفعل مأذون فيه من جهة الشارع مثل قطع يد السارق القطع فعل ونتيجة تلف اليد ومثل رجم الزاني حتى يموت هذا مأذون الفعل هذا مأذون فيه. وحصل التلف الذي هو الموت

5
00:05:00.450 --> 00:05:36.550
والقصاص القصاص في حالة العمد العدوان هذا مأذون فيه شرعا يعني مأذون انك تقتص مأذون انه يقتص من الشخص قتل المرتد ايظا هذا مأذون فيه من بدل دينه فاقتلوه اذا حصلت بيعة

6
00:05:37.150 --> 00:06:05.650
لولي امر للمسلمين ثم جاء شخص اخر يريد الخروج عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما لان البيعة استقرت للاول فاذا جاء شخص اخر وتعدى على هذا الاول

7
00:06:06.250 --> 00:06:38.350
فحقه انه يقتل فقتله تلف قتله يعني موته هذا تلف لكن هذا الفعل مأذون فيه ومثل المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

8
00:06:39.500 --> 00:07:02.450
فقتلهم وقطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف مثلا تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا اتلاف لكن هذا الاتلاف نتج عن فعل مأذون فيه من جهة الشارع فاذا فقاعدة عامة في الشريعة

9
00:07:02.600 --> 00:07:33.700
انه اذا حصل التلفون من فعل مأذون فيه من جهة الشارع فهذا ليس فيه ظمان مطلقا القسم الثاني ان يكون الفعل من شخص واحد لكن غير مأذون فيه مطلقا ان يكون الفعل

10
00:07:33.800 --> 00:08:06.900
من شخص واحد مكلف غير مأذون في هذا الفعل مطلقا  مثل القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان. هذا فعل من مكلف ولكنه غير مأذون له فيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

11
00:08:08.400 --> 00:08:33.100
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمن الى اخره فالمقصود ان القتل العمد العدوان هذا اذا حصل فهو من مكلف فهو اتلاف لكنه غير مأذون فيه شرعا

12
00:08:33.700 --> 00:09:08.900
ولهذا ولهذا يقتص منه الا اذا سمح الورثة اذا سمح العصبة فان اذا حصل اذا اذا سمح من له حق القصاص بقي حق الله وبقي حق المقتول  وحق الله تحت المغفرة وحق المقتول يقتص منه يوم القيامة يقتص من يقتص من القاتل يوم القيامة

13
00:09:09.300 --> 00:09:26.200
وهكذا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الى اخره والجروح قصاص. يعني ان لو ان شخصا اعتدى على شخص وقطع يده تقطع يد المعتدي

14
00:09:26.350 --> 00:09:48.700
لان هذا اتلاف غير مأذون فيه. وهكذا لو فقع عينه فانها تفقأ عين المعتدي وهكذا فالمقصود ان الفعل اذا كان مأذونا فيه من قبل الشارع وترتب على هذا الفعل تلف

15
00:09:49.850 --> 00:10:08.750
فان وهذا الفعل يقتضي التلف هذا الفعل لا بد ان يكون مقتظيا لنفس التلف الذي حصل فبناء على ذلك لا يظمن من باشر الفعل واذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا

16
00:10:10.550 --> 00:10:35.550
اذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا في هذه الحال يكون ضامنا. يعني التلف الذي حصل يكون المسؤول عنه من باشر الفعل هذان قسمان وكل قسم يعني يعني يقرره قاعدة

17
00:10:35.900 --> 00:11:09.500
من القواعد القاعدة هذه لم توضع لهذين القسمين ولكنني ذكرتهما من اجل مزيد الايضاح ومزيد الفائدة الشأن القاعدة هذه موظوعة لقسمين القسم الاول ان يحصل التلف من فعل مأذون فيه

18
00:11:09.850 --> 00:11:49.950
وفعلا غير مأذون فيه الفاعل واحد لكن فعلا مش فاعلان لا. فعلان اعلان من شخص واحد اذن له شرعا بجزء من فعل ولكنه زاد فيه حصل تلف حصل تلف هذا التلف يترتب عليه ظمان

19
00:11:52.550 --> 00:12:28.700
هذا الظمان هل يقسم على المأذون فيه وعلى غير المأذون فيه ام انه يتحمله من باشر الفعل المأذون فيه وغير المأذون فيه الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات يعني اذا قذف رجل مثلا رجل

20
00:12:29.150 --> 00:13:04.500
قذف امرأة بالزنا مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وفي الزنا جلد مائة وتغريب عام الجلاد هذا في حد القذف ما اكتفى بالثمانين جلد مائة

21
00:13:06.500 --> 00:13:29.200
فمات المجلود عليه. فمات المجلود او في حد الزنا اذا كان ذكر في حد الزنا جلده مئة وخمسين مثلا في فكرة قال مئة ما تكفي لازم نزيده خمسين علشان يتأدب في المستقبل

22
00:13:29.250 --> 00:14:01.100
يعني ما كفاه الحد الذي وظع في الشرع لكنه مات عندنا الان الفاعل واحد والفعلاني احدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه فماذا نعمل يقول هنا اذا حصل التلف من فعلين

23
00:14:02.600 --> 00:14:27.450
احدهما مأذون فيه. يعني مأذون في الثمانين وغير مأذون في العشرين. مأذون في المئة وغير في الخمسين والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا بمعنى انه انه يضمن هذا التلف

24
00:14:27.900 --> 00:14:59.300
لماذا؟ لانه تعدى الحد الشرعي وهذا فيه مصلحة شرعية ارجع الى قاعدة سد الذرائع لان الله تعالى قال ان الله لا يظلم مثقال ذرة وهذه الزيادة ظلم من العبد من المباشر

25
00:15:00.400 --> 00:15:36.650
فسدا لباب لبابا فسد لقاعدة فعملا بقاعدة سد الذرائع انه يظمن حتى لا يتعدى هو ولا يتعدى غيره الحد الشرعي ولهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

26
00:15:36.650 --> 00:16:07.150
فهذا الشخص الذي زاد وجد حرج في الاقتصار على المشروع ولا طابت نفسه الا حينما تعدى المشروع فيعاقب بالظمان كاملا يعاقب بالظمان كاملا هذا اذا حصل الفعلان من فاعل واحد

27
00:16:07.350 --> 00:16:38.500
لكن احدهما مأذون فيه والثاني ليس بمأذون فيه. هذا قسم ثالث القسم الاول المأذون فيه مطلقا والثاني غير المأذون فيه مطلقا والفاعل واحد والثالث الفاعل واحد واحد الفعلين مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه وحصل التلف

28
00:16:40.150 --> 00:17:15.300
ففي الحالة الاولى لا يظمن مطلقا وفي الحالة الثانية يظمن مطلقا وفي الحالة الثالثة يظمن مطلقا الحالة الرابعة اذا اشترك شخصان اذا اشترك شخصان اذا نظرنا الى الفعل وجدنا انه غير مأذون فيه

29
00:17:17.200 --> 00:17:48.350
اذا اذا نظرنا الى الفعل وجدنا انه غير مأذون فيه لكن اشترك شخصان فهنا يقول وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين يعني اشترك رجلان في اتلاف مال

30
00:17:49.900 --> 00:18:19.300
شبوا بسيارة مثلا اثنين اشتركوا اشتركا في مثلا هدم بيت ولا اتلاف سيارة المهم انه حصل من فعلهما اتلاف لم يؤذن لهما اصلا يعني هذا من باب التعدي هذا من باب التعدي

31
00:18:21.300 --> 00:18:43.700
ففي هذه الحال  يعني او او تغير الفعل يعني مهي صورة الفعل مثلا واحد اعطاه له كم كف والثاني جر على الارض ومات والا مثلا حصل كسر في يده ولا في قدمه ولا في في موضع ولا انفقعت عينه المهم

32
00:18:44.100 --> 00:19:20.500
انه لا انهما ان التلف حصل من فعلين من شخصين ايضا لكن كل واحد منهما يكون متعديا ننظر الى هذين الشخصين تارة يكونا مكلفين وتارة يكون احدهما مكلف والثاني غير مكلف مثل هاللي يغررون ببعض الاطفال يخلونهم في المقدمة يسوون بعض الاشياء ويكملونهم هذا موجود في

