طيب ننتقل الان الى قضية اخرى وهي اركان القياس وشروط القياس. عندنا في اركان القياس الاصل قياس الاولى هو كل واحد من هذه قياس العلة تقول الخمر التي كان العرب يشربون ونزلت النصوص الشرعية في تحريمها تسكر اذا شربت منها لتر. فاخترعوا شرابا اذا شربت منه ملعقة واحدة يسكر. تقول هذا يلحق بالخمر من باب اولى. فهو قياس علة لكنه قد يكون مساويا وقد يكون ايش؟ اولوية الركن الاول من اركان القياس هو الاصل وفي مثالنا السابق الخمر والنبيذ الاصل هو الخمر خلينا نقول الخمر والويسكي عشان ايش؟ نصير يعني مثال معاصر. طيب اذا المثال هو الخمر الاصل قل هو الخمر وحكمه التحريم والفرع الويسكي او غيره من المشروبات المسكرة والعلة الاسكار واضح؟ طيب الاصل هو ثابت بدليل الشرع ما نحتاج نقول يشترط في الاصل كذا وكذا لانه شيء اثبته الشرع بالنص. واضح؟ طيب حكم حكم هذا الاصل يشترط لصحة القياس ان يكون حكم الاصل محكما. وعكس المحكم ايش المنسوخ. فالمنسوخ لا يجوز القياس عليه. الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه مثال ذلك لو قال قائل يجب على المطلقة طلاقا بائنا ان تعتد سنة قياسا على المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فيقاس على المتوفى عنها زوجها المطلقة طلاقا بائنا فتعتد فماذا نقول له؟ نقول هذا اصلا الاصل الذي تقيس عليه منسوخ فلا يصح القياس. واضح؟ طبعا فيه اشكال اخر بس نحن نريد ان نمسل هنا. الثاني ان يكون حكم الاصل معقول المعنى. الاحكام الشرعية منها احكام تعبدية لا تعقل لا يعقل معناها. تمام؟ مثل ايش صلاة العصر اربع ركعات. ليش صلاة العصر اربع ركعات؟ والمغرب ثلاث. والفجر ركعتين. تعبديا لامر هذا لا يمكن ان يدركه العقل. رمي الجمرات بكم حصى؟ سبع حصيات. الطواف بكم؟ شوط؟ سبعة اشهر خلاص وهكذا. والنوع الاخر هو الحكم الذي يعقل معناه. لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا العقل يدرك المصلحة في ذلك ولا لا؟ يدرك وهو ان الغضب يشوش الذهن فيمنع من تحقيق القضاء الصحيح يمنع من اصابة الحق في القضاء. واضح؟ طيب الشرط الثالث للحكم ان يكون الحكم ثابتا فان كان الحكم غير ثابت فلا يقاس عليه. ويشترط في ثبوته ان يكون ثبوته بغير قياس. يعني ثابت بالنص او بالاجماع. اما اذا كان ثابتا بالقياس فلا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس نعم. نعم. ترجعنا للاصل. فنقول ثبت عندنا جريان الربا في البر صح؟ طيب جاء انسان وقال يقاس على البر الذرة. النص ذكر البر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت البر بالبر الى اخره. فقال لك يقاس عليه الذرة. ثم جاء شخص فقال والرز فقال يقاس الرز على الذرة. ثم جاء اخر قال طيب وكذا قال لك يقاس على الرز نقول لا يصح. لا بد ان ترجعه الى البر. فان كانت العلة متحققة انا اجتماعه مع البر متحققا فانه يصح القياس اما ان تقيس على ما ثبت بالقياس فهذا لا يجوز فان كان مشتركا مع الاصل في العلة فهذا تلحقه بالاصل مباشرة وان كان غير مشترك معه فهذا لا يصح فيه القياس. نعم. يصح على ما ثبت بالاجماع. طيب الركن الثالث الفرع وهو في مثالنا قلنا مثلا المشروب الذي اه يسكر كالوسكي وما ادري ايش وكذا. يشترط في الفرع اولا ان لا يكون قد ورد في خصوصه نص الفرع لا يكون قد ورد في خصوصه نص. اما اذا كان هذا الفرع قد ورد النص في خصوصه تمام فلا يصح حينئذ اجراءه والقياس عليه. فان كان النص موافقا القياس فلا حاجة الى القياس. وان كان النص مخالفا للقياس فالقياس باطل واضح؟ مثال ذلك. لو قال قائل الانسان يجوز له ان يتربح اذا اقرض الناس. انا اقرظك واشترط ربح. اقول لك خذ مئة الف دين تردها مئة عشرة هذا يقول القائل مثلا ان هذا جائز. يقول ليش يا اخي؟ يقول قياسا على البيع. فانه يجوز للانسان ان اربح في البيع. فلماذا لا يربح في قرض؟ فنقول هذا الفرع الذي تتكلم عنه الذي تتكلم عنه قد ورد في خصوصه نص بالتحريم فلا يصح القياس. قال الله عز وجل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الشرط الثاني في الفرع وجود العلة فيه. اما اذا لم تكن العلة متحققة في الفرع فلا يصح القياس. فلو قال انسان يلحق هذا الشراب بالخمر. بجامع الاسكار. ثم تبينا ان هذا الشراب غير مسكر فهل يصح القياس؟ نقول لا يصح القياس. قال لك مثلا تلحق السوبيا بالخمر في التحريم نقول لا يصح هذا الا اذا تحقق وجود الاسكان فيه. الثالث حكم هو حكم الاصل ان يكون الحكم الذي تثبته للفرع هو الحكم الثابت للاصل. فلا يصح ان تقول حرم الشرع بيع البر بالبر متفاظلا. فيقاس عليه الذرة فنقول ان بيع الذرة بالذرة متفاظلا مكروه يصح يقول لا يصح اذا ثبت القياس فانك تعطيه نفس الحكم وهو التحريم واما شروط العلة فيشترط في العلة ان تكون متعدية. وعكس المتعدية العلة القاصرة او اللازمة فلا يصح القياس اذا كانت المسألة اذا كانت العلة علة قاصرة مثل ايش؟ مثل السفر فان الشرع جاز القصر في السفر ما هي العلة في جواز ذلك؟ العلة هي السفر العلة في جواز القصر في السفر انه سفر. طيب نريد ان نقيس هل يمكن ان تتحقق علة السفر في شيء غير السفر هذه علة قاصرة فلا يصح القياس. الثاني الا ترجع العلة على الاصل بالابطال. فان رجعت العلة على الاصل بالإبطال فإن القياس حينئذ لا يصح. مثال ذلك ان يقول القائل ان نعم مثلا يقول العلة في تحريم الخمر العلة في تحريم الخمر هي كونه آآ اذا شرب فانه يؤدي الى الوفاة. خلاص يقول لك الخمر حرمت لانها تؤدي الى الوفاة بمجرد الشرب. طيب نأتي الى هذه العلة. فنطبقها على الخمر فنجد انها لا تنطبق على كثير من افراد الخمر صح ولا لا؟ نجد انها لا تنطبق على كثير من افراد الخمر فرجعت على الاصل نفسه بالابطال العلة هذه تبطل كثيرا من من انواع الخمر فلا تكون محرمة حينئذ هذه العلة قد ابطلت الاصل فتكون العلة غير صحيحة اسأل لا تخالف العلة نصا او اجماعا. فاذا جاء الشرع بالعلة ثم علل الانسان بعلة مخالفة للنص لا يصح. وكذلك اذا جمع العلماء على العلة ومن من شروط العلة ايضا ان تكون العلة وصفا ظاهرا الظهور. فلا يصح التعليل وهذا في العلل استنبطه لا يصح التعليل بعلة خفية. لا يمكن ان تدرك. يقولون مثل الامور النفسية الغضب والرضا ونحو ذلك. كذلك يشترط ان تكون وصفا منضبطا يمكن ايش؟ ادراكه. فيقول لا يصح التعليل بالمشقة. لا يصح التعليل بالمشقة في السفر. اللي هو القصر في السفر. ليش؟ قال لك لان المشقة ليست وصفا منضبطا. نعم. وكذلك يشترط في العلة الاضطراد. والمقصود بالاضطراد ان يوجد الحكم عند وجود العلة وايش؟ وينتفي عند انتفائها. فلو عللت بعلة ونظرنا فاذا هذه العلة موجودة في كثير من الصور والحكم منتف. ومنتفية في كثير من الصور والحكم موجود. فنقول هذه العلة غير صحيحة تمام؟ فمن قال ان العلة في قصر الصلاة هي المشقة مثلا هذا طبعا يعني ليس هذا قولا لاحد من اهل العلم لكن المقصود لو قال قائل فنقول تعال وجدت المشقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على كثير من الصحابة ومع هذا لم يثبت ايش؟ القصر. فوجدت العلة وانتفى الحكم فتكون العلة هنا غير مطردة تكون العلة هنا غير مطردة. هذا ما يتعلق بالمسائل القياس. طيب نأخذ بعض تطبيقات