وعند الله تعالى افعل هذا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترامب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف الاية ظاهر قوله تعالى في هذه الاية الكريمة فبلغنا اجلهن انقضاء عدتهن بالفعل ولكنه بين في موضع اخر انه لا رجعة الا في زمن العدة خاصة وذلك في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك لان الاشارة في قوله ذلك راجعة الى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله قال والمطلقات يتربصن الاية فاتضح من تلك الاية ان معنى فبلغنا اجلهن اي قاربنا انقضاء العدة واشرفنا على بلوغ اجلها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى على قوله جل وعلا فبلغن اجلهن ان الظاهر من اللفظ انقضاء العدة بالفعل لان الفعل الماظي الاصل فيه انه الحدث انه الحديث عن الحدث بعد الفراغ منه وهذا السبب في كونه ماضيا السبب في كونه ماضيا ان الحدث انتهى وفرغ ولكن جاءت الادلة من نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب ان الفعل الماظي يطلق ويراد به الفراغ كما هو الاصل ويطلق ويراد به الشروع في الفعل ويطلق ويراد به ارادة الفعل يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الاصل فيه ولذا سمي ماضيا ويطلق ويراد به الشروع في الفعل اذا ركع فاركعوا معناه اذا فرغ من الركوع لا وهل المراد منه اذا اراد الركوع؟ لا اذا شرع في الركوع وبدأ فيه ويطلق ويراد به ارادة الفعل اذا دخل احدكم الخلاء اذا قرأت القرآن يعني اردت اردت القراءة واردت دخول الخلل وهنا فبلغن اي قاربنا ويطلق على المقاربة المضي لقربها منه ويطلق على الشيء اسم غيره لمقاربته وقربه منه مثل شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان ذو الحجة لا شك انه شهر عيد لان العيد في اثنائه لكن رمظان شهر عيد لأ لكن لقرب العيد منه اضيف اليه وفي قوله وفي الحديث والا المغرب فانها وتر النهار هي تقع في النهار او في الليل لا ما في في اول الليل في اول الليل لكن لقربها من النهار قيل وتر النهار اظيفت اليه لقربها منه وهنا عبر بانقظاء العدة عن مقاربة الانقضاء مقاربة الانقضاء نعم قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الاية صرح تعالى في هذه الاية الكريمة. نعم الشروع فيه اذا كبر فكبروا الفراغ منه ارادة الفعل نعم صرح تعالى في هذه الاية الكريمة بالنهي عن امساك المرأة مضارة لها لاجل الاعتداء عليها اخذ ما اعطاها باخذه ما اعطاها لانها اذا طال عليها الاظرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره وصرح في موضع اخر بانها اذا اتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها حتى تفتدي منه وذلك في قوله تعالى ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وحينئذ يكون السبب في الفراق من قبلها اذا اتت بفاحشة وهي اما الزنا او النشوز او طول اللسان كما قال بعضهم يكون سبب الفراق من قبلها واذا كان السبب من قبلها جاز له ان يعضلها حتى تفتدي نعم واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة فقال جماعة منهم هي الزنا وقال قوم هي النشوز والعصيان وبداءة اللسان والظاهر شمول الاية للكل كما اختاره ابن جرير وقال ابن كثير لانه يتضرر بالبقاء معها مع هذه الامور كما انه لا يجوز ان يضارها لا يوجز لا يجوز لها ان تضار نعم وقال ابن كثير انه جيد فاذا زنت او اساءت بلسانها او نشزت جازت مظاجرتها لتفتدي منه بما اعطاها على ما ذكرنا من عموم الاية قوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم مغاجرة ايه اللي هو اذا اختلعت ما يلزم ايه اما ابتداء امساك ابتداء مع الاظرار او المراجعة اذا طلق الفصل المبارك اللي هو المراجعة المراجعة ان يريدا اصلاحا ها يوفق الله بينهما ان يريدا اصلاحا ما يريد اظرار فلا يجوز له ذلك بتيجي الكلام عليه عند الايات الاخرى ان شاء الله نعم قوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم الاية ذكر في هذه الاية الكريمة ان الرجل اذا اراد ان يطلب لولده مرضعة غير امه لا جناح عليه في اذا سلم الاجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى وان