﻿1
00:00:04.900 --> 00:00:38.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  ففي هذه الليلة نبدأ  اه  الدروس في هذه  العطلة    ستكون القراءة في ثلاثة كتب

2
00:00:38.800 --> 00:01:09.850
في هذه الليلة تكتبونها عندكم انتم علشان تكونون على بينة يعني ليلة الخميس  آآ القواعد لابن رجب  ليلة الخميس  القواعد لابن رجب  وليلة الجمعة  الموافقات للشاطبي الجزء الاول    وليلة السبت

3
00:01:09.950 --> 00:01:34.700
الفروق لو القرافي   الجزء الاول  فكل ليلة سيكون فيها تدريس  في هذا  يعني في هذه الكتب  في هذه الليلة نبدأ الان في قواعد ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

4
00:01:35.000 --> 00:02:03.750
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين  واحب انبه على ان   ان الدرس يعني مدة الدرس كله تقريبا ساعة  اسم منه تدريس وقسم منه اسئلة. والاسئلة سواء اراد الانسان يسأل عن اسئلة علمية ولا اسئلة فقهية

5
00:02:03.750 --> 00:02:47.350
حسب ما يقع في ذهنه       هنا من الكلام          في قواعد ما فيها حاجة الى انكم تقرأون يعني تسمعونها هذي قاعدة   من وجبت عليه آآ من وجبت عليه عبادة   فاتى بما لو اقتصر

6
00:02:47.650 --> 00:03:30.650
على ما دونه  لاجزأه  هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه      ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال   في انها نفل بانفرادها  كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران

7
00:03:30.700 --> 00:04:21.600
في اصول الفقه   المقصود من هذه القاعدة  وهو  ان الشخص  يؤدي  عملا  واجبا  عليه لكن في حال ادائه لهذا الواجب يزيد عليه     هذه الزيادة التي اتى بها هل تأخذ حكم المزيد عليه فتكون الواجبة فتكون

8
00:04:21.750 --> 00:04:56.200
واجبة كالمزيد عليه ام انها تكون نفلا  وهذا له ثلاث حالات يعني ينقسم الى ثلاثة اقسام  يعني فروع هذه القاعدة في الشريعة  تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول   تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه

9
00:04:56.500 --> 00:05:36.000
منفصلة انفصال تام       ومن امثلة ذلك ما اذا نذر ان يذبح  كبشا عمره سنتان  فذبح كبشين او ثلاثة  فعندنا الكبش الاول هذا هو الواجب والكبش الثاني والثالث زيادة هذه الزيادة منفصلة عن المزيد عليه

10
00:05:36.300 --> 00:06:03.000
هذا النوع من الزيادة ليس فيه خلاف بين اهل العلم من جهة ان المزيد عليه واجب وان الزيادة سنة   ان المزيد عليه واجب وان هذه الزيادة سنة. ان قلت سنة او قلت نفل او قلت تطوع

11
00:06:03.100 --> 00:06:29.550
على حسب التعبير المهم انها لا تكون واجبة وقد يسأل سائل يقول اي فائدة من معرفة ذلك الفائدة انه لو حصل خلل في المزيد عليه يعني لو حصل خللا في المزيد عليه واراد ان يأتي ببدله فهل يأتي ببدل المزيد عليه وزيادة

12
00:06:29.550 --> 00:06:56.400
او يأتي المزيد عليه فقط والجواب انه يأتي ببدل المزيد عليه فقط دون  ان يأتي بالزيادة. هذا هو القسم الاول   وهذا مثال يعني لنوع من فروع هذا القسم. القسم الثاني ان تكون الزيادة

13
00:06:56.750 --> 00:07:32.900
ممتزجة امتزاجا تاما تكون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه امتزاج تام     ومثال ذلك انسان نذر ان يذبح كبشا عمره سنتين او سنتان   فذبح كبشا عمره خمس سنوات نفس الكبش لكنه

14
00:07:33.050 --> 00:07:54.400
لكن عمره خمس سنوات. ومن المعلوم ان ما كان عمره خمس نواج يكون لحمه اكثر مما كان عمره سنتين فهذه الزيادة هل تأخذ حكم المزيد عليه؟ تكون كلها واجبة. بمعنى انه يصرفها مصارف النذر

15
00:07:54.700 --> 00:08:21.900
يصرفها مصارف النذر  اولى والجواب ان هذه الزيادة لها حكم المزيد عليه ومعنى ذلك انه يصرف هذا اللحم كله مصارف النذر فاذا فرضنا ان الكبش الذي عمره سنتان يعني وزنه عشرة كيلو وان الكبش الذي عمره خمس سنوات وزنه عشرون كيلو

