﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد سبق معنا ان اصول الفقه اربعة محاور ما هي؟ الاول الدليل الثاني طبعا خل ناخذها بالترتيب المذكرة الاول المدلول والثاني

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الدليل والثالث الدلالة والرابع المستدل وقلنا ان المدلول وهو الحكم ينقسم الى قسمين الاول حكم التكليف والثاني الوضعي. وقلنا ان الحكم التكليفي خمسة. وهي الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. واما بالنسبة للحكم الوضعي فقد سبق معنا ان الحكم الوضعي لا يتعلق به

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
بالطلب يعني جعله حكما وضعيا يعني ليس بالنظر الى طلب الشرع لفعله ولا بالنظر الى طلب الشرعي لتركه. واضح؟ وانما بالنظر الى ان هذه المسألة وهذه القضية جعلها الشرع علامة

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
ولهذا فان الحكم الوضعي ثلاثة مباحث. الاول ما يظهر به الحكم. وهو العلة والسبب والشرط والمانع. خلينا ناخذها واحدة واحدة. العلة هذا حكم وضعي فالشرع جعل الغضب علة لمنع القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي منع من القضاء صح ولا لا؟ بعلة ايش؟ الغضب. اذا هنا الغضب في هذا الحديث حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ حكم وضعي انه علة على منع القضاء. فاذا وجد

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
الغضب امتنع القضاء. واذا زال الغضب جاز القضاء. واضح؟ والعلة كما يقول العلماء يدور الحكم وجودا وعدما فاذا وجد الغضب وجد الحكم وهو المنع من القضاء. واذا انتفى الغضب انتفى الحكم وهو المنع من

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اذا لا يقضي القاضي وهو غضبان. الغضب هنا حكم وضعي. طيب حديث قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب الغضب هنا حكم وضعي ولا حكم تكليفي؟ حكم تكليفي. شفت كيف؟ طيب هذا بالنسبة للعلة النوع الثاني السبب

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
والسبب يعرفه العلماء يقولون هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثل ايش؟ مثل زوال الشمس سبب لوجوب ايش؟ صلاة الظهر. تمام؟ غروب الشمس سبب لزوال اه سبب لوجوب صلاة

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
المغرب طيب غروب الشمس هل هو امر يتعلق به طلب من المكلف؟ غربت الشمس هل تثاب انت اذا غربت تأثم اذا لم تغرب؟ هذا لا علاقة له بك من جهة الطلب. لكنه حكم شرعي الشرع ربط بين

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
صلاة المغرب وبين غروب الشمس. فاذا وجد غروب الشمس وجبت صلاة المغرب. واذا لم يوجد غروب الشمس لم تجب صلاة المغرب هذا هو السبب. الثالث الشرط الثالث الشرط والشرط هو ما يلزم من عدمه

11
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ستر العورة. شرط لصحة الصلاة ولا لا؟ شرط لصحة صلاة فاذا انعدم ستر العورة انعدمت صحة الصلاة. واذا وجد ستر العورة انتم الان بفضل من الله عوراتنا ولله الحمد مستورة. هل معنى هذا اننا نصلي الان؟ لا. واضح؟ فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
لكن يلزمه من انتفائه انتفاء المشروط. واضح. طيب الرابع المانع. الرابع هو المانع. وقد ذكرنا له مثالا وهو ايش الحيض مانع من صحة الصلاة. والمانع يلزم من وجودة عدم الحكم. اذا وجد الحيض

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
انعدمت انعدمت صحة الصلاة. واذا انعدم فلا يلزم منه وجود صحة الصلاة. المرأة ممكن تكون غير لكنها تصلي الى غير القبلة. او آآ مثلا تصلي وهي غير متوضأة. المانع اذا انتفى

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
هل يلزم منه وجود الحكم؟ لا. لكن اذا وجد يلزم منه عدم الحكم. ومثاله ايضا في الذكاء دين فالدين مانع من وجوب الزكاة على المدين. لكن اذا وجد الدين امتنع وجوب الزكاة

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
في حق المدين بقدر الدين. لكن اذا الانسان ليس عليه ديون. هل يلزم من هذا ان الزكاة واجبة عليه؟ ما عنده فلوس ممكن صح ولا لا؟ طيب هذا ما يتعلق بالمانع. اذا وجد السبب وتحقق الشرط

16
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
اذا وجدت العلة والسبب وتحقق الشرط وانتفى المانع. فالعبادة او صحيح ولا باطل؟ صحيح. ما دام وجدت علته وسببه وتحقق شرطه وانتفى مانعه فهو صحيح الصحة والفساد من الاحكام الوضعية. فتطلق الصحة والفساد في العبادات وتطلق في المعاملات. رجل صلى

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
صلاة الظهر اربع ركعات. توضأ ومستقبل القبلة وساترا لعورته. واتى بالاركان والواجبات والشروط كلها تمام وانتفت الموانع كلها. تقول صلاته هذه صحيحة. معناها انه لا يلزمه اعادة صلاة الظهر ولا

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
لا يلزمه قضاؤها هذا معنى الصحة في العبادات. واضح؟ رجل صلى صلاة الظهر على غير طهارة. تقول صلاته ايش؟ فاسدة معناها انه لابد له ان يعيدها. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للصحة والفساد في العبادات. ايضا الصحة والفساد تطلق

19
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
في العقود ايضا فتقول رجل تزوج امرأة غير محرم ليست من محارمه مع وجود ولي عقد النكاح ووجود شهود واعلان النكاح ووجود المأذون ولا ثم هو شر طيب وجود الولي والشهود وتحققت جميع الشروط النكاح يقال انه نكاح صحيح معناها تترتب

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
عليه ثمرته فيحل له ان يستمتع بها ولا لا؟ يحل له ان يستمتع بها لان النكاح صحيح. رجل عقد عقد نكاح من غير ولي ولا شهود ولا اعلان. هذا نكاح فاسد تتحقق الثمرة منه لا تتحقق. فهل يحل له ان يستمتع بها؟ لا

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
يحل له ان يستمتع بها واضح يا مشايخ هذا معنى الصحة والفساد. فيه نوع من الاحكام الوضعية يسمونه الرخصة والعزيمة. والرخصة والعزيمة ببساطة كذا يعني وسهولة بدون ما تعقيد نقول الحكم اذا ثبت على وفق الاصل فهذا هو العزيمة. واذا

22
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
كان استثناء من الاصل تخفيفا على المكلفين فهو ايش؟ فهو رخصة واضح؟ مثال ذلك نقول مثال ذلك الرخص المتعلقة بالسفر كالفطر في رمضان. فان الاصل هو وجوب الصوم. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا هو الاصل. استثني منه المسافر تخفيفا فنقول الفطر رخصة

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
تتعلق بالمسافر واضح والصوم عزيمة على المقيم. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للحكم التكليفي والحكم الوضعي هل يصح تسمية الاحكام الشرعية بانها احكام تكليفية؟ يعني هل يصح اطلاق التكليف على الحكم الشرعي ولا لا

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
مشهور عند حتى انا في المذكرة الحكم ينقسم الى تكليفي بوضعي. فاطلاق التكليف على الاحكام صح؟ ولا غلط صحيح في احكام وضعية لكن قصدي يعني حينما نقسم احكام الى احكام وضعية واحكام تكليفية هل اطلاق لفظة التكليف على بعظ

25
00:09:00.000 --> 00:09:30.750
الاحكام صح؟ ولا ما هو صح؟ فيها خلاف بين العلماء  يعني بعض اهل العلم قال اطلاق التكليف ليس بمناسب جيد قالوا لان الاحكام هي آآ اه يعني اه لا يقال انها تكليف لان للشرع لا يكلف الانسان الا ما ما في وسعه. والحقيقة ان

26
00:09:30.750 --> 00:09:50.750
هذا فيه نظر. لانك تقول ان الانسان يكلف بما في وسعه ولا لا؟ خلاص اذا اطلاق التكليف هذا وارد في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيه نفي التكليف واثباته صح؟ واللي فيه نفيه دون اثباته؟ فيه نفيه

27
00:09:50.750 --> 00:09:59.017
بما ليس في الوسع واثباته بما في الوسع فاطلاق التكليف هنا لا اشكال فيه وهو مستعمل عند اهل العلم من قديم. طيب