﻿1
00:00:08.800 --> 00:00:36.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يقول فتاة لم تأتيها الدورة منذ اربعة اشهر وبعدها اتتها وكان ينزل دم خفيف منها وكانت تصوم وتصلي واستمر معاها حتى الان ثلاثة اسابيع تقريبا

2
00:00:36.800 --> 00:00:58.950
ينزل فترة وينقطع فترة اخرى بل يجب عليه الصوم والصلاة ام انها تقف حتى ينقطع عنها الدم تلفق من هذه الايام دورة بحيث لا يزيد مجموعها على خمسة عشر يوما

3
00:01:00.050 --> 00:01:22.850
فاذا زاد المجموع على خمسة عشر يوما تصوم وتصلي ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:23.100 --> 00:01:49.800
قال الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى القول الرابع الفرع او القلم  انفرغ النظر من الفرع الرابع. الفرع الرابع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

5
00:01:49.800 --> 00:02:14.550
ارى قبل ان يحلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع. ودل القرآن على ان النحر قبل الحلق في موضعين احدهما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وثانيهما قوله تعالى

6
00:02:14.550 --> 00:02:38.850
في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام الاية فالمراد بقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. الاية ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن

7
00:02:38.850 --> 00:03:02.900
اجماع وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب. ثم ليقضوا لهم الاية وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع. ازالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في الامر بتقديم النحر على الحلق

8
00:03:03.300 --> 00:03:37.150
ومن اطلاق التفث على الشعر ونحوه. قول امية بن ابي السلط حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا  ولم لهم ولم  ولم يروا  شو حلقوا سنة هو معروف سل القمل من من الشعر هكذا

9
00:03:37.550 --> 00:04:20.350
ها ولم يصلوا لهم قملا لم يسبوا وصيبانا  ها  اكسر شعره مكسور لانه قديم ها  قال له على ما هو بعليه الخطب سهل ها هلكوا هلكوا هذا الموجود ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا

10
00:04:20.450 --> 00:04:51.550
قول المعروف والصئبان صغاره صغار القمل او بيضه نعم حلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا تفثا. ولم يسلوا لهم قملا وصيبانا وروى بعضهم بيت امية المذكور هكذا ساخين اباطهم لم يقذفوا تفثا

11
00:04:51.550 --> 00:05:15.100
عنهم قملا وصأبانا. ومنه قول الاخر قضوت فثا ونحبا ثم ساروا الى نجد وما انتظروا علي فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على ان الحلق بعد النحر. ولكن اذا عكس

12
00:05:15.100 --> 00:05:35.100
او المعتمر فحلق قبل ان ينحر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ان ذلك لا حرج فيه. والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الاثم والدم

13
00:05:35.100 --> 00:05:56.950
مع وقيل فيمن حلق قبل ان ينحر محصرا كان او غيره. انه عليه دم. فقد روى ابن ابي شيبة من طريق الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال عليه دم. قال ابراهيم وحدثني

14
00:05:56.950 --> 00:06:20.150
بن جبير عن ابن عباس مثله ذكره في المحصر قال الشوكاني في في نيل الاوتار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

15
00:06:20.600 --> 00:06:41.250
وعلى اله واصحابه اجمعين الشيخ رحمه الله تعالى يقرر بهذا الفضل ما هو مقرر بالقول والفعل بالايات التي اساقها رحمه الله ومن فعله عليه الصلاة والسلام ان النحر قبل الحلق

16
00:06:43.550 --> 00:07:07.650
و ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولو لم يرد في الباب الا هذه الاية لكان القول بالزامه بالدم له وجه لانه منهي منهي عنه لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة

17
00:07:08.600 --> 00:07:28.850
ثم نحر هديه او هدنه ثم حلق هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وهكذا فعل بالحديبية نحره ثم حلق ولو لم يرد الله هذا لكان قول ابن عم منصور ابن عباس والنخعي

18
00:07:29.150 --> 00:07:47.550
بالزامه بالدم ماشية جارية على قواعد لكن يبقى انه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من حلق قبل ان ينحر وسئل عمن قدم بعض الافعال على بعض فقال افعل ولا حرج

19
00:07:48.200 --> 00:08:11.450
فهذا هو الفيصل في هذه المسألة على ان بعضهم يربط ذلك بالنسيان  ومثله الجهل حيث ورد في بعض الاحاديث لم اشعر ففعلت كذا قبل كذا قال افعل ولا حرج لكن هناك احاديث مطلقة

20
00:08:12.600 --> 00:08:38.600
فمنهم من يقول يلزمه الدم لانه  حملا للمطلق المقيد وهل يكفي ان يقال ان يقول شخص لم اشعر والبقية يقول فعلت قهار قبل هذا ويقال لهم افعل ولا حرج ان يحمل المطلق على المقيد بهذه الصورة

21
00:08:40.000 --> 00:08:57.450
لا لا لان البيان لشخص لا يلزم منه البيان للجميع الا اذا لو كان امرا معلنا عرفه جميع من وقع في مثل هذا المحظور فدل على ان هذه الرخصة للجميع

22
00:08:57.950 --> 00:09:21.150
والتوسعة لهم كلهم. نعم قال مقيده عفا الله عنه الظاهر ان الدليل عند من قال بذلك هو الاحاديث الواردة بان صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وامر اصحابه

23
00:09:21.150 --> 00:09:43.400
وبذلك فمن ذلك ما رواه احمد والبخاري وابو داوود عن المسور عن المسور ومروان في عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ

24
00:09:43.400 --> 00:10:08.850
من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وللبخاري عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك انتهى فدل فعله وامره على ان ذلك هو اللازم للمحصر

25
00:10:08.900 --> 00:10:25.350
ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخل بنسك عليه دم قال مقيده عفا الله ما ورد فيه ان احد منهم

26
00:10:25.450 --> 00:10:47.900
قال انه حلق قبل ان ينحر بخلاف ما جاء في حجة الوداع ثم قال الحكم واحد في الموظعين هذا نسك وهذا نسك وجنس تقديمه في الحج بالدليل فما عداهم من باب اولى

27
00:10:48.000 --> 00:11:06.800
لم يلزمه بدم ومن قال بمثل ما قاله الشيخ نقله عنهم فله وجهه نعم قال مقيده عفا الله عنه الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة ان النحر مقدم على الحلق

28
00:11:06.800 --> 00:11:26.800
ولكن ولكن من حلق قبل ان ينحر فلا حرج عليه من اثم ولا دم. فمن ذلك ما اخرجه في صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب من سأله

29
00:11:26.800 --> 00:11:46.800
بانه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل ان يحلق بان قال له افعل ولا حرج ومن ذلك ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ايضا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:46.800 --> 00:12:16.800
قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وفي رواية الحديث الاول بانه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل ان يحلق كلام مقلوب معكوس اذا نحر قبل ان يحلق

31
00:12:17.500 --> 00:12:42.500
صادف فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما فيه خطأ نعم ولذا قال المعلق كذا ولعل صوابه فحلق قبل ان ينحر نعم وما نحتاج ان نقول لعل اذا كان في الاصل الذي هو الصحيح على الصواب

32
00:12:45.200 --> 00:13:11.500
اذا كان في الصحيح حلق قبل ان ينحر ما نحتاج ان نقول لعل نصحح وخلاص والكذا في الاصل والصواب كذا لانه في الاصل كذا نقول في في مثل هذا الكلام اذا كان في اصل

33
00:13:11.850 --> 00:13:38.250
لو كان في البخاري مثلا فنحر قبل ان يحلق نعم وفي رواية للبخاري وابي داوود والنسائي وابن ماجة. سأله رجل فقال حلقت قبل ان قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعد ما امسيت. فقال افعل ولا حرج. وفي رواية

34
00:13:38.250 --> 00:14:04.250
للبخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج زرت البيت طفت طواف الافاضة طواف الزيارة نعم قال خلقت قبل ان اذبح قال لا حرج. والاحاديث بمثل هذا كثيرة وهي تدل عمم

35
00:14:04.250 --> 00:14:22.000
قال ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج نعم هو يشمله قوله فما قدم فما سئل عن شيء قدم ولا اخر لكن في ذلك اليوم

36
00:14:23.100 --> 00:14:46.600
ولا قال افعل ولا حرج وفيه بخصوص حديث سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج لكنه عند كثير من اهل العلم منكر وبعضهم يتأوله كخطاب قال سعيت قبل ان اطوف يعني سعيت مع طواف

37
00:14:48.100 --> 00:15:20.700
القدوم سعيت للحج بعد طواف القدوم قبل طواف الافاضة فقال افعل ولا حرج يوم النحر به في ذلك اليوم في ذلك اليوم في ذلك اليوم. نعم  اي كله يدخل في عمومه لكن يبقى ان

38
00:15:21.200 --> 00:15:46.750
ان الحكم في ذلك النص الخاص    يدخل في ما سئل عن شيء قدم له خير في ذلك اليوم لكن في لو في غيره لا نعم ها اليوم يشمل الليل والنهار

39
00:15:47.700 --> 00:16:14.350
يوم هو الاربعة وعشرين ساعة الشامل لليل والنهار نعم والاحاديث بمثل هذا كثيرة وهي تدل دلالة لا لبس فيها على ان من حلق قبل ان ينحر لا شيء عليه من اثم ولا فدية. لان قوله لا حرج نكرة في سياق النفي. ركبت مع

40
00:16:14.350 --> 00:16:42.050
فبنيت على الفتح والنكرة اذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم في نافية للجنس تكن نافية للجنس نعم فهي فالاحاديث فهي نص صريح في العموم فالاحاديث اذا نص صريح في عموم النفي لجميع انواع الحرج

41
00:16:42.050 --> 00:17:06.900
من اثم وفدية والله تعالى اعلم ولا يتضح حمل الاحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا او ناسيا. وان كان سياق حديث الله ابن عمرو المتفق عليه يدل على ان السائل جاهل لان بعض تلك الاحاديث الواردة في الصحيح

42
00:17:06.900 --> 00:17:38.750
ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل. فيجب استصحاب عمومها حتى يدل حتى دليل حتى يدل دليل على حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل وقد تقرر ايضا في علم في علم الاصول ان جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر

43
00:17:38.750 --> 00:18:13.000
فيه مفهوم المخالفة لان تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسائل نسوان الجواب للسؤال لمطابقة الجواب للسؤال. فلم يتعين كونه لاخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد اشار في مراقي الصعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفا على ما

44
00:18:13.000 --> 00:18:37.400
يمنع اعتباره او جهل الحكم او جهل جهل او جهل الحكم او النطق او النطق انجلب للسؤل او جرى على الذي غلب كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى الطلاق مرتان. الاية وبه تعلم ان

45
00:18:37.400 --> 00:19:03.100
اصفى عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له. يعني منطوق حديث رمي نحرت قبل ان ارمي الخالي عن القيد منطوقه نعم يدل على انه لا فرق بين الجاهل والناسي والمتعمد

46
00:19:04.700 --> 00:19:33.750
هذا منطوقه مفهوم حديث من قال في سؤاله لم اشعر حرقت قبل ان انحر هذا منطوق وهذا مفهوم  السؤال في الموضعين احدهما فيه فيه هدم منطوق او كلاهما منطوق لكن فيه قيد منطوق فيه قيد ومنطوق فيه

47
00:19:34.550 --> 00:20:07.300
عموم مفهوم المنطوق اللي فيه قيد لا يقيد به منطوق العام في السؤال الثاني نعم وقال الشوكاني في في نيل الاوتار وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سوى قال غيره به حتى يقال انه يختص الحكم بحالة عدم الشعور. ولا يجوز ولا يجوز

48
00:20:07.300 --> 00:20:32.500
اقتراحها بالحاق العمد بها ولهذا يعلم ان التعويل بهذا يعلم يعلم. نعم. ان التعويل بالتقسيط. في التخصيص ولهذا يعلم ان التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور. في سؤال بعض

49
00:20:32.500 --> 00:20:57.600
السائلين غير مفيد للمطلوب. انتهى محل الغرض منه بلفظه  قوله تعالى قول الشوكاني وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال ليس من لازم سؤال بعضهم انه لم يشعر

50
00:20:57.750 --> 00:21:21.050
ان يكون اسئلة الباقين مقيدة بهذا القيد حتى يقال انه يختص الحكم بحالة بعدم الشعور ولا يجوز اقتراحها بالحاق العمد بها ولا يجوز اطراحها بالحاق العمد بها ولا يجوز اضطرارها

51
00:21:21.250 --> 00:22:01.150
طرح ايش ها لا يجوز اقتراحها اطرح حالة عدم الشعور ويؤيده قوله بالحاق العمد بها ثم بعد ذلك اذا قلنا بهذا يكون الكلام مثل اخر ينقض هذا الكلام ها     طيبة اخرج العبد

52
00:22:01.800 --> 00:22:47.500
فيكون الذي لا يجوز اقتراحه الاسئلة المطلقة المطلقة اللي ما فيها التقييد بعدم الشعور والعادة لو نرجع لها والطاعة موجود   الصيام نزلنا بالصيام المواقيت يقول تعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال انه يختص الحكم بحالة عدم الشعور

53
00:22:48.400 --> 00:23:14.500
ولا يجوز اطراحها بالحاق العمد بها ولهذا يعلم ان التأويل بالتقصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نفسه  ليه؟ لانه لو آآ يعني على ما فهمنا

54
00:23:14.800 --> 00:23:45.950
يكون اخر الكلام ينقض اولا ها  شو يقول   اعد اعد اعد وتعليق اربع مبيعات من الشعور لا يستلزم سؤال غيره به  المقولة  يعني تابع لما يقول القول يعني تابعا لمقول بعضهم الذي يرد عليه

55
00:23:46.850 --> 00:24:13.200
نعم من تاب مقول القول لا من قوله هو. مهم ها  لا القول الذي يقول بالتقييد هنا يقول لا يجوز اطراح هذا القيد اللي هو عدم الشعور بالحاق العمد. يعني شخص ما دري

56
00:24:13.350 --> 00:24:38.350
ناسي ولا جاهل يلحق بي شخص متعمد والنص يقول لم اشعر شوف المهم ولا يجوز اقتراحه يعني الاقتراح القيد واذا اطرحناه الحقنا به العمد هذا القول المردود عليه لا لا واظحة من الشمس

57
00:24:38.450 --> 00:25:03.100
ثم تأملوا حالك وتشوف قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم لم يبين هنا ما هذا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه اثناء الحج. واشار في ايات اخر الى انه ربح التجارة كقوله

58
00:25:03.100 --> 00:25:30.100
واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. لان الظرب في الارض عبارة عن السفر للتجارة فمعنى الاية يسافرون يطلبون ربح التجارة وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اي بالبيع والتجارة

59
00:25:30.100 --> 00:25:56.500
بدليل قوله قبله وذروا البيع اي فاذا انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا والربح الذي كان محرما عليكم عند النداء لها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب ان غلبة ارادة المعنى المعين في القرآن تدل على

60
00:25:56.500 --> 00:26:28.350
انه المراد لان الحمل النصوص الواردة بالقرآن مذكورا فيها فضل الله يراد به التجارة هذا الذي تدل عليه النصوص وان كان ليس بمقطوع لسبب مقطوع ان فظل الله اعم من التجارة

61
00:26:28.950 --> 00:26:54.500
ابتغوا من فضل الله اهم من التجارة هذا الاصل فيه لكن النصوص الواردة في القرآن تجعل هناك غلبة ظن في المراد بالنصوص التي لم يبين فيها حتى يضربون في الارض يبتغون من فظل الله

62
00:26:55.350 --> 00:27:17.050
مثل ما عندنا مثل ما عندنا ما في بيان البيان اخذ من اية الجمعة مع ان اية الجمعة ليس بمقطوع ان المراد بابتغاء فضل الله هو البيع ابتغاء فضل الله اعم لكن

63
00:27:17.900 --> 00:27:35.450
حمل على البيع لانه منع منه قبل انقضاء الصلاة بعد الاذان فيحمل عليه لانه هو الممنوع وقد اذن به نعم لكنه لا يمنع ان يبتغى فضل الله بغير البيع والشراء

64
00:27:36.250 --> 00:27:59.750
نعم لان الحمل على الغالب اولى. ولا خلاف بين العلماء في ان المراد بالفضل المذكور في الاية ربح تجارتك ما ذكرنا قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاضح التجارة هل يشمل

65
00:28:00.100 --> 00:28:24.100
الاجارة مثلا ابتغوا من فضل شخص عنده سيارة يأجرها ايام الحج الا يدخل في ابتغوا من فضل الله لماذا حملناه على ربح التجارة او ان التجارة اعم تشمل جميع العقود

66
00:28:25.000 --> 00:28:55.150
نعم شوف تجارة مع تجارة عقد من العقود شخص انتهى من صلاة الجمعة خرج للصيد وصار يصيد او يحتطب ويبيع هذا نوع من التجارة نعم لم يبين هنا المكان المأمور بالافاضة منه. المعبر عنه بلفظ حيث هي كلمة

67
00:28:55.150 --> 00:29:20.700
تدل على المكان كما تدل حين على الزمان ولكنه يبين ذلك كان بين ذلك  ولكنه بين ذلك بقوله فاذا افضتم من عرفات الاية وسبب نزولها ان قريشا كانوا يقفون يوم عرفة

68
00:29:20.700 --> 00:29:44.350
بالمزدلفة ويقولون نحن قبطان بيت الله. ولا ينبغي لنا ان نخرج من الحرم لان عرفات خارج عن الحرم وعامة الناس يقفون بعرفات فامر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان

69
00:29:44.350 --> 00:30:10.650
من حيث افاض الناس وهو عرفات لا من المزدلفة كفعل قريش يسمون انفسهم الحمس ويقفون بالمزدلفة ولا يخرجون عن الحرم. بينما غيرهم يخرج عن الحرم ولذا جبير ابن مطعم قبل ان يسلم

70
00:30:13.150 --> 00:30:35.550
خرج في طلب بعير له ظل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة واستغرب كل هذا من الحمس ويقف بعرفة استغرب وهذه الحجة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام اي حجة

71
00:30:37.750 --> 00:30:57.450
ها نمشي قبل قبل الهجرة حجة قبل الهجرة او وحج بعدها لكن قبل حجة الوداع عليه الصلاة والسلام لانه في حجة الوداع مسلم جبير ابن مطعم ولا يخفى عليه مثل هذا الحكم

72
00:30:57.800 --> 00:31:29.150
نعم وهذا هو مذهب جماهير العلماء وحكى ابن جرير عليه الاجماع. وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر. ونظير قوله تعالى فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

73
00:31:29.150 --> 00:32:00.000
انه مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة معلوم ان الوصف بالايمان المعطوف بثم قبل لابد ان يوجد قبل لا بعد نعم وقول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ثم سيادة

74
00:32:00.000 --> 00:32:27.450
الجد بعد سيادة الحفيد له قبل نعم وقال بعض العلماء المراد بقوله ثم افيضوا الاية من مزدلفة الى منى وعليه المراد بالناس ابراهيم. قال ابن جرير في هذا القول لو ولولا اجماع الحجة على خلافه

75
00:32:27.450 --> 00:32:48.450
لكان هو الارجح تشوف الاجماع عنده رحمه الله يعني قول الاكثر ما هو بقول الكل لانه ساق القول القول الاكثر ثم ساق القول الثاني ثم قال ولولا اجماع الحجة لم اجمع الحجة

76
00:32:48.600 --> 00:33:18.000
ومع ذكر الخلاف المعروف عنه رحمه الله انه يرى ان قول الاكثر اجماع نعم قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا لم يبين هنا سخرية متى هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين في موضع اخر انها الضحك منهم

77
00:33:18.000 --> 00:33:49.400
والتغامز وهو قوله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع جاء البيان ببعض الافراد

78
00:33:50.500 --> 00:34:16.450
المبين يشمل افراد كثيرة فجاء البيان بفرد او بعض الافراد دون بعض هل هذا يقتضي الحصر وانهم ما فعلوا الا الضحك والغمز من السخرية ها؟ هل عندنا ويسخرون من الذين امنوا

79
00:34:17.100 --> 00:34:44.650
السخريتكم بافعال واقوال كثيرة جدا لا يمكن حصرها الشيخ يقول حصل البيان بين السخرية بالضحك والخمس ما في افعال واقوال تدل على السخرية غير الظحك والغمز ها ويكون التنصيص على بعض الافراد ما يدل على التخصيص

80
00:34:47.100 --> 00:35:22.850
نعم  شتيهم   لا الكلام يحكي واقع وهو ببي ينشئ حكم انه لا يجوز كذا وكذا لو يحكي واقع يسخرون من الذين امنوا    شو  على كل حال مثل ما ذكرنا ان السخرية اعم

81
00:35:23.550 --> 00:35:47.650
وتحصل باقوال وافعال غير الضحك والغمز. ويبقى على عمومه وهذه افراد لهذا العام نعم قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة

82
00:35:47.800 --> 00:36:17.100
ولكنه بين ذلك في مواضع اخر كقوله فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على ينظرون وقوله اهؤلاء الذين اقسمتم لا يناله الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. لا شك ان فوقية المكانة ظاهرة

83
00:36:17.700 --> 00:36:42.450
مع فوقية المكان مع فوقية المكان يعني الجنة لا شك انها يعني فوق السماء السابعة والنار في اسفل سافلين هذه فوقية فوقية مكان اما فوقية المكانة فهي معروفة ومعلومة نعم

84
00:36:43.300 --> 00:37:08.150
قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها في قوله فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

85
00:37:08.950 --> 00:37:30.700
قوله تعالى ولا هل يلزم من الوصف بالكثرة في الاية الثانية ان يستصحب في الاية الاولى هذا على حسب هذا ما يلزم منه ان تكون ان يكون الخير كثير في الاية الاولى

86
00:37:30.950 --> 00:37:48.000
تكره شيء يصير فيك خير ادنى خير ما يلزم ان يكون خير كثير ان انت كرهت فوات هذه السلعة او فوات هذه المرأة وحصل خير لكنه ما هو الكثير اللي اشير اليه في الاية الثانية

87
00:37:49.400 --> 00:38:05.900
وقد يكون كثير وما يمنع ان يكون كثير وقد يكون اكثر من من المتوقع لكن مع ذلك لا يلزم انه في كل قضية تكره فيها شيء ان يكون تركه خير كثير

88
00:38:07.900 --> 00:38:45.800
ها  وعسى ان تكرهوا شيئا  شف هل هما في موظوع واحد لا ما هو موظع واحد نعم  لا ما يلزم قد يكون الفراق خير قد يكون الفراق خير قد يحصل من الفراق خير كثير

89
00:38:47.600 --> 00:39:10.750
لكن هذا محمول على صور وذاك على صور نعم قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وقد يكون في الامساك في امساك المرأة شر كثير كن سببا في ظلاله في ردته

90
00:39:10.950 --> 00:39:34.600
في فسقه نعم لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك او لا؟ ولكنه بين في موضع اخر انهم لم يستطيعوا وانهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم وهو قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا

91
00:39:34.600 --> 00:40:01.700
ومن دينكم الاية وبين في موضع وبين في مواضع اخر انه مظهر دين الاسلام على كل دين كقوله في براءة والفتح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

92
00:40:01.900 --> 00:40:31.900
قوله تعالى قل فيهما اثم كبير لم يبين هنا ما هذا الاثم الكبير؟ ولكنه كان في اية اخرى انه ايقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي قوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والبغضاء في الخمر

93
00:40:31.900 --> 00:41:14.800
ما يصير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون؟ ويشمل الاسم الكبير ايضا  الاسم الذي يترتب عليه عقاب في الاخرة فهو اعم مما ذكر نعم نعم وين تعرف صور حمل المطلق على المقيد

94
00:41:15.650 --> 00:41:43.200
ها متى يحمل المطلق على المقيد اذا اشترك في الحكم والسبب  او اشتركا في الحكم فقط معروف السور الاربعة التي ذكرناها مرارا فهل ينطبق عليها ما ذكرنا وهل ما ذكر

95
00:41:44.400 --> 00:42:06.400
من الافراد التي تذكر بعد آآ اللفظ العام العام المجمل هل هم باب التخصيص او من باب التقييد يعني هل ما ذكر في الامثلة السابقة افراد ولا اوصاف ولا بعضها افراد

96
00:42:07.000 --> 00:42:42.600
بعظها افراد بعضها خال عن حكم وانما هو مجرد وصف لما حصل ما يترتب عليه حكم نعم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. ظاهر عمومه شمول الكتابيات. ولكنه بين في اية اخرى ان الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم. وهي قوله تعالى

97
00:42:42.600 --> 00:43:02.600
قناة من الذين اوتوا الكتاب فان قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله لم يكن للذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وقوله ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين

98
00:43:02.600 --> 00:43:31.900
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين. والعطف يقتضي المغايرة. فالجواب ان اهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بافواههم

99
00:43:31.900 --> 00:44:01.900
ظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قاتلهم الله انى يؤفكون احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا واحدة لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. نعم هذه المسألة في

100
00:44:02.250 --> 00:44:29.150
وصف اهل الكتاب بالشرك فتحتاج نساؤهم الى مخصص من عموم ولا تنكحوا المشركات وقد جاء المخصص جاء المخصص والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هذا مخصص والا فالاصل داخلات في لا تنكح المشركات

101
00:44:31.400 --> 00:44:59.550
ومن اهل العلم من يرى انهم ليسوا بمشركين وانما هم وانما فيهم شرك فرق بين شخص مشرك وبين من فيه شرك ولذلك عطف المشركون عليه. من اهل الكتاب والمشركين واذا قلنا بالقول الاول انهم مشركون صار هذا من باب العامة على الخاص

102
00:44:59.650 --> 00:45:17.950
كلهم مشركون وما في فائدة عملية تترتب على هذا القول الا ان الحافظ ابن رجب رحمه الله رجح في شرح البخاري انهم لا يطلق عليهم اسم الشرك وانما فيهم شرك

103
00:45:18.900 --> 00:45:41.100
يعني فرق بين من بين المشرك ومن فيه شرك وبين المنافق ومن فيه نفاق وبين الجاهل وبين من فيه جاهلية ها والكافر ومن فيه كفر. نعم الفرق بين ان بين من هو محكوم عليه بالوصف الكامل

104
00:45:41.300 --> 00:46:06.500
وبين من يشارك من وصف بهذا الوصف في بعظ اوصافه وعلى كل حال حالهم معروفة وكفرهم مجمع عليه وكفر من شك في كفرهم ايضا مجمع عليه ما هو بالخلاف في كونهم يمكن يتناولهم شيء من الرحمة هؤلاء هم كفار بالاجماع

105
00:46:06.750 --> 00:46:24.200
ومن شك في كفرهم فهو كافر. حتى ان بعضهم نقل الاجماع على ذلك لكن يبقى مسألة فقهية هل يحتاجون الى تخصيص من قوله ولا تنكحوا المشركات لانهن مشركات او لا يحتاجن الى تخصيص

106
00:46:25.650 --> 00:47:06.000
اذا احتجنا الى تخصص والمخصص موجود فالخلاف ياك هداك ولا فظي نعم        منعت في الخاص على العام من هذه بيانية ولا تبعيضية بيانية بيانية فهم كفار هم والمشركون كفار عطف المشركين عليهم كنا ان قلنا انهم غير مشركين

107
00:47:06.300 --> 00:47:28.700
يكون عطف مغاير كم هو واضح؟ وان قلنا هم مشركون فيكون من عطف العامي على الخاص نعم قلنا فيهم  ما الذي يفعل شو ؟ يقولون فيهم فتنة  دخلوا في الذين كفروا

108
00:47:30.000 --> 00:47:51.300
اه قول مثلا بالفجر من رجب  ايه هم كفار الذين كفروا من اهل الكتاب  لانهم عطفوا عليهم ولو العطف يقتضي المرايا. جاء زيد ابن عمرو. تقول زيد هو عمرو. هذا غيره

109
00:47:51.350 --> 00:48:33.500
الاصل في العطف انه يقتل المغايرة  فيهم شرك ايه والخلاف لفظي ترى ما ترتب عليه شيء لاننا نحتاج الى مخصص والمخصص موجود نعم   ذكر النصارى بعد ذلك    لما نذكر قول ابن رجب الاسم معناه انه هو الراجح نقول ان الخلاف لفظي هم كفار بالاجماع. منتهيين من كونهم كفار وهم خالدون مخلدون

110
00:48:33.500 --> 00:49:05.650
وبالنار ايه وعداوتهم معروفة لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود اليهود والذين اشركوا وماذا يدل على ان في شيء من الاختلاف بينهم وبين المشركين ما يدل ها قدر على كل حال كلام من رجب معروف ومبسوط واللي سمعناه رحمة لهم او رأفة بهم او تقريبا لهم او لشأنهم ابدا هم

111
00:49:05.650 --> 00:49:34.800
فار بالاجماع حتى قالوا من شك في كفرهم كفر ونقل بعضهم الاجماع على ذلك نعم قوله تعالى فاذا تطهرن فتوهن من حيث امركم الله لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالاتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث

112
00:49:34.800 --> 00:50:01.200
ولكنه بين ان المراد به الاتيان في القبل في ايتين. احداهما هي قوله هنا فاتوا حرثكم لان قوله فاتوا امر بالاتيان بمعنى الجماع وقوله حرثكم يبين ان الاتيان المأمور به انما هو في محل الحرث

113
00:50:01.200 --> 00:50:29.250
بذر الولد بالنطفة وذلك هو القبول دون الدبر كما لا يخفى. لان الدبر ليس محل للاولاد كما هو ضروري ثانيهما قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لان المراد بما كتب الله لكم الولد على

114
00:50:29.250 --> 00:50:56.450
قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير. وقد نقله عن ابن عباس عن ابن عباس ومجاهد ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والظحاك ابن مزاحم ومعلوم ان ابتغاء الولد انما هو بالجماع في القبل. فالقبول اذا

115
00:50:56.450 --> 00:51:20.950
هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع فيكون معنى الاية فالان باشروهن تكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد الذي هو القبول دون غيره. بدليل قوله وتغضوا ما كتب الله لكم يعني الولد

116
00:51:21.050 --> 00:51:46.900
لا شك ان دخول الولد في مثل هذا السياق قطعي وهو اعظم المصالح المرتبة على النكاح بقاء النوع وبقى النوع الانساني بابتغاء الولد ولا يمنع ان ان يبتغى ما كتب الله

117
00:51:47.000 --> 00:52:13.450
من الاجر المرتب على الجماع لان فيه اجر  وفي بضع احدكم صدقة فيه اجر لا يمنع ان نبتغي الولد ونبتغي الاجر ونبتغي العفاف للطرفين ونبتغي المتعة المهم كنبان ابتغوا ما

118
00:52:13.550 --> 00:52:41.900
عموم جميع ما كتب الله لكم مما يترتب على هذا النكاح نعم. ويتضح لك من هذا ان معنى قوله تعالى ان شئتم يعني ان يكون الاتيان في محل للحرص على اي حالة شاء الرجل سواء كانت المرأة مستلقية او باركة او على جنب او غير

119
00:52:41.900 --> 00:53:04.850
لذلك ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وابو داوود والترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال كان اليهود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول. فنزلت نسائكم حرظ لكم حرثكم انا شئتم

120
00:53:05.100 --> 00:53:25.100
فظهر من هذا ان جابر رضي الله عنه يرى ان معنى الاية فاتوهن في القبل على اي حالة ان شئتم ولو كان من ورائها والمقرر في علوم الحديث ان تفسير الصحابي الذي له تعلق

121
00:53:25.100 --> 00:53:56.700
بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة الانوار بقوله تغيروا تفسير صاحب بسم الله تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق الحاكم  قرر في المستدرك في مواضع

122
00:53:57.050 --> 00:54:24.900
ان تفسير الصحابي مرفوع  تفسير الصحابي له حكم رافع لان الصحابة اعرف الناس بمراد الله من كلامه لانهم صحبوا الرسول ولزموه وعاصروا التنزيل فهم اعرف الناس به وايضا بلغهم ما ورد

123
00:54:25.750 --> 00:54:49.200
من الوعيد الشديد بالنسبة للتفسير بالرأي فلا يمكن ان يتعدوا هذا مع علمهم وملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام يفسرون ويعرفون الوعيد الشديد ان يفسروا بارائهم بل لا بد ان يكون عندهم شيء مرفوع

124
00:54:49.250 --> 00:55:10.400
فجزم بان تفسير الصحابي مرفوع والذي ينظر في التفاسير المنقولة عن الصحابة لا يتردد ان بعض او كثير من هذه الاقوال الواردة في التفسير منهم لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

125
00:55:10.450 --> 00:55:32.850
ولم يقصدوا الرواية عنه عليه الصلاة والسلام  ابن الصلاح والحافظ العراقي وغيرهم من اهل العلم حملوا كلام الحاكم على اسباب النزول اذا ذكر الصحابي سبب لنزول الاية فهو له حكم الرفع

126
00:55:34.850 --> 00:55:57.900
ولذا يقول الحافظ العراقي واعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب وعدوا ما فسره الصحابي رفعا يعني كما في كلام الحاكم فمحمول على الاسباب لا مطلق التفسير. وهنا قال صاحب طلعة الانوار وهي مأخوذة

127
00:55:58.200 --> 00:56:26.300
احمد البدوي الشنقيطي هي مأخوذة بجملتها من خلفية العراقي قال تفسير صاحب له تعلقه بالسبب الرفع له محقق  نعم وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم عن ما شئتم ما نصه

128
00:56:26.350 --> 00:56:56.350
وما استدل به المخالف من ان قول من ان قوله ان شئتم شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها اذ هي مخصصة بما ذكرناه وباحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون تقتضي تحريم الاتيان

129
00:56:56.350 --> 00:57:23.650
من الدبر نعم نعم كمل بيجيبه كلها متواردة على تحريم اتيان النساء في الادبار. ذكرها احمد بن حنبل ذكرها احمد بن في مسنده وابو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها ابو الفرج ابن الجوزي

130
00:57:23.650 --> 00:57:46.900
بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه ولشيخنا ابي العباس ايضا في ذلك جزء. جزء سماه اظهار ادبار من اجاز الوطأ في الادب قلت وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة

131
00:57:46.950 --> 00:58:06.950
ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الاخر ان يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد ان ان تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا حذرنا. حذرنا

132
00:58:08.500 --> 00:58:29.650
نعم وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله هذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من اخبر عنه بذلك. كما ذكر

133
00:58:29.650 --> 00:59:06.800
نسائي وقد تقدم  وانكر ذلك ما مالك نعم ها اي بخار ها في ايه موجود كذبه صحيح ما في اشكال شلون في البخاري نسبة الجواز البخاري لا لا. لا. لابن عمر في البخاري لا التكذيب

134
00:59:07.100 --> 00:59:31.500
رجعته ارجو نعم وانكر ذلك ما لك واستعظمه وكذب من نسب ذلك اليه. وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار ابي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجوارحين

135
00:59:31.650 --> 00:59:52.950
احمض لهن. قال وما التحميض؟ فذكرت له الدبر. فقال هل يفعل ذلك احد من  واسند عن خزيمة ابن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ان الله

136
00:59:52.950 --> 01:00:12.300
لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن. ومثله عن علي ابن طلق واسند عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة في دبرها لم ينظر الله اليها

137
01:00:12.300 --> 01:00:34.900
يوم القيامة وروى ابو داوود وروى ابو داوود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك اللوطية الصغرى يعني اتيان

138
01:00:34.900 --> 01:01:23.800
المرأة في دبرها وروي عن خرج الحديث  يعني سنده فيه بين ابي داوود الطيارس والقتادة  كم قتادة يروي عن عمرو بن شعيب نعم نطلعوهن من الطيالسين ما يمكن لحد يخرجوه

139
01:01:26.050 --> 01:01:58.400
وجدته ها   طبعا غيره وغيره لان حليم رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن ما الذي بين عمرو بن شعيب وبين الطيارسي  ها  مسند مسند الطيارس  طيب اعطنا سنده

140
01:01:58.600 --> 01:02:33.500
سنده سنده عن غثالثة عن امنهم فعينها الذين اوجدوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت هي توفيق وسند الطيارسة    وش قال عنه؟ يقول لا يصح وشوف وش السبب معلق

141
01:02:34.000 --> 01:03:09.550
مخرج عندكم عليه حكم ها       ايه والحديث لا شك انه مظعف والاحاديث بمفرداتها قد لا تثبت يعني لكن بمجموعها والحكم محل اجماع بين اهل العلم اجماع بين اهل العلم على تحريم وطئ النساء في في اعجازهم

142
01:03:11.200 --> 01:04:05.850
وجاء اطلاق الكفر على من فعله لكنه لا يسلم مما قال نعم ها   ها   ومن      ما حكم عليه ما في حكم طلعوه من كتب اللي يخرجون ويحكمون يما من كتب التخريج

143
01:04:12.600 --> 01:04:35.450
كمل يا شيخ ورضي عن طاؤوس انه قال كان بدء عمل قوم لوط اتيان النساء في ادبارهن. قال ابن المنذر واذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه

144
01:04:35.500 --> 01:04:58.450
انتهى من القرطبي بلفظه وقال يعني اذا ثبت حديث عمرو بن شعيب عن ابيه الجد ما نحتاج الا ما نروح عن طاؤوس لكن ولا يمنع ان يذكر مثل هذا نعم. وقال القرطبي وايضا ما نصه؟ وقال ما لك لابن وهب وعلي ابن زياد لما اخبراه

145
01:04:58.450 --> 01:05:18.450
واننا سمب مصر يتحدثون عنه انه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر الى تكذيب الناقل فقال كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي. ثم قال الستم قوما عربا؟ الم يقل الله

146
01:05:18.450 --> 01:05:38.450
وتعالى نساؤكم حرظ لكم وهل يكون الحرث الا في موضع المنبت؟ انتهى منه بلفظه ايضا ومما يؤيد انه لا يجوز اتيان النساء في ادبارهن. ان الله تعالى حرم الفرج في الحيض

147
01:05:38.450 --> 01:06:03.400
لاجل القدر العارض له. مبينا ان ذلك القذر هو علة المنع. بقوله قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاية فمن باب اولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة ولا ولا ينتقض ذا اشد نجاسة

148
01:06:04.350 --> 01:06:35.250
نعم ولا ينتقض ذلك بجواز وطأ المستحاضة. لان دم لان دم الاستحاضة ليس في الاستقذار دم الحيض ولا كنجاسة الدبر لانه دم انفجار العرق العرق فهو كدم فهو كدم ام الجرح ومما يؤيد من منع الوطء في الدبر اطباق العلماء على ان الرقاء التي لا

149
01:06:35.250 --> 01:06:56.600
الى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك ولو كان وطأ الدبر يقوم مقام وطأ القبل تم الاكتفاء به لما كان محرما ووجوده مثل عدمه

150
01:06:56.950 --> 01:07:16.900
صارت غير صالحة للوطن فردت بذلك نعم قال ابن عبدالبر لم يختلف العلماء في ذلك الا شيئا جاء عن عمر ابن عبدالعزيز من وجه ليس بالقول ان الرتقاء لا ترد بالرتق

151
01:07:17.250 --> 01:07:38.300
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي وفي اجماعهم هذا دليل على ان الدبر ليس بموضع ولو كان موضعا للوضع اعظم وجوه الانتفاع بالنكاح هو الوطء واذا لم يكن هناك مكان للوطء

152
01:07:40.800 --> 01:07:55.450
لا شك انها ترد يعني لو اشترى واحد سيارة ما تمشي تتبين انها ما تمشي لان اعظم وجوه الانتباه بها ان تمشي وتحمل في احدهم يقول ما ترد ما في

153
01:07:55.850 --> 01:08:16.950
نعم ولو كان موضعا للوطأ ما ردت من لا يوصل الى وطأها في الفرج. فان قيل قد يكون رد الرتقاء علة عدم النسل فلا ينافي انها توضع في الدبر. فالجواب ان العقبة لا يرد به ولو

154
01:08:16.950 --> 01:08:36.950
كانت علة رد الرقاء عدم النسل لكان العقم موجبا للرد. وقد حكى القرطبي الاجماع على ان العقم لا يرد به في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم الاية فاذا تحققت من هذه

155
01:08:36.950 --> 01:08:58.700
لله فاذا فاذا تحققت من هذه الادلة ان وطأ المرأة في دبرها حرام فاعلم ان من رؤيا عنه جواز ذلك كابن عمر وابي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين. يجب حمله

156
01:08:58.700 --> 01:09:25.700
على ان مرادهم بالاتيان في الدبر اتيانها في الفرج من جهة الدبر كما يبينه حديث جابر كما بين كما بينه حديث جازم كما بينه حديث جابر والجمع واجب اذا امكن. قال ابن كثير في تفسير قوله فاتوا حرثكم

157
01:09:25.700 --> 01:10:12.500
ان شئتم ما نصه؟ قال ابو محمد عبدالرحمن بن عبدالله الدارمي في مسنده. عبدالله بن ترحم عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن شغل    يعني بهذا الافضل لوطيت الصغرى  نعم

158
01:10:13.850 --> 01:10:39.100
قال ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبدالله بن صالح قال كاتب الليث عبد الله بن صالح ضعيف جدا نعم قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار ابي الحبب قال قلت لابن عمر ما

159
01:10:39.100 --> 01:11:05.650
قولوا في الجواري ايحمظ لهن؟ قال وما التحميظ؟ فذكر الدبر. فقال وهل يفعل ذلك احد من المسلمين وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث وهذا اسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل

160
01:11:05.750 --> 01:11:35.750
فهو مما يحتمل فهو مردود الى هذا المحكم. انتهى منه بلفظه. وقد علمت ان قوله ان شئتم لا دليل فيه للوطء في الدبر لانه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله حرظ لكم ومعلوم ان الدبر ليس محل الحرث. ولا ينتقض هذا بجواز الجماع في

161
01:11:35.750 --> 01:11:55.750
البطء في عكن البطن وفي الفخذين والساقين ونحو ذلك. مع ان الكل ليس محل حرث لان ذلك يسمى استمناء لا جماعا. والكلام في الجماع لان المراد بالاتيان في قوله فاتوا

162
01:11:55.750 --> 01:12:20.550
حرزكم الجماع والفارق موجود. لان عكن البطن ونحوها لا قدر فيها. والدبر وفيه القدر الدائم والنجس الملازم وقد عرفنا من قوله قل هو اذى فاعتزلوا النساء. الاية ان الوطأ في محل الاذى لا يجوز

163
01:12:20.550 --> 01:12:41.000
قال بعض العلماء معنى قوله من حيث امركم الله اي من المكان الذي امركم الله تعالى بتجنبه لعارض الاذى وهو الفرج. ولا تعدوه الى غيره. ويروى هذا القول عن ابن عباس

164
01:12:41.000 --> 01:13:06.050
مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم. وعليه ان الظاهر ان من حيث امركم الله به لا باجتنابه نعم وعليه يا سلام. وعليه فقوله من حيث امركم الله يبينه قل هو اذى فاعتزلوا النساء. الاية

165
01:13:06.050 --> 01:13:33.900
لان من المعلوم ان محل الاذى الذي هو الحيض انما هو القبل. وهذا القول راجع في المعنى الى ما ذكرنا لكنه مع امكان حمله عليه بعيد نعم وهذا القول مبني على ان النهي عن الشيء امر بضده. لان ما نهى الله عنه فقد امر بضده

166
01:13:33.900 --> 01:13:53.900
ولذا تصح الاحالة في قوله امركم الله على النهي في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن والخلاف في النهي عن الشيء هو امر بضده معروف في الاصول. وقد اشار له في مراقي الصعود

167
01:13:53.900 --> 01:14:21.750
بقوله والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر بالائتلاف. وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر ومراده يغايئ قديم يعني ومراده بضابر الخلاف هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في

168
01:14:21.750 --> 01:14:41.150
الشيء هل هو عين النهي عن ضده او مستلزم له او ليس عينه ولا مستلزما له يعني ان ذلك الخلاف ايضا في النهي عن الشيء هل هو عين الامر بضده؟ هل معنى قولك للشخص؟ قم

169
01:14:41.600 --> 01:15:04.750
نهي له عن القعود بنفس اللفظ او مستلزم له طيب اذا كان له اكثر من ظد اذا قلت له لا تقعد هل معنى هذا انك تأمره بالقيام او بالاضطجاع ها

170
01:15:05.500 --> 01:15:29.750
لانه اكثر من ظد  طيب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس كل الظاهرين يضطجع ما في شيء لا يجوز فهذا المراد هم يعني شخص مضطجع في فراشه الزمه ابوه او امه ان ان ينام

171
01:15:30.650 --> 01:15:56.500
نعم لان الليلة دراسة مثلا كلكم تعانون من هذا الزموه بالنوم فاضطجع برأسه ثم التفت الاب فاذا هو جالس وقالوا لا تجلس يعني قم ها هذه المسألة تراها يعني الخلاف فيها طويل ومتشعب

172
01:15:56.900 --> 01:16:24.850
ويرجع فيها الى القرائن. نعم بمسلسل نعم يعني ان ذلك الخلاف ايضا في النهي عن الشيء هل هو عين الامر بضده او ضد من اضضاده ان تعددت او مستلزم لذلك او ليس عينه ولا مستلزما له. وزاد في النهي قولين احدهما

173
01:16:24.850 --> 01:16:44.850
انه امر بالضد اتفاقا وثانيهما انه ليس امرا به قطعا. وعزا الاخير لابن الحاجب في بمختصره واشار الى ان واشار الى ان السبكي في جمع الجوامع ذكر انه لم يرى ذلك

174
01:16:44.850 --> 01:17:08.650
كالقول لغير ابن الحاجب وقال الزجاج معنى من حيث امركم وهو صاحب المختصر الذي اشير اليه في النظم الحاجب نعم وقال الزجاج معنى من حيث امركم الله اي من الجهات التي يحل فيها ان تقرض المرأة ولا

175
01:17:08.650 --> 01:17:31.750
وتقربوهن من حيث لا يحل. كما اذا كن صائمات او محرمات او معتكفات وقال ابو رزين وعكرمة وقال ابو رزين وعكرمة والظحاك وغير واحد من حيث امركم الله يعني طاهرات

176
01:17:31.750 --> 01:17:40.700
غير حيض والعلم عند الله تعالى. اللهم صل على محمد اللهم صلي وسلم