﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:34.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:34.550 --> 00:00:57.150
قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم. ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك اذا حنت. ولكن

3
00:00:57.150 --> 00:01:17.400
انه بين في سورة المائدة ان المراد بما كسبت القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد وبين ان اللازم في ذلك اذا حنث كفارة هي اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم او

4
00:01:17.400 --> 00:01:48.850
رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة ايام. وذلك في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

5
00:01:48.850 --> 00:02:11.850
ذلك كفارة ايمانكم اذا اذا حلفتم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله اراد ان يبين الاجمال في في هذه الاية اية البقرة

6
00:02:12.200 --> 00:02:34.950
بما جاء في سورة وان ما كسبته القلوب هو العقد وهو القصد الى اليمين وان اللغو لا كفارة فيه كما قالت عائشة قول الرجل لا والله وبلى والله لكن مع ذلك كونه لا كفارة فيه لا يعني

7
00:02:35.000 --> 00:02:57.250
ان الانسان يطلق لسانه بهذا فلا تجعل الله عروضة لايمانكم ثم بين رحمه الله انه اذا حنس فان عليه الكفارة اذا حنث بمعنى انه وقع على خلاف ما حلف عليه وعقد عليه يمينه

8
00:02:58.450 --> 00:03:25.000
او رأى ان انه على حلف على شيء وغيره خير منه واراد ان يأتي الذي هو خير فانه يكفر كفارة اليمين سواء كفر قبل الحنث او بعده اني والله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير

9
00:03:25.800 --> 00:03:48.900
ولو اتى الذي هو خير ثم كفر عن يمينه فقد جاء ما يدل على ذلك وهذا يندرج تحت قاعدة عند اهل العلم ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله بفروعها وهو انه اذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب

10
00:03:49.900 --> 00:04:13.800
فانه لا يجوز فعل الشيء قبلهما وهذا محل اتفاق ويجوز الفعل بعدهما اتفاقا والخلاف فيما بينهما وذكروا من ذلك كفارة اليمين لها سبب وجوب وهو عقد اليمين ووقت وجوب وهو الحنف

11
00:04:13.950 --> 00:04:38.050
لا يجوز قبل اليمين ان تكفر لانه قبل السبب وقبل الوقت ويجوز بعدهما لان هذا محل اتفاق وما بينهما او محل خلاف لكنه في مسألتنا فيه نص لا ينبغي ان يدرك في الخلاف

12
00:04:41.500 --> 00:05:19.500
الهدي له سبب وجوب وهو الاحرام وهو الاحرام بالحج او بالعمرة بالنسبة للمتمتع ها طيب هل سبب وجوب الهدي لو حل من عمرته رجع الى اهله  طيب اذا رجع الى اهله يلزم خدي

13
00:05:19.750 --> 00:05:41.400
ها بعد العمرة ادى العمرة وحل هل حل الحل كله ولا احرم بالحج وش الاهله خلاص شلون سبب الوجوب ووقت الوجوب قبل الحرام بالحج   هذا الوقت حتى يبلغ الهدي محله

14
00:05:42.250 --> 00:06:11.650
وسبب الوجوب الاحرام بالحج في التمتع او الاحرام بهما معا في القران او الاحرام بالحج في حال الافراد ووقت الوجوب يوم النحر حتى محله وما بينهما بين السبب والوقت هذا محل خلاف بين اهل العلم يجوز الذبح فيه الشافعية

15
00:06:12.900 --> 00:06:37.400
والجمهور لا ان وقت وقت وقت الاضحية فلا يصح الا بعد صلاة العيد والف من الف القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر ورد عليه باكثر من رد

16
00:06:39.200 --> 00:07:03.700
بايظاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل وقت نحره وهناك فروع اخرى معلوم ان مثل هذه القواعد تابعة لنصوص تابعة للنصوص والنص هو الحكم اذا جاء في فرع من فروع هذه القاعدة

17
00:07:03.850 --> 00:07:56.600
نص قضى عليها لان القواعد اغلبية وليست كلية سم ها فين      ايه بن رجب اشبه ما تكون بالضوابط اشبه ما تكون بالظوابط ها ونهجهم من احسن ما تكون للتفقه طريقة متينة لتخريج طالب علم فقيه

18
00:07:56.950 --> 00:08:23.450
شمعنى هذا؟ ان تأتي للقاعدة وتفهمها تفهم القاعدة تتصور القاعدة ثم تأتي الى هذه الفروع والمسائل فقهية تأتي الى هذه الفروع وتدرس هذه المسائل من كتب المذهب وترى ارتباط هذه المسائل بالقاعدة الاصل

19
00:08:23.850 --> 00:08:39.300
ثم بعد ذلك تنظر الى ما قيل فيها في المذاهب الاخرى يعني في الروايات الاخرى بمذهب لانه قد يشير الى اكثر من رواية الاقوال الاخرى في المذاهب الاخرى فيه كتاب مشحون من

20
00:08:39.350 --> 00:09:03.250
المسائل الفقهية مع الربط بالقاعدة الاصل التي تضبط هذه الفروع اذا انتهيت من الكتاب ما شاء الله تصير وقيموا اصل ومع ذلك لا تنسى الدليل اللي معه دراسة المسائل الفقهية يذكر الادلة

21
00:09:11.700 --> 00:09:31.450
ما يخالف مو كتاب تلقين انت افهم انه ما هو بكتاب تلقين مكتب تلقين طالب علم يلقن تلقين لا مو كتاب طبقة اولى او ثانية لا لا وكتاب تفقيه وتفتيق ذهن

22
00:09:32.450 --> 00:09:48.700
ولذلك بعض الاخوان في دروسنا يقول لك ما ترجح مشي كثير من المسائل ما يترجح يقول شوف اللي قدامي مبتدئين فيهم خير طلاب علم كبار مثل هذا ما يلزم طالب العلم بقول معين

23
00:09:49.250 --> 00:10:12.100
لينوي ان يتابعهم اللي ويمشي في امره سهل ماذا باختصار مو باختصار لا شيء وش الفايدة يا شيخ انا اقدر اقرا من قوادم الرجب القاعدة وامشي التي بعدها. ما احتاجنا اختصار

24
00:10:12.450 --> 00:10:35.950
ما زاد ولا حر في الشيخ ولا نقص من القواعد ولا حرف ايش معنى الاختصار جرد القواعد كأنها في مذكرة يتذكرها بنفسه هذا مو بتأليف ذا ابدا تأليف لو ان الشيخ جرد القواعد وحذف منها ما لا يحتاج اليه لان فيها بعضها طول

25
00:10:36.250 --> 00:10:50.700
واقتصر من الفروع ما يوضح القاعدة اكثر من غيره بدل ما يذكر عشرة فروع اقتصر على اثنين ثلاثة توضح القاعدة ولا يكون خسار القواعد ما يجرد القواعد يترك الفروع كلها هذا ما هو قصار

26
00:10:50.800 --> 00:11:20.150
هذا ما يعجز عنه احد  ها هو بنفسه يسويها الطالب ما يحتاج بعد ولا يكتبها. مميزة بالكتابة القاعدة بس لا تقرا اللي تحته هذا باختصار هذا اختصار يعني انت لو بتقول لاخوك الصغير اللي بالمتوسطة بالثانوي شوف هالكلام ذا اللي كتب في قاعدة وذكر تحته سطرين اكتبهن لي بدفتر

27
00:11:20.550 --> 00:11:43.000
ما يعرف عجز كان لا مو باختصار هذا. هذا للاستذكار لاستذكار القواعد فقط في مذكرة صغيرة ضعف جنبه في جيبه يتذكرها واذا اراد الفروع يعني بعد ان قرأها قرأ الفروع وطبقها الشيخ ما هو مهوب على المستوى اللي بس

28
00:11:45.250 --> 00:12:12.700
ما ينفع نسميه اختصارات حنا تلقفوه وطربوا واشرحوه وكذا نزل شرح منظومة الاداب. هذا شرح وشرح بان يكتب الكتاب المنظومة فوق والانصاف تحت هذا ايه قد انصاف معروفا ونقل عقد الفرائض بحروفها هذا شرح

29
00:12:14.550 --> 00:12:37.900
قلنا بهذا قلنا محمد رشيد رظا هو مؤلف المغني والشارع لان ما قال مغني فوق الشرح الكبير تحت صح ولا لا مقام الشيخ مهوب هذا ترى نعم ها والله اللي قرأ وانا ما قرأت فيه انا طبعة فوزان السابقة القديمة

30
00:12:40.350 --> 00:13:08.750
والله يقول انه ما هي بزينة بعض الاخوان يقول ما هي بزينة  انتقدها بعض الاخوان  نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ظاهر هذه الاية نحن ثلاثة قرون ها ما عندك تربصن بانفسهن ثلاثة قروء

31
00:13:09.950 --> 00:13:36.700
لكن الاية المكتوبة عندك ثلاثة قروش ان شاء الله ان شاء الله خلاف في القرب. ها جابها بعد. ايه لا اشكال سواء كتبها وتركها ويبي يتكلم عن المطلقات جنس المطلقات هل تدخل في

32
00:13:36.950 --> 00:13:59.650
هذه المدة او لا نعم ظاهر هذه الاية شمولها لجميع المطلقات ولكنه ولكنه بين في ايات اخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم كالحوامل المنصوص على ان عدتهن وضع الحمل في

33
00:13:59.650 --> 00:14:22.750
في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا اي لم يحضن. وكالمطلقات قبل الدخول وولاة الاحمال اجلهن يضعان حملهن ويتكلم عن الحوامل

34
00:14:24.250 --> 00:14:47.900
كالحوامل المنصوص على ان عدتهن وضع الحمل في قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن يضعن حملهن وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على ان هذاك بيجي بعد ثلاثة قرون العدة بالاشهر ها ايه يالاه

35
00:14:48.050 --> 00:15:08.450
قريب ما ادري الشيخ يكتب ولا لا او يملي ولا على كل حال الكتاب طبع اكثر من مرة وما هي مكتملة طبعا هذي طبعا ما ادري وش دار الحديث دار الحديث

36
00:15:09.850 --> 00:15:32.400
ها اي مال غيره على كل حال يقول والله الناس يعانون وصول خطية ومتعبة  وفيها الحاقات بعضها يمين وبعضها شمال كتاب مرتب ولو تسمح الاشرطة طبقتها على هذا ما في اشكال

37
00:15:32.650 --> 00:16:00.900
نعم في قوله وولاة الاحمال في قوله وولاة الاعمال اجلهن لهن وكالمطلقات قبل الدخول كالحوامل المنصوص على ان عدتهن وضع الحمل في قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن  وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على انهن لا عدة عليهن اصلا

38
00:16:01.000 --> 00:16:26.400
بقوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اما اللواتي لا يحضن لكبر لكبر او صغار

39
00:16:26.400 --> 00:16:50.500
فقد بين. سئل سئل آآ الجهم وصفوان عن المطلقة قبل الدخول فقال تعتد اربعة اشهر وعشرا ها خذلان نسأل الله العافية ها  وش تبع الضحية؟ وش فهم الدليل؟ وش فهم الواقع

40
00:16:53.400 --> 00:17:18.050
الله المستعان  نعم اما اللواتي لا يحضن لكبر او صغر فقد بين ان عدتهن ثلاثة اشهر في قوله يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

41
00:17:18.050 --> 00:17:49.950
واللائي لم يحضن عندي صغر وفي هذا دليل نص في مسألة زواج الصغيرة من القرآن واما الدليل من السنة زواج عائشة رضي الله عنها منه عليه الصلاة والسلام نعم قوله تعالى ثلاثة قروء فيه اجمال لان القرءان يطلق يطلق لغة على الحيض

42
00:17:49.950 --> 00:18:24.900
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك عقرائك ايام اقرائك ويطلق القرء ايضا لغة ويطلق القرء لغة ايضا على الطهر. فهو من المشترك نعم ومنه قول الاعشاء افي كل افي كل يوم انت جاشم غزوة تشد لاقصاها

43
00:18:24.900 --> 00:18:45.600
عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من كروء نسائك ومعلوم ان القرآن الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض يعني الحائض ما يستمتع منها ابدا

44
00:18:47.450 --> 00:19:23.950
نعم يتم الاستدلال بالقول الاعشى لو كانت الحائض يجب اعتزالها بالكلية نعم وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الاية الكريمة هل هو الاطهار او الحيضات وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا

45
00:19:24.100 --> 00:19:47.750
وممن ذهب الى ان المراد بالقرء في الاية الطهر مالك والشافعي وام المؤمنين عائشة. وزيد ابن ثابت كلام الاعشاء يقول لما ضاع فيها من قروء نسائك الغازي او المسافر شاللي يظيع عليه من زوجته

46
00:19:48.200 --> 00:20:15.750
وقت الاستمتاع فكلامه يريد ان يجعل وقت الاستمتاع الطهر فقط  لكن الحائض يستمتع بها نعم ما هو مثل الاستمتاع بالطاهرة لكن هي موضع استمتاع فهذا الوقت واي حائض يضيع منه ما يضيع. من من انواع الاستمتاع غير العلاج. نعم

47
00:20:18.400 --> 00:20:35.850
هو الاستمتاع وقت الطاهر اصل لكن يبقى انه يعني هل نجعل الحائض وجودها مثل عدمها كأنك مسافر عنها او كأنها غير موجودة هي مسافرة عنك ما في استمتاع كان النبي يأمرني فاتزر وينشرني وانا حائض

48
00:20:36.000 --> 00:21:05.450
تقول عائشة نعم  وهو ما هو مسلم اصلا نعم وممن ذهب الى ان المراد بالقرء في الاية الطهر مالك مالك والشافعي وام المؤمنين عائشة وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عمر والفقهاء السبعة وابان ابن عثمان والزهري وعام

49
00:21:05.450 --> 00:21:29.450
فقهاء المدينة وهو رواية عن احمد. انتهى القول الاول واجلب عليه الشيخ بمن ذكر لكن القول الثاني من قال به نعم وممن قال بان القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الاربعة وابن مسعود وابو موسى

50
00:21:29.450 --> 00:21:54.300
عبادة بن الصامت وابو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم والرواية الصحيحة عن احمد مو مذهب الحنفية ايضا نمشيو للمذهب الحنفية مصطفى الخن له كتاب كبير مجلد في اسباب الاختلاف

51
00:21:55.500 --> 00:22:20.350
ذكر في هذه المسألة كلام طويلا وان سبب الاختلاف الاشتراك في اللفظ بكلام واضح وجميل ما اذكره قديم يعني من قديم جدا ها بس ها والله جيد في كتابه اسباب الاختلاف عند الفقهاء

52
00:22:20.700 --> 00:22:41.400
مصطفى الخن نعم واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة. وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب اننا في مثل ذلك ما يظهر لنا ان دليله ارجح يعني لا يعتمد او يقلد

53
00:22:41.450 --> 00:23:13.100
في المذاهب لا سيما المذهب المالكي الذي تفقه عليه من دون دليل. نعم. يرجح ما يعضده الدليل نعم. اما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بادلة كثيرة منها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا

54
00:23:13.100 --> 00:23:33.800
لم يحضن اوظح من الواضح واصلح من كل صريح اللي ما تحيض الاصل الحيض الاصل في العدد انقرو الحيض لكن لما تحيض يجعل مكان كل حيضة شهر لان الغالب ان الحيض يكون

55
00:23:33.950 --> 00:23:58.750
في اثناء الشهر حيض الواحدة تكون في الشهر نعم قالوا فترتيب العدة بالاشهر على عدم الحيض يدل على ان على ان اصل العدة بالحيض والاشهر بدل من الحيضات عند عدمها. واستدلوا ايضا بقوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما

56
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
خلق الله في ارحامهن قالوا هو الولد او الحيض. واحتجوا بحديث دع الصلاة ايام ما اقرائك؟ قالوا انه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي. وقد اطلق القرء على الحيض

57
00:24:18.750 --> 00:24:53.050
فدل ذلك على انه المراد في الاية واستدلوا بحديث اعتداد الامة بحيضتين وحديث بحيضة واما واستبراء غيرها بحالنا والمسبيات استبراؤهن بحيضة  هو المبطوءة بزنا الموطوءة بشبهة اه المختلعة كلهم يستبرأن بحيضه

58
00:24:53.450 --> 00:25:19.400
نعم واما الذين قالوا القروء الاطهار فاحتجوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال له عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الاية. ويزيده ايضاحا قوله صلى الله عليه ان تطلق في الحيض

59
00:25:20.550 --> 00:25:42.750
فتطلق للعدة التي هو الطهر نعم ويزيده ايضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه فان بدا له يطلقها هناك ترابط بين ايقاع الطلاق وبين الخروج من العدة

60
00:25:44.300 --> 00:26:12.250
الطلاق لا يجوز في العين هل معنى هذا ان العدد تعتبر بالطهر ها؟ ما في ترابط ابدا تطلق في الطهر ثم بعد ذلك تحسب ثلاث حيضات تخرج من من نعم فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها. فتلك العدة كما امر الله

61
00:26:12.250 --> 00:26:32.000
قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بان الطهر هو العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء مبينا ان ذلك هو معنى قوله تعالى

62
00:26:32.550 --> 00:27:03.550
فطلقوهن لعدتهن وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي دليل هؤلاء هذا اننا من ظن دليل هؤلاء الذي يظهر لي ان دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع. لان مدار الخلاف على القروء

63
00:27:03.550 --> 00:27:23.550
قيظات او الاطهار وهذه الاية وهذا الحديث دل على انها الاطهار ولا يوجد في بالله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل لا من جهة الصحة

64
00:27:23.550 --> 00:27:41.400
ولا من جهة الصراحة في محل النزاع. لاصحاب القول الثاني ان يقولوا مثل هذا الكلام في ادلته في الاية الاولى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

65
00:27:42.850 --> 00:28:05.000
في اسرح من كون او من اعتبار العدة بالحيض لان التي لا تحيض التي يئسن من المحيض واللائلة من حضن صغر يرتدن بالشرب بدلا من الحيض  فلا يأسن من المحيض كلهم الربط بالمحيض

66
00:28:06.200 --> 00:28:23.350
يئسن من المحيض او لم يحضن لصغار الاصل الحيض لكن ما دام لا يوجد حيض اما لكبر او صغر فيستبدل ذلك بالاشهر وفيها اصلح من هذا الامر الثاني دع الصلاة ايام اقرائك

67
00:28:24.650 --> 00:28:52.300
يعني ايام حيضك اللي تحيضني التي تحيضين فيها بالعادة نعم ها في الوقت للوقت واللام ظرفية بوقت عدتهم. نعم. لانه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى اية من كتاب الله تعالى

68
00:28:52.300 --> 00:29:13.550
وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان الطهر هو العدة مبينا ان ذلك هو مراد الله جل وعلى بقوله فطلقوهن لعدتهن. فالاشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فتلك

69
00:29:13.550 --> 00:29:32.850
ردة راجعة الى حال الطهر الواقع فيه الطلاق. لان معنى قوله فليطلقها اي في حال كونها طاهرة. نعم الطلاق لا يجوز الا ان تكون طاهرة واما العتاد فهو شيء اخر

