﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وننتقل الان باذن الله عز وجل الى مبحث اخر وهو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل والاجماع من الادلة المهمة التي يعتمد عليها علماء الاسلام ويعتمد عليها اهل السنة وكما ذكرت لكم فانه لا بد من فهم الكتاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
والسنة بفهم سلف الامة وفهم سلف الامة في احد المسائل يتمثل في ايش؟ في الاجماع لانه ليس المراد بفهم سلف الامة الواحد منهم اذا خالفه غيره من السلف. تمام؟ وانما المراد بذلك فهم ايش؟ السلف جميعا او اجماع

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
العلماء فالاجماع حجة وهو دليل من الادلة العظيمة التي اه لابد من اعتبارها. وهناك بعض الناس يزهد في الاجماع وهذا خطر عظيم. هذا من اعظم الخطر. ويوجد هناك من يقول يا اخي كثير من المسائل يحكى فيها الاجماع

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ثم يتبين انها ايش؟ خلافية. صح هذا الكلام؟ ممكن نعم. هناك بعض المسائل يحكى فيها الاجماع ويتبين انها ليست محل اجماع. هل معنى هذا ان دليل الاجماع يسقط؟ طيب في احاديث كنا نحسب انها صحيحة وتبين انها ضعيفة معناها دليل السنة لا يعتبر صح ولا لا

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ونقول الاجماع من اعظم ما يحتج به ويعرف الاجماع طرائق لكن من ضمن ما يعرف به الاجماع هو نقل العالم استقرئ مثل الائمة الكبار الذين يحيطون بمذاهب علماء الانصار مثل الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة. وكذلك حتى الائمة الاولين اللي

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
يعني آآ مثل الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك تجد عنهم نقل للاجماع. المقصود ان الاجماع دليل وحجة ولكن هذا الاجماع له شروط وله اركان. ما هي اركان الاجماع؟ حتى نوظح اركان الاجماع. خلينا نأخذ مثالا على ذلك

7
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
تقول عندنا مسألة وهي مسألة الربا. عندنا مسألة وهي اسمها مسألة الربا. ما الحكم فيها التحريم. من الذي قال بذلك؟ كل علماء الامة. خلاص؟ ما هو مستندهم في هذا الحكم قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. خلاص؟ اذا هذه نعم. ما طريقة نقل

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
اقوالهم هل هو قول واحد منهم اشتهر ولم يعلم له مخالف او هو قول كافتهم كافتهم. اذا صيغة الاجماع هنا انه اجماع صريح. هذه الاركان هي الخمسة اركان للاجماع. الركن الاول هم المجمعون. المجمعون وهم علماء الامة ويشترط

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
في المجمعين المعتبرين في انعقاد الاجماع الشروط الاتية. الشرط الاول الاجتهاد يعني بلوغ رتبة فلا يعتبر في الاجماع مخالفة عامة الناس. والله واحد من الناس ليس من اهل العلم ولا من اهل الفقه ولا من اهل الاجتهاد. قال

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
والله اختلف معكم في المسألة الفلانية يختلف مع العلماء يقول انا اخالف رأيهم هل هذا يجعل الاجماع غير منعقد؟ نقول لا يعتبر رأيه فلا يعتبر الا برأي اهل الاجتهاد. واهل الاجتهاد اخص من مطلق العلماء. فانه قد يكون من العلماء مثلا علماء في النحو

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
او عالم من علماء مثلا الحديث عارف بعلل الحديث والاسانيد لكنه غير عارف بايش الاستنباط والفقه والفتوى واضح؟ فالمعتبر في ذلك في المسائل الفقهية هو ايش؟ ان يكون مجتهدا. الشرط الثاني من شروط

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
ان يكونوا في عصر واحد. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان الصحابة ان الصحابة رضوان الله عليهم اذا اجمعوا على حكم خلاص اجمع الصحابة على حكم. طيب هل هذا اجماع الامة كلها؟ الجواب نعم. طيب فيه من الامة من سيأتي في

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
ما بعدهم. هناك من سيأتي من التابعين ومن اتباع التابعين ممن يبلغ رتبة الاجتهاد. فهل ينتظر حتى يعرف رأيه لينعقد الاجماع؟ الجواب لا لا يعتبر ذلك. لا يعتبر ذلك انما يعتبر علماء العصر. واضح؟ طيب

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
في بعض المسائل المتعلقة بهذا. الثالث من شروط المجمعين حصول الاتفاق بينهم جميعا. يعني ان ان يكون الاتفاق شاملا لجميع اهل الاجماع. فلو فرضنا ان العلماء المجتهدين في زمن زمن من الازمان عددهم

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
فاتفق منهم تسعة وتسعون على الحكم وخالف واحد منهم قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة وهو من اهل الاجتهاد. فهل هذه المسألة مسألة اجماعية ولا مسألة خلافية؟ نقول هذه مسألة خلافية وليست بمسألة اجماعية وهذه المسألة تعرف عند علماء الاصول

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
اجماع الاكثر. اجماع الاكثر حجة ولا لا؟ ها عند الاكثر ان اجماع الاكثر ليس بحجة يعني هناك في المسألة وهذي من الطرائف يسمونه احيانا قلب الادلة. عندنا مسألة فقهية اجماع الاكثر

17
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
هل هو حجة واجماع؟ فيها قولان. القول الاول وهو قول الاقل. ان قول الاكثر حجة يجب العمل بها والقول الثاني هو قول الاكثر وهو ان الاكثر قولهم ليس بحجة. طيب اذا كان هؤلاء الذين يقولون

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
ان قول الاكثر حجة يلزمهم ان يعملوا بقول الاكثر في هذه المسألة. صح ولا لا؟ فينقلب عليهم الحكم. فيكون قولهم تضي بطلان قولهم. تمام؟ ومن امثلة هذا ايضا يعني هذا يرد في بعض المسائل مثل مسألة كل هل كل مجتهد مصيب

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
هناك من قال كل مجتهد مصيب. نقول له تعال. هناك من اجتهد فقال ليس كل مجتهد مصيب. ويلزم على قولك تصويب قوله فاذا صوبت قوله فقد ابطلت قولك جيد ومن هذا ايضا احد يذكرون ان احد العلماء او احد

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الكتاب كتب كتابا في مسألة انه لا يجوز لاحد ان يحدث قولا خارجا عن اقوال الائمة الاربعة ولو كان مجتهدا من اهل الاجتهاد. تمام؟ فجاء به الى احد العلماء. وقال له اريد ان تنظر في هذا الكتاب وتعطيني رأيك. قال القول

21
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
هذا الذي توصلت اليه في الكتاب هل قال به واحد من الائمة الاربعة؟ قال لا. قال انت تقرر انه لا يجوز ان يقال بقول لم يقل به احد من الائمة الاربعة فقبول قولك يقتضي ابطالهم. نعم. وهذا يسمونه قلب الادلة وهو من احسن الادلة في

22
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
فالمناظرة والجدل ان تبطل قول خصمك بقوله هو تجعل قوله يقتضي بطلان قوله وفيه اباه اسمه قلب الادلة على الطوائف المضلة طبعا هذا في ابواب الاعتقاد في ثلاث مجلدات. نعم نعم القاضي

23
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
الثاني من اركان الاجماع الواقعة. الواقعة مثل ما ذكرنا في المثال السابق اللي هي محل محل البحث او التي يجمع عليها. في مثالنا السابق قلنا الربا. تمام؟ الربا. طيب الواقعة التي اه

24
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
اه تكون محل اجماع يشترط فيها لانعقاد لانعقاد الاجماع شرطين. الشرط الاول الا يكون فيها اجماع سابق تمام؟ والشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر. كيف ما في اجماع سابق؟ لو فرضنا ان مسألة من المسائل اختلفت

25
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
فيها العلماء في المذاهب الاربعة على قولين. جيد؟ وفي عصرنا الحاضر وجدنا ان كل العلماء من اهل الاجتهاد كلهم يرجحون القول الاول. فالمسألة واضح؟ فهل هذا يعتبر اجماع؟ نقول خلاص

26
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
المسألة اجماعية والخلاف السابق بطل والغي. ايش الجواب؟ نقول لا. الخلاف الاجماع اللاحق لا يبطل خلافة السابق بعد استقراره ليس فيها اجماع سابق فان كان عفوا هذي طبعا بالنسبة للشرط الثاني اللي هو ليس فيها خلاف مستقر

27
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
يبقى الشرط ليس فيه خلاف مستقر مثاله ما ذكرناه. اذا وجد في المسألة خلاف بين المذاهب الاربعة او بين الصحابة او بين التابعين خلاف مستقر. تمام؟ ثم اجمع اهل العصر الثاني او الثالث او الرابع على احد القولين. فالمذاهب لا تموت كما يقول الامام الشافعي. يقول المذاهب لا تموت بايش؟ لا

28
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
بموت اصحابها المذاهب لا تموت بموت اصحابها. تمام؟ هذا بالنسبة للشرط الثاني. الشرط الاول اللي هو ان لا يكون فيها سابق فلو فرظنا ان العلماء في مسألة اجمعوا على الحكم بالتحريم. ثم جاء عصر

29
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
فهل لهم ان ينظروا في المسألة ويجمعوا فيها على خلاف الاجماع الاول؟ نقول لا يمكن ذلك لان الاجماع حجة والحجج لا تتناقض ولا تتعارض واضح؟ طيب. الركن الثالث هو الحكم الذي يطلقونه في هذه الواقعة. نقول لا يكون الاجماع حجة الا اذا

30
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
فكانت الحكم الذي يطلق على الواقعة هو حكم شرعي. يعني ايش؟ يعني لو فرضنا ان العلماء اجمعوا ان السيارة ترشيده افضل من السيارة الكورولا مثلا. طيب فجاء احد في العصر اللاحق وخالف في هذه المسألة. فهل يلام

31
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
في ذلك او يقال يعني خرجت عن الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين؟ لا. انما يكون الاجماع الشرعي الذي يحتج به مخالفته هو الاجماع في المسائل الشرعية. بعد ذلك صيغة الاجماع. الاجماع صيغته على

32
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
نوعين وان شئت فاجعلها ثلاثة. النوع الاول هو الاجماع الصريح. والاجماع الصريح معناها اجتمع علماء الامة في مجلس مثلا صار الامة فيها خمسين مجتهدا او مئة مجتهد من اهل الاجتهاد اجتمعوا في مجمع

33
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
وجلسوا وناقشوا مسألة من المسائل فاصدروا قرارا بحكم هذه المسألة انها مسألة محرمة مثلا او جائزة ايا ما كان. واضح ثم وقع كل هؤلاء العلماء على القرار. هذا اجماع ايش؟ صريح لانه قول كل واحد منهم. جيد؟ طيب

34
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
هذه صورة الاجماع الصريح وهو حجة قاطعة. الصورة الثانية من صور الاجماع هي صورة الاجماع السكوتي. ما مثاله الامة افترض انهم مئة عالم اجتمع منهم عشرين. باقي منهم ثمانين لم يجتمعوا ولم يحضروا الاجتماع. فهؤلاء العشرون اصدروا قرارا في حكم

35
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
مسألة من المسائل بان هذا المسألة مسألة محرمة. ونشر هذا القرار على شبكة الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب والجرائد والصحف فاشتهر هذا القول. هؤلاء الثمانون لم ينطقوا بحكمهم في المسألة. لكنهم سكتوا عن

36
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
اعتراض على هذا القول الذي صدر به القرار. واضح؟ فهذا يسمى عند العلماء الاجماع السكوتي كونوا حجة تمام يكون حجة بعد آآ مضي الزمن الذي يكون فيه هذا القول قد وصل الى

37
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
المجتهدين وفي المذهب عندنا وهذا الشرط يتعلق بشرط المعاصرة التي ذكرناها اول بس عشان ننبه في هذه المسألة. متى نقول ان الاجماع انعقد لا تجوز مخالفته اذا صدر القرار من العشرين طبعا باقي ثمانين صدر القرار من العشرين هنا انعقد الاجماع

38
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
لأ لسة. طيب انتشر في الانترنت وفي الوسائل الى اخره. ووصل الى الجميع. هنا انعقد الاجماع قال لك لا اصبر لسه كمان. متى ينعقد؟ قال لك اذا انقرض العصر ولم يوجد مخالف. ما معنى هذا؟ يعني هؤلاء المئة

39
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الذين صدروا القرار ولا يوجد في الارض من المجتهدين الفقهاء غير هؤلاء المئة. صدر قرارهم او صدر قرار بعضهم وصل الى البقية تمام؟ لما يموت اخر واحد من هؤلاء المئة حينئذ يكون الاجماع قد انعقد. وهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة

40
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
هل يشترط في الاجماع انقراض العصر او لا؟ بعض العلماء يقول لا يشترط انقراض العصر. معناها بمجرد صدور القرار ووصول الى بقية العلماء خلاص لا تجوز المخالفة. طبعا نحن نتكلم هنا المخالفة والموافقة نتكلم عن اهل العلم المجتهدين ما نتكلم عن واحد عامي. العامي ليس له ان يوافق

41
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
قل ان يخالف لا في مسألة اجماعية ولا في مسألة خلافية. لكن نتكلم عن عالم مجتهد ملك ادوات الاجتهاد. صدر القرار وانتشر وهو ساكت ولم يخالف ثم بدا له بعد سنة ولا سنتين تأمل في المسألة قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة يجوز له ذلك او لا؟ على المذهب

42
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
يجوز لان من شرط الاجماع انقراض العصر. واضح؟ وعلى القول الثاني يقول لك لا ما يجوز. ليش؟ لان الاجماع انعقد ولا في انعاده انقراض انقراض ايش؟ العصر. عرفنا معنى انقراض العصر يعني ان يموت اخر واحد من هؤلاء المجتهدين

43
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
طيب اذا النوع الاول للاجماع الصريح والثاني الاجماع السكوت. فيه نوع اخر من انواع الاجماع ما هو هذا النوع؟ قال لك هذا اجماع في مسألة خلافية كيف يجتمع انه المسألة خلافية وتقول لي فيها اجماع. انا اعطيك مثال. حكم الوتر؟ مسألة اجماعية

44
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
ولا مسألة خلافية حكم الوتر. خلافية. القول الاول فيها ان الوتر وهو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني فيها ان الوتر واجب وهو مذهب الحنفية. طيب هذه مسألة خلافية هل يجوز لقائل ان يقول والله ما دام المسألة الخلافية فانا ساجتهد فيها برأيي واقول ان الوتر مكروه

45
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
نقول خالف الاجماع ولا ما خالف الاجماع؟ نقول خالف الاجماع. اين الاجماع؟ الاجماع مركب من هذا الخلاف فانهم فان هناك قدر مشترك بين القولين وهو ان الوتر مشروع. واضح؟ فالقول بكراهته خرق للاجماع. واضح يا مشايخ؟ طيب

46
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
لكن ما رأيكم لو قال قائل انا نظرت في ادلة في الفريقين وارى ان الوتر واجب على اهل القرآن وحفظة القرآن. ولكنه ليس واجب على غيرهم. هل هذا خرق للاجماع ولا لا؟ ليس خرقا

47
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
معليش لانه اخذ بالقول الاول وهو استحباب الوتر. لما تكلم عن حكم الوتر في حق عموم الناس. اخذ بالقول الاول ولما تكلم عن حكم الوتر في حق حفظة القرآن اخذ بالقول الثاني فهو لم يخرج عن لم يخرج عن مجموع خلافهم لم يخرج عن

48
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
كل الاتفاق واضح؟ وهذا الفرق بين وهذه المسألة تسمى في كتب اصول الفقه اذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث او لا؟ تمام؟ يذكر فيها الخلاف ولكن بعض الباحثين يرى ان المسألة ليس فيها خلاف. وانما المسألة هي في الحقيقة

49
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
من يقول بعدم الجواز لا يجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث يخرق الاجماع. ويجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث فيه حقيقته اخذ بالقول الاول في صورة واخذ بالقول الثاني في صورة اخرى. واضح؟ يعني اضرب لكم مثلا هناك

50
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
من اهل العلم من قال يعني وجدت بعض الباحثين يقول ان العلماء اختلفوا في حكم ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته في اسقاط القتل عنه او لا؟ اختلفوا على قولين ما هما هذان القولان؟ قال القول الاول انه

51
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
توبة من سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والقول الثاني انه لا تقبل توبته. طبعا المقصود بقبول التوبة وقبولها في درء الحد في اسقاط الحد اما قبولها بينه وبين الله هذا لا اشكال فيه. لكن قبول التوبة في اسقاط الحد. تمام؟ هناك من قال

52
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
هل تقبل توبته؟ وهناك من قال لا تقبل توبته. لو قال قائل وقد قيل بذلك. لو قال قائل تقبل توبة من سب الله عز وجل ولا تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خارج عن الاجماع ولا لا؟ ها؟ ليس خارجا من الاجماع لانه اخذ القول الاول

53
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
في مسألة من سب الله واخذ بالقول الثاني في مسألة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وظحت المشايخ ننتقل الى مسألة اخرى وهي مستند الاجماع. الاجماع وهو اتفاق علماء الامة لا يمكن ان يكون من غير مستند ابدا. يعني هل يعقل ان العلماء يجتمعون

54
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
على طاولة يقول شرايكم المسألة هذي؟ خليها حلال ولا حرام؟ قال لا خلي هذي حلال احسن. قال تم خلاص وقعوا حلال. طيب اللي بعدها؟ قال لا بعد اهلك كل شيء حلال خليه حرام. يوقعه على التحريم هل هذا ممكن؟ الجواب لا. ليش ما هو ممكن؟ لان الامة لا يمكن ان تجتمع على خطأ صح ولا لا

55
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
والاجتماع على القول على الله بغير علم اجتماع على ظلالة ولا لا؟ فالقول في مسألة من غير مستند هو قول على الله بغير علم. وهذا لا يمكن ان اصدر من الامة واضح؟ طيب اذا الاجماع لا يكون الا بمستند يأتي السؤال الاخر اذا وجدت اجماعا حكاه

56
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
معتبر مستقرئ عارف بمذاهب علماء الانصار قال لك اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان هذا الحكم كذا وكذا. رحت تدور في الادلة تبحث في المكتبة الشاملة يمين يسار لم تقف على مستند تحريمهم او مستند حكمهم. فهل

57
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
يلزمك العمل بالاجماع ولا لا؟ ها؟ لا يلزمك معناها كلما ازداد الانسان جهلا كلما صار غير ملزم بالاجماع لان حقيقة عدم علمك بمستندهم هو انك انسان جاهل بادلة الشريعة صح ولا ما هو صح؟ فمن

58
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
الجواب اللي يلزمك يعني حينما نقول يشترط للاجماع ان يكون له مستند ليس معناها يشترط للعمل بالاجماع ان تعلم ما هو مستنده لا لو قلنا هذا اسقطنا حجية الاجماع. واضح؟ اذا يلزمك الاجماع قلت والله يا اخي انا وقفت ان العلماء يقولون كذا وكذا. هو

59
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
حكاها ابن المنذر وابن قدامة والنووي وفلان وفلان بس يا اخي ما عليه دليل نقول لا الصحيح ان تقول والعلماء اجمعوا على كذا ولكنني جاهل بدميمهم وهذي ترى مسألة مهمة جدا لطالب العلم فرق اذا جيت تتعامل مع مسألة كتبها عالم يخاف الله عز وجل فاعلم ان

60
00:20:00.000 --> 00:20:10.000
العالم لا يمكن ان يتكلم في دين الله الا بدليل لان الكلام في دين الله من غير دليل هذا اسقاط للعدالة. هذا من اعظم الذنوب حتى ابن القيم يقول القول على الله بغير علم اعظم من

61
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
الشرك لان الله عز وجل يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. المقصود اذا وجدت مسألة في كتاب من كتب الفقه. سواء مسألة اجماعية او حتى مسألة خلافية ليس فقط مسائل الاجماع. لكن

62
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
الاجماع بشكل واضح وجدت مسألة محل اجماع بين العلماء حكاها ابن المنذر يعني انا اعطيكم مثال عندنا اخذ الاجرة على الضمان تعرفون الضمان حاقد الضمان تجي انت تقول انا اضمن عامر في هذا الدين. اذا ما سدد انا اسدد عنه. وتأخذ مني اجرة تقول ترى شوف انا ضمنتك تعطيني الف ريال

63
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
مقابل هذا الضمان. ما حكم اخذ الاجرة على الضمان؟ يجوز لا يجوز بالاجماع حكاه ابن المنذر. لا يجوز اخذ الاجرة على احكام ابن المنطقي بالاجماع. طيب يأتي واحد يقول لا يا اخي الاصل في الاشياء الاباحة. ما في دليل على تحريم اخذ الاجرة على الضمان. نقول مو ما في دليل

64
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
انت لا تعرف الدليل ممكن. اما ان العلماء اجتمعوا على القول في مسألة دليل فهذا مستحيل. شرعا ومستحيل عقلا حتى عقلا. يعني خلينا نبعد عن مسائل الشريعة. افترض الاطباء كلهم على الاختلاف بلدانهم واوطانهم كلهم اتفقوا على ان هذا الطعام مظر او

65
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
على ان هذه المسألة كذا وكذا. هل من الممكن ان ان يجمعوا عقلا خلينا من الحكم الشرعي؟ هل عقلا ممكن كلهم هكذا اتفاق واعتباطا من غير مستند غير ممكن. واضح؟ طيب. وهذا ينبغي ان يراعي طالب العلم هذه المسألة. انا مرة واحد كنت في

66
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
درس في المعهد فقال لي اه قال يا شيخ اه لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا اثارة من الدليل من الروظ المربع لمزقنا منه صفحات كثيرة. يا لطيف قلت انت على بينة مما تقول يا ابني

67
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
قال ايوه في مسائل كثيرة ليس عليها دليل قلت تعرف انك انت تفسق الشخص الذي تتكلم عنه هذا تفسيق له لان الانسان الذي يتكلم في دين الله من غير دليل في مسألة مسألتين ثلاثة يفسق وتسقط عدالته كما قرر هذا اهل العلم. ساقط العدالة واحد يتكلم في دينه

68
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
من غير دليل هو يتكلم يقول هذا حلال وهذا حرام هذا افتراء الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. تمام؟ الله عز وجل قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصودة

69
00:22:50.000 --> 00:23:00.000
فمن اول من يدخل في هذه الاية من يتكلم على الله بغير علم. فيقول ما يقول لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا اثار من الدليل لمزقنا منه صفحات كثيرة

70
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
قلت له يا اخي العبارة الصحيحة ان تقول لو حذفنا من الكتاب المسائل التي انا جاهل بادلتها ممكن. نمزق من صفحات بس اصلا غلط انا نمزق الكتاب المفروض نمزق لك ابنك بس. الان يقولوا لك تعلم. لكن يقول قلت كلما قرأت مسألة لم

71
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
تجد لم تعرف دليلها فاعرف انك الان تكتشف انك جاهل. وجدت مسألة اخرى فتكتشف انك جاهل اكثر واكثر فتعلم واعرف ادلة العلماء وبدأ قلت له هات لي المسألة فاتى لي بالمسألة الاولى. يقول في الروظ المربع يقول صاحب الروظة

72
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
وتجوز القراءة على القبر وهذا امر لا دليل عليه. قلت افتح الكتاب قال المحقق تحت المعلق عليه يقول وهذا امر لا دليل عليه. قلت هل تعلم انه ثبت عن ابن عمر القراءة على القبر؟ صح عنه ورجع اليه الامام احمد. الامام احمد كان يقول بعدم جواز

73
00:24:00.000 --> 00:24:10.000
قراءة على القبر ثم رجع اليه لما بلغه اثر ابن عمر وسيأتي عندنا الكلام في هذا عند الكلام عن قول الصحابة ثم اتى بالمسألة الثانية والثالثة والرابعة مشكلة ان يعني من

74
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
المشكلة المشكلات الكبيرة لطلبة العلم ان يتعامل مع اهل العلم يا ليت يتعامل هم رجال ونحن رجال بعضهم لا يتعامل ان هو يعني جهة اشرافية على كتب اهل العلم هو الذي يقيم كتب اهل العلم ما ما الذي يصح منها وما الذي يبطل. نعم. فطالب العلم يعرف قدره

75
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
والله المستعان. اذا مستند الاجماع لا يمكن ان ينعقد الاجماع من غير مستند. لكن هل يلزم ان يكون مستند الاجماع اي نصا ولا ممكن يكون مستند الاجماع قياس. نقول الاجماع لا بد له من مستند سواء كان ذلك من النصوص

76
00:24:50.000 --> 00:25:02.180
او كان من الاقيسة ويصح ان يستند الاجماع الى قياس هذا ما يتعلق بمسائل الاجماع وخلونا ننتقل الى التمارين