﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:35.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يصح ان يقول يقول لقد انصدمت بعد كثير من القراءة والاطلاع تاب رديئة خط رديء بكثرة من يقول بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:35.650 --> 00:01:01.050
وهم ائمة كبار يقول هذا في المغني كلام وفي الاذكار للنووي والتاريخ اي والله وكذلك القسطناني هم لا يقولون بالاستغاثة قد يقول بعظهم بالتوسل بالتوسل والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام شرك اكبر

3
00:01:01.950 --> 00:01:23.950
والتوسل به هذه بدعة هذه بدعة ومع ذلك قد ينقلون والمؤرخون ينقلون الكلام على صورته ولا يتعقبون حتى الحافظ ابن كثير في تاريخه يذكر بعض الاشياء عند بعض القبور من الناس

4
00:01:24.000 --> 00:01:39.600
او ينقل كلام ولا يتعقبه كذلك الذهبي قد ينقل الشيء ولا يتعقب ابن رجب قد ينقل الشيء ولا يتعقب والعهدة على قائله اما الاستغاثة هذا هذا الشرك الاكبر نسأل الله العافية

5
00:01:41.900 --> 00:02:08.150
ها لا ما هو بقصد لا لا ما يبي لاتبي لا ارجع للتوسل موجود بكثرة بجاه محمد بنبيك الله ها  قصة العتبة فرد من افراد هذا لا لكن في افراد كثيرة

6
00:02:09.300 --> 00:02:33.000
توسل يعني قل ان يطبع كتاب هيبولاق وتكون خاتمة الطبع ما فيها توسل اي كتاب صم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه

7
00:02:33.000 --> 00:03:01.150
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ظاهر هذه الاية الكريمة ان ازواج كل المطلقات احق بردهن لا فرق في ذلك بين

8
00:03:01.150 --> 00:03:30.400
غية وغيرها ولكنه اشار في موضع اخر الى ان البائن لا رجعة له عليها. وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

9
00:03:31.000 --> 00:04:01.600
وذلك لان الطلاق قبل الدخول بائن كما انه اشار هنا الى انها اذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها وذلك في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك لان الاشارة بقوله ذلك راجعة الى زمن عدة المعبر عنه في الاية بثلاثة قرون

10
00:04:02.650 --> 00:04:26.200
يعني في ذلك الوقت في اثناء ذلك الوقت وهي القروء الثلاثة واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات احق بردهن ارادتهم الاصلاح بتلك الرجعة في لقوله ان ارادوا اصلاحا ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا

11
00:04:26.250 --> 00:04:48.950
ولكنه صرح في مواضع اخر ان زوج الرجعية اذا ارتجعها لا بنية الاصلاح بل يقصد الاضرار بها لتخالعه او نحو كذلك ان رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى

12
00:04:49.200 --> 00:05:12.700
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا ايات الله هزوا ولكن من ارتجع زوجته بقصد الاظرار وعدم ارادة الاصلاح هل تحل له بهذه الرجعة او لا تحل

13
00:05:13.800 --> 00:05:33.300
له ان يطأها او لا وهو قاصد بذلك الاضرار لم يقصد بذلك الاصلاح الحرام لا اشكال فيه كونه حرام عليه ان يقصد الاظرار فالاضرار محرم بجميع صوره واشكاله. مع الزوجة ومع غيرها

14
00:05:34.100 --> 00:05:55.350
لكن هذا هذا الفرد منصوص عليه منهي عنه بمفرده مع دخوله في النصوص العامة لكن هل تصح هذه الرجعة او ان هذا قيد ان ارادوا اصلاحا والا ليسوا باحق بردهم

15
00:05:56.800 --> 00:06:30.550
فلا تصحوا الرجعة نعم ها    ها اتى يومنا هذا يمنع الاية وش المعنى الشرط؟ ان ارادوا اصلاحا هم احق بردهن شريطة ان يريدوا الاصلاح يقال انه ارض الاضراب لكن  تمت عنده

16
00:06:30.700 --> 00:06:55.750
وفي مصلحة  لو علم القاضي ان هذا الشخص يريد الاضرار ما يريد الاصلاح هل يصحح الرجعة او لا يصححها شو رأيك فيه اذا علم ما يسأل ما يصحح اذا علم اذا علم اما اذا لم يعلم ما

17
00:06:55.950 --> 00:07:25.500
ما حد يبي يقول شي كمل يمكن يشير الشيخ لهذا  مم  فالرجعة بقصد بقصد الاضرار حرام اجماعا. كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله ولا تمسكوهن ضرارا. الاية وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الامر. فلو

18
00:07:25.500 --> 00:07:49.250
للحاكم بانه ارتجعها بقصد الظرر لابطل رجعته كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى قوله تعالى التعامل التعامل في جميع الامور على الظاهر في جميع الامور على الظاهر اما البواطن والخوافي التي لا يعلمها الا الله لا يرتب عليها احكام

19
00:07:49.550 --> 00:08:13.550
يكون هذا ديانة بينه وبين ربه   لا يحقنا ما تحركت وكأنه ما ارتجى كانهما ارتجع طيب لو اه ارتجع بهذا القصد وعلم القاضي وما صحح الرجعة ثم تمت العدة وخطبت

20
00:08:15.300 --> 00:08:35.000
تحل من خطبها وزوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا اشهد على انه ارجعها ولو صرخ قال اني ما ارتجعتها الا لاجل ان تعطيني حكم القاضي بعدم الرجعة بعدم اثبات الرجعة حكمه بهذا الشرط

21
00:08:35.400 --> 00:08:53.500
ونوسة وجد شرط وما صرح بشيء ولا اشترط. اذا ما صرح ما يعلم القاضي القاضي يقول انا بابي ما دام لي سلطان عليها اه فانا باؤذيه بس لو ابطل القاضي رجعته ها لو ابطل رجعته القاضي