70
00:29:33.550 --> 00:30:06.050
استدلوا ايضا اصحاب القول الذي نصره الشيخ بلحوق التاء للعدد ثلاثة قروء مما يدل على ان القرب في لفظه ومعناه مذكر والطهر مذكر والحيضة مؤنثة فالمراد به الظهر مع ان العرب يذكرون ويؤنسون

71
00:30:09.600 --> 00:30:32.500
للفظ واحد اذا اختلف لفظه عن معناه فاما ان يذكروه للفظه واما ان يأنثوه لمعناه او العكس فالقرؤ لفظه مذكر فلحوق التاء من اجل لفظه وان كان معناه الحيضة التي هي المؤنثة

72
00:30:33.900 --> 00:30:58.350
نعم ثم بين ان ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحا مصرحا بان ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز وهذا نص صريح في ان العدة بالطهر وانثى الاشارة لتأنيث الخبر

73
00:30:58.750 --> 00:31:25.750
ولا تخرص ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات الا اذا قال العدة غير القروء. والنزاع وفي خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء وهذا القول يرده اجماع اهل العرف الشرعي واجماع اهل اللسان العربي على ان عدة من تعتد

74
00:31:25.750 --> 00:31:56.900
هي نص القروء لا شيء اخر. زائد لمن تعتد بالقروء ها شو التي يقابلها ولا تعتد بالاشهر يقابلها التي تعتد بالاشهر والمقابلة بين من يعتد بالحيض مع مقابلة مع ما يقابله من يدل على ان القروء

75
00:31:57.300 --> 00:32:40.950
هي الحياة نعم     شوف     على كل حال المرأة تعرف وقت حيضها وتعرف وقت طهرها وهي مؤتمنة على ذلك. عادتهم الطردة في الغالب يعني قبل وجود المؤثرات في العصر الحديث بل عدم الطرد

76
00:32:41.050 --> 00:33:16.900
يوجد مضطربات لكنهم على خلاف الاصل فهي تعرف متى تأثير عدم وتتنقض الوقت العدم وانت تذهب ما زال هذا يعني واضح فلا يدخل في محل بحث نعم   شلون انطلقوهن لعدتهن

77
00:33:17.050 --> 00:33:30.050
ان تقصد طلقوهن لعدتهن كونها تطلق في الطهر هذا مجمع عليه هذا هذا متفق عليه نعم يبقى الخلاف في طلاق الحائض هل هل يقع او لا يقع لكنه ليس لعدتين

78
00:33:30.100 --> 00:33:48.350
ومخالف لقوله بيطلقونه لعدته. فالطلاق شيء يقع في طهر لم يجامعها فيه. لصراحة حديث ابن عمر هذا واضح ذا لكن هل الاعتداد بالاطهار او بالحيض هذا محل البحث ولا ها

79
00:33:49.350 --> 00:34:10.200
واش طلقوهن لعدتهن ايش معنى طلقوهن لعدتهن وشو وقت انت؟ يعني اذا وقع الطلاق انتهت العدة اذا وقع الطلاق في الطهر انتهت العدة ها صحيح الطلاق ما يختلف فيه هذا

80
00:34:10.450 --> 00:34:33.250
هذا ما يختلف فيه نعم يعني هل من لازم من يقول بان الحيض انه يصحح الطلاق في الحيض تبعا لمن يقول بان القرء هو الطهر طلقوهن العدتين هو الطهر هل في تلازم؟ ما في تلازم

81
00:34:34.000 --> 00:34:53.500
نعم وعلى كل حال المسألة اللفظ مشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا لكن مسألة القرء في المنصوص عليه في الاية هل هو الطهر او الحيض؟ مسألة يعني خلافية بين العلم ولا يترتب عليها

82
00:34:53.700 --> 00:35:30.150
الا ايام يسيرة نعم ها  هل المأمور به الان الزوج او المرأة من المطالب بالطلاق ومن المطالب من المطالب بالعدة خلاص افترقا انتهى الاشكال نعم وقد قال تعالى واحصوا العدة وهي زمن التربص اجماعا. وذلك هو المعبر عنه في ثلاثة

83
00:35:30.150 --> 00:35:53.850
التي هي معمول قوله تعالى يتربصن هذه الاية فلا يصح لاحد ان يقول ان على المطلقة ان تعتد بالاقراء شيئا يسمى العدة زائدا على ثلاثة القروء المذكورة في الاية الكريمة البتة كما هو معلوم

84
00:35:53.950 --> 00:36:15.850
وفي القاموس وعدة المرأة ايام اقرائها وايام احدادها على الزوج وهو صريح بان العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها. هذا ما يختلف فيه هذا ما يختلف فيه اصحاب القول الاول مع القول الثاني

85
00:36:16.000 --> 00:36:36.450
العدة ايام القرون يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لكن ما المراد بالقرب ما هذه القروض هذا محل الهلال نعم وفي اللسان وعدة المرأة ايام ايام اقرائها. وعدتها ايضا ايام احدادها على

86
00:36:36.450 --> 00:36:58.450
عليها وامساكها عن الزينة شهورا كان او اقرائا او وضع حمل حملته من زوجها فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه الى الاخر

87
00:36:58.500 --> 00:37:31.850
وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالتها على تذكير المعدود وهو والاطهار لانها مذكرة والحيضات مؤنثة  اه ايه شهور اذا كانت ما تحيد من كبر او صغار واذا كان التحيظ فحيضها بالاقرب

88
00:37:33.550 --> 00:38:00.650
وين  اربعة. وعدة المرأة ايام واقراءها. وعدتها ايضا ايام احدادها على بعلها. هذه اغلى من توفى عنها  وامساكه عن الزينة شهورا كانت او اقرا الى غير لغير انه المتوفى عنها بقرة لغير المتوفى عنها

89
00:38:01.650 --> 00:38:31.800
نعم وجواب بعض العلماء عن هذا بان لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة انما جيء بها مراعاة للفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنث يقال فيه ان اللفظ اذا كان مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده بل تجوز فيه

90
00:38:31.800 --> 00:38:56.400
مراعاة المعنى فيجرد العدد من التاء. كقول عمر ابن ابي كقول عمر ابن ابي ربيعة المخزومي وكان مجني مجني. يا سلام. وكان مجني دون من كنت اتقي. ثلاث شخوص كاعبان

91
00:38:56.400 --> 00:39:31.900
معصر ومعصر ومعصر كعبان ومعصر ومعصر  كان من شواهد شروح الالفية ما مر عليكم بالميعاد ها ندرسها بالمعهد ما مر عليكم وكان مجندون من كنت اتقي ثلاث شخوص كائبان او ثلاثة شخوص ثلاث شخوصا لانك اذا قلت

92
00:39:32.100 --> 00:40:09.800
الكعبان يؤثر مثنى تقول ثلاث شخوص كاعبان ومعصر سيكون الخبر مقدم هم الا ان نحن شواد من عقيل شخوص جنب شخص ما قال ثلاثة شخوص لان معنى شخوص المراد به

93
00:40:10.050 --> 00:40:37.300
ثلاث اناث كعبان ومعصر نعم فجرد لفظ الثلاث من التاء نظرا الى ان مسمى العدد نساء مع ان لفظ مع ان افضل شخص الذي اطلقه على الانثى مذكر. وقول الاخر وان كلابا هذه عشر ابطن

94
00:40:37.300 --> 00:41:09.200
وانت بريء من قبائلها العشر فجرد العدد من التأني اذا اردت ان تقول تسند الى طلحة او واثلة وهي اسماء الفاظها مؤنثة وتطلق على المذكر يقول جاء طلحة ولا جاءت طلحة

95
00:41:11.300 --> 00:41:42.950
ها جاء طلحة واللي كاتب واصلة في اسماء النساء فاهرس سير علام النبلاء وذاك المواتلة مع النساء ها   هل التعامل مع اللفظ او مع المعنى مم بالعربي احيانا تعامل اللفظ واحيانا تعامل المعنى

96
00:41:44.100 --> 00:42:08.250
ها احيانا تفعل هذا احيانا تفعل هذا وهذا المفارس الذي فارس سير امام النبلاهم معه جعل واثنة من الاسقى مع النساء قلت انا جويلية بن اسمى قطعا مع النساء ها

97
00:42:08.500 --> 00:42:33.750
جويرية بن اسمى وما نفتح الا مع النساء حاطه مع النساء وجويرية واسمع هو اسمه جويرية وابوه اسماء على كل حال العرب تذكر تبعا للفظ وتأنث تبعا للمعنى والعكس نعم

98
00:42:34.250 --> 00:43:00.250
فجرد العدد من التاء مع ان البطن مذكر نظرا الى معنى القبيلة وكذلك العكس كقوله ثلاثة انفس قد يصرفون اللفظة وقد يمنعونها نظرا لما تؤول به لما تؤول به نقول ان اولت بمؤنث منعت من الصرف

99
00:43:01.800 --> 00:43:37.650
وان اولت بمذكر صرفت فالمكان يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث اذا اريد به البقعة واذا اريد بالمكان صرف نعم  مراعاة للفظ هذه مراعاة لللفظ لانه لحقته التأنيث فيؤنث وهنا القرء مذكر

100
00:43:37.700 --> 00:44:05.600
فيذكر له العدد نعم وكذلك العكس كقوله ثلاثة انفس وثلاث دود ذود وثلاث ذود لقد طال الزمان على عيالي فانه قد ذكر لفظ الثلاثة مع ان الانفس مؤنثة لفظا نظرا الى ان المراد بها انفس ذكور

101
00:44:05.600 --> 00:44:36.300
وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الاخير وتلحقه التاء في الاول ولحوقها اذا احتمال ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه بخلاف عدد المذكر لفظا هنا كالقرؤ بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك. واللازم الذي لا يجوز غيره

102
00:44:36.300 --> 00:44:57.350
اولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز ان يكون غيره بدلا عنه. ولم تدل عليه قرينة كما ولد اولنا القرء بالطهر صار لفظه ومعناه مذكر فلا يختلف في لحوق التاء في عدده

103
00:44:58.500 --> 00:45:22.150
واذا قلنا القرء الحيظ فلفظه مذكر ومعناه مؤنث تأويله مؤنث فيجوز هذا وهذا فيقول الشيخ رحمه الله واللازم الذي لا يجوز غيره يعني اذا اتفق اللفظ مع المعنى اولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز ان يكون غيره بدلا منه

104
00:45:22.150 --> 00:45:49.400
منه وما دام المسألة في حيز الجواز فلا اشكال نعم فان قيل ذكر بعض العلماء ان العبرة في تذكير واحد في في تذكير واحد المعدود وتأنيث انما هي باللفظ ولا تجوز مراعاة المعنى الا اذا دلت عليه قرينة او كان

105
00:45:49.400 --> 00:46:13.800
قصد ذلك المعنى كذب او كان قصد ذلك المعنى كثيرا. والاية التي نحن بصددها ليس فيها احد الامرين. قال الاشموني في شرح قول ابن ما لك ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما احاده مذكرة

106
00:46:13.800 --> 00:46:38.700
في الظد يجرد الى اخره. يجرد من التاء. نعم ما نصه الثاني اعتبار التأنيث في واحد معدود ان كان اسما فبلفظه تقول ثلاث اشخاص قاصد النسوة وثلاث اعين قاصد الرجال. لان لفظ شخص مذكر

107
00:46:38.700 --> 00:47:02.500
ولفظ عين مؤنث هذا ما لم يتصل الكلام ما يقوي بالكلام  هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى او يكثر فيه او يكثر فيه قصد او يكثر فيه قصد المعنى

108
00:47:02.550 --> 00:47:31.600
فان اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى. فالاول كقوله ثلاث شخوص كاعبان ومعصر وكقوله وان كلابا البيت. والثاني كقوله ثلاثة انفس وثلاث ذود  انتهى وقال يعني من من الاشموني شرح الاشموني على الفية ابن مالك

109
00:47:32.050 --> 00:48:06.300
ومن افضل الشروح واوضحها وابن عقيل اخسر منه ويفي بالغرض والجمع بينهما حسن واما اوضح المسالك فهو مجرد عن الالفية مجرد انا ها نحن في ظلال الالفية نعم لا مجرد من الالفية ولذلك التعامل فيه وعورة فيه صعوبة

110
00:48:06.600 --> 00:48:30.300
ابن ابن هشام فيه صعوبة ابن عقيل اسهل منه والاشمولي اسهل منه واوضح  ابن هشام مع وعورته وصعوبته على احد المتعلمين يحتاج الى وقت يحتاج الى حواشي مع ان العشموني وضع عليه حواشي

111
00:48:30.500 --> 00:49:02.750
وابن عقيل وضع عليه حواشي وقراءة هذه الشروع بحواشيها كل هذا فيه يعني يعني صرف لوقت اكثر مما يستحقه هذا الفن وان كان مهم ها يسلم يسلم ايه لا لانهم ما جو من المعهد لو جو من المعهد ودرسوا ابن عقيل سهل عليهم لو حفظوا الالفية كما كنا نصنع وقرأوا شرح ابن

