﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اصول الفقه اربعة محاور ما هي؟ الدليل او خلينا نمشي على الترتيب اول شيء المدلول وهو الحكم والثاني الدليل والثالث الدلالة والرابع المستدل. الدليل المدلول وهو الحكم على نوعين. حكم تكليفي وحكم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وضعي الحكم التكليفي ما هو يندرج تحته خمسة احكام. الواجب والمندوب والمباح محرم المكروه والحكم الوضعي يندرج تحته ما يظهر به الحكم وفيه العلة والسبب ذو الشرط والمانع وفيه الصحة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
والفساد فالصحة اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع والفساد اذا وجد مانع او انتفى شرط او لم يتحقق السبب ويدخل ايضا تحت الحكم الوضعي العزيمة وهي الحكم الثابت على وفق الاصل والرخصة وهي الحكم الثابت على خلاف الاصل لمعارض راجح

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
على المكلفين. وعرفنا ان الواجب ينقسم بعدة اعتبارات. فينقسم الواجب باعتبار الفعل المأمور به الى واجب معين وواجب مخير وينقسم الواجب باعتبار الوقت الى واجب لم يحدد له وقت وواجب مؤقت حدد له وقت

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
فان كان مؤقتا فهو على نوعين. اذا كان الفعل بقدر الوقت فهو المضيق. وان كان الفعل اقل من الوقت فهو الموسع. وينقسم اعتبار الاشخاص المأمورين الى واجب عيني وواجب كفائي. وينقسم باعتبار الصيغة التي جاء الامر بها الى

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ما وجب اصالة بالنص وما وجب استلزاما وهو ما لا يتم الواجب الا به. وعرفنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ثم انتقلنا الى الادلة وعرفنا ان الدليل

7
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
على نوعين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. فالادلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والاجماع والقياس. وقلنا القرآن الذي نقل الينا نقلا متواترا هذا حجة قاطعة لا خلاف فيها واما ما قرأه بعض الصحابة ولم يتواتر فالقراءة الشاذة فهل هو حجة في اثبات الاحكام الشرعية او لا؟ قولان لاهل

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
العلم والمذهب انه حجة ولكنه ليس حجة قاطعة بل هو محل خلاف واجتهاد. واضح؟ طيب ثم انتقلنا بعد ذلك الى السنة النبوية وعرفنا ان السنة اما قول او فعل او تقرير. والقول له دلالات ستأتي في مبحث الدلالة. واما الفعل فما

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ نقول لا يستدل به في حق غيره. بل يبقى على الاختصاص. الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة فهذا يستدل به على ايش؟ على الجواز. الثالث ما فعله النبي

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
وصلى الله عليه وسلم تقربا وتعبدا فهذا يستدل به على الوجوب وقيل ان الاصل فيه الاستحباب والندب الرابع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فما حكمه؟ حكمه حكم المبين حكمه حكم النص

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
الذي جاء لبيانه خلاص؟ واخيرا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل فهذا دليل على طيب هذا ما يتعلق بالاسئلة وخلينا نرجع الان الى قظية السنة النبوية باعتبار السند. نحن تكلمنا عن

12
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
المتن قلنا اما قول او فعل او تقرير. طيب باعتبار نقلها الينا نقول الخبر على نوعين اما خبر متواتر والخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل في تواطؤهم على الكذب. في جميع طبقات السند. هل النبي صلى الله عليه وسلم حج

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
في حياته ولا لا؟ نعم. هذا امر نقله جماعة من الصحابة. ورواه عنهم عدد كبير من التابعين ويستحي عقلا ان يكون هؤلاء قد اخطأوا او كذبوا. صح ولا لا؟ اذا هذا هو المتواتر. ويشترط للتواتر

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
اولا ان يكون استناد الخبر الى شيء محسوس. يعني ايش استناده ولا محسوس؟ يعني ينتهي الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السمع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت هذا بصر واظح؟ اذا هذا هو التواجر

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
لكن ما رأيكم لو ان عندنا جماعة كبيرة من الحنفية يقولون ان الوتر واجب اداهم اجتهادهم الى ان الوتر واجب. هذا امر مستند الى محسوس وهو النقل المجرد او مستند الى

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
نظر واجتهاد نظر واجتهاد فلو في مليون حنفي يقولون لك واجب لا نعتبر ايش؟ وجوب الوتر امر متواتر في الشريعة لان هذا مبناه على النظر والاجتهاد وليس مستندا الى امر محسوس. نعم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط التواتر ان

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
تويا جميع طبقات الاسناد في تحقق الشرط وهو ان ينقل عن عدد كبير. يعني لو جاءنا حديث رواه الثلاث مئة شخص. هذا يكفي للتواتر ولا لا؟ يكفي. رواه عن واحد

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
هل الخبر يصير متواتر؟ لا. مثال ذلك حديث انما الاعمال بالنيات. فقد رواه عن النبي وقد رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري اكثر من ثلاث مئة نفس. اذا هو متواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر احاد. طيب

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
خبر احاد معناها ضعيف. لا معناها خبر الاحاد معناها انه ليس بمتواتر. لكن انما الاعمال بالنيات هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا. والقطع بثبوته لا من جهة تواتره. يعني الشيء قد يثبت بالتواتر وقد يثبت بقرائن اخرى

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
واضح؟ فلما نقول يشترط ان يتحقق الشرط في جميع اطراف في جميع طبقات السند اللي هو استواء الطرفين في في طرقه او في شرطه. يعني الطرفين اللي هو اول السند واخره ووسطه. واضح؟ الشرط الثالث هو عدد يستحيل

21
00:07:00.100 --> 00:07:19.550
تواطؤه على الكذب هذا هو الشرط الثالث. طيب هل يشترط في التواتر عدالة الرواة؟ ما ذكرنا عدالة الرواة ليش؟ لا يشترط في لا يشترط في التواتر عدالة الرواة. لا ما يلزم. الان

22
00:07:19.550 --> 00:07:48.250
انا بعطيك مثال لو جاءك واحد كافر من وين؟ من اين اتيت؟ قال اتيت من بلد يقال لها واشنطن. وهذه بلد كذا وكذا  تقول والله يمكن يكذب علي صح ولا لا؟ ممكن يكذب عليك. جاءك واحد ثاني كافر ايظا لا يعرف الاول ولا علاقة بينه وبين الاول

23
00:07:48.250 --> 00:08:08.250
وقال لك انا جئت من واشنطن ورابع وعاشر وعشرين وثلاثين حتى اجتمع عندك ثلاث مئة من اهل الكفر. كلهم يقولون جئنا من واشنطن هل تشك طرفة عين ان هناك بلد اسمها واشنطن. ها؟ ما يمكن. اذا لا يشترط لان التواتر اصلا يستحيل في العادة

24
00:08:08.250 --> 00:08:28.250
على الكذب. واضح؟ طيب. اذا هذا هو المتواتر. النوع الثاني من الاخبار خبر الاحاد. والاحاد حاج منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود بخلاف المتواتر المتواتر كله مقبول لانه يستحيل اصلا تواطؤه مع الكذب. اذا تحقق شرط التواتر

25
00:08:28.250 --> 00:08:48.250
فهو مقبول على طول. واما الاحد فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ما هي شروط القبول؟ في خبر واحد. الشرط الاول ان يكون الراوي مسلما فلا يقبل خبر الواحد آآ خبر الكافر. واشتراط الاسلام هل هو في

26
00:08:48.250 --> 00:09:08.250
حالة تحمل ولا في حال الاداء؟ في حال الاداء. يعني ايش التحمل والاداء؟ ايش الكلمات الصعبة هذي؟ وضح لنا هي. يعني بعبارة سهلة انسان اذا سمع الحديث في حال كفره ثم بلغه بعدما اسلم. حديث مقبول ولا مردود

27
00:09:08.250 --> 00:09:28.250
مقبول ما دام بلغه بعد اسلامه فانه مقبول. وقد جاء هذا عن بعض الصحابة مثل جبير بن مطعم. تمام؟ طيب الشرط الثاني ان يكون الراوي مكلفا. مكلف يدخل فيها شرطين. بالغ عاقل. اذا الشرط الاول البلوغ

28
00:09:28.250 --> 00:09:48.250
والثاني العقل والبلوغ شرط في حال الاداء ايضا. وليس شرطا في حال التحمل يعني الصبي الذي ميز سمع الحديث حال تمييزه لكنه قبل البلوغ وبلغه ونقله الى الناس بعد بلوغه يقبل ولا يقبل

29
00:09:48.250 --> 00:10:10.450
لكن لابد يكون مميز عند التحمل لازم يكون ايش؟ مميز. هو سن التمييز الذي يصح فيه التحمل هذا خلاف عند المحدثين. منهم من يقول خمس نواة لحديث محمود ابن الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول سبع سنوات خلاف. الثالث ان يكون

30
00:10:10.450 --> 00:10:36.550
الراوي ضابطا حال التحمل والاداء كلها. يعني ايش ضابط؟ ها؟ يعني انه نعم. يحفظ يحفظ ما يسمعه وقد يكون حافظا في صدره وقد يكون حافظا في سطره وقد يكون حافظا في صدره وقد يكون حافظا في صدره. هذا بيت

31
00:10:36.950 --> 00:10:58.350
من منظومة مرتجلة من الطرائف بالمناسبة كنت مرة في آآ ايام الجامعة كان عندنا من المقرر في احد الفصول الدراسية وفصول الفقه الخاص والعام. ابواب العام والخاص وكذا. واردت اني انظم لبعض الابيات عشان احفظها

32
00:10:58.350 --> 00:11:18.250
وهو يسهل علي في الاختبار. واخذت مختصر التحرير للفتوح ابن النجار. وبدأت انظم ابياته حتى ايش؟ احفظها. فوصلت الى اعبار فيه يقول في المتن هو نثره هو الكتاب واردت انظمه. فقال المصنف رحمه الله يقول وللعموم صيغة تخصه

33
00:11:18.500 --> 00:11:38.500
حقيقة فيه مجاز في غيره. ها هذي عبارته. وعبارته مع انها نثر الا انها موزونة. فجيت ابغى انظمها فقلت العموم صيغة تخصه حقيقة فيه وهذا نصه. يعني ما غيرت في شيء. وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه وهذا نصه

34
00:11:38.500 --> 00:11:58.500
يعني بنص كذا طيب الثالث من الشروط ان يكون الراوي ضابطا الرابع ان يكون الراوي عدلا طبعا الظبط مستويات في ظبط تام وفيه ظبط خفيف وكله مقبول ما دام ضابط فانه يقبل. الرابع ان يكون

35
00:11:58.500 --> 00:12:28.500
عدلا ويخرج بالعدل الفاسق. طيب هذه شروط الحديث المقبول. هل يشترط اتصال السند؟ ما وضعت في الشروط سقطت سهوا ولا عمدا؟ ها؟ عمدا. ليش؟ لان المنقطع او بعبارة اخرى الحديث المرسل حجة. الحديث المرسل حجة والمرسل

36
00:12:28.500 --> 00:12:48.500
يطلق باطلاق عام وهو المنقطع. اي انقطاع يسمونه مرسلا. ويطلق المرسل على ما سقط منه الصحابي طبعا هذا التعبير منتقد او ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيقوني ايش؟ ومرسل منه الصحابي سقط

37
00:12:48.500 --> 00:13:08.500
ولهذا عدلها بعضهم فقال ومرسل من فوق تابع سقط. وقل غريب ما روى رواه فقط. المقصود ان مرسى حجة عند الامام احمد وعند الامام مالك وعند الامام الشافعي وعند الامام ابي حنيفة. واما الامام الشافعي رحمه الله

38
00:13:08.500 --> 00:13:32.450
فانه لا يرى حجية المرسل يعني الامام الشافعي معدود في من يقبل المرسل ولا في من يرده؟ في من يرد المرسل ومع هذا يقول المرسل اذا قرنت به قرينة تقويه فانه حجة. المرسل عند الامام الشافعي اذا عضده مرسل اخر يحتج به

39
00:13:32.450 --> 00:13:52.450
واذا وافقه قول اكثر العلماء فايضا يحتج به مع ان قول اكثر العلماء ليس بحجة في ذاته لكن اذا اقترن عندنا مرسل مع قول اكثر العلماء يقول حجة كذلك اذا وافقه فتوى صحابي يحتج به. وهنا هذه المسألة تمثل لنا قضية مهمة

40
00:13:52.450 --> 00:14:12.450
جدا وهي منهج سار عليه الائمة المتقدمون رضوان الله عليهم. ليست القضية عملية حسابية. المرسل يا يكون حجة ما يكون حجة هو ليس بحجة لكن اذا جاءت القرائن تعبده فانه يحتج به. تمام؟ وهذا حتى في الحديث الضعيف

41
00:14:12.450 --> 00:14:32.450
اذا نذرنا في منهج كثير من اهل العلم وكثير من المحدثين الظعيف مقبول ولا غير مقبول؟ الاصل ان الضعيف لا يقبل ولا يحتج به لكنهم يحتجون به في بعض المسائل. اذا اقترن بهما يقويه. ولهذا من الخطأ الكبير ان يسوى الحديث الظعيف بالموضوع

42
00:14:32.450 --> 00:14:52.450
بعض الناس يتصور حديث ضعيف يعني خلاص ما له قيمة. هل هذا صحيح؟ ابدا هذا خطأ. كبير جدا الائمة رووا الحديث الظعيف في كتبهم وهم يضعفونه. الحديث الظعيف ليس كالحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الموظوع. والظعف مراتب

43
00:14:52.450 --> 00:15:12.450
في ضعف خفيف. اي نعم وهذا الظعف الخفيف قد يحتج به في كثير من المسائل. كذلك المرسل بعض الناس يتعامل مع المرسل هذا كأنه حديث مكذوب هذا خطأ. لا ليس منهجا لاحد من اهل العلم. حتى الذين يردون المرسل. كما قال العراق

44
00:15:12.450 --> 00:15:32.450
ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط والاسناد لا يعدونه من من الظعف الشديد الذي يقارب الموظوع لا فلينتبه لهذه القضية. اذا لم نذكر اتصال السند لانه ليس بشرط فالحديث المرسل حجة عند كثير

45
00:15:32.450 --> 00:15:52.450
من الفقهاء منهم احمد والشاعر منهم احمد ومالك وابي وابو حنيفة رحمة الله عليهم. ما فات فيه شرط من شروط الصحة فهو مردود اما كون الراوي مثلا كافرا او فاسقا او مخلطا او صغيرا او مجنونا تمام اذا ما يقابل

46
00:15:52.450 --> 00:16:12.450
هذا هو المردود والرد عند اهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة اما ان يكون لسقط في السند او طعنا في الراوي وترجعون اليها في محلها من كتب الحديث ولا نحب نتوسع لان هذه المسائل تحريرها آآ يعني

47
00:16:12.450 --> 00:16:16.655
شو هو محله هو ايش؟ كتب مصطلح الحديث