16
00:08:21.900 --> 00:08:50.600
كيلو فانه اه فانه ماذا يعمل ها  ها يتصدق بالعشرين ولا بالعشرة؟ بالعشرين مظبوط هذا هو القسم الثاني وهذه هذا نوع من انواع فروعه يعني مثال القسم الثالث ان تكون الزيادة متصلة من وجه

17
00:08:50.900 --> 00:09:26.250
ومنفصلة من وجه  ومن امثلة ذلك الزيادة في الركوع في الصلاة عن الركن   الانسان في ركوعه في صلاته الواجب عليه ان يقول سبحان ربي الحمد لله. الله. ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة

18
00:09:26.400 --> 00:09:52.900
هذا هو الواجب واذا زاد   مرتين  او زاد الى عشر فهذا اليه  لان ادنى الكمال في حق الامام ثلاث واعلاه في حق الامام عشر اما اذا كان الانسان يصلي لنفسه فهذا امره راجع اليه. الغرظ

19
00:09:53.150 --> 00:10:24.450
انه اذا ركع ركوعا سبح فيه عشر مرات   هذه الزيادة في الركوع اذا دخل الانسان ووجد الامام راكعا وقد سبح خمس مرات مثلا او سبح مرة واحدة وبعد ذلك بدأ في التسبيح بعد الواحدة. فهل يكون الشخص مدركا للركوع؟ لانه نفل

20
00:10:24.450 --> 00:10:47.400
في في حق من  في حق الامام هو نفل في حق الامام لكن هل يدركه المأموم في هذا الركوع؟ هو نفل في حق الامام لكنه ركن في حق من   في حق تماما في حق المأموم

21
00:10:47.700 --> 00:11:22.550
والجواب هو هذا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا   واذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا. فكلمة ولا تعدوها شيئا هذه راجعة للسجدة راجعة للسجدة. اما الركوع فقد قال صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة

22
00:11:22.550 --> 00:11:53.100
المقصود ان هذه القاعدة تنقسم فروعها الى هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة تماما عن المزيد عليه فلها حكم النفل والثاني ان تكون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه فهذه لها حكم الواجب

23
00:11:53.100 --> 00:12:18.000
ثالث ان تكون الزيادة متصلة في المزيد عليه من وجه ومنفصلة من وجه اخر فهذا فهذا هو في حق الامام نفل ولكنه في حق المأموم يكون ماذا؟ يكون واجبا. فالمأموم يدركه

24
00:12:18.500 --> 00:12:37.300
ويؤجر عليه على انه ادرك الركن. اما الامام فانه يؤجر عليه على انه ماذا على انه نفل وترجعون انتم عاد الى الفروع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله. القاعدة التي بعدها

25
00:12:37.600 --> 00:13:01.500
العبادات هي القاعدة الرابعة. العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب

26
00:13:01.800 --> 00:13:35.450
آآ المقصود من هذه القاعدة  هو ان الله سبحانه وتعالى شرع العبادات   وهذه العبادات لها اسباب ولها شروط ففعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لا تجوز  كمن اخرج الزكاة

27
00:13:35.550 --> 00:13:59.500
قبل بدء الحول وقبل تمام النصاب. هذا قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب  قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. فاذا اخرج الزكاة قبل بدء الحول فان هذا الاخراج لا يكون صحيحا

28
00:13:59.700 --> 00:14:30.850
او اخرجها قبل بلوغ النصاب. فهذا ايضا لا يكون صحيحا لكن اذا بلغ النصاب وتم الحول واخرج الزكاة فهذا اخراج لها بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب فسبب الوجوب هو حصول المال. يعني بلوغ النصاب

29
00:14:30.950 --> 00:14:54.000
وشرط الوجوب هو تمام الحول. فعندنا سبب الوجوب وعندنا شرط الوجوب. فاذا بعد شرط الوجوب وبعد سبب الوجوب فان الزكاة صحيحة وليست هذه القاعدة موضوعة لا لهذا القسم ولا للقسم الاول

30
00:14:54.150 --> 00:15:26.900
ولكنها موظوعة لفروع اذا حصل السبب ولكن لم يحصل الشرط  يعني انسان عنده مال كثير ما تم حوله اراد ان يخرج الزكاة فسبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب. وشرط الوجوب غير موجود وهو تمام الحول

31
00:15:27.200 --> 00:15:45.950
فاذا ملك المال في رمضان واراد ان يخرج زكاته في شوال مثلا او في ذي القعدة او في ذي الحجة نقول ان هذا الاخراج صحيح لماذا؟ لان سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب

32
00:15:46.100 --> 00:16:15.350
وشرط الوجوب ليس بموجود وهو تمام الحول انسان مثلا حلف على ان يفعلوا شيئا الحلف سبب  والحنث شرط فاذا كفر بعد الحلف وقبل الحنث ثم حنث فهل نقول انه يعيد

33
00:16:15.650 --> 00:16:38.800
الكفارة او نقول انه كفر بعد سبب الوجوب وقبل ماذا وقبل شرط الوجوب فتكون الكفارة صحيحة وهكذا اذا نذر   قال ان شفى الله مريضي فاني سافعل كذا فالسبب موجود وهو عقد النذر

34
00:16:39.000 --> 00:16:58.650
لكن اذا منه مثلا وفى بالنذر قبل الشفاء وفى بالنذر قبل الشفاء ثم حصل الشفاء. هل نقول انه يعيد الكفار يعيد الوفاء بالنذر او انه يكتفي بالنذر الذي حصل منه ها

35
00:16:58.900 --> 00:17:27.150
يكتفي هذا فلا بد من التنبه ان هذه القاعدة يعني لها فروع في الشريعة لكن فروعها هي فعل الشيء بعد سبب وجوبه وقبل ماذا؟ وقبل شرط الوجوب    القاعدة التي بعدها من عجل عبادة قبل وقت الوجوب

36
00:17:27.350 --> 00:17:54.000
ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا؟ هذا على قسمين  من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب

37
00:17:54.150 --> 00:18:21.700
وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا هذا على قسمين القسم الاول القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر

38
00:18:21.800 --> 00:18:57.350
وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المؤجل. ولذلك صور    الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

39
00:18:57.500 --> 00:19:17.950
كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد  ها فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم  شخص حلف  انعقد السبب

40
00:19:18.250 --> 00:19:45.700
ولكن لم يحصل الحنث واراد ان يكفر ولكنه لا يستطيع الاطعام ولا الكسوة ولا عتق الرقبة. ماذا يفعل يصوم صام ثلاثة ايام جاء شرط الوجوب جاء شرط الوجوب هل نقول له

41
00:19:45.800 --> 00:20:08.050
ان الصيام الذي وقع منك  يكفي او نقول انه جاء شرط الوجوب وقد تبين الخلل وصرت قادرا صرت قادرا على الكسوة او على الاطعام او على العتق. صرت قادرا. فهل نعتبر صيامه صحيح؟ او نعتبر

42
00:20:08.050 --> 00:20:31.050
صيامه غير صحيح والجواب اننا نعتبر صيامه صحيح لان الشارع اذن له في ذلك وبما انه اذن له واتى بما اذن له فانه يكون صحيحا. هذا هو القسم الاول يعني تبين الخلل في نفس

43
00:20:31.050 --> 00:21:04.900
ان يتبين يقول ان يتبين الخلل في نفس العبادة هذا هو القسم الاول وهذا مثاله. القسم الثاني قال ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة   انت مأذون لك ان تخرج الزكاة اذا تم الحول اذا اذا بلغ النصاب. مأذون لك ان تخرجها قبل تمام الحول

44
00:21:05.550 --> 00:21:41.600
التمست بعظ الاشخاص المستحقين فوجدت فقيرا فاعطيته   لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا فهل العبرة بحاله  وقت الاخراج  او العبرة بحاله وقت وجود شرط الوجوب اي الامرين

45
00:21:41.850 --> 00:22:04.950
ها تمام هو وقت الاخراج وقت الاخراج. وعلى هذا الاساس تجري الفروع لهذه القاعدة. او لهذا القسم من هذه القاعدة القاعدة التي بعدها السادسة اذا فعل عبادة في وقت في وقت في وقت وجوبها

46
00:22:05.050 --> 00:22:28.250
يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرى ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه. ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها

47
00:22:28.650 --> 00:22:59.700
المقصود من هذه القاعدة  ان الشخص يكون عليه واجب لكنه لا يستطيع تأديته مثلا بنفسه مثل انسان مقعد  وغني   هل هل يجوز له ان ينيب من يحج عنه ام لا

48
00:22:59.800 --> 00:23:23.650
نعم يجوز ان ينيب من يحج عنه اناب من يحج عنه بعد الانتهاء من الحج  تبين ان هذا الرجل يعني سلم. عافاه الله وصار يمشي بدلا من كونه مقعدا. هل نقول ان الحج

49
00:23:23.650 --> 00:23:47.350
الذي وقع في حال كونه مقعدا يكفيه عن حجة الاسلام او نقول انه انه لا بد ان يأتي بحجة الاسلام حينما كان صحيحا اي الامرين ها لأ الاول الاول لماذا؟ لان الشارع اذن له

50
00:23:47.450 --> 00:24:10.150
الذين له والغيب لا يعلمه الا الله قد قد يكون صحيح وقد يكون مريض قد يستمر مع هالمرض لكن الله سبحانه وتعالى عفا فلما عافاه قلنا ان الحج الذي وقع الذي اناب غيره عنه يكون صحيحا. وعلى هذا المسار تجري

51
00:24:10.150 --> 00:24:37.500
الامثلة. القاعدة التي بعدها  من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه هذا على ظربين؟ احدهما

52
00:24:37.550 --> 00:25:00.850
ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل بوجود

53
00:25:01.000 --> 00:25:20.800
الاصل  قاعدة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه

54
00:25:20.900 --> 00:25:39.650
هذا على ظربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان الاتيان بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل

55
00:25:39.950 --> 00:25:58.700
آآ في في آآ في الحج  الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالحج ها فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ها فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

56
00:25:59.000 --> 00:26:26.450
الشخص اذا كان حاج  ولم يستطع شراء الهدي  وبدأ بالصيام وصام ثلاثة ايام في الحج. بعد مثلا صيامه اليوم الاول او الثاني او الثالث وجد نقودا وجد نقودا يشتري بها هديا

57
00:26:26.700 --> 00:26:54.100
هل نقول انه يمضي في صيامه ويصوم سبعة ايام في بلده لان الاية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ها اذا رجعتم. هل نقول ان صيام الايام الثلاثة معتبر وانه اذا وصل الى بلده يصوم سبعة ايام. او نقول ان الصيام ملغى

58
00:26:54.400 --> 00:27:21.500
وعليه ان يذبح ماذا وعليه ان يذبح الهدي. والجواب انه يمضي في صيامه والجواب انه يمضي في صيامه فيصوم سبعة ايام اذا وصل الى بلده هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ان يكون المتلبس به. انما شرع ظرورة للعجز عن الاصلي

59
00:27:22.000 --> 00:27:47.800
وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصلي عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس بالبدني  كالعدة بالاشهر لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحفظ. يعني المرأة اذا طلقت مثلا

60
00:27:48.100 --> 00:28:15.500
تعتد اذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل واذا كانت ايسة او كانت صغيرة فعدتها كم ثلاثة اشهر لكن اذا كان التحيظ ولكن عرظ لها عارظ فارادت ان تعتد بالاشهر فاعتدت بشهر او شهرين ثم رجع الحيض عليها

61
00:28:15.650 --> 00:28:44.050
ان نقول انها تمضي في الاشهر او نقول انها ترجع الى الحيض نعم هو هذا والجواب انها ترجع الى العدة او الى الاعتداد بالحيض القاعدة التي بعدها    من قدر على بعض العبادة وهي القاعدة الثامنة

62
00:28:44.350 --> 00:29:10.900
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا

63
00:29:11.200 --> 00:29:39.400
هذه القاعدة تنقسم الى عدة اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محظة اليها  كتحريك اللسان في القراءة وامرار الموسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب لانه انما وجب

64
00:29:39.400 --> 00:30:08.100
القراءة والحلق والقطع. فقد سقط الاصل هذي قاعدة في الوسائل في الشريعة عموما اذا كان قادرا على الوسيلة ولكنه غير قادر على الغاية   او يعني قادر على الوسيلة فهل نقول هنا ان الوسيلة تكون

65
00:30:08.300 --> 00:30:37.600
ملغاة لانها لا عبرة بها لان من قواعد الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات. فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة. ووسيلة المندوب مندوبة المكروه مكروهة ووسيلة المباح مباحة. فالوسائل لها حكم الغايات. فهنا قدر على الوسيلة لكن

66
00:30:37.600 --> 00:31:01.750
غاية ما لها محل. فحينئذ نقول ان هذه الوسيلة لا تجب عليك القسم الثاني ما وجب ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان. احدهما ما كان وجوبه احتياطا ليتحقق ليتحقق حصولها

67
00:31:02.050 --> 00:31:27.700
كغسل المرفقين فيه  قاعدتان لان هذا من جنسها  في قاعدتان في الشريعة احب انكم تتنبهون لهما. اما القاعدة الاولى فهي ما لا يتم الواجب  ما لا يتم الواجب الا به

68
00:31:28.050 --> 00:31:31.200
فهو واجب