﻿1
00:00:08.300 --> 00:00:37.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم هادي من مقدمة شيخ الاسلام نقاسه هذا في مسألة انزال القرآن نقول شغل مقاسم انزل القرآن جملة في ليلة القدر الى بيت العزة بالسماء الدنيا وانزل منجما بحسب الوقائع

2
00:00:38.550 --> 00:00:55.950
اي انزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر قال تعالى انا انزلناه في ليلة القدر وقال انا انزلناه في ليلة مباركة ولا نزاع في ذلك وحكي الاجماع على انه انزل جملة واحدة الى بيت العزة في السماء الدنيا

3
00:00:56.400 --> 00:01:12.350
كما قال ابن عباس وغيره. وصحيح عن ابن عباس كما هو معلوم وقد تقدم انه لا ينافي كونه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ

4
00:01:17.800 --> 00:01:45.350
بعد ثلاثة وانزل منجما بحسب الوقائع. قال وانزل القرآن من الله تعالى نزل به جبريل على رسول الله صلى وسلم منجما اي مفرقا يتلو بعضه بعضا حسب الوقاية قال تعالى ولا يأتونك بمثل لجئناك بالحق واحسن تفسيرا

5
00:01:45.800 --> 00:02:02.000
قال ابن عباس وغيره انزل القرآن في ليلة القدر الى السماء الدنيا جملة واحدة ثم انزل بعد ذلك وقرأ الاية وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

6
00:02:03.200 --> 00:02:18.300
وتقدم قول الشيخ ان كون جبريل نزل به من الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لا ينافي كونه تعالى كتبه قبل ان يرسل به

7
00:02:18.350 --> 00:02:37.400
ولا كونه قد انزله مكتوبا الى بيت العزة جملة واحدة وانه تعالى كتب اعمال الخلائق قبل ان يعملوها ومن قال ان جبريل اخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله تعالى فقوله باطل مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة

8
00:02:39.950 --> 00:02:58.700
وفي الصحيحين اذا تكلم الله بالوحي اخذت السماوات منه رجفة او قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع

9
00:02:59.150 --> 00:03:16.100
فيكون اول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله يوحي بما اراد. وكلما مر بسماع سأله ملائكتها ماذا قال ربنا جبريل قال فيقول قال الحق وهو العلي الكبير وغير ذلك من الاحاديث

10
00:03:16.900 --> 00:03:47.100
ما جاء بالقول الثاني ها ما تعرض القول الثاني وان كلام العبد ها  اي لازم من حكاية الاجماع ان يكون الاجماع واقع لان التساؤل في نقل الاجماع معروف عند اهل العلم لكن يبقى ان له هيبة وانه لا ينافي يعني كونه نزل منجم من حسب

11
00:03:47.100 --> 00:04:06.000
ان الله تعالى تكلم بالكلام في وقته عند الحاجة اليه واوحاه الى جبريل مع كونه انزله جملة واحدة لكن هو خلاف الظاهر على كل حال وان قلنا انه استنباط من ابن عباس انزلناه يعني

12
00:04:06.900 --> 00:04:26.600
ما قال انزلنا بعظه في ليلة مباركة. القول الثاني يعني ان ابتداء التنزيل في ليلة القدر ما يكون انزاله كله في ليلة القدر مغمق المقصود ان ابتداء التنزيل لا يعني انزاله جملة واحدة

13
00:04:27.300 --> 00:05:09.950
يكون لا فرق بين           تعرف كلام السيوطي وكلام الزركشي وكلام اهل العلم كلهم يؤيدون قال ابن عباس  مسألة احنا نخشى ان من هذا احنا نخشى انه كونهم يرجحونه انهم يربطونه بكلام الواحد القديم نتكلم به ولم يعد يتكلم

14
00:05:10.350 --> 00:05:36.850
هذا اللي يخشى منه لان اكثر من تكلم في هذه المسألة شاعرة شاعر    لا لا هو ثابت عن ابن عباس ما في شك ثبوته عن ابن عباس ما في اشكال. لكن هل هو مما لا يدرك بالرأي

15
00:05:36.950 --> 00:06:10.700
او ان ابن عباس فهمه من قوله انزلناه    ما اخذ رب العالمين ما اخذ  ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبي نجمع في المسألة ان شاء الله

16
00:06:11.100 --> 00:06:35.450
ويكشف ويشاء الله سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى

17
00:06:35.950 --> 00:06:58.350
وقال النووي في شرح مسلم ما نصه واحتج الجمهور بقوله تعالى الذين يوقعون الثلاث سلاسة. نعم بقوله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

18
00:06:58.350 --> 00:07:18.350
قالوا معنى ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا الا رجعية فلا يندم. يعني لا مجال للندم

19
00:07:18.350 --> 00:07:41.050
دام رجعي يملك الرجعة نعم انتهى محل الغرض منه بلفظه. قال مقيده عفا الله عنه. ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآن ما اخرجه ابو داوود بسند صحيح عن طريق من طريق مجاهد قال كنت

20
00:07:41.050 --> 00:08:11.050
ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا. فسكت حتى ظننت انه ويردها اليه فقال ينطلق احدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا ابن عباس ان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرج

21
00:08:11.050 --> 00:08:33.200
عصيت ربك وبانت منك امرأتك. واخرج له ابو داوود متابعات عن ابن عباس وهذا تفسير من ابن عباس يقول يا ابن عباس ان الله قال ان الله قال هو مقول القول

22
00:08:34.900 --> 00:08:54.250
ها شو يعني ما هو بمقول القول فيجب الوقف على ابن عباس يقول يا ابن عباس يعني افتني او ردها الي او كذا فيرد عليه ابن عباس في قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا

23
00:08:54.850 --> 00:09:16.300
نعم وهذا تفسير من ابن عباس للاية بانها يدخل في معناها ومن يتق الله ولم يجمع الطلاق وفي لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة. ومن لم يتقه في ذلك بان جمعت طلقات في

24
00:09:16.300 --> 00:09:48.150
في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا لوقوع البينونة مخرجا بالرجعة الرجعة اللي بينجمع ان جمع الطلقات بلفظ واحد لم يجعل له مخرجا بالرجعة لم يجعل له مخرجا بالرجعة لوقوع البينونة بها مجتمعة. هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل

25
00:09:48.150 --> 00:10:17.950
بالغيرة وهو قوي جدا في محل النزاع. لانه مفسر به قرآنا. وهو وترجمان القرآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل. وعلى هذا القول الصحابة واكثر العلماء منهم الائمة الاربعة وحكى غير واحد عليه الاجماع

