﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
رابعا فهم الاية على الوجه الصحيح. اه اذا اه فهمنا الان انك اذا قلت هذه من بركة فلان وهو ميت ان كان الشيء وحصل بعد موته فهو حرام. ولا يجوز. بل قد يصل الى حد الشرك

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.500
وان كان من في شيء حصل في حياته وكان سببا له فهذا لا بأس به كما لو ان شخصا اشار على انسان تاجر ان يبني مكتبه لطلبة العلم. واستمرت هذه

3
00:00:42.500 --> 00:01:12.900
مكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بها ومات الرجل فنقول هذه من بركة فلان. ولا بأس بذلك. لانها لانه حقا هو الذي كان سببا لوجودها نعم رابعا فهم الاية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر

4
00:01:12.900 --> 00:01:32.900
افلا جناح عليه ان يطوف بهما ان يسعى بينهما فان ظاهر قوله فلا جناح عليه ان غاية امر السعي بينهما ان يكون من قسم مباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان انه قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه

5
00:01:32.900 --> 00:01:52.900
الصفا والمروة قال كنا نرى انهما من امر الجاهلية فلما كان الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الى قوله ان يطوف بهما. وبهذا عرف ان نسي الجناح ليس المراد به بيان ليل

6
00:01:52.900 --> 00:02:12.900
ان وبهذا عرف ان نفي الجناح ليس المراد ليس المراد به بيان اصل حكم السعي الاصل اصل حكم السعي اصل حكم السعي وانما المراد نفو تحرجهم بامساكهم عنه حيث كانوا يرون انهما من امر الجاهلية. اما اصل حكم السعي فقد تبين

7
00:02:12.900 --> 00:02:32.900
بقوله من شعائر الله هذه الاية هي قرأ الانسان اول ما يقرأها ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فانه يظن ان السعي ليس بامر مشروع

8
00:02:32.900 --> 00:02:56.800
غاية ما فيها انه ايش؟ مباح. لكن اذا عرفنا سبب النزول عرفنا ان المراد بنفي الجناح نفي نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند عند السعي بينهما كان السعي من امر الجاهلية

9
00:02:56.950 --> 00:03:14.300
فتحرج عنه المسلمون وقاموا عبادة جاهلية فلا نقول فلا نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان طوف بهما

10
00:03:14.950 --> 00:03:42.700
فتبين ان المراد بنفي الجماع ليس بيان حكم اصل اصل السعي ليس المراد به بيان حكم السعي وانما المراد ايش؟ المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسه  اما حكم السعي فانه يفهم من قوله من شعائر الله

11
00:03:43.350 --> 00:04:07.100
فاذا كان من شعار الله فان من تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. فيكون امرا مطلوبا فهذه اربع فوائد لمعرفة اسباب ايش؟ النزول. نعم. عموم اللفظ وخصوص السبب. اذا نزلت

12
00:04:07.100 --> 00:04:27.100
لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله ولكل ما يتناوله لفظها لان القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الامة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك ايات

13
00:04:27.100 --> 00:04:57.100
عموم اللفظ وخصوص السبب. اذا ورد نص من الكتاب او السنة على وجه العموم وكان السبب خاصا فهل يختص الحكم بهذا السبب او يعمه وغيره. نعم. الجواب الثاني. الجواب هو الثاني. اي اي ان العبرة بعموم اللفظ

14
00:04:57.100 --> 00:05:21.250
لا بخصوص السبب ولكن ليعلم ان خصوص السبب اذا كان وصفا او معنى من اجله ورد العام فانه بهذا المعنى او الوصف مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من البر

15
00:05:21.400 --> 00:05:46.350
ليس من البر الصيام الصيام في السفر لو اخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق ام لم يشق اليس كذلك؟ نعم. لكن سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى

16
00:05:46.350 --> 00:06:06.350
زحاما ورجلا قد ذلل عليه والناس حوله ينظرون ماذا يعصوا الله؟ فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله اثم. مثل هذا

17
00:06:06.350 --> 00:06:32.050
في دليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وعليه فخصوص السبب اما ان يكون خصوصا عينيا او خصوصا وصفيا فان كان عينيا فانه لا يخصص به العموم قطعا

18
00:06:32.700 --> 00:06:56.250
وان كان وصفيا فانه يخصص به العموم. لان حقيقة الوصف انه عام اليس كذلك؟ اذا قلنا ليس من البر صيام من شق عليه الصوم هذا عام ولا خاص؟ عام لكنه خاص بحال معينة

19
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
وهي حال من؟ من يشق عليه الصوم فانتبهوا لهذه النقطة لانها مهمة. اذ قد يقول قائل انتم قاعدتم قاعدة انه ليس من البر الصيام في السفر. نعم ان قعدتم قاعدة ان العبرة بعموم اللفظ. وهذا اللفظ عام ليس من الفرس

20
00:07:16.700 --> 00:07:45.000
مطلقا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصة وهي حال من ايش انشق عليه الصوم نعم مثال ذلك ايات اللعان وهي قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله

21
00:07:45.000 --> 00:08:05.000
ان كان من الصادقين ففي صحيح البخاري من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك

22
00:08:05.000 --> 00:08:34.650
البينة نعم البينة او حج البينة فاما على النص فالمعنى احذر اقم البينة  واما على رفع التقدير عليك البينة. البينة او حد في ظهرك البينة او حد في ظهرك فقال فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ

23
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغوا فنزل جبريل فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغ ان كان من الصادقين الحديث. فهذه الايات

24
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
نزلت بسبب قذف هلال ابن امية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره. بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه ان عويمر العجلاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا

25
00:09:14.650 --> 00:09:34.650
رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل قد انزل قد انزل الله القرآن في وفي صاحبتك فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث

26
00:09:34.650 --> 00:09:58.100
جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الايات شاملا لهلال ابن امية وغيره. نعم قول والذين يرون ازواجهم يعني بالزنا يقول الرجل ان امرأته زنت فيقال اقم البينة. فان اقام البينة

27
00:09:58.250 --> 00:10:32.900
اقيم عليها الحد اقيم عليها الحال رجما او جلدا خطأ خطأ  دخل بها ان كان قد جامعها فهو رجل. وان لم يجامعها فجل. طيب اذا اقام بينة فقد علم الحكم. اذا لم يقم البينة فان اقرت ثبت الحكم بايش

28
00:10:32.900 --> 00:11:04.150
اقرارها وحجة وان انكرت جار اللعان جراء النعم ومن هذه النقطة يختلف قذف المرأة الزوجة وقذف غيرها لان قذف غيرها اذا وصل الى هذه النقطة جلد القاذف ثمانين جلدة ولو كان من اعدل الناس

29
00:11:04.600 --> 00:11:32.000
ولو كان المتهم اهل الزنا الا اننا نشترط في هذا ان يكون المتهم عفيفا. فان كان غير عفيف فان القادر يعزر ولا يحد. في هذه النقطة يختلف الزوج وغيره. نقول للزوج لم تقم البينة. ولم تقر

30
00:11:32.000 --> 00:12:00.250
فعليك اللعان كيف اللعان؟ اللعان ان يأتي بهما القاضي يقول للزوج لاعب فقل اشهد بالله ان زوجتي هذه قد زنت اربع مرات ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

31
00:12:01.300 --> 00:12:27.000
ثم يقال لها لاعني انت فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا هو اللعان واذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة وحرمت عليه تحريما مؤبدا

32
00:12:28.300 --> 00:12:46.150
اذا ما سبب نزول الاية؟ اية اللعان؟ ان هلال بن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك السهماء فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم الاية عاما بدليل انه

33
00:12:46.350 --> 00:13:14.250
اجراها مع مع عويمر العجلان نعم رابعا طيب وفي قوله رجل وجد مع امرأته رجل يقتله فتقتلونه ام كيف يصنع نقول لو قتله لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امرأته فانه لا يكتب

34
00:13:16.150 --> 00:13:34.350
لكن قوله فتقتلونه يعني اذا لم يقم بينة اما اذا اقام بينة فانه لا يقتل انتبه لهذا يعني انسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا على زوجته يفعل بها

35
00:13:34.850 --> 00:14:08.850
فاخذ السيف فقد الرجل نصفين هنا قتل الرجل هل يقتل هذا الزوج او لا  نقول لا يكفى اذا ثبت ذلك ببينة فان لم يثبت فهل يقتل الجواب نعم يكفى وعلى هذا فتنزل الاحاديث

36
00:14:09.150 --> 00:14:29.750
فان سعد ابن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يؤمنون ازواجا ان الذين والذين يرون المحسنات  ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. قال يا رسول الله كيف يكون هذا

37
00:14:30.500 --> 00:14:47.050
اجد لك ابن لكع على زوجتي واذهب لاجيء شهداء ما يصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد والله اني لاغير من سعي