33
00:19:20.500 --> 00:19:39.750
اللي يشتغلون باللصوصية والاعتداء على الاعراض وما الى ذلك يخلف المقدمة واحد عمره ثمان سنين تسع سنين عشر سنين يدربونهم ويخلونهم يشتغلون لكن يصير هو قلبه في هذه الحال هل يكون الضمان بينهما

34
00:19:41.150 --> 00:20:05.800
هل يكون الضمان بينهما؟ ام ان الظمان يكون على المكلف يقول هنا آآ وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه

35
00:20:05.850 --> 00:20:25.450
لم يجب على الاخر اكثر من النصف. يعني قصده من هذا انه مثلا لو اشترك واحد صغير وواحد كبير في قتل شخص مثلا القتل العمد العدوان ما يتنصب ما يتنصف لكن لو وجبت الدية

36
00:20:25.600 --> 00:20:46.600
في هذه الحال مثلا لو حصل خطأ. وغير مأذون فيه لو حصل القتل خطأ ففي هذه الحال اه غير المكلف ما ما يجب عليه الصيام. لكن المكلف يجب عليه انه يصوم. هذا من جهة لان

37
00:20:46.600 --> 00:21:11.700
صيام لا يتنصب وكذلك آآ بالنظر الى آآ الدية الدية تكون يكون عليه نصفها هذا اذا حصل بينهما. اما اذا كانا مكلفين فيكون فتكون الدية مثلا بينهما نصفين او اذا كان اشترك في القتل العمد العدوان يقتلان جميعا

38
00:21:12.400 --> 00:21:33.850
ولهذا هذا فيه يعني مصلحة للناس من ناحية انه لا يتعدى بعضهم على بعض اه المؤلف رحمه الله ذكر امثلة انا اذكر لكم بعضها يقول اذا زاد الامام سوطا في الحد

39
00:21:35.400 --> 00:22:03.350
يعني الامام وهو مقصود نفس الشخص الذي تولى الجلد الذي تولى الجلد لان بالنظر للائمة الا اذا كان انه امام ظالم مثل مثل بعض الموجودين في بعض الدول الذين لا يتقيدون بشرع مطلقا

40
00:22:03.450 --> 00:22:33.000
وانما يتقيدون بما يخدم مصالحهم الدنيوية فقط مصالحهم الدنيوية الشخصية لكن لو فرضنا ان كما ذكرت لكم قبل قليل ان الجلاد زاد فمات بسبب الزيادة فيكون الظمان عليه ومنها لو اقتص الجاني

41
00:22:33.850 --> 00:22:55.450
ثم جرحه بعد ما قطع يده جرحه مع موضع اخر جرحه مع موضع اخر من الغل الذي في نفسه عليه فهذه زيادة على الحد الشرعي وهكذا في سائر الامثلة. وبامكانكم تقرأونها على مهل

42
00:22:55.550 --> 00:23:40.750
لكن المقصود هو بيان القاعدة اه القاعدة التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان فيه وجهان فيه قاعدة

43
00:23:40.900 --> 00:24:12.750
الشريعة وهي قاعدة النيابة قاعدة النيابة يعني كونك نائبا عن شخص لكن في الامور التي تدخلها النيابة والشريعة بالنسبة لهذه القاعدة ثلاثة اقسام اساسية القسم الاول ما لا تدخله النيابة مطلقا

44
00:24:14.050 --> 00:24:37.100
مثل التوحيد ومثل الايمان يعني ما توكل واحد تقول ابيك توحد عني تنطق بكلمة التوحيد عني ولا توكل واحد تقول ابيك تؤمن عني بمقتضى اركان الايمان والا توكل واحد تقول ابيك

45
00:24:37.300 --> 00:25:03.350
تصلي عني تصلي عني لان الصلاة عبادة بدنية محضة لم يرد اذن من الشارع في النيابة عن فيها مطلقا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

46
00:25:03.350 --> 00:25:27.150
ولو ان الشخص كلمة ولو ان الشخص هذا من عندي انا ما هي بتمام الحديث ولو ان شخصا لم يستطع ان يصلي الا بالنية مع تحريك عينيه ينوي في قلبه ويحرك للركوع والقيام والسجود والى الى ان ينتهي من الصلاة

47
00:25:28.200 --> 00:25:45.700
لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولعموم قوله جل وعلا وهي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله

48
00:25:45.850 --> 00:26:21.450
ليجعل عليكم منحرج القسم الثاني ما تدخله النيابة مطلقا ما في اشكال وهذا في امور المعاملات المالية او يطلعين المعاملات المالية او يسمونها العادات لان ما كان الاصل فيه التعبد ذكرت لكم قسم منه سيأتي قسم اخر لكن هذا آآ

49
00:26:21.450 --> 00:26:51.400
العادات مثل البيع والشرا والاجارة ومثل التوكيل في عقد الزواج والتوكيل في الطلاق وما الى ذلك هذا تجدون ان الشارع يعني ذكر ذكر الوكالة في النيابة يعني ينوب شخص عن شخص. تنوب عن واحد في بيع بيته ولا في بيع سيارته ولا في بيع سلعة تجارية عنده

50
00:26:51.550 --> 00:27:12.800
واللائي يوكلك مثلا تقبل له عقد الزواج والا يوكلك مثلا زوج بنته ولا اخته يعني يكون هو وكيل شرعي  هذا هذا تدخله النيابة ما في اشكال. القسم الثالث هذا تدخله النيابة لكن باذن منه

51
00:27:12.800 --> 00:27:39.000
الشارع مثل من مات وعليه صوم قام عنه وليه وقصة المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقالت له ان ابي شيخا كبيرا ادركته فريضة الحج وسألت يعني قالت انه ما يستطيع الحج فابى حج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين

52
00:27:39.500 --> 00:28:03.400
اذا كنت قاضيته؟ قال نعم قال فدين الله يعني يعني احق بالقضاء فهذا فالنيابة في الحد عن الميت وعن العاجز وعن العاجز في الدنيا هذا الحج والعمرة ما في مانع

53
00:28:03.650 --> 00:28:33.600
وهكذا بالنظر للصيام لكن عن الميت لا عن الحي لان الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قام عنه وليه هذه القاعدة داخلة فيما او موضوعة فيما تجوز النيابة فيه

54
00:28:35.800 --> 00:29:13.650
فيما تجوز النيابة فيه هذا النائب له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا من مصلحة من انابه قال له خذ هالسلعة بالف ريال لكن باعها بالف وخمس مئة فهذا من مصلحة المنيب

55
00:29:15.350 --> 00:29:44.450
فاذا تصرف النائب من اجل مصلحة بما فيه مصلحة المنيب فهذا لا اشكال فيه. وهذه القاعدة لم توضع لهذا القسم الثاني ان يتصرفا النائب في حدود العدل. قال بعها بالف ريال باعها بالف ريال

56
00:29:45.800 --> 00:30:12.250
باعها بالف ريال هذه القاعدة ايضا لم توضع لهذا الغرض لم توضع لهذا الغرظ يعني فروع القسم الاول وفروع القسم الثاني ليست داخل ليست متفرعة عن هذه القاعدة ولكنني ذكرتها

57
00:30:12.250 --> 00:30:40.800
من اجل تحرير المراد في القاعدة وذلك لتصور المراد انها يعني لتصور المراد منها القسم الثالث اللي هو وضعت له القاعدة وضعت له القاعدة وكله يبيع بيته ولا يبيع سيارته السيارة مثلا

58
00:30:42.300 --> 00:31:27.800
تسوى خمسين الف لكن باعها ابتسع واربعين وخمس مئة يعني نقف عن حد العدل لان العدل هو ما رتبه صاحب السلعة هو مسامح يعني قاعدة الشريعة ان اليسير مغتفر ان اليسير مغتفر لكن هذا اجلس له عرضها لها اسبوعين او ثلاثة او لكن ما جابت الخمسين جاب الله واحد وقال انا باخذها بتسع

59
00:31:27.800 --> 00:31:29.250
اربعين وخمس مئة