26
00:10:18.150 --> 00:10:39.050
واحتج المخالفون باربعة احاديث وهذه المسألة مما نسب فيها شيخ الاسلام الى خرق الاجماع نعم بسم الله الخلاف اللفظ واللفظ الواحد طالق بالثلاث او طالق طالق طالق. لا بلفظ واحد

27
00:10:39.200 --> 00:11:05.700
طالق بالسلامة نفس الشيء طالق ثلاثا او بالثلاث واحد لكن لو قال طالق طالق طالق يقال انه يؤكد صارت واحدة وان لم يذكر تأكيد ويا سلام مالو نعم وحتى ديال المخالفون باربعة احاديث الاول ولذلك في كلام الشيخ الذي سيأتي

28
00:11:06.550 --> 00:11:28.850
ان حديس الاحاديث الواردة في هذي ركانة وغيره حمله الشيخ مثل النسائي انها ثلاث طلقات في مجلس واحد ثلاث طلقات طالق طالق طالق وهذه هي التي كانت عند عهده صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وعهد ابي بكر

29
00:11:29.550 --> 00:11:48.850
بناء على ان الثلاث المفرقة في مجلس واحد المقصود بها التأكيد ولا يقصد بها العدد اما اذا قال طالق ثلاثا هل يحتمل تأكيد انه احتمل العجز فقط فجعلوا طالق طالق طالق اسهل من طالق ثلاثا

30
00:11:50.350 --> 00:12:20.550
لان طارق ثلاثا ما تحتمل عليه والطاعة الاقطاع الاقطاع الاق تحتمل التأكيد شلون    ايه الصعوبة دي يعني كلام الاجمالي صحيح كلام الاجمالي كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ثلاث سنين من عهد عمر تجعل واحدة

31
00:12:21.600 --> 00:12:39.950
كانت الثلاث هذا يشمل مكانة مجموعة ومفرقة هذا كلام صحيح لكن في بعض الاحاديث لما سيأتي ما يمكن حمله على التكرار انها تجعل واحدة اذا كررت ويقصد من ورائها التأكيد

32
00:12:40.250 --> 00:13:12.150
وسيأتي بحديث االله ما اردت الا واحدة سيأتي هذا نعم  ها تأكد      شيخ الاسلام اعتمد على الحديث الصحيح كانت الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ابي بكر

33
00:13:13.300 --> 00:13:35.850
انهم في عهد في عهد النبي عهد ابي بكر وثلاث سنين من عهد عمر على هذا على ما يراه شيخنا لكن الاشكال اللي يورد وهو محل اشكال بالفعل كيف يعرف عمر رظي الله عنه

34
00:13:36.450 --> 00:13:52.400
ان هذا هو الواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهدي ابي بكر واول خلافته ويرفعه بدون نسخ. ويوافقه عليه ابن عباس صغيرة ممكن تبقى من فقهاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف ايضا

35
00:13:53.150 --> 00:14:14.100
الكلام على على انه هو اجماع اجماع سكوتي حتى على القول بثبوته انه اجماع سكوتي. واجماع السكوتي الاصل ان لا ينسب بساكت قوي يبي يجي بكلام الشيخ ما يكشف هذا ان شاء الله نعم

36
00:14:15.000 --> 00:14:50.200
اذا كانت مجموعة يقال ثلاثا   النص اذا كان مفرقا سيأتي ما يستدل به الشيخ على كلامه وهو هم فراغ يتكلم الشيخ ترى   ايه هذا عذب الشيخ بيوجه النصوص بيوجه النصوص على انها لا تعارض فيها وانها ماشية في سياق واحد

37
00:14:51.350 --> 00:15:19.800
نعم. واحتج المخالفون باربعة احاديث الاول حديث ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن عن ابن عباس عند احمد وابي يعلى وصححه بعضهم قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا في مجلس واحد

38
00:15:21.200 --> 00:15:45.000
نحتاج الى قوله في مجلس واحد اذا كان طلاقه الثلاث بلفظ واحد هم ما نحتاج انما نحتاج في مجلس واحد اذا قال طالق طالق طالق اني طلق ثلاث نعم فحزن عليها حزنا شديدا فسألهن المعروف عند عند اهل العلم

39
00:15:45.150 --> 00:16:12.850
وعليه الفتوى ان طالق ثلاثا مجموعة اسهل من قوله طالق طالق طالق او طالق ثم طالق ثم طالق وعند الشيخ له العكس ينطلق ثلاثا لا تحتمل التأكيد نعم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد. فقال

40
00:16:12.850 --> 00:16:33.750
النبي صلى الله عليه وسلم انما تلك واحدة فارتجعها ان شئت فارتجعها. يعني اللي يقرأ هذا النص  يقول هذا نصيح مفسر ما يحتمل طلقها ثلاثا فجعلت واحدة ما يحتمل كلام ثاني

41
00:16:34.650 --> 00:16:55.850
لكن فيما يبينه الشيخ واول كلامه في شيء من الاستغراب ان المستصحب في النفوس ان طارق ثلاثا اسهل من طالق طالق طالق يقول الشيخ لا لا يمكن ان يكون طلقها ثلاثا بلفظ واحد ثم يضطر الصحابي ان يقول في مجلس واحد

42
00:16:56.150 --> 00:17:22.900
ما يحتاج الى قول مجلس واحد اذا كان الثلاث مفرقة نعم قال مقيده عفا الله عنه الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة اوجه. الاول انه لا قيل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن

43
00:17:22.900 --> 00:17:50.950
ولا بدلالة الالتزام لان لفظ المتن ان الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد. ولا شك ان كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد فادعاء انها لما كانت في مجلس واحد لابد ان تكون بلفظ واحد في غاية البطلان كما ترى

44
00:17:50.950 --> 00:18:10.750
اذ لم يدل على كونها في مجلس واحد اذ لم يدلوا اذ لم يدلوا كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد بنقل ولا لا عقل ولا لغة لا عقل ولا عقل لم يدل نقل ولا عقل. نعم

45
00:18:11.350 --> 00:18:28.900
وخا النار لم يدل نقل ولا عاقل على ذلك اذ لم يدل على اذ لم يدل كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد نقل ولا عقل ولا لغة كما لا يخفى

46
00:18:28.900 --> 00:18:48.900
لا احد بل الحديث اظهر في كونها ليست بلفظ واحد. اذ لو كانت بلفظ واحد لقال لفظ واحد وترك ذكرى المجلس. اذ لا داعي لترك الاخص والتعبير بالاعم بلا موجب كما ترى

47
00:18:48.900 --> 00:19:19.650
وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند اهل الاصول بالقول بالموجب. فيقال سلمنا انها في مجلس واحد ولكن من اين لك انها بلفظ واحد؟ فافهم وسترى امام هذا المبحث وسترى تمام هذا المبحث ان شاء الله في الكلام على حديث طاووس عند مسلم