22
00:08:53.600 --> 00:09:16.000
نعم الحكم يرفع للقضاء يعني الحكم يرفع الخلاف لكن ارجعها في اقول في امر يصوغ له شرعا طلقها واحدة ثم ارجعها بقصد الابرار ثم ساءت الاحوال وزادت المشاكل ثم طلقها

23
00:09:16.650 --> 00:09:37.100
ثم قيل وباقي لك فرصة كمل اه خذ حقك منها مو بدراهم خذ حقك النكد اللي حصل منها نكد عليها بقية حياته في في ما لك فيه من فرصة اراد الاضرار

24
00:09:39.300 --> 00:10:06.350
وش يرجع هذا بس من اجل ايش يرجعها اذا ما اراد اضرار ولا اصلاح ها قمامة قلبت الامر اما مصلحة له او ظرر عليها على كل حال حكم الحاكم آآ يقطع في المسألة وتكون رجعة باطلة ويحق لمن

25
00:10:06.600 --> 00:10:44.350
خطبها ان يتزوجها ها   ايه    ان معنى بشر اقضي على نحو من الاسماء من قضيت له بشيء من حق اخيه نفس الشيء ها  بينه وبين نفسه لكن فمن قضيت له بشيء من حق اخيه

26
00:10:44.600 --> 00:11:02.850
بل فالله الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يقلع القاضي بشر يقضي على محمد من الاسماء  يا ابن الحلال القاضي ما يحل له هذا الامر اذا قضى به هذا قصدي ما يحل له اذا خاضه قصد الاظرار

27
00:11:03.700 --> 00:11:52.050
هذا العموم عموم الحديث انما انا بشر حسام      يجدد الرجع يشهد عليها ديال الدراجة يعني لا ما هي منفكة ان ارادوا اصلاحا ان هذا شرط قيد نعم  شو اذا ما ارادت

28
00:11:52.700 --> 00:12:25.250
طيب ماذا الرجعة وهو يملكها هي زوجته ما دام مطلق طلاق رجعية زوجة ترث وتورث وما تريده لاي شيء كأنه لو لم يطلقه تفتدي نعم قوله تعالى وللرجال عليهن درجة لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء

29
00:12:25.250 --> 00:12:45.950
ولكنه اشار لها في موضع اخر وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فاشار الى ان الرجل افضل من المرأة

30
00:12:46.900 --> 00:13:13.700
يعني جنس جنس الرجل افضل من جنس المرأة هذا الجنس ولا يعني ان كل رجل افضل من كل امرأة فكان فكم من امرأة افضل من جمع من الرجال نعم وذلك لان الذكور شرف وكمال والانوثة نقص خلقي طبيعي

31
00:13:14.200 --> 00:13:39.500
والخلق كانه مجمع على ذلك. لان الانثى يجعل لها جميع الناس انواع الزينة والحلي لكن اذا كانت الانوثة نقص طبيعي خلقي لا تحتمل ما يحتمله الرجال لا في الامور المعنوية ولا في الامور المحسوسة

32
00:13:40.600 --> 00:14:00.000
فاقحامها في المصانع اليس ظلما لها والله العظيم انه ظلم له وان ارادت وان سولت لها نفسها وشيطانها بل شياطين الانس والجن لكنه ظلم له امرأة تحمل اثقال ما خلقت لهذا

33
00:14:01.400 --> 00:14:29.600
البقرة لما ركب صاحبها التفتت اليه وقالت ما خلقنا لهذا المرأة تعمل بناءة تعمل في مصنع تحمل الاثقال تزاول المهن الحديدية نسأل الله العافية نعم لان الانثى يجعل لها جميع الناس انواع الزينة والحلي

34
00:14:29.650 --> 00:14:59.650
وذلك انما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الانوثة بخلاف الذكر. فجمال ذكور يكفيه عن الحلي ونحوه. وقد اشار تعالى الى نقص المرأة وضعفها الخلقيين بقوله اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لان نشأتها في

35
00:14:59.650 --> 00:15:30.800
دليل على نقصها فلزم المرأة جبره والتغطية عليه بالحلي لانه على نقصها المراد جبره والتغطية عليه  فلزم المرأة جبره والتغطية عليه. فيما لزم تمشى لان نشأتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره والتغطية عليه. المراد نعم

36
00:15:31.050 --> 00:16:05.750
جمره والتغطية عليه بالحلي ها مثل فلزم المراد بدل فلزم بسم الله فلزم المرأة جبره. ما في ما فيه اه طبعا اللي معك ما في فلازم شيلوا فلازم ما في اصلا. المراد. المراد جبره وتغطيته عليه

37
00:16:06.750 --> 00:16:32.500
المراد جبره والتغطية عليه بالحلي. كما قال الشاعر وما الحلي؟ الحلي. احسنت وما الحلو الا زينة من نقيصة يتمم من حسن اذا الحسن قصر. واما اذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج الى ان يزور

38
00:16:33.100 --> 00:16:56.800
ولان عدم كثير من الناس اذا رأوا شخص يتزين ويتجمل يقول ان هذا يشعر بنقص وهذا موجود يكتب في علم النفس مع ان الجمال مطلوب لكن اذا بالغ فيه دل على ان هناك شيء من المقصد

39
00:16:57.200 --> 00:17:23.600
يريد تغطيته لكن التجمل في الاصل مطلوب والبذاذة من الايمان بلاذة من الايمان والحديث صححه ابن حجر وغيره نعم يعني ينبغي ان يكون المسلم متوسطا في اموره كلها ها لأ

40
00:17:24.800 --> 00:17:52.650
عادي انا كون انسان عادي  نعم ولان عدم ابانتها في الخصام اذا ظلمت دليل على الظعف الخلقي كما قال الشاعر. قريتين  مينو وملح اليوم كحسنك لم يحتاج الى ان يزورا

41
00:17:53.100 --> 00:18:19.250
عندك كحزن لم يحتاج ولان عدم ابانتها ولان عدم ابانتها في الخصام اذا ظلمت دليل على الظعف الخلقي كما قال الشاعر. عندنا سطر بعد ان يزور ولان عدم ولان عدم ابانتها في الخصام

42
00:18:20.600 --> 00:18:47.100
اذا ظلمت اذا ظلمت دليل على الظعف الخلقي كما قال الشاعر كما قال الشاعر بنفسي واهلي من اذا عرضوا له ببعض الاذى لم يدري كيف يجيب. فلم يعتذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب

43
00:18:47.400 --> 00:19:08.600
ولا عبرة بنوادر النساء لان النادر لا حكم له. لان بعض النساء في الابانة الابانة في الابانة اه تستطيع ما يستطيعه الرجال بل بعضهن اشد من كثير من الرجال في هذا الباب

44
00:19:08.700 --> 00:19:30.300
عندهن فصاحة وبلاغة وجرأة ومع ذلك ليست هي صفة مدح لان خلاف الاصل و هي نادرة في النساء والنادر لا حكم له نعم اما لا في المحاماة حلوة عملها في المحاماة المحاماة عاد خلاص بدت اول وحدة

45
00:19:30.900 --> 00:20:01.300
تحامي في مسألة خلع عن النساء ها على كل حال الله المستعان المحامية بدأت باول قضية للنساء مسألة خلع وعظوات الشورى يوم القيامة المرأة باول المطالب نعم ها  موجود لا لا كثير احنا شفناهم بالحج

46
00:20:01.700 --> 00:20:24.350
ما الحج في آآ جاءت امرأة مصرية وسبحان الله وتكون انها تعمل مديرة شركة سكتت الرجال كلهم  الى لكن متى تكون النساء بهذه المثابة اذا ضعف الرجال امامهم ولانه قدامه رجال يسكره ما سوت تسذا

47
00:20:24.700 --> 00:20:46.050
وايضا شياطين الانس الذين نفخوها تعلوها بهذه المثابة حقوق الانسان ومدري ايش صاروا ينفخون في هذا الموضوع حتى وصل النساء الى هذا الحد الا عاهدنا النساء اول الامر ما كانت تمشي الا بارث للجدار

48
00:20:48.000 --> 00:21:06.250
وكانت البنايات من الطين اللي فيه التبن واذا وصلت البيت اذا العباة كلها من من هذا التبن مليانة لانها تزاحم الجدران. ما تزاحم الرجال والان انت كنت توخر عن الطريق والله تبعد انت عن الطريق

49
00:21:07.050 --> 00:21:33.200
ها وهو مش انا الله المستعان لانه اي قضية فيها امرأة فهي مظلومة والرجل ظالم بدون تردد الله المستعان نعم واشار بقوله وبما انفقوا من اموالهم الى ان الكامل في وصفه وقوته و

50
00:21:33.200 --> 00:21:55.650
خلقته يناسب الامر في قيادة المرأة وش تبي تركب الكفر اذا ما نشرت ها صحيح والله شو بتركب الكفر  يتبرعون شر تبرعون للفساد ما هم لا يوجدون شخص كبير السن او فقير ما يكفون لهم

51
00:21:57.100 --> 00:22:24.450
الله  لا لا لا هذه الامور رجعة عنها صعبة اذا قررت الرجعة عنها صعبة لان وراءها ما وراءه مهي مسألة سهلة لا لا ما يرجعون لان المسألة صعبة لكن نسأل الله جل وعلا ان

52
00:22:24.850 --> 00:22:50.500
لا يحصل هذا الامر على كل حال كل يبي يدخل وكل يبي يشتغل ما دام الوضع على هذا الله المستعان نعم واشار بقوله وبما انفقوا من اموالهم الى ان الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب

53
00:22:50.500 --> 00:23:17.350
وحاله ان يكون قائما على الضعيف الناقص خلقه. ولهذه الحكمة المشار اليها جعل ميراث من الطرائف فيه شخص فقير يقرأ القرآن على واحد من المشايخ والشيخ مشهور ومعروف ويأتيه من الزكوات

54
00:23:17.400 --> 00:23:38.050
من بيت المال ومن المحسنين الى هذا الشيخ يوزعها على نظره فجاءها يوزع هنا على الفقراء جاءه هذا القارئ هذا شيخ كبير ادركته انا وفقير وقال له الشيخ زوجتك كنيتها ام سعد

55
00:23:38.450 --> 00:24:02.750
ام سعد والله تشتغل وتسف وتكسب سكت وصلوا هالدور بالقراءة واقفن على الرجال قوامون على النساء وجاء هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النساء قوامات على الرجال كانوا الشيوخ الخبيث قال انت اللي تقوله

56
00:24:03.100 --> 00:24:31.650
هون اللي يقول اه كلام الله معروف وواضح لكن هذا كلامك انت فاعطاه اعطاه من الزكاة نعم فقير انا الفقير ما في فقه يا رجال  ها شلون لا اله ويقصد بس تنبيه الشيخ

57
00:24:32.800 --> 00:24:58.350
نعم    ما يخالف مع انه يقول لا يستفيد لكن لا يكون هو الاصل وفي الحديث تصدقن ولو من حليكن. تصدق انت من دون مراجعة الرجل لكن في سنن ابي داوود ما يدل على انها لا تتصدق بماله الا باذن زوجها

58
00:24:59.650 --> 00:25:22.700
يمكن ما يرضي الناس اليوم لكن هو موجود اسناده حسن نعم ولهذه الحكمة المشار اليها جعل ميراثه مضاعفا على ميراثها لان من يقوم على غيره مترقب للنقص. ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة

59
00:25:22.700 --> 00:25:50.750
دار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة كما انه اشار الى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون اذن المرأة بقوله نساؤكم حرث لكم  لان من عرف ان حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي ان يرغم على الازدراع في حقل

60
00:25:50.750 --> 00:26:14.150
ايناسب الزراعة ويوضح هذا المعنى ان الة الازدراء بيد الرجل فلو اكره على البقاء مع من لا حاجة له وفيها حتى ترضى بذلك. فانها ان ارادت ان تجامعه لا يقوم ذكره. ولا ينتشر

61
00:26:14.150 --> 00:26:34.150
فلن تقدر على تحصيل النسل منه. الذي هو اعظم الغرض من النكاح. بخلاف الرجل فان انه يولدها وهي كارهة كما هو ظروري. ولذا يقرر كثير من اهل العلم ان الرجل لا يتصور اكراما

62
00:26:34.150 --> 00:27:02.050
على الزنا بخلاف المرأة لا يتصور اكراهه على الزنا بخلاف المرأة بالمناسبة اذا اشترطت المرأة في العقد ان يكون الطلاق بيدها ورضي بذلك المسألة خلافية منهم من يقول ان الشرط باطل والعقد صحيح

63
00:27:02.150 --> 00:27:24.800
ومنهم من يبطل العقد لان الشرط منافي لمقتضى العقد لكن لو تزوجوا ومظت امورهم ثم قالت اريد ان يكون الطلاق بيدي فوضني في الطلاق فوضها في ذلك ما فيش هنا اشكال كما لو فوض غيرها

64
00:27:25.100 --> 00:27:52.050
لانه حق له يوكل عليه بخلاف ما اذا اشترط في اصل العقد ليكون بيده يجيكم من هذا النوع ها نعم قوله تعالى الطلاق مرتان ظاهر هذه الاية الكريمة ان الطلاق كله منحصر في المرتين

65
00:27:52.050 --> 00:28:21.250
ولكنه تعالى بين ان المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقا وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة الا بعد زوج وهي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد. الاية وعلى هذا القول

66
00:28:21.250 --> 00:28:51.550
قوله او تسريح باحسان يعني به عدم الرجعة. وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى او تسريح باحسان وروي هذا مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم تنبيه ذكر بعض العلماء ان هذه الاية الكريمة باحسان

67
00:28:51.650 --> 00:29:19.200
هذه الطلقة الثالثة يعني بعد الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسليح المراجعة بعد الثانية ومع حسن العشرة والتعامل او تسريح هذا طلقة ثالثة لكن هل هذا يقضي على الاشكال من ظاهر الاية الطلاق مرتان انه محصور في المرتين

68
00:29:20.900 --> 00:29:46.550
ها هذا اللي قرره الشيخ ما يخالف هذا ما عندنا اشكال فيه ها الاشكال يقول ظاهر هذه الاية الكريمة ان الطلاق كل كل الطلاق كله منحصر في المرتين ولكنه تعالى بين ان المنحصر مرتين والطلاق الذي تملك بعده الرجعة

69
00:29:47.300 --> 00:30:02.900
لانه ذكر قد قتل ثالثا وان طلقها من بعد فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره بين هذا تهمة الداعي لقول بعض العلماء الطلقة الثالثة وهي المذكورة في قوله تعالى او تسريح باحسان

70
00:30:04.000 --> 00:30:33.150
يعني هي المنصوص عليها بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد فليسوا القول المفرد وقد يكون التسريح عدم الرجعة بعد الثانية عدم المراجعة خلاص من دون رجعة وليست طلقة ثالثة لان هذا يقول قال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى وتسريح باحسان

71
00:30:33.200 --> 00:30:53.250
وروي هذا مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض القول آآ ضعيف ليس الطلقة الثالثة الطلقة الثالثة منصوص عليها فيما بعد وقد اقحم بين الطلقتين الثانية والثالثة الخلع

72
00:30:55.100 --> 00:31:26.750
نعم تنبيه ذكر بعض العلماء ان هذه الاية الكريمة التي هي  بايش الطلقة الثالثة الشيخ العيني بيجيب لك كلامه ما سمعته من احد المسألة كثير جدا تشنج ايه طيب نعم

73
00:31:27.950 --> 00:31:57.600
ذكر بعض العلماء ان هذه الاية الكريمة التي هي قوله تعالى الطلاق مرتان الاية يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد. واشار البخاري بقوله باب من جوز الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

74
00:31:58.200 --> 00:32:28.200
الظاهر ان وجه الدلالة المراد عند البخاري هو ما قاله الكرماني من انه تعالى لما قال الطلاق مرتان علمنا ان احدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين. واذا جاز جمع والتطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث. ورد ابن ورد ابن حجر هذا بانه قياس

75
00:32:28.200 --> 00:32:48.900
وجود الفارق بناء على الحصر في الاسلوب وان الطلاق مرتان فقط وان احدى المرتين جمع فيها تطليقتان معا هذا في تقرير الكرماني علمنا ان احدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين

76
00:32:49.800 --> 00:33:13.450
ليكون المجموع ثلاث ويكون حينئذ الحصر صحيح والظاهر مراد على كلام الكرماني لكن هذا كلام متعقب نعم ورد ابن حجر هذا بانه قياس مع وجود الفارق. وجعل الاية دليلا لنقيض ذلك. قال

77
00:33:13.450 --> 00:33:33.450
نقيده عفا الله عنه الظاهر ان الاستدلال بالاية غير ناهض لانه ليس المراد حصر طلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في احدى التطليقتين كما ذكر. بل المراد

78
00:33:33.450 --> 00:33:57.850
بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا وكما فسر به الاية جماهير علماء التفسير وقال بعض العلماء وجه الدليل في الاية ان قوله تعالى او تسريح باحسان عام

79
00:33:57.850 --> 00:34:33.450
ايقاع الثلاث دفعة واحدة. ولا يخفى عدم ظهوره. ولكن كون الدفعة والثلاث دفعة واحدة وقد تقدم تطليقتان لان التسريح باحسان هذا متعقب للطلقتين ما يبقى الا واحدة نعم ولكن كون الاية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد لا ينافي ان تقوم على ذلك ادلة

80
00:34:33.450 --> 00:35:03.450
اخر وسنذكر ادلة ذلك وادلة من خالف فيه. والراجح عندنا في ذلك ان شاء الله تعالى مع ايضاح خلاصة البحث كله في اخر الكلام ايضاحا تاما. فنقول وبالله نستعين اعلم ان من ادلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة حديث سهل بن سعد الساعدي

81
00:35:03.450 --> 00:35:25.900
الثابت في الصحيح في لعان عويمر العجلاني وزوجه فان فيه فلما فرظ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:35:26.350 --> 00:36:18.550
قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين اخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه. ووجه الدليل منه انه اوقع الثلاثة يلا التاسع من الفاتحة هم ايه الطلاق الثلاث   ايه  قال رحمه الله تعالى باب مجوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

83
00:36:19.700 --> 00:36:36.950
ولكن هل هذا اختيار الامام رحمه الله قل باب من جوز ها ما يدل على اختياره وقال ابن الزبير في مريض طلق لا ارى ان ترث مبتوتا من ترث مبتوتة يعني هي مبتوتة

84
00:36:37.100 --> 00:37:01.900
وقال الشعبي ترثه يعني المرض مرض مخوف يخشى ان يكون السبب حرمانها من الارث وقال ابن شبرمة تزوج اذا انقضت العدة. قال نعم اه قال ارأيت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ذلك

85
00:37:02.750 --> 00:37:21.300
ثم ذكر حديث اللعان فيه فلما فرغ قال ابو عمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين

86
00:37:23.600 --> 00:37:42.250
ومنز ما ذكر حديث عائشة وراني عروة ابن الزبير ان عائشة اخبرته ان امرأة رفاعة جاءت الى الرسول وسلم فقالت يا رسول الله ان دفاعك طلقني فبت طلاقي هو يحتمل

87
00:37:42.400 --> 00:38:16.700
تكون اخر طلقة او تكون مجموعة نعم      ما يلزم نعم اخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه انه اوقع الثلاثة في كلمة واحدة ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث بان

88
00:38:16.700 --> 00:38:41.850
فارقتا وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه الثلاث تطليقه الثلاثة محلا ورد هذا الاعتراض بان يليق كما لو طلق الرجعية بعد فراغ عدتها اذا انتهت عدتها ثم طلقها يقع ولا ما يقع؟ ما يقع لانه يصادف محل

89
00:38:43.500 --> 00:39:04.850
نعم ورد هذا الاعتراض بان الاحتجاج بالحديث من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ايقاع الثلاث مجموعة فلو كان ممنوعا لانكره ولو كانت الفرقة بنفس بنفس اللعان

90
00:39:04.850 --> 00:39:31.800
بان الفرقة ان الطلاق الثلاثة المجموعة هذا القول بانه طلاق بدعي وليس بسني قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر من من ابتدع فيه بحضرته نعم وبان الفرقة لم يدل على انها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة ولا اجماع. والعلماء

91
00:39:31.800 --> 00:39:55.600
مختلفون في ذلك فذهب مالك واصحابه الى ان الفرقة بنفس اللعان وانما تتحقق بلعان الزوجين معا وهو ورواية عن احمد قالها هذا فوائد من فوائد الاحكام المرتبة على اللعان اولا الفرقة المؤبدة ثانيا سقوط الحد

92
00:39:55.900 --> 00:40:21.600
وانتفاء الولد وانتفاء الولد ولتثبت الاحكام بفراغ الزوج من اللعان او لابد من فراغهما معا هذا اللي بيجيبه الشيخ نعم وذهب الشافعي واصحابه الى ان الفرقة بنفس اللعان وتقع عند فراغ الزوج من ايمانه قبل

93
00:40:21.600 --> 00:40:48.750
المرأة لان الطلاق بيده بيده. كذلك الفرقة المرتبة على اللعان بيده فاذا فرغ وقعت الفرقة نعم وهو قول سحنون من اصحاب مالك وذهب الثوري وابو حنيفة واتباعهما الى انها لا تقع حتى يوقعها الحاكم واحتجوا بظاهر

94
00:40:48.750 --> 00:41:08.750
فيما وقع في احاديث اللعان فقد اخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها واحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخرج

95
00:41:08.750 --> 00:41:34.300
في صحيحه عن ابن عمر من وجه اخر انه قال لاعن رسول الله صلى لاعن رسول الله بين رجل وامرأة من الانصار وفرق بينهما ورواه باقي الجماعة عن ابن عمر وبه تعلم ان قول يحيى ابن معين ان الرواية بلفظ

96
00:41:34.300 --> 00:41:54.750
فرق بين المتلاعنين خطأ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم لا مطلقا دليل ثبوتها في الصحيح من الائمة يتكلمون في الاسانيد ما يتكلمون في المتون وقول خطأ يعني في الاسناد المتقدم

97
00:41:55.300 --> 00:42:23.900
لانه يتكلم في المتن والحكم نعم بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى. قال ابن عبدالبر ان اراد من حديث سهل فسهل والا فمردود وقال ابن حجر فيفتح الباري ما نصه ويؤخذ منه ان اطلاق يحيى بن معين وغيره

98
00:42:23.900 --> 00:42:43.900
تخطئة الرواية بلفظ فرق بين المتلاعنين انما المراد به في حديث سهل بخصوصه قد اخرجه ابو داوود من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ. وقال بعده لم

99
00:42:43.900 --> 00:43:03.200
ابن ابن عيينة على ذلك احد. ثم اخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين اخوي بني العجلان

100
00:43:03.350 --> 00:43:23.350
انتهى محل الغرض منه بلفظه. وقد قدمنا في حديث سهل فكانت سنة المتلاعنين واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري؟ فيكون مرسلا وبه قال جماعة من العلماء

101
00:43:23.650 --> 00:43:43.650
او هو من كلام سهل فهو مرفوع متصل. ويؤيد كونه من كلام سهل. ما وقع في حديث ابي داود من طريق عياض ابن عبد ابن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل قال

102
00:43:43.650 --> 00:44:08.050
طلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى صنع وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. يعني بالاقرار

103
00:44:08.400 --> 00:44:34.050
سنة باقراره عليه الصلاة والسلام  والاقرار احد وجوه السنن قول والفعل والاقرار بالوصف وزاد بعضهم الهم نعم قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضت السنة بعد في المتلاعنين

104
00:44:34.050 --> 00:45:00.650
ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. هذا الحديث سكت عنه ابو داوود والمنذر قال الشوكاني في نيل الاوتار ورجاله رجال الصحيح قال مقيده عفا الله عنه ومعلوم ان ما سكت عنه ابو داوود فاقل درجاته عنده الحسن

105
00:45:00.650 --> 00:45:27.150
وهذه الرواية ابا داود قال في رسالته الى اهل مكة ما سكت عنه فهو صالح ما فيه وهن شديد بينته العروسة قلته وما سكت عنه فهو صالح وابن كثير يقول انه وقف على نسخة فيها ما سكت عنه فهو حسن

106
00:45:29.950 --> 00:45:54.400
والصلاحية في قول ابي داود في اكثر النسخ واصح النسخ اعم من ان تكون للاحتجاج بل قد تكون الصلاحية للاستشهاد وعلى هذا قد يسكت مع عما ضعفه ليس بشديد وهو مفهوم قوله

107
00:45:54.550 --> 00:46:12.600
وما فيه وهن شديد بينته يلتقي هذا مع هذا وواقع سنن ابي داود يشهد بذلك وقد سكت عن احاديث كثيرة لانها لا تندرج تحت قوله وما فيه وان شديد بينته

108
00:46:12.900 --> 00:46:31.300
فهو لا يبين الوهن غير الشديد الشديد وقد سكت ايضا باحاديث عن ضعف شديد لكن قال بعضهم انه تم البيان في موضع واحد لان التضعيف من اجل راوي مر ذكره في موضع اخر

109
00:46:31.500 --> 00:46:53.050
او فيما سئل عنه كسؤالات الاجر او في المراسيل بينه المقصود انه بين لكن ما ظعفه غير شديد الواقع يدل على انه يبينه احيانا وكثيرا ما يسكت وهو المفهوم من قوله وما فيه ومن شديد

110
00:46:53.100 --> 00:47:10.450
بينت مفهوم ان غير الشديد لا يبينه ولذا الاحتجال او العمل بسكوت ابي داوود بمجرد سكوته عن حديث لا لا يسلم  لا يسلم لانه سكت عن احاديث كثيرة فيها ضعف

111
00:47:10.650 --> 00:47:32.650
لكنها ليست من الظعف الشديد الذي التزم بيانه نعم وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع وبها تعلم ان احتجاج البخاري للفقهاء يفرحون بمثل هذا الكلام ما في ظعف شيئا ما سكت عنه فهو صالح

112
00:47:32.750 --> 00:47:51.650
يفرحون لانهم ليسوا من اهل الصناعة وليسوا من اهل العناية ولا يكلفون انفسهم قلت خلاص يخرجون الحديث سكت عنه ابو داوود يمشون ويقلدونه في هذا معتمدون القواعد العامة التي يخرج عنها افراد كثيرة جدا

113
00:47:52.900 --> 00:48:10.750
يقلدون لان هذا ليس شأنه بل الامر اشد من ذلك يستدلون بالاحاديث الضعيفة وشديدة الضعف بل في بعض كتب الفقه حديث موضوع لان هذا ليس شأنهم ليسوا من اهل الصناعة

114
00:48:11.250 --> 00:48:28.850
والا فالكمال ان الفقيه بل المتعين ان الفقيه لا يرتب حكم على حديث حتى يثبت عنده ولو بالتقليد ولو بالتقليد يقلد امام من الائمة صححه استنبط منه حكم ما في اشكال

115
00:48:29.000 --> 00:48:50.650
لكن كونه يعمل باحاديث لم يصححها احد وضعفها شديد والمنكرة وفي شيء منها ما هي تلوح عليه علامات الوظع  غير مقبول فلا فقه الا بحديث ولا حديث الا بفقه لابد من الجمع بينهم

116
00:48:51.000 --> 00:49:14.400
واغفر لنا   فيها حديث ظعيفة يا سلمان الاشكال انهم الاحاديث في الصحيحين يقول روي وفي احاديث ليست من في دواوين في شيء من دواوين الاسلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:49:14.550 --> 00:49:41.400
كل هذا جهل بالصناعة كل هذا جهل نعم وبها تعلم ان احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور واقع موقعه لان المطلع على غوامض اشارات البخاري رحمه الله يفهم ان هذا اللفظ الثابت في سنن ابي داود

118
00:49:41.400 --> 00:50:09.350
مطابق لترجمة البخاري وانه اشار بالترجمة الى هذه الرواية ولم يخرجها لانها ليست على شرطه فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه الرواية الثابتة بان النبي صلى الله عليه سلم انفذ طلاق الثلاث دفعة يبطل او يبطل بايضاح

119
00:50:09.800 --> 00:50:38.750
انه لا عبرة بسكوته صلى الله عليه وسلم وتقريره له بناء على ان مكان بوضوح يبطل يبطل بايضاح القول يعني بوضوح انه لا عبرة بسكوته وتقريره له لانه سكت عن شيء ما له علاقة في او ما له شيء ما له تأثير في في المسألة

120
00:50:39.400 --> 00:50:53.400
لماذا لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لان كلامه بعد ذلك ما له تأثير. وقع بعد ان حصلت الفرقة باللعان فوجود مثل هذا الكلام مثل عدمه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام

121
00:50:53.650 --> 00:51:07.950
الذي لا يقر على باطل لو كانت الثلاثة مجموعة بدعة محرمة كما يفتي شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم كان النبي عليه الصلاة والسلام اقل الاحوال يبين ان هذه بدعة

122
00:51:08.800 --> 00:51:27.700
سواء كان لها اثر او لم يكن لها اثر انه لا عبرة بسكوته نعم انه لا عبرة بسكوته صلى الله عليه وسلم وتقريره له بناء على ان الفرقة بنفس كما ترى

123
00:51:28.300 --> 00:51:50.400
وذهب عثمان البت وابو الشعثاء جابر بن زيد البصري احد اصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين عثمان البتي هذا شيخ لابي حنيفة والشاذة جابر ابن زيد من في الفقهاء التابعين المشهورين المعروفين الذي

124
00:51:50.900 --> 00:52:11.800
لان غالب فقه الاباضية مبني على اقواله فهو مقدم عندهم عثمان البت هذا الذي قال ابو حنيفة ونقله الخطيب في تاريخه لو كان النبي حيا ما وسعه الا تقليدي والبتي

125
00:52:13.650 --> 00:52:38.800
انه تخليد اللي هو بتي ما هو بالنبي غلط ها  ها وحنيفا بتاريخ الخطيب وشن عليه الكوثري بسبب هذا الكلام بعد ان كاد ان يخرجه من الملة خنز الخطيب ها

126
00:52:38.850 --> 00:53:04.900
الخطيب اللي ينقل هالكلام انه مو بصحيح عن ابي حنيفة وكلام محرم اصله البتة  لأ ابو حنيفة البتي هذا شيخ لابي حنيفة يعني مثل ما قال لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي قال لو كان البتي حيا ما وسعوا الى تقليدي

127
00:53:06.150 --> 00:53:50.250
تصحفت في تاريخ الخطيب والخطيب نقلها على تصحيفها وشن على ابي حنيفة ها شن عليه الكوثري نعم الى ان الفرقة لا تقع حتى يوقعها الزوج. وذهب ابو عبيد          ذهب الى الذهبي

128
00:53:50.350 --> 00:54:08.650
ذهب يمكن في اول امره ها في نعم لكن حتى لو راجعت صغار العلم وجدت فيه شيء في غمز لشيخ الاسلام لكن ما هو ما هو بالقول اللي مات عنه الذهبي رحمه الله

129
00:54:09.300 --> 00:54:32.950
نعم كذلك نعم. وذهب ابو عبيد الى انها تقع بنفس القذف. وبهذا تعلم ان كون الفرقة بنفس اللعان ليس امر قطعي حتى ترد به دلالة تقرير بنفس القذف قذفها بانها زانية

130
00:54:34.050 --> 00:54:49.000
والله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك لا ينكح الا زينة ومشرك. ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين يعني ان قذفها واعترف بانها زانية. فهي حرام عليه

131
00:54:49.000 --> 00:55:03.850
وقعت بذلك الفرقة ما تحتاج لا لعان ولا الى طلاق شوف اش يقول هذا تقع وذهب ابو عبيد الى انها تقع بنفس القذف لانه اعترف بانها زانية والزانية حرام عليه

132
00:55:04.700 --> 00:55:32.200
نعم وبهذا تعلم ان كون الفرقة بنفس اللعان ليس امرا قطعيا حتى ترد به دلالة ترد حتى ترد به دلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم العجلاني على ايقاع الثلاث دفعة الثابت في الصحيح

133
00:55:32.250 --> 00:55:51.650
لا سيما وقد عرفت ان بعض الروايات فيها التصريح بانه صلى الله عليه وسلم انفذ ذلك فان قيل قد وقع في حديث لابي داود عن ابن عباس وقضاء ليس عليه قوت ولا سكنى

134
00:55:51.950 --> 00:56:16.250
من اجل انهما يفترقان بغير طلاق ولا متوف عنها فالجواب ان هذا التعليل لعدم ايجاب النفقة والسكنى للملاعنة بعدم طلاق او وفاة يحتمل كونه من ابن عباس وليس مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم

135
00:56:16.650 --> 00:56:34.100
وهذا هو الظاهر ان ابن عباس ذكر العلة لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم النفقة والسكنى والمطلقة الطلاق البائن ليس لها نفقة ولا سقم نعم

136
00:56:34.150 --> 00:57:03.550
واراه اجتهاده ان علة ذلك عدم الطلاق والوفاة والظاهر ان العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعناها الذي هو اعم من وقوع قوعها بالطلاق او بالفسخ بدليل ان البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على اصح الاقوال دليلا

137
00:57:03.700 --> 00:57:38.200
فعلم ان عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق واوضح دليل في ذلك ما صح لو كانت البائنة حامل حبلى تلزم النفقة هم شوف ها في عبارة بالزاد يقول والنفقة

138
00:57:39.000 --> 00:58:31.600
للحمل نفسه لا لها من اجله للحمل نفسه لا لها من اجله وش اللي معك  شمعنى الكلام ها شو الثالثة والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله  شو  والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله. ها

139
00:58:32.250 --> 00:59:03.850
هي ليس لها نفقة بائن لكن وشلون يبي ينفق على الحمل نفسه ولا ينفق على المرأة من اجله شلون  لا لها من اجله  اختيار المرأة عندما تاكل وتشرب للجميع مم يعني ما تشرب الحليب ما يعطيها الا حليب علشان يروح للجنة

140
00:59:04.300 --> 00:59:46.400
ختم القواعد يا ابو رجب تكفى نعم  والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله ها لا لا لها من اجله. شيقول  نفقة الرجعية هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللي نقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله

141
00:59:47.200 --> 01:00:49.700
هذا حافظينه بالثانوي ذا ها    ها  والله ما سمعت  لا لها من اجله لا الكلام في الحمل الظمائر كلها متسقة   والله اللي ما ينفع الجنين فقط   الرظاع والنفقة ها  من اجل هذا الامر

142
01:00:51.150 --> 01:01:24.500
لا لها من اجله ليست النفقة لها من اجل الحمل     وش يبي يعطيهم العطشين تاكله نفقة لا   هل النفقة في مثل هذه الصورة طعام يصلح للحمل او يصلح للام شو معنى الكلام اجل

143
01:01:24.950 --> 01:01:55.000
كل يوم لكن هذا لاجل الحمل ليس لها   من ذكرها اذا ترتب على ذلك عشر عشر فوائد كنا نسيت الفوائد وجوبنا بقدر الاقارب على الحمد من ماله وقد نص رحمة

144
01:01:55.950 --> 01:02:33.400
من يجيب لنا السلسبيل في الدرس المقادم عندك  وذكرها نقلا عن قواعد ابن رجب وانا نسيت من موضعها ايه نبداو ثم والظاهر ان العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعنىها الذي هو اعم من وقوعها

145
01:02:33.400 --> 01:03:01.750
قاطعوا بالفسخ بدليل ان البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على اصح الاقوال دليلا فعلم ان عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق واوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

146
01:03:01.750 --> 01:03:26.600
انها نعم المسألة الرابعة عشرة نفقة الحامل هل هي واجبة لها او لحملها حامل؟ هل لها؟ هل هي لها او لحملها في المسألة روايتان مشهورتان اصحهما انها للحمل وهي اختيار الخرق وابي بكر وينبني عليهما فوائد

147
01:03:27.750 --> 01:03:50.200
ذكر فوائده قال ومنها اذا كان الزوج معسرا فان قلنا النفقة للزوجة وجبت عليه تنحق ثابت في حال اليسر والاعسار وان قلنا للحمل لم تجب عليه لان نفقة الاقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة

148
01:03:52.900 --> 01:04:18.800
ومنها لو مات الزوج فهل يلزم اقاربه النفقة ان قلنا هي للحمل لزمت الورثة وان قلنا هي للزوجة لم يلزمهم بحال ولو غاب الزوج لازم تلخصها طويلة  انفقوا عليهن لكن انفقوا عليهن لهن او للحمل

149
01:04:21.950 --> 01:04:47.350
ليه  وجلستا سبيل المال  عشان تخلص من المسائل اللي ما لها علاقة بالموضوع نعم واوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها

150
01:04:47.350 --> 01:05:17.350
طلقها زوجها اخر ثلاث تطلقات. فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفقة ولا اخرجه مسلم في صحيحه والامام احمد واصحاب السنن وهو نص صريح صحيح بان البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى. وهذا الحديث اصح من حديث ابن عباس المتقدم

151
01:05:17.350 --> 01:05:36.350
وصرح الائمة بانه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا وما وقع في بعض الروايات عن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة

152
01:05:36.350 --> 01:05:58.350
والنفقة فقد قال الامام احمد لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطع وايضا تلك الرواية عن عمر من طريق ابراهيم النخاعي ومولده بعد موت عمر بسنتين

153
01:05:58.850 --> 01:06:27.300
قال ابن قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها اذا لقيناه انها كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حققت ان السنة معها وانها صاحبة القصة فاعلم انها لما سمعت قول عمر

154
01:06:27.300 --> 01:06:58.300
لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت نسيت؟ قالت بيني وبينكم كتاب الله. قال الله فطلقوهن لعدتهن فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاي امر يحدث بعد الثلاث

155
01:06:58.300 --> 01:07:29.900
رواه ابو داوود والنسائي والنسائي واحمد ومسلم بمعناه فتحصل ان السنة بيدها وكتاب الله معها وهذا المذهب بحسب الدليل هو اوضح المذاهب واصوبها وللعلماء في نفقة البائن وسكناها اقوال غير هذا. فمنهم من اوجبهما معا. ومنهم من

156
01:07:29.900 --> 01:07:58.700
اوجب السكنى دون النفقة ومنهم من عكس فالحاصل ان حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس المذكور وانه اصح من حديثه وفيه التصريح بان وفيه التصريح بان سقوط النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق بل يكون مع الطلاق الباقي

157
01:07:58.700 --> 01:08:21.350
وايضا فالتصريح بانه صلى الله عليه وسلم انفذ الثلاث دفعة في الرواية توقف العدد الطلاق بناء على ان السقوط معلق لا باللعان لا بالطلاق وان كل مطلقة لها النفقة والسقية. هذا كلام غير صحيح

158
01:08:21.700 --> 01:08:57.650
بل بائن سواء كانت بطلاق او غيره لا نفقة لها ولا سكنى لانها اجنبية عن المطلق نعم    طلقها زوجها يعتبر الطلاق ثلاث واحدة وين  ايه طلقها البتة  اخر ثلاث تطبيقات يحتمل ان تكون مجموعة وان تكون الثالثة. الطلقة الثالثة

159
01:08:59.200 --> 01:09:19.200
نعم تكلم الشيخ وايضا فالتصريح بانه صلى الله عليه وسلم انفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة اولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور لان من حفظ حجة على من لم يحفظ

160
01:09:19.300 --> 01:09:41.500
وهذا الصحابي حفظ انفاذ الثلاث والمثبت مقدم مقدم على النافي. فان قيل انفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة نقف على هذا لانه كلام جدا ويتعلق بالمسألة

161
01:09:42.300 --> 01:10:15.050
ها يا ابو خالد ايوه على نفقة الحامل ذهب للحمل نفسه لا لها من اجله تعال جرب جرب خلنا نسمع قوله ونفقة هذه المسألة فيها خلاف بين القطعة ومنهم من يقول ان النفقة للحامل

162
01:10:15.150 --> 01:11:24.200
وهل الخلاف المعنوي معنوي ايه ترتب عليه فوائد  قالوا ان قالوا ان الله   والحمد  قالوا ان قالوا هو محل    قال تعالى بعد مباشرة   ذلك   هذا على     وش اللي رجح الشيخ

163
01:11:25.500 --> 01:12:06.400
شيخ ذكر القولين  ايه هم في بصدد تقرير القول الثاني لكن القول الاول ايظا وظحه الشيخ وذكر دليله  هم وذكر الفوائد المترتبة عليه     ايه على كل حال يراجعون بيحضروا المسألة كل خير اللهم صلي على محمد