تعاصرتم فسترضع له اخرى والمراد بتعاسرهم امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة وامتناع المرأة من قبول الارظاع بما يبذله الرجل ويرضى به قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ظاهر هذه الاية الكريمة ان كل متوف عنها تعتد باربعة اشهر وعشر ولكنه بين في موضع اخر ان محل ذلك ما لم تكن حاملا. فان كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها وذلك في قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ويزيده ايضاح ما ثبت في الحديث المتفق عليه من اذن النبي صلى الله عليه وسلم لصبيعة الاسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بايام وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوظع حملها هو الحق كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافا لمن قال تعتد باقصى الاجلين. ويروى عن علي وابن عباس. والعلم عند الله تعالى يعني حتى قال سعيد بن المسيب ان لها ان تتزوج وهي بدمها يعني ما يلزم ان تنتظر الى انتهاء النفاس وهذا سواء كانت مطلقة او متوفا عنها واما الاعتداد باقصى الاجلين فانه كان الحامل عليه الاحتياط للعمل بالنصين ايضا من باب الاحتياط للنصين لانه اذا وضعت حملة قبل الاربعة الاشهر وعشر ثم اعتدت بها صارت عملت بالاية باربعة اشهر وعشرا وايضا ما خالفت الاية الثانية وكذلك لو ووضعت حملها بعد الاربعة الاشهر الاشهر وعشرة الايام كأن هذا من باب الاحتياط وحتى قال بعضهم منا لا نترك كتاب الله لقول امرأة صدقت او كذبت يعني ما تترك الاية التي هي اربعة اشهر وعشر من اجل حديث السبيعة وعلى كل حال النص ظاهر والاية الاخرى ايضا ظاهرة في الباب نعم تنبيهان الاول هاتان الايتان اعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من باب تعارض الاعمين من وجه. يعني بينهما عموم وخصوص وجهي عموم وخصوص وجهي لانهم في العموم والخصوص المطلق ما في اشكال يحمل العام على الخاص يحمل عمله على الخاص لكن الاشكال فيما اذا كانت احداهما اعم من وجه واخص من وجه والثانية كذلك هنا يحتاج الى مرجح خارجي للتساوي نعم والمقرر في الاصول الترجيح بينهما. والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر وقد بينت السنة ذكرنا على هذه القاعدة من اوضح الامثلة التعارض بين عموم النهي عن الصلوات في اوقات النهي والاذن بالصلوات الخاصة في هذه الاوقات بين عموم وخصوص وجهي واحاديث النهي عمومها في في الصلوات خصوصها في الاوقات والعكس في ذوات الاسباب عمومها في الاوقات وخصوصها في الصلوات وتقرير المسألة يعني قرر مرارا وبسط ولا نحتاج الى اعادته نعم وقد بينت السنة الصحيحة ان عموم وولاة الاحمال مخصص لعموم والذين يتوفون من الاية مع ان مع ان جماعة من الاصوليين ذكروا ان الجموع المنكرة لا المنكر المنكرة ان الجموع المنكرة لا عموم لها وعليه فلا عموم فلا عموم في اية البقرة. لان قوله ويذرون ازواجا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله ولاة الاحمال فانه مضاف الى معرف بال والمضاف الى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود كالمقترن بها لان المضاف الى ما فيه ال في حكم ما فيه ال يفيد العموم ولذلك يقول ابن مالك ووصل بظل مضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف الثاني كزيد الظارب ورأس الجاني لان رأس الجاني الرأس ما ما فيه علم لكنه مضاف لما فيه فاخذ حكمه نعم كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم وما معرفا بان قد وجد او باضافة الى معرف اذا معرف او باضافة الى معرف اذا تحقق الخصوص قد نفي الثاني الظمير الرابط للجملة بالموصول محذوف لدلالة المقام عليه. اي والذين يتوفون من ويذرون ازواجا يتربصن يتربصن بعدهم اربعة اشهر وعشرا كقول العرب السمن منوان منه السمن منوال بدرهم اي منوان منه بدرهم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ظاهر هذه القوم يتربصن خبر لكن المراد به الامر الامر على سبيل الوجوب امر هذا حكما وان كان لفظه خبر والامر اذا جاء او النهي بصيغة الخبر كان ابلغ ابلغ منه بصيغة الامر الصريح او النهي الصريح لانه يتحدث عن من انزل عليهم القرآن انهم امتثل وفعل وانتهى نعم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ظاهر هذه الاية الكريمة ان المتعة فحق لكل مطلقة على مطلقها المتقي سواء اطلقت قبل الدخول ام لا فرض لها صداق ام لا؟ ويدل لهذا الغموم قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا مع قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقد تقرر في الاصول ان الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الامة الا بدليل على الخصوص. كما عقده في مراقي السعود بقوله قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني وهو مذهب الائمة الثلاثة هنا عاد يحتاج الى انك تسكن لانه يختلف النبي الاول عن الثاني كلام متسكن وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني وهو مذهب الائمة الثلاثة خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم الا بدليل على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع. كان الشافعي استرواح الى مثل هذا لا سيما في باب النكاح لكثرة خصائصه عليه الصلاة والسلام مم نعم شو لا حنا غير مختار نعم واذا عرفت ذلك فاعلم ان ازواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن وقد يفهم من موضع اخر ان المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معا فرض قبل الدخول وفرض وفرض الصداق معا لان المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض تستحق نصف الصداق والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها. وذلك في قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء آآ اما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ثم قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهذه الاية ظاهرة في هذا التفصيل ووجهه ظاهر معقول وقد ذكر تعالى في موضع اخر ما يدل على الامر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول. وان كان مفروضا لها وذلك في قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها المهم وزينتها فتعالينا وين يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات وقد ذكر تعالى وقد ذكر تعالى في موضع اخر ما يدل على الامر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول. وان كان مفروضا لها وذلك في قوله تعالى يا ايها النبي لا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن انتظري ان تمسوهم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا لان ظاهر عمومها سم لان ظاهر عمومها يشمل مفروض لها الصداق وغيرها لان ظاهر عمومها يشمل المفروضة لها الصداق وغيرها يشمل المفروض لها الصداقة وغيرها كلهن وبكل واحدة من الايات الثلاث ما عندك لا جيت من بادر مقدم اية لان ظاهر عمومها يشمل المفروظ لها الصداقة وغيرها ولكل واحدة وبكل وبكل واحدة من الايات الثلاث اخذ جماعة من العلماء والاحوط الاخذ بالعموم وقد يقال ان هذه الاية عامة بالمفروض لها وغير المفروض لها ولاية التي قبلها خاصة من لم يفرض لها صداق والخاص مقدم على العام لكن عمومات اخرى في الامر بالمتعة المطلقة يشمل المطلق قبل الدخول وبعدها والمفروض لها وغيرها نعم وقد تقرر في الاصول ان النص الدال على الامر مقدم على الدال على الاباحة وعقده في مراقي السعود بقوله وانا لان الامر اقوى من الاباحة لكن لو تعارض الامر والنهي قدم ما يدل على الحظر نعم وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على اباحة الى اخره فقوله ثم هذا الاخر على اباحة يعني ان النص الدال على امر مقدم على النص الدال على اباحه للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب والتحقيق ان قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا. لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره فان توافقا على قدر معين فالامر واضح. وان اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط فيعين القدر على ضوء قوله تعالى على الموسع قدره. الاية هذا هو الظاهر وظاهر قوله ومتعوهن وقوله وللمطلقات متاع يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة اصلا. واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بان الله تعالى قال حق على المحسنين وقال حقا على المتقين. قالوا فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل احد وبانها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب قال مقيده عفا الله عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر لان قوله على المحسنين وعلى المتقين تأكيد للوجوب وليس لاحد ان يقول لست لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس قال القرطبي في تفسير قوله تعالى ومتعوهم الاية ما نصه وقوله على المتقين اكيد لايجابها لان كل واحد يجب عليه ان يتقي الله في الاشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالى وفي القرآن هدى للمتقين وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط فنفقة الازواج والاقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم يقال بعضهم ان اعلاها عبد واقلها سترة تجزئ في الصلاة وذكر عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأتين بان واحد وارسل بالمتعة لكل واحدة عشرة الاف وقالا للرسول اسمع ما يقلنا اذا سلمت المتعة شوف الرد وشو احداهما اخذت العشرة الاف وسكتت والثانية قالت مال كثير من حبيب مفارق قال ردوها فرجع يعني في قلبها له محبة ومودة وكذا بخلاف التي اخذت المال يمكنها فرحت بهم الله المستعان نعم قوله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم المقصود من هذه الاية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال باعلامهم بان الفرار من الموت لا لا ينجي فاذا علم الانسان ان فراره من الموت او القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الاقران والتقدم وفي الميدان وقد اشار تعالى ان هذا هو مراده ان هذا هو مراده بالاية حيث اتبعها بقوله قتلوا في سبيل الله الاية وصرح بما اشار اليه هنا في قوله قل لن ينهاكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. واذا لا تمتعون الا قليلا وهذه اعظم اية في التشجيع على القتال لانها تبين ان الفرار من القتل لا ينجي منه وقد يوقع في القتل اذا فر وصار منفردا عن غيره جرؤ عليه عدوه لا ينفعه الفرار ولا يغني حذر من قدر نعم ولو فرض نجاته منها فهو ميت عن قريب كما قال قعنب بن ابن ام صاحب قنب كما قال قعنب بن ام صاحب اذا انت لاقيت في نجدة فلا تتهيب كأن تقدم فلا تهيبك ان تقدم ماشي ماشي فان المنية من يخشها فسوف تصادف واينما وان تتخطاك اسبابها فان قصاراك ان تهرم وقال زهير رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي وقال ابو الطيب واذا لم يكن من الموت بدوا فمن العجز ان تكون جبانا ولقد اجاد من قال في الجبن عار وفي الاقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر وهذا هو المراد بالايات المذكورة ويؤخذ من هذه الاية عدم جواز الفرار من الطاعون اذا وقع بارض وانت فيها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على الارض التي هو فيها اذا كنت خارجا عنها تنبيه لم تأتي لفظة الم تر ونحوها في القرآن مما تقدمه لفظ الم الا بالحرف الذي هو الى وقد ظن بعض العلماء ان ذلك لازم. والتحقيق عدم لزومه. وجواز تعديته بنفسه دون حرف الجر كما يشهد له قول امرئ القيس المتر ياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وان لم تطيبي الم ترى ان الله اعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب بدون اله بدون تعدية ايه كافر كافر هم ما يتدين نعم شو من ايش يعني ما عبد غيره لكن ما يعرف هذه التفاصيل اوكي نعم قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعاف اضعافا كثيرة لم يبين هنا قدر هذه الاضعاف الكثيرة ولكنه بين في موضع اخر انها تبلغ سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك وذلك في قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حب كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء من جاء في المسند بسند ضعيف مضاعف عند اهل العلم ان الله يضاعف لبعض عباده الحسنة الى الفي الف حسنة ولا شك ان فظل الله لا يحد قوله تعالى واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء لم يبين هنا شيئا مما علمه وقد بين في مواضع اخر ان مما علمه صنعة الدروع كقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. الاية وقوله والنا له الحديد اعمل ساغات وقدر في السرد قوله تعالى وانك لمن المرسلين يفهم من تأكيده هنا بان واللام ان الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني وقد صرح بهذا المفهوم في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا نعم لان الخالي الذهن عن الخبر ما يؤكد له الخبر حتى يوجد ما يستدعي التأكيد وين في اه سورة ياسين في قصة نعم يعني في الموظع الاول قالوا انا اليكم مرسلون في الموضع الثاني وانا اليكم لمرسلون. لما كذبوهم اكد لهم الخبر نعم قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين ان منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال ابن كثير منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك ادم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان وعن ابي ذر رضي الله عنه قال مقيده عفا الله عنه تكليم ادم الوارد في صحيح ابن حبان بينه قوله تعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك كالجنة وامثالها من الايات فانه ظاهر في انه بغير واسطة الملك ويظهر من هذه الاية نهي حواء عن الشجرة على لسانه فهو رسول اليها بذلك قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادم انبي مرسل هو؟ فقال نعم نبيك مكلم قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس ان الجواب بنعم هل يقتضي انه مرسل او لا انابي مرسل هو فقال نعم نبي مكلم او فيه نوع اظراب عن الرسالة الى التكليم ها غراب عن الرسالة للتكليم ولذا جاء في حديث الشفاعة انهم قالوا لنوح عليه السلام انت اول الرسل من قبله كلهم انبياء ليسوا برسل نعم قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس ان تكليم ادم كان في الجنة فعلى هذا تبقى خاصية موسى انتهى وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى فاما يأتينكم مني هدى في سورة البقرة ما نصه لان ادم كان هو النبي ايام حياته خاصية لموسى وما دعى محمد بتكليمه اياه ليلة الاسراء اذا اجاب عن ادم او يقال مثله في السماء ما كل وهو في الارض مثل موسى ها لا هو اذا ثبت قليل وثبت كثير ما في اشكال لكن بما اجيب به عن ادم كان في الجنة وهذا في الاسراء في السماء والكلام كلام مع موسى كلامه في الارظ نعم وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى فاما يأتينكم مني هدى في سورة البقرة ما نصه لان ادم كان هو النبي ايام حياته بعد ان اهبط الى الارض. والرسول من الله جل ثناؤه الى ولده غير جائز ان يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فاما يأتينكم مني اي رسل انتهى محل الحجة منه بلفظه وفيه وفي كلام ابن يدخل الرسول بالخطاب الذي يحمله هو ان يقول متكلم ان يدخل في خطابه كان هنا قال فغير جائز ان يكون معنيا وهو الرسول بقوله فاما يأتينكم مني هدى من هذا الخطاب هو الذي يحمله هل يدخل ولا ما يدخل دخول المتكلم في الخطاب مسألة خلافية بين اهل العلم وعلى كل حال هو مرسل لان هذا كان هو النبي ايام حياته بعد ان والرسول من الله جل وعلا الى ولده رسول الى ولده هذا يشكل على ان ان نوح اول الرسل كما قرروا جمع من اهل العلم واحتجوا بحديث الشفاعة ها رسول الى جميع من في الارض او الى قومه ما في احد يبعث الى العالمين الا محمد عليه الصلاة والسلام من اول تشطيب ما ادري رسول الى ولده رسول ولده من جنس من يرسل اليهم نعم بعد عشرة قرون. حديث ابن عباس والعكس هذا تفريق شيخ الاسلام كتاب النبوات وبهذا يفرق بين النبي والرسول على كلام شيخ الاسلام من الرسول يأتي بشريعة جديدة ايضا قاله شيخ الاسلام والنبي يكون مؤكد لرسالة سابقة ويرد على هذا ان ادم لم يكن مؤكد لشريعة سابقة او على الحج رسول وعيسى مؤكد لرسالة موسى على هذا هو نبي وليس برسول ابدا ولكنه من اول من اولي العزم من الرسل اي معروف كلام الشيخ ولا يؤمر بالتبليغ هذا مو بصحيح هذا وان كان كلام الاكثر كيفي شو الفايدة اذا ما امر بتبليغ نعم المهم على التوحيد كانوا على التوحيد قبر اسماعيل ها ومن بعده من الانبياء قبر نوح نعم وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان التصريح بان ادم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من ان نوحا عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام اول الرسل ويشهد له قوله تعالى انا اوحينا اليك كما الى نوح والنبيين من بعده الاية والظاهر انه لا طريق للجمع الا من وجهين. الاول ان ادم ارسل لزوجته وذريته في الجنة ونوح اول رسول ارسل في الارض. ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين من وغيرهما ويقول ولكن ائتوا نوحا فانه اول رسول بعثه الله الى اهل الارض الحديث فقوله الى اهل الارض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير اهل الارض لكان ذلك كلام حشوة بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي لكن يرد عليه انه ارسل لاولاده بعد ما اقتصر الامر على زوجته لاولاده واولاده في الارض ما هم في الجنة نعم الوجه الثاني ان ادم ارسل الى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فاطاعوه ونوح هو واول رسول ارسل لقوم كافرين ينهاهم عن الاشراك بالله تعالى ويأمرهم باخلاص العبادة له وحده ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما كان الناس الا امة واحدة اي على الدين الحنيف اي حتى كفر قوم نوح وقوله كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين. الاية والله تعالى اعلم قوله تعالى ورفع بعضهم درجات اشار في موضع اخر الى ان منهم محمدا صلى الله عليه وسلم كقوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا او قوله وما ارسلناك الا كافة للناس. الاية وقوله اني رسول الله اليكم جميعا وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشار في مواضع اخر الى ان منهم ابراهيم كقوله واتخذ الله ابراهيم خليلا. وقوله اني جاعلك للناس اماما. الى غير ذلك من الايات. واشار في موضع اخر الى ان منهم داوود وهو قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. واشار في موضع اخر اخر الى ان منهم ادريس وهو قوله ورفعناه مكانا عليا. واشار هنا الى ان منهم بقوله واتينا عيسى ابن مريم البينات الاية والسنة ايضا تدل على انواع من التفظيل فاول من يكسى يوم القيامة ابراهيم واول من يبعث كما جاء في الحديث الصحيح موسى عليه السلام قال الرسول ما لا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصعقة الطور يعني ينفق في الصور فيصعق الناس فيكون محمد عليه الصلاة والسلام اول من تشق عنه الارظ فاذا موسى اخذ او باطش بقائمة العرش فلا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصعقة الطور وهذه التفاظي الفظائل في انواع مخصوصة لا تعني التفظيل المطلق الذي هو حق محمد عليه الصلاة والسلام لانه افضل الخلق وسيد ولد ادم ولا فخر نعم تنبيه في هذه الاية الكريمة اعني قوله تعالى تلك الرسل فظلنا بعظهم على بعظ. الاية اشكال قوي معروف ووجهه انه ثبت في حديث ابي هريرة المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامة فاكونوا اول من يفيق. فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري افاق قبلي ام كان ممن استثنى الله وثبت ايضا من حديث ابي سعيد المتفق عليه لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة الحديث وفي رواية لا تفضلوا بين انبياء بين انبياء الله. وفي رواية لا تخيروني من بين الانبياء وقال القرطبي في تفسير هذه الاية ما نصه وهذه الاية مشكلة والاحاديث ثابتة بانه النبي صلى الله عليه لان بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الانبياء ولا تفضلوا بين انبياء الله رواها الائمة الثقات اي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان افضل من فلان انتهى قال ابن كثير في الجواب عن هذا الاشكال ما نصه؟ والجواب من وجوه احدها ان هذا كان قبل ان يعلم وفي هذا نظر الثاني ان هذا قاله من باب الهضم والتواضع الثالث ان هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. الذي يتضمن التنقص للطرف الثاني تضمن التنقص للطرف الثاني لانه معلوم عند المفاضلة فلان افضل من فلان اما القول الثاني لا فلان افضل من فلان انه يحصل شيء من التنقص للمفضول مثل هذا يوجد كثيرا في المفاضلة في غير الانبياء ايضا في غير الانبياء في المذاهب اذا قيل ما لك افضل من ابي حنيفة والعكس؟ ايش مقصود القائل مقصود التنقص من الطرف الثاني لان لا سيما فيما اذا لم يترتب عليه مصلحة شقة علمية شرعية لان الاقوال احيانا ترجح باعتبار القائلين ترجح باعتبار القائلين. وهذا يلزم منه التفظيل ومعرفة الفضل لاهله لكن المحظور التنقص ولكن متعصبة المذاهب صرحوا بالتنقص والازدراء والحط من آآ اقدار الرجال هذا موجود الى الان اذا مدح شيخه ثم قيل له لا فلان قال لا فلان ثم خذ عاد من بيان المحاسن والمساوئ ها ووضعوا الاحاديث نعم. نعم ما في احد ما محل اجماع كونه افضل الخلق عليه الصلاة والسلام هذا محل اجماع لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني او لا تفضلون من باب عظم النفس التواضع وعدم تنقص الاخرين نحن احق بالشك من ابراهيم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه نحن احق بالشك من ابراهيم لان ابراهيم عليه السلام لما قال ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن؟ قال بلى قد يتطاول عليهم من تطاول انه شك عليه السلام في كيفية احياء الموتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يرفع هذا الشك او هذا الاتهام بقوله نحن احق بالشك من ابراهيم نعم الرابع لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل اليكم. وانما هو الى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والايمان به. انتهى منه بلفظه وذكر القرطبي في تفسيره اجوبة كثيرة عن هذا الاشكال واختار ان منع التفضيل في خصوص النبوة وجوازه في غيرها من زيادة الاحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه؟ قلت واحسن من هذا قول من قال ان المنع من التفضيل انما هو من جهة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها. وانما التفضيل في زيادة الاحوال والخصوص والكرامات والالطاف والمعجزات المتباينات واما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وانما تتفاضل بامور اخرى زائدة عليها ولذلك منهم رسل واولو عزم ومنهم من اتخذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله تعالى ولقد فظلنا بعظ النبيين على بعظ واتينا داود زبورا. واحاديث الخصائص ظاهرة بتفضيلها عليه الصلاة والسلام اضافة الى ما جاء في نفس موظوع التفظيل نعم قلت وهذا قول حسن فانه جمع بين الاي والاحاديث من غير نسخ والقول بتفضيل بعضهم على بعض انما هو بما منح من الفضائل واعطي من الوسائل وقد اشار ابن عباس الى هذا فقال ان الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الانبياء وعلى اهل في السماء فقالوا بما يا ابن عباس؟ فظله على اهل السماء فقال ان الله تعالى قال ومن يقل ان ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا فما فضله على الانبياء؟ قال قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبينوا قيل لهم وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا كافة للناس فارسله الى الجن والانس ذكره ابو محمد الدارمي في مسنده وقال ابو هريرة خير خير غير بني ادم نوح وابراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم اولو العزم من الرسل وهذا نص من ابن عباس وابي هريرة في التعيين. ومعلوم ان من ارسل افضل ممن لم يرسل فان من ارسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة الى ما يلقاه الرسل من تكذيب اممهم وقتل اياهم وهذا مما لا خفاء به. انتهى محل الغرض منه بلفظه. كما هو مقرر من النفع المتعدي افضل من اللازم والرسل نفعهم متعدي نعم واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي ان وجه الجمع جواز التفضيل اجمالا كقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر ولم يعين ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله لا تفضلوني على موسى وقوله لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس من يونس ابن متى. ونحو ذلك والعلم