112
00:49:02.750 --> 00:49:23.700
عقيل ما صار شيء لكن يجونك من شأن لا شيء ما عرفوا شيئا في التعليم العام مع الاسف ثمن يجون لوضحوا المسالك صدمة صدمة يعني مثل طالب مبتدأ يقرأ بدرجة عرض العقل والنقل

113
00:49:25.100 --> 00:49:54.100
صدمة ها ايه اذا حظروا دروس ودرسوا الفن على الجادة حفظوا الاجرومية وسمعوا شروحها وقرأوا ما كتب عليها ثم القطر ثم تكون عندهم عندهم شيء يبنى عليه عندهم ارظ يسمونه خصبة

114
00:49:54.350 --> 00:50:13.800
تقبل وتنبت اما ارض جذبة ما فيها شي ولا ولا مر عليها الحياء اما في بيتها  كان بعض بعض طلاب العلم العلم يعني تجده ما شاء الله مظهره وتقول هذا

115
00:50:14.850 --> 00:50:33.500
طالب علم ويقوم بعد ذلك كتخرج ما ما استفاد شيئا لان ما عنده مقدمات ممهدات ابدا حتى انه حظر عندنا مدة ثلاثة اشهر او خمسة اشهر واحد ما شاء الله اذا رأيته قلت

116
00:50:34.600 --> 00:50:57.150
هذا من اهل العلم والمسكين اذا صار الدرس البخاري جاب مسلم واذا صار بمسلم جاب ابن القرطبي اذا مشكلة مسلا هؤلاء اللي ما عنده اساس لن يصل ولذا يقولون من حرم الاصول حرم الوصول ما يمكن على هذي الطريقة

117
00:50:59.400 --> 00:51:30.200
نعم وقال الصبان في حاشيته عليه وبما ذكره الشارح يرد يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء باربعة شهداء على ان الاقراء الاطهار للحيض وعلى ان شهادة النساء غير مقبولة لان الحيض جمع حيضة

118
00:51:30.200 --> 00:51:56.450
فلو اريد الحيض لقيل ثلاث ولو اريد النساء لقيل باربع ووجه الرد ان المعتبر هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكرين. انتهى منه بلفظه فالجواب والله تعالى اعلم ان هذا خلاف التحقيق. والذي يدل خلافه

119
00:51:56.600 --> 00:52:17.700
ان هذا خلاف التحقيق والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقا الاشكال في دراسة مثل هذه القضايا في الالفاظ المشتركة التي في لغة العرب ما يدل على قول وفيها ما يدل على القول الثاني

120
00:52:17.800 --> 00:52:36.200
بامكان الشخص الذي ترجح له شيء يجلب على القول الذي يريده بنقل كل ما قيل في ما يريده ولو كان ما يؤيد يؤيد قول الكوفيين جمع اقوال الكوفيين وغفل عن اقوال البصريين او العكس

121
00:52:36.600 --> 00:52:53.350
هذا مو بحل ما دام اللفظ مشترك والمسألة يعني محتملة والائمة الفقهاء الكبار اختلفوا فيها واللغة العربية لا شك انها هي الاصل لكن يبقى انه اذا الصبان من ائمة الفن

122
00:52:53.750 --> 00:53:18.750
قرر شيء ثم يقول الشيخ هذا خلاف التحقيق مشكلة بعد ويقول ونص في الموضوع كتاب في في النحو ويقول ومن ذكره بما ذكره الشارح يرد ما ما استدل به بعض العلماء من في قوله ثلاثة قروء باربعة شهداء على ان الاقراء الاطهار لا الحيض وعلى ان شهادة

123
00:53:18.750 --> 00:53:36.500
غير مقبولة لان الحيض جم حيضة فلا اريد الحيض لقيلا ثلاث ولا اريد النساء لقيل باربع ووجه الرد ان المعتبر هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكرين انتهى منه بلفظه. يعني من من من الصبان

124
00:53:36.650 --> 00:53:54.500
الصبان ما جاء من فراغ من من من فحول في اللغة يرون هذا الكلام لكن هناك ائمة انداد يرى لا يرونه ما نقول انه هذا خلاف التحقيق او هذا ما يراه الحمد لله وله سلف

125
00:53:54.700 --> 00:54:41.650
رحمة الله على الشيخ نعم  وين  المهم لفظ قرآن وشهيد  ولفظ قرء وشهيد ان المعتبر ان المعتبر هنا اللفظ ولفظ قرئ وشهيد مذكران مذكرات سم وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي بل جزم صاحب

126
00:54:41.650 --> 00:55:10.700
تسهيل وشارس ابن مالك. نعم وشارحه الدمامين بان مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينة. قال الصبان في خشيته ما نصه قوله فبلفظه ظاهره ان ذلك على سبيل الوجوب ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره

127
00:55:10.700 --> 00:55:40.900
من ان ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا او بالعكس فانه يجوز فيه وجهان  ويخالفه ايضا ما في التسهيل للدبابين وشرح ما بالتسهيل وشرح للدمامين التسهيل لابن مالك ها التسهيل مجلد مجلد كبر المجلد اللي معنى هذا

128
00:55:41.050 --> 00:56:21.950
المتن متل متل ماتن نثر ابن مالك مطبوع متداول وشرح للدمامين مطبوع محقق شرح الكوكب نحقق شرح الكوكب المنير لما جاء الى العلم اراد ان يعرف العلم لان الكوكب المنير قال العلم عرفه ابن مالك

129
00:56:22.250 --> 00:56:49.350
بانه ما يعين المسمى وما يعين المسمى جاء ذا المحقق ونقل تعريف العلم من التفسير من التسهيل بسطرين مع ان ابن مالك في الالفية قال في العالم اسم يعين المسمى مطلقا

130
00:56:49.650 --> 00:57:20.300
علمه كجعفر وخير مقام باللفظ يعني نعم وعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة واخواتها ان كان واحد معدود مؤنثا المعنى حقيقة او مجازا قال الدماميني استفيد منه ان الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ فلهذا يقال

131
00:57:20.300 --> 00:57:45.650
ثلاثة طلحات ثم قال في التسهيل وربما اول مذكر بمؤنث طلحة طلحات هذا طلحات اللي عندك ثلاثة نعم ثلاث اشخاص كل هذا طلحة وطلحة وطلحة لكن اذا كان المراد واحدة الطلح من الشجر

132
00:57:47.350 --> 00:58:23.500
مم اللفظ والمح المؤنث نعم وربما اول مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر. فجيء بالعدد على حسب التأويل ومثل الدناميني للاول بنحو ثلاث شخوص يريد نسوة وعشر ابطن يريد قبائل وللثاني بنحو ثلاثة انفس اي اشخاص وتسعة وقائع اي مشاهد

133
00:58:23.500 --> 00:58:52.100
انتهى منه بلفظه وما جزم به صاحب التسهيل وشارحه من تعين مراعاة المعنى يلزم عليه تعين كون القرء في الاية هو الطهر كما ذكرنا وفي حاشية الصبان ايضا ما نصه قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح ان ذلك ليس قياسيا

134
00:58:52.100 --> 00:59:21.250
وهو خلاف ما تقدم عن ابنه شام وغيره من ان ما كان لفظه حاشية الصبان ايضا ما نصه قوله جاز مراعاة المعنى  في التوظيف ايه توضيح للشعور قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح. لا لا كتاب اسمه التوضيح

135
00:59:23.200 --> 00:59:54.900
مم وش التصريح شرح التوضيح تصريح شرح التوضيح هو شرح لاوضح المسالك فان كان يقصد بالتوظيح هذا ما شرحه صاحب التصريح والمراد به اوضح المسائل نعم ها لا لا هو قوله جاز مراعاة المعنى انتهى

136
00:59:55.100 --> 01:00:12.600
اذى يريد ان يعلق على هذا الكلام في التوضيح كذا يعني قال في التوضيح كذا نعم في التوضيح ان ذلك ليس قياسيا وهو خلاف ما تقدم عن ابنه شام وغيره من ان ما كان لفظه مذكر

137
01:00:12.600 --> 01:00:37.500
ومعناه مؤنث او بالعكس يجوز فيه وجهان اي ولو لم يكن هناك مرجح للمعنى وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل عن التسفيل وشرحه ان العبرة بالمعنى فتأمل ان  واما يجوز هذا ويجوز هذا

138
01:00:37.700 --> 01:00:56.050
هذا لا اشكال في لغة العرب لكن كون الاولى ما اتحد فيه اللفظ والمعنى تواطأ تواطأ فيه اللفظ والمعنى على التذكير او على التأنيث لا شك ان هذا مرجح يعني كون انا نقول ان المراد الطهر

139
01:00:56.250 --> 01:01:15.900
وانس الحقت التاء بالعدد لان اللفظ والمعنى مذكر لا شك انه لم يكن هناك من المرجحات الا هذا لقلنا به لكن يبقى ان هناك مرجحات كثيرة للمعنى الاخر ومع ذلك يجوز ان تلحق التاء

140
01:01:16.000 --> 01:01:43.750
لما اه لفظه مذكر وان كان معناه مؤنث انتهى الاشكال نعم واما الاستدلال على انها الحيضات بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. الاية فيقال فيه انه ليس في الاية ما يعين ان الحيضات لان الاقراء لا تقال في الاطهار الا

141
01:01:43.750 --> 01:02:14.250
لا في الاطفال الا في الاطهار؟ نعم  لان الاقراء لا تقال الا في الاطهار  لا لا تقال الا في الاطهار التي يتخللها حيض لان الابراء لا تقال الا في الاطهار التي يتخللها حيظ. فان عدم الحيض عدم معه اسم

142
01:02:14.250 --> 01:02:44.250
ولا مانع اذا من ترتيب الاعتداد بالاشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر ان الطهر المراد يلزمه وجود الحيض. واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الاطهار فكأن العدة بالاشهر مرتبة ايضا على انتفاء الاطهار المدلول عليه

143
01:02:44.250 --> 01:03:12.450
الحيض واما لكنه في الاية مقابلة بمقابلة الاشهر بالحيض مقابلة مقابلة الاشهر انما هي بالحيض وان من لا تحيض لكبر او صغر فعدتها بالاشهر واذا كانت تحيض فعدتها بالحيض انتهى الاشكال. نعم

144
01:03:13.050 --> 01:03:40.200
اللي وراك هناك  لا ما فيه الا طار ان اقرأ لا تقال الا في الاطهار الاقرا لا تقال في الاطهار التي لا يتخللها حيض انما لا تقال الا في الاطهار التي يتخللها حيض

145
01:03:42.550 --> 01:04:11.850
لا لا احذف الاطهار لا تقال الا في الاطهار نعم واما الاستدلال باية ولا يحل لهن ان يكتمن في ارحام ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فهو ظاهر السقوط لان كون القروء الاطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض. لان العدة

146
01:04:11.850 --> 01:04:38.000
فبالاطهار لا تمكن الا بتخلل الحيض لها. فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء اذا نظرنا الى حكمته العدة العلة من الامر بالاعتداد ما هو العلم ببراءة الرحم براءة الرحم تعرف بالطهر ولا بالحيض؟ الحيض

147
01:04:38.450 --> 01:04:58.450
نعم براءة الرحم بالحيث لا تعرف بالطهر. ولذلك لما قال بعضهم من الحائض آآ ان الحامل تحيض رد عليه كيف يجعل الحيض علامة على براءة الطهر ومع ذلك نقول تحيض

148
01:04:59.550 --> 01:05:27.400
المسألة كلها مرتكزة على الحيض. الذي هو الدليل على براءة الرحم نعم  شو اذا وشو العهد ما ما شو حيض ولا ما هو بحيض حايض بمعناه الشرعي بالتمييز بوقته وكذا يمشي

149
01:05:28.800 --> 01:05:54.550
ها ينفونه ليه يا شيخ لو كان ما في عدة لو في حيض كيف نعرف ان الرحم هذه المرأة بريء وهي تحيض افترض انه حائض وحاضث مرة ثنتين ثلاث طلعت من العدة ثم ولدت بعد شهرين ثلاثة يصير

150
01:05:56.550 --> 01:06:35.050
تحيد من  ما صار حيا  كنت ارى ان   شيخ الاسلام يقوله يا شيخ ما رتب الامر على براءة الرحم على الحيض شلون رتبوا عليه ونقول تحييظ نعم فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة قضاء الطهر ولو ادعت حيضا لم يكن كانت كاتمة لعدم

151
01:06:35.050 --> 01:07:05.050
قضاء الطهر كما هو واضح. واما الاستدلال بحديث بحديث دع الصلاة ايام اقرائك فيقال فيه انه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع. لانه لا يفيد شيئا زائدا على ان القرء يطلق على الحيض وهذا مما لا نزاع فيه. واما كونه يدل على منع اطلاق القرء في

152
01:07:05.050 --> 01:07:24.250
موضع اخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع. يعني لانه من المشترك. يطلق على هذا ويطلق على هذا نعم. ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك في ان اطلاق المشترك على احد معنييه في

153
01:07:24.250 --> 01:07:44.250
موضوع لا يفهم منه منع اطلاقه على معناه الاخر في موضع اخر. الا ترى ان لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا. فهل تقولوا ان اطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة

154
01:07:44.250 --> 01:08:14.250
في قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاية يمنع اطلاق في موضع اخر على الجارية كقوله فيها عين جارية. والحق الذي لا شك فيه ان ان المشترك يطلق على كل واحد من معنييه او معانيه في الحال المناسبة لذلك. هو الذي هو الذي يحدد ذلك

155
01:08:14.250 --> 01:08:40.100
السياق نعم. يعني مثل ما لو وقفت على لفظ غريب في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت الى كتب اللغة وتجد لهذا اللفظ عشرة معاني في لسان العرب او في شرح القاموس او في غيرها من المطولات وجدت عشر معانيات كلها المعاني مطلوبة في هذا اللفظ الذي ورد به النص

156
01:08:40.200 --> 01:09:15.200
لا المطلوب واحد فالذي يحدده السياق نعم. مناسب للحيض دون الطهر. لان صلاة انما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر. ولو كان اطلاق المشترك على احد معنييه منع اطلاقه على معناه الاخر في موضع اخر لم يكن في اللغة اشتراك اصلا لانه

157
01:09:15.200 --> 01:09:35.200
كلما اطلقه على احدهما منع اطلاقه له على الاخر. فيبطل اسم الاشتراك من اصله مع انا قدمنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه بان

158
01:09:35.200 --> 01:09:59.350
الطهر هو العدة ابن عمر في الطلاق طلقوا امرأته وهي حائض  فامره ان يراجعها حتى تبهر ثم تحيد ثم تطهر فتلك العدة الان حديث ابن عمر في في الطلاق ولا في العدة في الخروج من العدة

159
01:09:59.750 --> 01:10:26.250
طلاق هذا يذكرنا بشخص من حتى لما نسمي ولا تاجر اللي يحقق كتاب وذكر قصة ابن عمر فليراجعها حتى تطهر ثم تعيذ وقال وذلك لما كانت العدة قبل الطلاق كانت العدة قبل الطلاق

160
01:10:28.100 --> 01:10:51.700
ترى يمشي مع كلام الشيخ هنا اسمع هذا كان الشيخ نزل كلام حديث ابن عمر هذه العدة. اللي عدة الاطهار اللي تخرج بها من من العدة بطريقتي ها في وقت الطلاق في وقت الطلاق. العدة التي يطلق لها النساء

161
01:10:52.250 --> 01:11:15.050
في الوقت الذي تطلق له النساء وان تكون طاهرا غير حائض في طهر لم تجامع فيه  ها في قبول عدة يعني من الطلاق له وقت ولا ارتباط ايقاع الطلاق بالعدة ونهايتها

162
01:11:15.500 --> 01:11:53.150
معناته ارتباط الكلام الكلام في ما تنتهي به العدة وقت وكلام حديث ابن عمر في في الوقت الذي يصح فيه الطلاق  كيف   لكن الحديث هل له علاقة بنهاية العدة نحن اذا فسرنا بذلك او تبي نقول عن مكانة العدة قبل

163
01:11:53.550 --> 01:12:26.100
ها   الشيخ ما يرى طلاق الحائض ومذهب ومذهب مالك ما يرى طلاق الحائض سؤال ها ما يرى طلاق الحائض مالك الاربعة كلهم يرى انطلاق الحائض الاربع كلهم يرون طرائق الحائض

164
01:12:26.450 --> 01:12:48.100
في قبول عدتهن وايحاء ما نعتبر ما يقع الطلاق ها او هذا ما هو له علاقة باللي انت قلت نعم لو كانوا ما يرون طلاق الحيض كان كلامك وجيه لكنه يرون طلاق الحال

165
01:12:48.650 --> 01:13:19.200
نعم     لا لا هو مشترك لفز من حيث اللغة الاصل بلغة العرب كمل يا شيخ وكل هذا على تقدير صحة حديث دع الصلاة ايام اقرائك. لان في العلماء من ضعفه ومنهم

166
01:13:19.200 --> 01:13:38.450
من صححه لا شك في صحته نعم والظاهر ان بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول الا انه لا دليل فيه لمحل النزاع ولو كان فيه لكان مردودا بما هو بما

167
01:13:38.450 --> 01:14:08.150
ما هو اقوى من واسرح في محل النزاع وهو ما قدمنا وكذلك اعتداد الامة بحيضتين لا تقدير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما قدمنا معارض لا يعارض ما قدمنا لانه اصح منه واصلح في محل النساء واستبراؤها

168
01:14:08.150 --> 01:14:30.350
بحيضة مسألة اخرى لان الكلام في العدة لا في الاستبراء. والمقصود من العدة والاستبراء العلم ببراءة الرحم العدة والاستبراء انما شرع للجزم ببراءة الرحم وذلك لا يكون الا بالحيض نعم

169
01:14:33.150 --> 01:15:14.350
نعم شو          لا هي المسألة مسألة لفظ مشترك وش الراجح من المعنيين المشترك كل له دليل والمسألة طويلة تنحسم ترى ما تنحسر نعم ورد بعض العلماء الاستدلال بالاية والحديث الدالين على انها الاطهار بان ذلك يلزمه الاعتداد

170
01:15:14.350 --> 01:15:44.350
الظهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين بان القروء الاطهار فيلزم كون كون العدة قرآن وكسرا من الثالث. وذلك خلاف ما دلت عليه الاية من انها ثلاثة قروء كاملة مردود بان مثل هذا لا لا تعارض به نصوص الوحي

171
01:15:44.350 --> 01:16:12.600
الصريحة وغاية ما في الباب اطلاق ثلاثة قروء على على اثنين وبعض الثالث ونظيره قوله الحج اشهر معلومات. والمراد شهران وكسر وادعاء ان ذلك ممنوع في اسماء العدد. يقال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي

172
01:16:12.600 --> 01:16:42.600
ان بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عد الواقع فيه الطلاق عدة. مبينا ان مراد الله في كتابه وما ذكره بعض اجلاء العلماء رحمهم الله من ان الاية والحديث المذكورين يدلان على ان الاقراء الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى

173
01:16:42.600 --> 01:17:01.500
بل لفظ الاية والحديث المذكورين صريح في نقيضه. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى اعلم ونسبة العلم اليه اسلم. الله اكبر. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد