بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ايها الاحبة حياكم الله في في هذه اللقاءات مباركة في اصول مذهب الامام مالك مع شيخنا العلامة الشيخ سعد ابن ناصر الشثري حياكم الله فضيلة الشيخ اهلا وسهلا ومرحبا احيي احييك وارحب بك وارحب المشاهدين الكرام واسأل الله عز وجل لك ولهم ولفريق العمل التوفيق لكل خير ولكل صلاح في احوالكم الدينية والدنيوية. احسن الله لفضيلتكم اشرتم في الحلقة الماظية الى اصل من اصول الامام مالك وهو سد الذريعة وبما ذكره المؤلف في هذا الكتاب ان من اصول الامام مالك رحمه الله الاستصحاب قال هو حجة شرعية لدى الامام مالك رحمه الله الله ومن ادلة مذهبه نأمل من فضيلتكم بيان هذا الاصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان الاستصحاب يراد به مصاحبة وملازمة امر كان ثابتا في الزمن الماظي والاستصحاب حجة شرعية باتفاق اهل العلم في الجملة والاستصحاب له انواع متعددة لعلنا نذكر بعظ انواعه مما يناسب ان نذكره مما ذكره المؤلف هنا النوع الاول استصحاب الوصف الثابت في الزمان الاول استصحاب الوصف فاذا كان هناك وصف عند المكلف في الزمان الاول فصل فالاصل انه باقي وانه لم يتغير. هم. مثال ذلك كنت متوضأ في الظهر فجاء وقت العصر ولم تذكر حدثا. فحينئذ الاصل ان اه الوصف السابق وهو الوضوء لا زال باقيا وموجودا في الزمان الثاني وقت العصر. نعم. هذا البيت نعرف انه قبل ستة اشهر اشتراه زيد فالاصل انه لا زال للزيت ولا نقول بانه انتقل الى غيره الا اذا جاءنا دليل يدل على خلاف ذلك هذا يسمى استصحاب وصف الوصف النوع الثاني استصحاب النص الاصل في النصوص الشرعية انه يجب العمل بها وانها حجة وانها ملزمة. نعم فمن جاءنا وقال بان هذا الدليل منسوخ او غير معمول به فحينئذ لا نقبل منه تلك الدعوة نطالبه بالدليل بل الاصل ثبوت دلة وبقاؤها وانها محكومة وانها محكمة وانه يجب العمل بها النوع الثالث استصحاب العمومات اذا جاءنا دليل شرعي من الكتاب والسنة عام فالاصل انه يشمل جميع الافراد لا اذا جاءني شخص قال انا غير مقصود بهذا الامر يقول هذا غير مقبول. الشريعة جاءت للعموم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وبالتالي اذا جاءنا انسان وقال انا غير مشمول بهذا اه الدليل انه الاصل في الشريعة العموم مسلا يأتينا بعض الناس يقول اه انا وصلت الى رتبة اه ارتفعت عن التكاليف تقول لا الاصل في ادلة الشريعة انها تشمل جميع الافراد من قال بخلاف ذلك فانه لا يقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي التكاليف الشرعية حتى اخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من احدهم سوى ذلك. اذا هذا هو النوع الثالث. استصحاب النص. من استصحاب النص الرابع استصحاب براءة الذمة. الثالث شيخ الرابع عندنا استصحاب الوصف والاستصحاب النص واستصحاب العموم. نعم الرابع استصحاب البراءة الاصلية. الاصل انه ان الناس برعاء فاذا جاء شخص ووجه اتهام لاخر يقول هذا لا يقبل الا ببينة وبرهان لان الاصل براءة الذمة هكذا في الواجبات الشرعية. من جاءنا وقال عليكم الواجب الفلاني لم نقبل منه هذه الدعوة الا بدليل لان الاصل براءة الذمة وعدم لحوق الواجبات بها. ولذلك من جاءنا وقال يجب عليكم صيام شهر رجب نكون هات الدليل الشرع جاء بصيام رمظان من ادعى وجوب صيام شهر اخر فعليه ان يحظر الدليل. هذا استصحاب اه البراءة الاصلية. اه النوع الاخر استصحاب الاباحة الاصلية هذا الخامس الاصل في الشريعة ان الاشياء على الاباحة ولا نقول بتحريم شيء الا بدليل لكن يلاحظ ان الحكم باستصحاب الاباحة الاصلية انما هو للفقهاء. نعم. لان عامة الناس لا يعلمون بالادلة. وقد يكون هناك ادلة لم يطلعوا عليها وبالتالي يجب عليهم ان يسألوا علماء الشريعة ولا يصح لهم ان يكتفوا آآ الاستدلال باستصحاب الاباحة الاصلية ويدل على هذا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فدل هذا على ان آآ الاصل هو ان آآ الاشياء على الاباحة. وهذه الاباحة ليست اباحة عقلية كما ذكر المؤلف ذلك عن بعض الناس لكن هذه الاباحة اباحة شرعية من طريق الشرع فالاباحة حكم آآ شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون احل لهم معناها ان آآ حل الشيء قد جاء من الشرع وقال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الانعام. فدل هذا على ان الاباحة قد وردت من اه طريق الشرع لذلك نقل المؤلف عن ابي الفرج قال الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الاباحة الشرعية وليس العقلية تدل عليه في قوله تعالى واعطى كل شيء آآ خلقه و من القواعد التي رتبوها على هذا هنا قواعد عديدة منها قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان اي ما كان ثابت تنفيذ المعنى الاول فالاصل بقاءه. والاصل في الامور الحادثة انها معدومة. لو باع السيارة وبعد ما باعه السيارة جاء بعد يومين او ثلاثة وقال سيارة هذي السيارة اللي اشتريت منك مدعومة او مصدومة يقول لا فقال له المشتري البائع لن يحدث هذا العيب الا بعد البيع. فالاصل هذا امر حادث. الاصل اننا ننسبه الى اقرب اوقاته وبالتالي لا نقبل من البائع لا نقبل من المشتري دعوة قدم هذا العيب فاذا احضر اه بينة تدل على اه خلاف ذلك ومن هنا نعلم ان هذا الاصل هو اصل الاستصحاب اصل مهم له تطبيقات كثيرة هناك نوعان من انواع الاستصحاب اولهم او ثلاثة استصحاب الحكم العقلي وهذا يقول به طوائف المعتزلة نقول به وذلك لان الاحكام الشرعية مصدرها الدليل الشرعي كما تقدم وهناك استصحاب آآ الاستصحاب المقلوب بان نستسحب ان ما وجد في الزمان الحاضر الاصل انه موجود في الزمان الماضي. وهناك نوع ثالث وهو استصحاب حكم اجماع في محل النزاع يعني انه اذا وقع اتفاق في مسألة ثم بعد ذلك تغيرت احدى صفاتها فيجوز ان نستصحب الحكم في المحل المتفق عليه على المحل المتنازع فيه احسن الله لفضيلتكم. اذا ايها الاحبة بين الشيخ حفظه الله المراد بهذا الاصل اصل الاستصحاب. الى لقاء اخر في حلقة اخرى واسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى