تقول اصوم الاثنين والخميس. نعم. وزوجية يعلم ذلك ولا يمانع من صيامي. ولكن احيانا يتسبب في تفطير. فهل اقتصر على صيام الايام البيض والعشر من ذي الحجة او بماذا توجهونني؟ وهل يجب علي ان اقضي ذلك اليوم الذي افطرته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك انه لا يجوز المراهم تصوم وزوجها حاضر الا باذنه صيام التطوع اما صيام الفريضة فلا يمنعها فلا يمنعها منه ولا يجوز له ان يفطرها اذا ايوه سواء اقادائنا او قضاءنا فانه لا يجوز لها له ان يفسد صيامها لانه صوم واجب ومن دخل في فرض واجب ومن دخل في صوم واجب حرم قطعه كما نص على ذلك اهل العلم. طيب طيب اما النافلة فيجوز للانسان انه يستمر في الصيام ويجوز له ان ما شاء الله لا من النافلة لا يلزم الانسان ان يكمل اليوم بل اذا رأى المصلحة في عدم الاكمال فانه يفطر. ما شاء الله. واذا افطر فانه لا يقضيه لانه ليس واجدهم