﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طيب ننتقل الان الى قضية اخرى وهي اركان القياس وشروط القياس. عندنا في اركان القياس الاصل قياس الاولى هو كل واحد من هذه قياس العلة تقول الخمر التي كان العرب يشربون

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ونزلت النصوص الشرعية في تحريمها تسكر اذا شربت منها لتر. فاخترعوا شرابا اذا شربت منه ملعقة واحدة يسكر. تقول هذا يلحق بالخمر من باب اولى. فهو قياس علة لكنه قد يكون مساويا وقد يكون ايش؟ اولوية

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الركن الاول من اركان القياس هو الاصل وفي مثالنا السابق الخمر والنبيذ الاصل هو الخمر خلينا نقول الخمر والويسكي عشان ايش؟ نصير يعني مثال معاصر. طيب اذا المثال هو الخمر الاصل

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
قل هو الخمر وحكمه التحريم والفرع الويسكي او غيره من المشروبات المسكرة والعلة الاسكار واضح؟ طيب الاصل هو ثابت بدليل الشرع ما نحتاج نقول يشترط في الاصل كذا وكذا لانه شيء اثبته الشرع بالنص. واضح؟ طيب حكم حكم هذا

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الاصل يشترط لصحة القياس ان يكون حكم الاصل محكما. وعكس المحكم ايش المنسوخ. فالمنسوخ لا يجوز القياس عليه. الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه مثال ذلك لو قال قائل يجب على المطلقة

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
طلاقا بائنا ان تعتد سنة قياسا على المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فيقاس على المتوفى عنها زوجها المطلقة طلاقا بائنا فتعتد

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فماذا نقول له؟ نقول هذا اصلا الاصل الذي تقيس عليه منسوخ فلا يصح القياس. واضح؟ طبعا فيه اشكال اخر بس نحن نريد ان نمسل هنا. الثاني ان يكون حكم الاصل معقول المعنى. الاحكام الشرعية منها احكام

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
تعبدية لا تعقل لا يعقل معناها. تمام؟ مثل ايش صلاة العصر اربع ركعات. ليش صلاة العصر اربع ركعات؟ والمغرب ثلاث. والفجر ركعتين. تعبديا لامر هذا لا يمكن ان يدركه العقل. رمي الجمرات بكم حصى؟ سبع حصيات. الطواف بكم؟ شوط؟ سبعة اشهر

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
خلاص وهكذا. والنوع الاخر هو الحكم الذي يعقل معناه. لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا العقل يدرك المصلحة في ذلك ولا لا؟ يدرك وهو ان الغضب يشوش الذهن فيمنع من تحقيق

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.900
القضاء الصحيح يمنع من اصابة الحق في القضاء. واضح؟ طيب الشرط الثالث للحكم ان يكون الحكم ثابتا  فان كان الحكم غير ثابت فلا يقاس عليه. ويشترط في ثبوته ان يكون ثبوته بغير قياس. يعني ثابت

11
00:03:50.900 --> 00:04:20.900
بالنص او بالاجماع. اما اذا كان ثابتا بالقياس فلا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس نعم. نعم. ترجعنا للاصل. فنقول ثبت عندنا جريان الربا في البر صح؟ طيب جاء انسان وقال يقاس على البر الذرة. النص ذكر البر

12
00:04:20.900 --> 00:04:40.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت البر بالبر الى اخره. فقال لك يقاس عليه الذرة. ثم جاء شخص فقال والرز فقال يقاس الرز على الذرة. ثم جاء اخر قال طيب

13
00:04:40.900 --> 00:05:00.900
وكذا قال لك يقاس على الرز نقول لا يصح. لا بد ان ترجعه الى البر. فان كانت العلة متحققة انا اجتماعه مع البر متحققا فانه يصح القياس اما ان تقيس على ما ثبت بالقياس فهذا لا يجوز فان كان مشتركا مع الاصل في العلة

14
00:05:00.900 --> 00:05:20.900
فهذا تلحقه بالاصل مباشرة وان كان غير مشترك معه فهذا لا يصح فيه القياس. نعم. يصح على ما ثبت بالاجماع. طيب الركن الثالث الفرع وهو في مثالنا قلنا مثلا المشروب الذي

15
00:05:20.900 --> 00:05:40.900
اه يسكر كالوسكي وما ادري ايش وكذا. يشترط في الفرع اولا ان لا يكون قد ورد في خصوصه نص الفرع لا يكون قد ورد في خصوصه نص. اما اذا كان هذا الفرع قد ورد النص في خصوصه تمام فلا يصح حينئذ اجراءه

16
00:05:40.900 --> 00:06:10.900
والقياس عليه. فان كان النص موافقا القياس فلا حاجة الى القياس. وان كان النص مخالفا للقياس فالقياس باطل واضح؟ مثال ذلك. لو قال قائل الانسان يجوز له ان يتربح اذا اقرض الناس. انا اقرظك واشترط ربح. اقول لك خذ مئة الف دين تردها مئة

17
00:06:10.900 --> 00:06:30.900
عشرة هذا يقول القائل مثلا ان هذا جائز. يقول ليش يا اخي؟ يقول قياسا على البيع. فانه يجوز للانسان ان اربح في البيع. فلماذا لا يربح في قرض؟ فنقول هذا الفرع الذي تتكلم عنه الذي تتكلم عنه قد ورد في خصوصه

18
00:06:30.900 --> 00:06:50.900
نص بالتحريم فلا يصح القياس. قال الله عز وجل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الشرط الثاني في الفرع وجود العلة فيه. اما اذا لم تكن العلة متحققة في الفرع فلا يصح القياس. فلو قال

19
00:06:50.900 --> 00:07:20.900
انسان يلحق هذا الشراب بالخمر. بجامع الاسكار. ثم تبينا ان هذا الشراب غير مسكر فهل يصح القياس؟ نقول لا يصح القياس. قال لك مثلا تلحق السوبيا بالخمر في التحريم نقول لا يصح هذا الا اذا تحقق وجود الاسكان فيه. الثالث حكم

20
00:07:20.900 --> 00:07:40.900
هو حكم الاصل ان يكون الحكم الذي تثبته للفرع هو الحكم الثابت للاصل. فلا يصح ان تقول حرم الشرع بيع البر بالبر متفاظلا. فيقاس عليه الذرة فنقول ان بيع الذرة

21
00:07:40.900 --> 00:08:00.900
بالذرة متفاظلا مكروه يصح يقول لا يصح اذا ثبت القياس فانك تعطيه نفس الحكم وهو التحريم واما شروط العلة فيشترط في العلة ان تكون متعدية. وعكس المتعدية العلة القاصرة او اللازمة

22
00:08:00.900 --> 00:08:19.400
فلا يصح القياس اذا كانت المسألة اذا كانت العلة علة قاصرة مثل ايش؟ مثل السفر فان الشرع جاز القصر في السفر ما هي العلة في جواز ذلك؟ العلة هي السفر

23
00:08:19.450 --> 00:08:39.450
العلة في جواز القصر في السفر انه سفر. طيب نريد ان نقيس هل يمكن ان تتحقق علة السفر في شيء غير السفر هذه علة قاصرة فلا يصح القياس. الثاني الا ترجع العلة على الاصل بالابطال. فان رجعت العلة على الاصل

24
00:08:39.450 --> 00:09:24.100
بالإبطال فإن القياس حينئذ لا يصح. مثال ذلك ان يقول القائل ان  نعم مثلا يقول العلة في تحريم الخمر العلة في تحريم الخمر هي كونه آآ اذا شرب فانه يؤدي الى الوفاة. خلاص يقول لك الخمر حرمت لانها تؤدي الى

25
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
الوفاة بمجرد الشرب. طيب نأتي الى هذه العلة. فنطبقها على الخمر فنجد انها لا تنطبق على كثير من افراد الخمر صح ولا لا؟ نجد انها لا تنطبق على كثير من افراد الخمر فرجعت على الاصل نفسه بالابطال العلة هذه تبطل

26
00:09:44.100 --> 00:10:04.100
كثيرا من من انواع الخمر فلا تكون محرمة حينئذ هذه العلة قد ابطلت الاصل فتكون العلة غير صحيحة اسأل لا تخالف العلة نصا او اجماعا. فاذا جاء الشرع بالعلة ثم علل الانسان بعلة مخالفة للنص لا يصح. وكذلك اذا

27
00:10:04.100 --> 00:10:24.100
جمع العلماء على العلة ومن من شروط العلة ايضا ان تكون العلة وصفا ظاهرا الظهور. فلا يصح التعليل وهذا في العلل استنبطه لا يصح التعليل بعلة خفية. لا يمكن ان تدرك. يقولون مثل الامور النفسية

28
00:10:24.100 --> 00:10:44.100
الغضب والرضا ونحو ذلك. كذلك يشترط ان تكون وصفا منضبطا يمكن ايش؟ ادراكه. فيقول لا يصح التعليل بالمشقة. لا يصح التعليل بالمشقة في السفر. اللي هو القصر في السفر. ليش؟ قال لك لان المشقة

29
00:10:44.100 --> 00:11:14.100
ليست وصفا منضبطا. نعم. وكذلك يشترط في العلة الاضطراد. والمقصود بالاضطراد ان يوجد الحكم عند وجود العلة وايش؟ وينتفي عند انتفائها. فلو عللت بعلة ونظرنا فاذا هذه العلة موجودة في كثير من الصور والحكم منتف. ومنتفية في كثير من الصور والحكم موجود. فنقول هذه العلة غير

30
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
صحيحة تمام؟ فمن قال ان العلة في قصر الصلاة هي المشقة مثلا هذا طبعا يعني ليس هذا قولا لاحد من اهل العلم لكن المقصود لو قال قائل فنقول تعال وجدت المشقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على

31
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
كثير من الصحابة ومع هذا لم يثبت ايش؟ القصر. فوجدت العلة وانتفى الحكم فتكون العلة هنا غير مطردة تكون العلة هنا غير مطردة. هذا ما يتعلق بالمسائل القياس. طيب نأخذ بعض

32
00:11:54.100 --> 00:11:55.593
تطبيقات