48
00:19:20.000 --> 00:19:42.700
الثاني ان داوود بن الحصين الذي هو راوي الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمة ليس بثقة عن عكرمة الخوف ليس بثقة في عكرمة. قال ابن حجر قال ابن حجر في التقريب. داوود ابن الحصين الاموي

49
00:19:42.700 --> 00:20:09.300
الاموي مولاهم ابو سليمان المدني ثقة الا في عكرمة ورمي برأي الخوارج انتهى. واذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة مع ان قدمنا انه لو كان صحيحا لما كانت فيه حجة

50
00:20:09.350 --> 00:20:29.350
الثالث ما ذكره ابن حجر في فتح الباري فانه قال فيهما نصه. الثالث ان ابا داود رجح ان ركانة انما طلق امرأته البتة كما اخرجه هو من طريق ال بيت ركانة

51
00:20:29.350 --> 00:21:01.650
وهو تعليل قوي لجواز ان يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث. فقال طلقها ثلاثة فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس انتهى منه بلفظه يعني حديث ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين المذكور عن عكرمة عن ابن عباس مع انا قدمنا ان الحديث لا دليل فيه

52
00:21:01.650 --> 00:21:23.300
هي اصلا على محل النزاع وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن بحديث ابن اسحاق المذكور كور فالحديث الثاني من الاحاديث الاربعة التي استدل بها من جعل الثلاثة واحدة هو ما جاء في بعض روايات حديث

53
00:21:23.300 --> 00:21:53.300
ابن عمر من انه طلق امرأته في الحيض ثلاثا فاحتسب بواحدة ولا يخفى سقوطها هذا الاستدلال وان الصحيح انه انما طلقها واحدة كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في شرح مسلم ما نصه. واما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة

54
00:21:53.300 --> 00:22:20.000
التي ذكرها مسلم وغيره انها انه طلقها واحدة وقال القرطبي في تفسيره ما نصه والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض قال عبدالله وكان تطليقه اياها في الحيض واحدة غير انه خالف السنة

55
00:22:20.000 --> 00:23:04.850
امر بالمراجعة لانه طلق على غير سنة في الحيض نعم  تبارك الله    هو ابن عمر ها  تجريد نعم   يكون  لكن كيف نوصل لكل مراجعة لانه طلقها في الحياة  في حديث اركان

56
00:23:04.900 --> 00:23:30.750
لانه هو طلقها ثلاثا نعم ففهم بعضهم ان ثلاثا او بلفظ واحد او البتة لا تختلف. فعبر بما فيه  وقوله في مجلس واحد يقتضي انها مفرقة  كونها ثلاثا عند الراوي لا ما تفرق عن كونها البتة وكونها

57
00:23:30.800 --> 00:23:58.350
طلقها ثلاثا بلفظ واحد او مضطر فروى على ما فهم نعم وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة واسماعيل ابن امية وليث ابن سعد وابن ذئب وابن جريج وجابر واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر

58
00:23:58.350 --> 00:24:23.850
وتطليقة واحدة وكذا قال الزهري عن سالب عن ابيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن. انتهى منه فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور   اي بن عمر لم يثبت فيه انه طلق ثلاثا

59
00:24:24.200 --> 00:24:49.750
بل الثابت خلافه نعم الحديث الثالث من ادلتهم هو ما رواه ابو داوود في سننه. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني بعض بعض بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:49.750 --> 00:25:22.150
عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة واخوته ام  واخوتي ظنك اخوة طلق عبدو يزيد هذا اسمه؟ ابو ركانة واخوته  ركانه وباقي اخوانه ابوهم المذكور طلق المعنى اذا قلتها اخواته

61
00:25:23.250 --> 00:25:50.150
كلهم طلقوا ام ركانة ها وفي الحديث الاول ركانة وهنا ابو ركانة ابن القيم له كلام كثير في المسألة في تهذيب السنن نعم اخوتي وين يلعن ابو المجموعة كلها وركانه وخوته

62
00:25:51.150 --> 00:26:20.450
الوجه كيف يوجه هذا الكلام   ايه ابو ركان ابو الاشبال ابو كذا وكذا ما هو بمشكلة لكن اذا قلت واخوته  بالنسبة لكم كلهم طلقوهم ركانة هو وخوتوه لا لا لا ما في تأويل الا هذا ابو ركانة واخوته

63
00:26:20.550 --> 00:26:45.900
مجموعة كلهم موب صحيحة هذي هذا صحيح صاروا بركان بركان لهم اخوة من من ذلك الرجل صار بركان  فين لا ما يلزم لكل اخوة مشاهير. قد يكونوا اشهر منه لكنه اكبر

64
00:26:47.100 --> 00:27:04.250
ها شلون ذكر عاد وجهه في توجيه غير هذا ها لكن ما في توجيه ثاني الا ان كلهم طلقوا وامركانة ابو ركان واخوته قل له طلق ام ركان ما يصير هذا

65
00:27:04.450 --> 00:27:26.500
ما في وجه صحيح نعم مم من هو لا لا قد يكون للشخص اولاد عشرة كلهم مشاهير معروفين بانهم اولاد هذا الرجل والكبير منهم ما هم مشهورة اقل منهم شهرة

66
00:27:26.550 --> 00:27:56.200
يعني لو كانت اكثرهم شهرة اكتفي به هم؟ شافي اخر الحديث ما يبرر ذكر الاخوة؟ لا لا انت كل حيل   هم   نعم نعم. عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة واخوته ام ركانة ونكة حمراء

67
00:27:56.200 --> 00:28:17.050
من مزينة فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:28:18.150 --> 00:28:41.850
حمية. حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا. قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها

69
00:28:41.850 --> 00:29:11.750
ففعل فقال راجع امرأتك ام ركانة. فقال اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت  قد علمت راجعها وتلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء لعد اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. في الاسناد اخبرني بعض بني رافع

70
00:29:13.000 --> 00:29:34.900
مجاهيل. نعم ها؟ وامرأته زينب المرأة المزنية قالت ما يغني عني المرأة التي لم نكح امرأة زينة وقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشهادة ضعيف لا اثر طلاقا من ركانها

71
00:29:36.700 --> 00:29:54.550
على كل حال الخبر كله مهو بصحيح  ما تكلف اعتباره ما هو بصحيح نعم قال مقيده عفا الله عنه والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط. لان ابن جريج قال اخبرني بعض

72
00:29:54.550 --> 00:30:14.200
بعض بني ابي رافع وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو. فسقوطها كما ترى لا شك ان حديث ابي داوود المتقدم اولى بالقبول من هذا الذي بني رافعة واحد ولا مجموعة

73
00:30:15.400 --> 00:30:43.100
ما يحتمل يحتمل الواحد بعظ والثنين بعظ والثلاثة بعظ الى اخره لكن اذا روي عن مجموعة على سبيل الابهام في العصور المتقدمة تابعين مثلا فهل نقول انهم جمع يجبر بعضهم بعضا

74
00:30:44.200 --> 00:31:18.650
او نقول مجاهيل وانتهى الاشكال ها  وشو ليه يعني بعضهم اشار الا انهم اذا كانوا من المتقدمين في عصر التابعين او عصر كبار التابعين وهم جمع ينجبر بعضهم ببعض ولو كانوا من شيوخ امام من الائمة

75
00:31:19.350 --> 00:31:40.950
قال اخبرني بذلك عدة من شيوخنا ان هؤلاء الشيوخ لهذا الامام لا يمكن ان يروي الشيء هذا الامام عن مجموعة من الشيوخ ليس فيهم ثقة حتى لو قدر ان فيهم ضعف انه ينجبر بعضهم بعض

76
00:31:41.800 --> 00:32:03.950
وقصة امتحان البخاري في قلب الاحاديث المئة يرويها ابن عدي عن وعدة من شيوخه منهم من يقول انها ضعيفة لان العدة مجاهيل ومنهم من يقول انهم مجموعة من شيوخ امام من ائمة الحديث

77
00:32:04.750 --> 00:32:31.500
ولو افترض ان في بعضهم ضعفا فان بعضهم يجبر بعضا والقصة ليست في مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها حكم من الاحكام. فتثبت بمثل هذا الاسناد نعم ولا شك ان حديث ابي داوود المتقدم اولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم

78
00:32:31.500 --> 00:32:58.100
ان ذلك فيه انه طلقها البتة وان النبي صلى الله عليه وسلم احلفهم ما اراد الا واحدة وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة كما تقدم الحديث الرابع هو ما اخرجه مسلم في صحيحه حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع

79
00:32:58.100 --> 00:33:18.100
واللفظ لابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله

80
00:33:18.100 --> 00:33:38.100
الله عليه وسلم. اللهم صلي وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه كانت لهم فيه اناة. فلو

81
00:33:38.100 --> 00:34:08.850
عليهم فامضاه عليهم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم نص في الموضوع بان الثلاث واحدة هم الشيخ يريد ان يحمله على الثلاث هم المفرقة وانها كانت تجعل واحدة تحسينا للظن بالناس وان وقوعها نادر

82
00:34:09.200 --> 00:34:34.500
وان الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام لا يرتكبون ما حرم الله عليهم ويطلقون لغير السنة وانما يطلقون للسنة وكونها ثلاث من باب التأكيد نعم حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا ابن جريج وحدثنا ابن رافع

83
00:34:34.500 --> 00:34:54.500
واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم ان ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله

84
00:34:54.500 --> 00:35:17.350
عليه وسلم وابي بكر وثلاثا من امارة عمر. فقال ابن عباس نعم. وحدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن يزيد عن محمد بن زيد عن حماد بن زيد

85
00:35:17.900 --> 00:35:37.900
عن ايوب السختياني عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات منهاتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي

86
00:35:37.900 --> 00:36:08.700
بكر واحدة فقال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجاز عليهم هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهذه الطريقة الاخيرة اخرجها طريق  هم  هوب الياء

87
00:36:09.250 --> 00:36:40.550
ام لكن بشدة نعم وهذه الطريق الاخيرة اخرجها ابو داوود يذكر ويؤنس  وجريان اهل الحديث على انها مؤنثة يعني ما يكادون يذكرونها والله جل وعلا يقول طريقا في البحر لاباس؟ لبس مذكر

88
00:36:41.150 --> 00:37:12.500
ويذكر ايها الناس ما في اشكال نعم وهذه الطريق الاخيرة اخرجها ابو داوود ولكن لم يسم ابراهيم ابن ميسرة وقال بدله عن غير واحد بدلهم  طريق ويذكر ويؤن اهل الحديث جارين على انه مؤنث. وهو طريق

89
00:37:13.300 --> 00:37:39.400
وهذا من كلامهم هذا  واش عندك وقال بدله ولكن لم يسم ابراهيم ابن ميسرة او قال بدله عن غير واحد انا ايها السخطيان عن غير واحد. بدل ابراهيم يعني انا بدل ابراهيم. بدل ابراهيم

90
00:37:40.350 --> 00:38:00.350
وقال بدله عن غير واحد ولفظ المتن اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان تدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من

91
00:38:00.350 --> 00:38:25.950
عمر لانها تبين بواحدة ولا داعي لما زاد على ذلك يكون ما زاد على ذلك وقع في غير موقعه وقع وقع الثانية والثالثة على امرأة بائن لا يلحقها طلاق نعم. قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل جعلوها واحدة

92
00:38:25.950 --> 00:38:50.900
ولا يدخل بها  ادخل بها قبل ان يدخل بها اجعلها واحدة. قبل  في هذه الصورة انا في هذه الصورة في كل حديث ما يناسبه من الكلام لا لا ما هي محسومة

93
00:38:53.350 --> 00:39:15.050
يعني جعله ثلاث بالنسبة لغير المدخول بها واحدة وثلاث مكررة للتأكيد واحدة طلع نعم قال بلى قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها

94
00:39:15.050 --> 00:39:39.700
كده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وصدرا من امارة عمر. فلما رأى الناس يعني عمر قد تتابعوا فيها بقى بياء تتايعوا والتداع والتتابع لكن بشدة

95
00:39:40.150 --> 00:40:10.850
وكثرة قد تتايعوا فيها. قال اجهزوهن عليهم وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة اجوبة. الاول ان الثلاثة المذكورة فيه التي كانت يعني امضوهن نعم. التي كانت تجعل واحدة ليس في شيء من روايات الحديث. التصريح بانها واقعة بلا

96
00:40:10.850 --> 00:40:34.600
لفظ واحد ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلا ولا شرعا ان تكون بلفظ فمن قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق. ثلاث مرات. واذا قيل من جزم بان المراد في الحديث

97
00:40:35.000 --> 00:41:06.050
في وقت واحد لانك سطر ساقط شاطرة في وقت واحد فطلاقه هذا طلاق الثلاث لانه صرح بالطلاق به ثلاث مرات واذا قيل لمن جزم واذا قيل لمن جزم بان المراد في الحديث ايقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة من اين اخذت

98
00:41:06.050 --> 00:41:26.050
كونها بكلمة واحدة فهل في لفظ من الفاظ الحديث انها بكلمة واحدة؟ وهل يمنع اطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة. فان قال لا يقال له طلاق الثلاث الا اذا كان

99
00:41:26.050 --> 00:41:50.900
بكلمة واحدة فلا شك في ان دعواه هذه غير صحيحة. وان اعترف بالحق وقال يجوز اطلاقه على ما اوقع بكلمة واحدة. وعلى ما اوقع بكلمات متعددة. وهو بظاهر اللفظ قيل له واذا

100
00:41:51.350 --> 00:42:22.500
داعية الشيخ وان اعترف بالحق وقال يجوز اطلاقه على ما اوقع بكلمة واحدة. وعلى ما اوقع كلمات متعددة وهو اشد بظاهر الله. اسعد اسعد اسعد؟ نعم اسعد بظاهر اللفظ وهو اصعد بظاهر اللفظ. قيل له واذا فجزمك بكونه بكلمة واحدة

101
00:42:22.500 --> 00:42:49.000
لا وجه له واذا لم يتعين في الحديث الذي يقرأ هذا الكلام من اول وهلة ليرى الشيخ ينتصر لكون الطلاق بلفظ واحد ثلاثا اسهل من كونه هاي اشد من كونها بالفاظ متعددة ويريد ان يحمل الاحاديث الواردة كلها على انها بالفاظ متعددة

102
00:42:49.850 --> 00:43:08.900
من اجل ان يقارن ما دامت متعدد فالمقصود التأكيد وهو يرد على من يزعم انها بلفظ واحد لان اللفظ الواحد ما يحتمل تأويل لذا سلم انها بلفظ واحد انتهى جميع ما بناه الشيخ

103
00:43:09.700 --> 00:43:31.250
نعم واذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من اصله في محل النزاع ومما يدل على انه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة ان

104
00:43:31.250 --> 00:44:01.250
امام ابا عبدالرحمن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة فهمه ما فهم من هذا الحديث الا ان المراد بطلاق الثلاث فيه انت طالق انت طالق انت طالق. بتفريق الطلقات. لان لفظ الثلاث اظهر في ايقاع الطلاق ثلاث مرات. ولذا ترجم في سننه لرواية ابي داوود المذكورة

105
00:44:01.250 --> 00:44:21.250
في هذا الحديث فقال باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ثم قال ابو داوود سليمان بن سيف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عن ابن طاووس عن ابيه

106
00:44:21.250 --> 00:44:41.250
ان ابا الصهباء جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس الم تعلم ان الثلاث كانوا على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر

107
00:44:41.250 --> 00:45:12.900
ترد الى الواحدة. قال بلى. فترى هذا الامام الجليل نعم وسبقه استفهام من في. قال بلى. نعم. بلى الصحيح اه لو قالوا نعم لكفروا الست بربكم قالوا بلى هم  نعود

108
00:45:12.950 --> 00:45:32.950
فترى هذا الامام الجليل صرح بان طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بالفاظ متفرقة ويدل على صحة ما فهمه النسائي رحمه الله من الحديث ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله

109
00:45:32.950 --> 00:46:00.050
الله في زاد المعاد في الرد على من استدل لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة ان رجلا امرأته ثلاثا فتزوجت. الحديث فانه قال فيهما نصه. ولكن اين في الحديث مطلقة الثلاثي بفم واحد. بل الحديث بلفظ واحد

110
00:46:01.300 --> 00:46:23.700
بل الحديث حجة لنا فانه لا يقال فعل ذلك ثلاثا. وقال ثلاثا الا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا هو المعقول في لغات الامم عربهم الذكر بعد الصلاة استغفر ثلاثا

111
00:46:24.100 --> 00:47:03.950
استغفر ثلاثا قال ابن جريج الراوي قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله هذا يتفق مع كلام الشيخ ولا ما يتفق ها قال استغفر ثلاثا  ها     نقى الشيخ يقول ما يمكن ان يقال ثلاثا وهي مفرقة

112
00:47:06.700 --> 00:47:26.000
المؤلف فانه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا الا من فعل وقال مرة ما هو بكلام النسائي كلام المؤلف كلام ابن القيم نعم كلام ابن القيم نعم كلام ابن القيم

113
00:47:30.800 --> 00:47:58.350
هو يقول لك ما فانه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا الا من فعل وقال مرة بعد مرة لا يقال ثلاثا وفي الحديث استغفر ثلاثا ما فرقناه الكلام في لغة العرب هل يقال ولا ما يقال

114
00:47:58.400 --> 00:48:32.000
تعلم الموضوع البحث لا يقال رقية يقول لا يقال فعل ذلك ثلاثا الا اذا كان مفر    ها  لا هو الكلام مش عليه حديث الاستغفار حديث الاستغفار اصله مفرق فجمعه الراوي اصله مفرق فجمعه الراوي. لكن لو كان مجموع في الاصل

115
00:48:32.250 --> 00:48:54.600
ليس للراوي ان يفرق ومجموع في كلامه عليه الصلاة والسلام استغفر الله استغفر الله قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وفسره الراوي بهذا فسر الاجمال بالتفريق ما يدل على انه في الاصل مفرق

116
00:48:58.100 --> 00:49:21.300
نعم  ها انا اقول هل كلام ابن القيم يتسق ويمشي مع حد الاستغفار ظاهرنا الظاهر لا لان ابن القيم ينسب الى لغة العرب ان ما في احد يبي يقول فعل ثلاثا وقال ثلاثا

117
00:49:23.200 --> 00:49:54.950
ها  عند الله  مم كانت مفرقة من الاصل فجمعها الراوي حكاية او وصفا لما حصل. ايه ثم جاء الراوي الثاني فسرها ارجعها الى اصلها ها يعني ما يقال انها في الاصل النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا ثلاثا

118
00:49:56.700 --> 00:50:20.550
وهذا الذي نفاه ابن القيم نعم  المصلي      ايه والمقصود به التأكيد؟ المقصود به ايه لانه لا يظن بالصحابة ان يوقعوا الطلاق الثلاث دفعة واحدة في مجلس واحد وقد جاء النهي عنه

119
00:50:21.150 --> 00:50:46.850
حسينا للظن بالصحابة رغم ان بالتأكيد   ويكون واحدة  ايه عمر رضي الله عنه يقول اختلف الوقت يعني كون ان على ان نحمل الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام رسول ابي بكر قبل ان يتتابع ويرتكبوا المحظورات. يعني كنت كان انتشر فيهم

120
00:50:46.850 --> 00:51:23.850
خالفات فاولئك يحملون على الوجه الصحيح الذي لا مخالفة فيه وهؤلاء نظرا لحالهم وسيرتهم وما حصل منهم يحملون على الثاني    وجهك نعم  ما احتجنا الى تفسيره  هنام الشيخ ها   اذا قصد بهذا

121
00:51:24.050 --> 00:51:45.400
ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكان االله ما اردت الا واحدة لكنه في الجملة يعني لما لم يفصل في الحديث اي بن عباس لما لم يفصل حمل ذلك على التأكيد احسانا بالظن احسانا للظن بالصحابة لانهم لا يمكن ان يرتكبوا مخالفة

122
00:51:46.450 --> 00:52:17.250
ويفوت فرصة اعطاهم الله جل وعلا طلق ثلاثة كلمة واحدة خلاص هذا تقع ايه وعند الجمهور هو الجمهور. فلما الاربعة طيب من باب اولى اذا لم يقصد التأكيد الشيخ ما هو بينازع في من يريد ايقاع الثلاث بقوله طالق طالق طالق ما ينازع مثل ثلاثة

123
00:52:17.450 --> 00:52:35.150
لكن يقول الذي جاء في الحديث انه طلق ثلاثا كانت الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وادي ابي بكر وثلاث سنين او سنتين من عمر واحدة لا تحمل على لفظ واحد ثلاثا. لان ثلاثا ما تحتمل تأكيد

124
00:52:35.500 --> 00:53:00.950
انما يراد معناها هذه مسألة. المسألة الثانية انه حمل ثلاثا في الحديث على المفرقة. والمفرقة تحتمل التأكيد وتحتمل  هل يظن بالصحابة انهم يؤسسون تكرار الطلاق وهم محرم ها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهده نظر لحال الناس وجدوا مخالفات كثيرة عندهم

125
00:53:01.050 --> 00:53:39.300
ما يترددون في مثل هذا المحرم فوقعه عليهم     بالتأكيد كان محرما اذا اذا قصد بالتأسيس الثلاث محرمة هي بدعة كذلك لكن يقع كلاهما يقع اذا قصد التأسيس او قال ثلاثا عند المؤلف ترى كل هذا كلام مشجوع او مؤلف لكن لو تقرأ بتهذيب السنن تغيرت وجهة نظرك

126
00:53:39.300 --> 00:54:05.000
لا من باطول من هذا نعم  ايه مكرمة الا انبئكم الا وانا بمكررة ثلاثة وين ابن القيم يقول الا من فعل وقال مرة بعد مرة فانه لا يقال فعل ذلك ثلاثا

127
00:54:05.850 --> 00:54:37.650
ليتسقيه فعلى ذلك ثلاثا الا من قال ذلك يعني ما هو دلالة اقول لك الان هل آآ هل العدد يقوم مقام المعدود في كل مناسبة مم يقوم مقامه هل الاجمال يقوم مقام التفصيل في كل مناسبة

128
00:54:38.000 --> 00:55:03.300
لا بعضها لابد من ان يحمل على التكرار كما قال ابن القيم وبعضها يمشي على ايش؟ على الان لو تقول اعطني بعشرة كذا بعشرة ريال خبز هل معنى ذلك انك قلت عطني بريال والريال والريال والريال لين تعدد عشرة

129
00:55:03.450 --> 00:55:30.250
لا كل مقام اهله وجهته وله آآ ما يناسبه نعم وهذا هو غفر الله لك ثلاثا يكفي او تكرر الدعاء واذا سلم سلم ثلاثا السلام عليكم ثلاثا ممكن ها ما تجي

130
00:55:30.600 --> 00:56:02.150
نعم وهذا هو المعقول في لغات الامم عربيهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا انتهى منه بلفظه وهو دليل واضح لصحة ما فهمه ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله من الحديث لان لفظ الثلاث في جميع رواياته اظهروا في انها طلقة

131
00:56:02.150 --> 00:56:23.900
ثلاث واقعة مرة بعد مرة. كما اوضحه ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة افق ابن القيم الشيخ المؤلف وافق ابن القيم فيما يخدم ما يراه رحمة الله على الجميع

132
00:56:25.100 --> 00:56:55.100
نعم. كما اوضحه ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة المذكور انفا. وممن قال بان المراد بالثلاث في حديث طاووس المذكور الثلاث المفرقة بالفاظ نحو انت طالق انت قلق انت طالق ابن سريج. فانه قال يشبه ان يكون ورد في تكرير اللفظ. كأن يقول

133
00:56:55.100 --> 00:57:25.100
انت طالق انت طالق انت طالق. وكانوا اولا على سلامة صدورهم. يقبل منهم انهم ارادوا التأكيد فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع اول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فامضاه عليهم قاله ابن حجر في

134
00:57:25.100 --> 00:57:49.400
وقال ان هذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا وقال النووي في شرح مسلم ما نصه واما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله

135
00:57:49.400 --> 00:58:34.800
اصح ان معناه انه يعني في تريث في لا   يعني في عهده عليه الصلاة والسلام الصدر الاول  والناس تغيرت تغيرت وصار المنكر اثره موب كبير عندهم وجدت مخالفات هم لا لا

136
00:58:35.150 --> 00:59:08.900
الباعث الباعث يتغير باختلاف الاحوال والاشخاص باعث يجيك شخص يسألك عن سؤال وتعرف ان الداعي له غير الداعي لفلان المقصود ان مثل هذا يتغير الحكم باختلاف مم   يعني ان ما وقع في عهد تشريع الى اخر الزمان

137
00:59:09.450 --> 00:59:29.700
طيب وش يفعل عليه كلام عمر؟ فعل عمر والزام الناس والائمة الاربعة كلهم على على ما اتخذه عمر كلهم على باطل  ها شو جزاهم الله خير. سلم الله ترى المسألة ليست بالسهل يعني تؤخذ بهالبساطة ما هو بصحيح

138
00:59:29.950 --> 00:59:39.950
يعني طب اقرأ كلامك ابن القيم نزلوه كله سمعت. ولو ترجع لذا ثاني بعد كلام ابن القيم راح كلام ابن القيم كله. المسألة من عضل المسائل ما هي ليست بالسهلة

139
00:59:39.950 --> 01:00:10.650
يعني بحيث نتناولها بانه كانت الثلاث انتهى الاشكال والله ما اشوفه لانه ما وصلها  الا اذا كان في الاربعين في حديث من احدث في امرنا احتمال    وعمل مصلحة    ابو بكر

140
01:00:11.650 --> 01:00:27.650
لا هو اقتدوا بالذين من بعدي يعني فيما لا نص فيه اما اذا وجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد الا اذا كان امن كان حمله على وجه يصح

141
01:00:29.100 --> 01:01:10.350
ان  المقصود ان ان الامة بهذه بهذه الصورة بل بهذه الكثرة صعب تغطيته من الصعوبة يعني اليس منهم رجل متبع اثري ها    هو ذكر هذا ذكر لكنه قد يجمع سكوتي واثره بعد التفرق في البلدان ما على كل حال المسألة لا تؤخذ بهذه البساطة ترى المسألة ليست سهلة

142
01:01:10.350 --> 01:01:45.750
وما اصعب من هذا    المسألة الحمد لله الاجتهاد بابه مفتوح لمن توافرت فيه شروطه لكن ترى هذه المسألة ليست بالسهلة انسان اما ان يضاجع امرأته بحرام او بحلال مسألة شبهة ولا شيء بين آآ مكروه وبين مستحب وبين لا

143
01:01:46.250 --> 01:02:09.550
المسألة اما نكاح يؤجر عليه ولا زنا ان يكون من من اكبر الكبائر ترى المسألة سهلة      على كل حال من يتقلد الفتوى ويتحملها امام الله جل وعلا هذا الله يعينه

144
01:02:10.400 --> 01:02:29.800
هم؟ تبع راسه البراشي المفتي الاكبر محمد بن ابراهيم وهرية الجمهور يوم جاء ابن باز تغير الرأي ولو يجي خير والله اعلم الشيخ خفت برأي ابن باز لكن قبل في اول في اول

145
01:02:29.900 --> 01:02:57.350
عمره شهرين او ثلاثة افتى بقوة الجمهور نفس الشيء كله كله دربهن واحد ذولا كلهن دربهن واحد طيب وراح المسكين واحد ضحية واحد في ابها طلق ثلاثا والقاضي قاضي المحكمة بابها ارسل للشيخ

146
01:02:57.550 --> 01:03:15.950
في اول اسبوع تعين فيه  ان شاء الله الرئيس الحالي قال خلاص بانت منه ثم تغير الشيخ بعد ثلاثة اشهر او اربعة مدة يسيرة وبلغ هذا الشخص وجاء للقاضي تعال انا بروح ابروح للرياض واكلم الشيخ

147
01:03:16.100 --> 01:03:45.600
وانظر على ما افتى به  شوف يا اخي بعد يلتزمون بالشارع تلاعبون باحكام الله وبس جهلة جاي واحد من من اهل تبوك منتدى بنت ابوك ومسكين اه اخذ اجازة اسبوع هلو بالرياض

148
01:03:46.050 --> 01:03:59.600
وكلم زوجته ثريابج حضر اليوم الفلاني بحضر اليوم الفلاني. وكرر من بكرة هندسة اليوم الفلاني الى ان جاء الرياظ وهو يكرر الاولمبية جاية. يوم جاءوا الى البيت مليان من الظيوف

149
01:04:00.150 --> 01:04:14.300
هو شو جايين له هاظ ؟  منتدب ونشر اه قالت الان عندنا ضيوف والعصر ان شاء الله يلتهون يطلعون جاء العصر ما طلعوا المغرب ما طلعوا العشاء ما طلعوا صفر لين ما طلعوا

150
01:04:16.450 --> 01:05:00.050
قال هي حرام عليك ما حرمت مكة على الكلاب قلت احمد ربك ان مكة ما حرمت على الكلاب    لا لا لا ما يقصد      بعض الناس اخذ من اهله كثير وصلاة الفجر في الشتاء ما فيها مشقة

151
01:05:00.600 --> 01:05:25.700
لو عرف الناس ما في تساهل ما تستاهل ما كنا نتساءلون بهذه الطريقة  شيخ الاسلام من الاخوان  على كل حال على كل حال شف اللي تبرأ الذمة بتقليده ومجتهد بحق

152
01:05:26.300 --> 01:05:51.750
هذا على خير على اي حال يثبت له اجرين ولا اجر واحد لكن الاشكال ان انصاف المتعلمين يقعون في مثل هذه الامور بس    فليتعهدت امرا لا يخالف نسبة الشيب   المهم انه لا يستفتي من يوقع

153
01:05:52.500 --> 01:06:23.000
قبل ثم يذهب الى غيره بس    الله المستعان اسماء التساهل معهم مهو بحل ابدا هذا ليس بحل ومع ذلك لو انتم تقرأون كلام ابن القيم في تأديب السنن انتهى كل ما سمعتم

154
01:06:23.100 --> 01:06:59.050
نعم اهي جدا   واعد الردة اليه واحد ما ردت اليه هم يتسامعون  بعد في شيوخ لا يكادون يقرؤون الطلاق البتة اما على كل حال العلم ما هو محسوب والخلاف موجود من الصدر الاول

155
01:06:59.450 --> 01:07:32.200
ولن يحسمه احد نعم  سامي الشيخ فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول فمن ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فامضاه عليهم. قاله ابن حجر في الفتح. وقال ان هذا الجواب ارتضى

156
01:07:32.200 --> 01:07:51.000
القرطبي وقواه بقول عمر ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة وقال النووي في شرح مسلم ما نصه واما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله فالاصح

157
01:07:51.000 --> 01:08:21.000
وان معناه انه كان في اول الامر اذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستئناف بذلك فحمل فحمل على الغالب الذي هو ارادة التأكيد. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر

158
01:08:21.000 --> 01:08:51.000
استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستئناف بها. حملت عند عند الاطلاق على ثلاث عملا بالغالب السابق الى الفهم في ذلك العصر. قال مقيده عفا الله عنه وهذا لا اشكال فيه لجواز تغير الحال عند تغير القصد. لان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى

159
01:08:51.000 --> 01:09:21.000
وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء الجزم بان معنى حديث المذكور ان الثلاث بلفظ واحد ادعاء خال من دليل كما رأيت فليتق الله على من تجرأ على عزو ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ليس في شيء من رواية

160
01:09:21.000 --> 01:09:44.450
حديث طاووس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد. ولم يتعين ذلك من اللغة ولا من ولا من العقل كما ترى قال مقيده عفا الله عنه ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن اسحاق

161
01:09:44.450 --> 01:10:04.450
عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند احمد وابي اعلى من قوله طلق امرأة ثلاثا في مجلس واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا

162
01:10:04.450 --> 01:10:24.450
مجلس واحد لان التعبير بلفظ المجلس يفهم منه انها ليست بلفظ واحد. اذ لو كان اللفظ واحدا لقال بلفظ واحد ولم يحتج الى ذكر المجلس اذ لا داعي لذكر الوصف الاعم

163
01:10:24.450 --> 01:11:02.900
وترك الاخص بلا موجب كما هو ظاهر هم يمظعفه لكن على فرض  وين  لا والكلام لان التعبير بلفظ المجلس هذا جاء حديث آآ ركانة وغيره نعم. الجواب الثاني عن حديث ابن عباس هو ان معنى الحديث ان الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثا

164
01:11:02.900 --> 01:11:29.650
كان يقع قبل ذلك واحدة لانهم كانوا لا يستعملون الثلاث اصلا او يستعملونها نادرا واما في عهد عمر فكثر استعمالهم لها. ومعني قوله فامضاه عليهم على هذا القول انه صنع فيهم من الحكم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله

165
01:11:29.800 --> 01:11:59.800
ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه الى ابي زرعة الرازي. وكذا اورده البيهقي باسناده صحيح الى ابي زرعة انه قال معنا هذا الحديث عندي ان ما تطلقون انتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا فيكون الخبر وقع على اختلاف عادة الناس

166
01:11:59.800 --> 01:12:27.250
الان وقع الاختلاف وقاء كان اختلاف عادة الناس ان وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة. وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير قوله تعالى

167
01:12:27.250 --> 01:12:47.250
الطلاق مرة عن المحقق القاضي ابي الوليد الباجي. والقاضي عبدالوهاب والكيا الطبري قال مقيده عفا الله عنه ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف. وان قال به بعض اجلاء

168
01:12:47.250 --> 01:13:09.200
العلماء الجواب الثالث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو القول بانه منسوخ وان بعض الصحابة لم يطلع على النسخ الا في عهد عمر فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في باب من جعل الثلاث واحدة

169
01:13:09.200 --> 01:13:29.200
من جعل الثلاثة من جعل الثلاثة واحدة عن الامام الشافعي ما نصه. قال الشافعي فان كان معنى قول ابن عباس ان الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا

170
01:13:29.200 --> 01:13:49.200
يعني انه بامر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس علم ان كان شيئا فنسخ. فان قيل فما دل على ما وصفت. قيل لا يشبه ان يكون ابن

171
01:13:49.200 --> 01:14:10.350
بس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه. كان من لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس

172
01:14:10.400 --> 01:14:50.000
قد مضت هذا في عمر بل اولى ومن ما كان يعرف من حال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخالف من غير ان يكون له مستند نعم  نعم  نعم قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال

173
01:14:50.000 --> 01:15:10.000
شافعي فان قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر. فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه لقد علمنا ان ابن عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وفي

174
01:15:10.000 --> 01:15:32.800
الدينار بالدينارين وفي بيع امهات الاولاد وغيره. فكيف الفضل دون ربا النسيئة وصح عن ابن عباس انه رجع عنه نعم فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافة انتهى

175
01:15:32.800 --> 01:15:52.800
اهل الحاجة من من البيهقي بلفظه. وقال الحافظ بن حجر فيفتح الباري ما نصه؟ الجواب ثالث دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي انه قال يشبه ان يكون ابن عباس علم شيئا

176
01:15:52.800 --> 01:16:14.050
ذلك قال البيهقي ويقويهما اخرجه ابو داوود من طريق يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا. فنسخت ذلك

177
01:16:14.100 --> 01:16:35.650
والترجمة التي ذكر تحتها ابو داوود الحديث المذكور هي قوله باب نسخ المراجعة بعد التطليقات في الثلاث وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان الاية بعد ان ساق حديث ابي داود المذكور

178
01:16:35.650 --> 01:17:14.950
كورة انفا ما نصه ورواه النسائي عن زكريا ابن يحيى عن اسحاق بن ابراهيم عن علي ابن الحسين به وقال ابن ابي حاتم حاتم ها شو ابن الحسين عندك كوبري الحسين زين العابدين

179
01:17:16.250 --> 01:17:37.300
نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رجلا قال لامرأته لا اطلقك ابدا ولا اويك ابدا. قالت وكيف

180
01:17:37.300 --> 01:17:57.300
قال اطلقه حتى اذا دنا اجلك راجعتك. فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فانزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال فاستقبل الناس الطلاق. يعني الذي يملك في

181
01:17:57.300 --> 01:18:13.800
الرجعة على ما تقدم نعم قال فاستقبل الناس الطلاق يعني من جديد. كل من سبق ان طلق عشر ولا عشرين ولا استأنف من جريء اللي طلقه واللي ما طلق كلهم

182
01:18:14.100 --> 01:18:35.550
نعم قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ولم ومن لم يكن طلق وقد رواه ابو بكر ابو بكر ابن من طريق محمد ابن سليمان ان يعلى ابن شبيب مولى الزبير عن هشام عن ابيه عن عائشة

183
01:18:35.550 --> 01:18:55.550
فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه وعن ابي كريب عن ابن ادريس عن هشام عن ابيه مرسلا وقال هذا اصح. ورواه الحاكم في

184
01:18:55.550 --> 01:19:15.550
راك من طريق يعقوب ابن حميد ابن كليب عن يعلى ابن شبيب به وقال صحيح الاسناد ثم قال ابن مردويه حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثنا

185
01:19:15.550 --> 01:19:35.550
محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقضي العدة

186
01:19:35.550 --> 01:20:00.300
وكان بين رجل من الانصار وبين اهله بعض ما يكون بين الناس. فقال فقال والله لا اتركنك الى اي من ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى اذا كادت العدة ان تنقضي راجعها. ففعل ذلك مرارا فانزل الله

187
01:20:00.300 --> 01:20:30.300
عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعت فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا. ذكره وابن زيد وابن جرير كذلك. واختار ان هذا تفسير هذه الاية انتهى من ابن كثير

188
01:20:30.300 --> 01:21:10.400
بلفظه     لا فيه اختلاف باختلاف لكن حتى بعد مجيء الاسلام كانت العدة حول ثم نسخت باربعة اشهر وعشر مدة الوفاة ليطرأ عليهم ما يطرأ على الاحكام من النسخ لكن الردود طويلة هذه التي ذكرها ونقلها عن ابن حجر الردود على من قال بالنسخ

189
01:21:12.600 --> 01:21:46.950
مم ونقف عليه وهذا اخر دروس الله المستعان    ها    لا لا تابعة للنصر. ايه لكن فيه نسخ. الكلام على النسخ من قبل كلام على النسخ من قبل. الردود على من قال بالنسخ استئناف

190
01:21:47.250 --> 01:22:04.300
حنا بواقفين على الناس وارد عليه والناس خمرة يعني واضح يعني سهل يعني ما يحتاج الى استذكار كثير مثل الروايات اللي بعضه مرتبط ببعض والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين