نطرح عليكم هذا المحور هل حفظ الفروع الفقهية في كتب المذاهب هل هو الفقه ام ان الفقه خلاف ما آآ يفهم من ذلك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الفقهاء قيسوا على رتبة واحدة رتب من كان يحفظ كتب الفقه كلها حفظا كاملا من اولها الى اخرها هذا لا يسمونه لا يسمونه احفظ بعضهم يسميه فروعي بعضهم يسميه راوية للكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاحبة لا زلنا في هذه اللقاءات المباركة في اصول مذهب الامام في اصول مذهب الامام مالك مع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ سعد بن ناصر الشثري ارحب بكم مجددا صاحب الفضيلة اهلا وسهلا ومرحبا ارحب بك وارحب بالمشاهدين واسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة قرار الاحوال على افضل الامور واكملها صاحب الفضيلة ذكرتم اه في الحلقة الماضية اه طرق استنباط الاحكام شرعية وما هو الواجب على المسلم في ذلك ونحن نتفيأ في هذا الكتاب المبارك كتاب ايصال السالك في اصول الامام مالك ذكر رحمه الله قال كتاب الاحكام الشرعية العملية لابد ان يكون من الادلة التفصيلية اي اي الايات القرآنية والاحاديث النبوية اي مكتسبا من النظر فيها والاستنباط منها قال فيخرج علم المقلدين الخلص اي الذين ليس لهم الا حفظ فروع المذهب وضبطها قال كجل علماء عصرنا هذا فلا يسمى علمهم بذلك فقها بل يسمى نقلا ورواية صاحب الفضيلة يعني اشار الامام اه المؤلف في هذا الكتاب الى هذه المعاني وممكن ان يعني انه ليس فقيها لان ايه هو الذي يستنبط الاحكام من الادلة وينزلها على وقائع الناس حينئذ ينبغي بنا ان نعرف ان المؤهل للفتيا والفقهاء ليسوا نقله قوات او لي ليسوا مؤهلين الفتوى او لا هكذا من يعرف مواطن بحث فليس بفقيه فلا زال طالب علم لا زال نقول فروعي لكن ليس بفقيه ايه يستنبط الاحكام من الادلة ومن ثم ذكر العلماء الفقهاء على اربع مراحل لاربع مراتب المرتبة الاولى بقي عنده نظر في الاصول طول وقواعد بعض وعنده جهادات خاصة في هذا الباب فهو غير مقيد بمذهب اي فقيه وبالتالي فروعه الفقهية ايضا غير متقيدة ما دام ان قواعده ليست متقيدة بقول امام من الائمة فهكذا الفروع الفقهية الواردة عنده هذا يسمونه المجتهد المطلق المجتهد لانه غير مقيد لا باصول امام ولا بفروعه النوع الثاني من كان في قواعد الاستنباط يعتمد على مذهب فقه لكنه يبني على ذلك ان الفروع الفقهية عنده قد يخرج بها عن مذهب هذا يسمونه منتسب مجتهد فقيه لكنه في اصوله وقواعد الفهم له منتسب الى مذهب فيها ايضا درجة من درجة الفقه ويجوز لمن وصل الى فتوى ويجوز للناس فتوى عن من كان كذلك وهم ممن يدخل في قول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان لا تعلمون النوع الثالث فني هو مقيد بمذهب امامة الاصول قواعد ولكنه في الفروع الفقهية ايضا مقيد لكنه يتخير بين الروايات الواردة عن وللامام ورد عنه اربع روايات طبق اصول مذهب على هذه وكذلك اذا كانت اقوال الامام تخالف حديث من الاحاديث وافق لان الائمة كانوا مذهبي الامام مالك رحمه الله الله يقول كل يؤخذ قوله ويترك الا صح ها آآ يقول لي اذا عارض قولي قول النبي الحائط آآ هؤلاء يسمون المنتسب اول بعظ الناس ايه ابو وجوه وجه قول فقهي في المذهب متوافق مع لكنه لا يوافق رواية من الواردة عن ما هولاء اب ترجيح بين الروايات بناء على اصول قسم الرابع تخريج اولى ماذا يفعلون يأتون بالقواعد و يطبقونها على الناس مثال ذلك ان يقولون في القواعد عند فها البيع ينعق القولية والقبول يأتي هذا الفقير اولى الصغر الفوظى وقد ويقول مثلا الصيغة القولية قد المتجاورين وقد تكون بين غير متجاورين فليصحح عقد البيع الذي يعقد بواسطة الهاتف هذا الفقيه تمونه ايضا ويقيس فروع الفقهية قل هذه المسألة لا الجديدة المسألة التي ايه ذكرها او ذكر الفقيه الفلاني هؤلاء الاصناف الاربعة فقهاء وقع في في الاخير تدد هل يجوز له الفتوى يجوز قلدوه يخرج لا يخرج او لا يستنبط الحكم اكثر الفقهاء يقولون هذا فيه الضرورة ايش فقيه الظرورة مثل الواحدين فجاء في الصحراء وجد واحد يعني مما يجلس ويتركه ويموت ولا يقول يمكن يصل بي الى بر الامان هكذا اصحاب اما الاصناف الثلاثة الاولى مجتهد المطر الطلاق وهو لا هم المجتهد منتسب بنصحك الوجوه بالترجيح هؤلاء يبقى معنا القسم اللي ذكرناه واشار اليه المؤلف الذين لا يجوز تركها ولو كان في المذهب كله ولو كان يحفظ الموطأ ويحفظ اه التمهيد ويحفظ الاستذكار ويحفظ اه كتاب الكافي قروع حافظ آآ ناقل طاوية فقط اما وقف ليس لفقيه وكلام المؤلف هناك فيه اشارة الى ان الادلة الشرعية هي التي بواسطة اثابكم الله هذا البيان وهذا التفصيل آآ قريبي طلبة العلم قحهم باب فتوى ان يقف هذا الايام من فضيلة ثم السادة المشاهدين هذا البيان في هذا المحور الى لقاء اخر الله عز وجل ما يحب فيرضاه