قال مقيده عفا الله عنه الظاهر من نصوص السنة الصحيحة ان هذا لا يجوز لضرورة السفر كما تظهر عدم جواز ظرورة مثل اكل الميتة الحلي قدر زائد على مما تفرضه الضرورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان الى يوم الدين. قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفي علة الربا في الاربعة في الاربعة مذاهب في الاربع يعني غير الذهب والفضة. وفي علة الربا في الاربعة مذاهب اخر غير ما ذكرنا عن الائمة الاربعة سوى من وافقهم الاول مذهب اهل الظاهر ومن وافقهم انه لا ربا اصلا في غير الستة. ويروى وهذا القول عن والعلة عندهم حينئذ النص ما دام منصوص عليه خلاص ولا ولا يلحق بها غيرها مما لا من الصالحين نعم. ويروى هذا القول عن طاووس عن طاووس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البت. الثاني مذهب ابي بكر ابي بكر عبدالرحمن ابن كيسان الاصم ان العلة فيها كونها منتفعا بها حكاه عنه القاضي حسين الثالث مذهب ابن سيرين وابي بكر يدخل في هذه العلة كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به يجري فيه الربا لكن مثل هذا لا يلتفت اليه. نعم الثالث مذهب ابن سيرين وابي بكر الاود الاودني من الشافعية ان العلة الجنسية فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا. والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين طبعوا مذهب الحسن البصري ان العلة المنفعة في الجنس فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران العلة تساوي القيمة وعدم التساوي فاذا تساوت القيمة ولو تعددت الاصنام وتعددت افراد المبيع ما تدخل لتساوت القيمة نعم الخامس مذهب سعيد بن جبير ان العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقي والباقي الاء باقي لا بالتخفيف. ها وشو ؟ تقارب المنفعة. هم. تقارب الحنطة والشعير هما جنس واحد وقيل جنسان متقاربا نعم ان العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقي لا اب الحمص اذقني بالذرة مثلا السادس مذهب ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة فحرم الربا لكل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها. فيجري فيها الربا لانها لان الزكاة واجبة فيها نعم. السابع مذهب سعيد ابن المسيب. وقول الشافعي في القديم ان العلة كونه مطعوما تكال او يوزن ونفاه عما سواه. قول الشافعي في الجديد فاقتصر على الطعن كونه مطعوما نعم ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب او يؤكل ولا يكال ولا يوزن. كالسفرجل والبط بطيخ وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الاطالة المملة فروع الفرع الاول الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. بل لابد تحقق المساواة والمماثلة واذا شك في ذلك كأنها متفاضلة. نعم ودليل ذلك ما اخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. ولا يكفي ذلك خرص ولو من خبير لان بعض الناس اذا خلص لا يزيد خرصه عن الواقع ولا ينقص بالخبرة لكن ما يكفي هذا في تحقق المماثلة نعم الفرع الثاني لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء. ودليل ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ما لك بن اوس رضي الله عنه قال اقبلت اقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة ارنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلا والذي نفسي بيده لتردن اليه ذهبه او لتنقضنه ورقه. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ولذلك لا يكفي بالقيمة لمن اشترى ذهب او فضة ان يدفع شيكا ولو كان مصدقا حتى ولا بالسحب الفوري هذا لانه قد ينتقل من حسابه لكن لا يدخل الى الحساب الثاني الا بعد مدة فلابد من التقابظ خذ وهات يا شيخ الدخول في الحساب البايع في نفس اللحظة شيك على حسابو الجهاز امامه والله في النفس منه شيء لكن الاصل خذ وهات يا ذنبي في السعودية لا حتى هاي الحتة هاي حتى ولا التحويل التحويل ما يصل بسرعة ترى ما يصل لا سيما عند الظغط من صرف الرواتب يتأخر التحويل ها بس ما ما تدخل ما يجي الرسالة على طول. اذا ما دخل لا ايام الضغط تختلف ضغط الحسابات تختلف ولذلك ما يجزم بانه تقابل لحتى حتى نفس البنك في ايام صرف الرواتب يتأخر لان عليهم ضغط فلا يعتبر تقابل نعم الفرع الثالث لا يجوز ان يباع رغوي برغوي كذهب بذهب ومع احدهما شيء اخر ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي الطاهر عن ابن وهب من حديث فضالة ابن عبيد الانصاري قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. وهي من الغنائم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. لابد ان يصفى الذهب من غيره فيباع بذهاب مع التقابظ والتساوي اما اذا اشتمل الذهب على غيره كالقردة التي فيها خرز او يكون فيهم بمدخول اخر من من اه اشياء يربط بها يشد بها وحتى ولو كان فضة لابد من فصله لا يختلف في ذلك الذهب المسبوك والمسكوك والمسور كله لابد فيه من التساوي نعم ها مثل هذا لا يتحقق فيه التساوي لابد ان يباع بمثله نعم وروى مسلم نحوه ايضا عن ابي بكر بن ابي شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله ونحوه اخرجه النسائي وابو داود والترمذي وصححه. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في في نيل الاوتار عند ذكر صاحب المنتقى لحديث فضالة ابن عبيد المذكور ما نصه قال في التلخيص له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفي بعضها ذهب جوهر وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا. وفي بعضها بتسعة دنانير وفي اخرى بسبعة دنانير. واجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بانها كانت بيوعا شهدها يعني اكثر من قصة وعلى كل حال هذا الاختلاف لا يؤثر في اصل المراد. وانه لابد من التساوي ولابد من تصفية الذهب سواء كله اثنا عشر دينار او عشرة او تسعة او اكثر او اقل. سواء كنا آآ قلنا الخلط بخرز او كان حديد او بفظة او بغير ذلك الا يقتلوا بالعيار ولذا لا يجوز بيعه واحد وعشرين ثمنطعش ما يجوز لا يمكن التساوي نعم قال الحافظ والجواب المسدد عندي ان هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. واما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب. وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها. وان كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية احفظهم فيحكم بصحة رواية احفظهم واضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة اليه شاذة وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن ابي داوود انتهى منه بلفظه وقد قدمنا بعض روايات مسلم الفرع الرابع لا يجوز بيع المصوغ من بين الروايات والحكم الراجح بانها هي المحفوظة وما خالفها وان كان راويها ثقة تكون شاذة. وان كان راويها ضعيف تكون منكرة نعم الفرع الرابع لا يجوز بيع المصوغ من من الذهب او الفضة بجنسه باكثر من وزنه ودليل ذلك ما صح عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا مثلا بمثل. وان من زاد او استزاد فقد اربى وقد اخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد انه قال كنت اطوف مع عبد الله ابن عمر فجاءه صائغ فقال يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه فاستفظل في ذلك قدر عمل يدي فيه. فنهاه عبدالله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه مسألة وعبدالله بن عمر ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابته يريد ان يركبها ثم قال عبدالله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم ثم قال البيهقي وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب او ورق باكثر من وزنها فنهى ها هو ابو الدرداء وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك وروى البيهقي ايضا عن ابي رافع لشيخ الاسلام كلام في هذه المسألة وانه كانه يميل الى رأي معاوية رضي الله عنه وارضاه ومن الصياغة لها اه وقع في الثمن الصيغة لها وقع في الثمن اذا زيد قيمة الصياغة والذهب بالذهب والصيغة لها آآ قيمتها المستقلة كان شيخ الاسلام يميل ان هذا امره اسهل الف وتسع مئة مع الصيغة مقابل الكيلو متر وين؟ لا واذا جئت مئة جرام خام ومئة مصوغة مش قدر الصياغة نعم المئة بكم قل بعشرة الاف مثلا والصياغة يمكن يصبغ بالف او بخمس مئة او ما اشبه ذلك تضعف فتبيع هذه بهذه مع فرق الصياغة والجمهور على انه لا خلاص ما دام ذهب ذهب لا يزيد ولا شيء ليكون فقط الحق ومن باشر الصيانة فقط لا لا حتى مالكها مالك السلعة مشتريها التي تتداولها الناس له حق الصياغة لانها مزيدة عليه فيما فيما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل ان قول جمهور اهل العلم على ما دل عليه الحديث صحيح وانها مهما بلغت من الصيغ اذا اردت ان تستفظل في مثل هذه الصورة بيع المصوغ واشترخهم او العكس مثل الذهب المستعمل مع الجديد ما يضيعونك يعطونك جديد وانت معك مستعمل ولا يجوز ان تبيعه باكثر او باقل انه من باع هذا واشترى هذا نعم يحسب قيمة واذا اشتروا منه خصم قيمة السيارة ولذلك بع انت واشتر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا را خدامين احسن الله اليك ما عندهم الا عندهم دنانير ذهب ايش ماذا سيفعل؟ وشلون؟ فضة. يبيع بفضة فيما يباع به نسيئة بسلعه ولا بشيء نعم وروى البيهقي ايضا عن ابي رافع انه قال قلت لعمر بن الخطاب اني اصوغ الذهب فابيعه بوزنه واخذ لعمالة يدي اجرا. قال لا تبع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن ولا الفظة بالفظة الا بوزن ولا تأخذ فضلا انتهى منه وما ذكر البيهقي رحمه الله ان ما قدمه من نهي ابي الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله اخبرنا ابو زكريا ابن ابي اسحاق وابو بكر بن الحسن وغيرهما قال حدثنا ابو العباس الاصم اخبرنا الربيع انبأنا الشافعي. اخبرنا ما لك حاء واخبرنا علي بن احمد بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبيد قال قال واخبرنا قالوا وانباءنا قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا اسماعيل ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله القعبي قعنبي عبد الله بن مسلمة نعم يعني القعنب عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان معاوية بن ابي سفيان عسقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فقال معاوية ما ارى بهذا بأسا. فقال له الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت بها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فذكر له ذلك فكتب عمر الى معاوية الا يبيع ذلك الا مثلا بمثل ووزنا بوزن ولم يذكر التي هي سند بالارزاق الثاني وعلى هذا فما الحكم لو صار عندك وثيقة صك من ولي الامر مو بصك من المحكمة انما هو امر عطاء اما برزق او بارظ او بغير ذلك الربيع عن الشافعي في هذا قدوم ابي الدرداء على عمر. وقد ذكره الشافعي في رواية المزني انتهى منه ونحو هذا اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من رواية ابي الاشعث قال غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا انية من فضة فامر معاوية رجلا ان يبيعها في الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او استزاد فقد اربى. فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله؟ اللهم صلي وسلم. يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه سلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فاعاد قصة ثم قال لتحد لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي الا اصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد او نحوه انتهى. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على ان الصناعة الواقعة في الذهب او الفضة لا اثر لها ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه. واجاز ما لك بن انس رحمه الله تعالى للمسافر ان يعطي دار الضرب نقدا واجرة صياغته ويأخذ عنهما حليا قدر وزن النقد بدون الاجرة لضرورة السفر. كما اشار اليه خليل بن اسحاق في مختصره بقوله بخلاف تبر يعطيه يعطيه المسافر واجرته واجرته دار الضرب ليأخذ زنته قال مقيده واجرته يعطيه المسافر واجرته دار الضرب ليأخذ زنته نعم ها؟ نظرا لكل حركة مذكرة لكن هذا وش ياخذ هم لو تستمر باجرة الظرب وياخذ مكانه زينته من الذهب هو محتاج الى عملة يشتري بها من الاسواق هو ما عنده الا تبر غير مسكوك نعم معاوية رضي الله عنه وش اسمه اشتغلت وشكلته متواجد فتوى ما هي فتوة ايه طالب علم لكن اعرف ان سبقت لسان ما تقول مثل هذا وان كان يقولها بعض العامة نعم. فتوى آآ الظاهر ان القصة هنا انه افتى بهذا بعدم سماعه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لعدم السماح ايضا وشلون لا نأخذ بقوله سمع ولا ما سمع وعندنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال مقيده عفا الله عنه الظاهر من نصوص السنة الصحيحة ان هذا لا يجوز لضرورة السفر كما اظهر عدم جوازه ابن رشد واليه الاشارة بقول صاحب المختصر نفسه فالازهر خلاف. والازهر خلافه يعني ولو اشتدت الحاجة اليه الا لضرر يبيح الميتة. كما قرره المختصر الفرع الخامس اختلف الناس في الاوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين؟ نظرا الى انها وان المبيع الفضة التي هي سند سند بها فيمنع بيعها بالفضة ولو يدا بيد مثل بمثل ويمنع بيعها بالذهب ايضا ولو يدا بيد. هي لا شك انها بدل عن العملات المستعملة في السابق من الذهب والفضة هي بدل فلها حكمها وليست بدل مخصص عن ذهب او عن فضة انما هي نقد. فيجوز بيعها بالفضة متفاضلة وبيعها بالذهب متفاضل. لكن لابد من التقابل كذلك سائر العملات كلها بحال محل الذهب والفضة وانها ليست من الذهب ولا من الفضة بحيث قلنا ان الريال بدل فظة نقول لا يجوز بيع المتفاضل بالفضة الريال من الفضة بمثله من الورق من الورق لا نعم وان المبيع الهضة الهضة التي هي سند بها فيمتنع بيعها بالفظة ولو يدا بيد مثلا بمثل ويمنع بيعها بالذهب ايضا لانه لا يمكن التساوي. فيمتنع بيعها بالفضة مطلقا على كلامه هم والجهل بالتساوي بعض كيف تتساوى ما يمكن تساويها نعم. ويمنع بيعها بالذهب ايضا ولو يدا بيد. لانه صرف ذهب موجود او فضة موجودة بفضة غائبة وانما الموجود سند بها فقط. فيمنع فيها لعدم المناجزة بسبب عدم حضور احد النقدين او لا يمنع فيها شيء من ذلك نظرا الى انها بمثابة عروض التجارة. فذهب كثير من المتأخرين الى انها كعروض التجارة فيجوز الفضل والنساء بينهما وبين الفظة والذهب وممن افتى بانها كعروض التجارة العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل وشرح مختصر خليل وتبعه في فتواه بذلك. كثير من متأخري علماء المالكية. قال مقيده عفا الله الا يوجد ربا اذا عروظ تجارة تباع بالدراهم نسيئة لكن اذا بيعت بجنسها عروض بعروض تكون عروض بعروض لا يجزي بينها الربا اذا يرتفع الربا بالكلية ها؟ ايه لكان على استشارة صار اه جر نفع. صار جر نفع قرض جرنا فلا لانه ربا لانه ليس بربا التجارة وجوه يوزن ولا يؤكل ولا الاهتمام انه قيل بهذا القول تدريب البنوك الان لا تلزمني بهذا القول هذا القول ما هو بصحيح علشان نلتزم بهذا. وانتهى الاشكال مم اذا رفعنا عنها النقدية وكونها قيم الاشياء انتهى كل شيء نعم قال مقيده اللي يكتبه بعض المفتونين في الصحف ها؟ قد ينسب للباني والشيخ ابن سعدي له كلام لكن موب صحيح نعم. قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى جديدة من المؤسسة بعشرة متقطعة وش رايك ربا من قال لك انه صار على هذا القول؟ على هذا القول ما هو بربا شغلوا البنوك على ان فتوانا على انها نقد مثل الذهب والفضة الربا حلال يستدل بهذا القول انه تجارة. ايه. هو هذا من جهله اذا قلنا عروض تجارة وافقناه يا رجال حرظت تجارة تبيع سيارة بسيارتين فيها شي سيارة بسيارتين بيع ما فيها شيء. بيت ببيتين بعير ببعيرين وثلاثة ما فيش شي نعم قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انها ليست كعروض التجارة وانها سند بفظة ليست سند بفظة مطلقا لان بعض البلدان تغطيه بفظة بعظ البلدان تغطي مستنداتها بذهب ثم ارتفعت التغطية. ما فيها التغطية اقتصاد البلد هو الذي يرفع العملة هو الذي يخفضها. الثقة نعم وان المبيع الفظة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب يدلنا على حقارة الدنيا هذه الخمسمائة الزرقاء التي تعدل الشيء الكثير وتقضي حوائج الناس يعني لو صدر امر بالغائها وش الفرق بينها وبين هالورقة ذي ما في فرق والله المستعان نعم وهما ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها. لانها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها اصلا. فان قيل لا فرق بين الاوراق كيف نشري ذهب ولا فظة ها ما في الا بعروض تجارة ولا بذهب مع التساوي وشلون تحصل على الذهب قلت ممنوع من الورق من الورق هذا نعم فان قيل لا فرق بين الاوراق وبين فلوس الحديد. لان كلا منهما ليس متمولا في ذاته. مع انه رائج بما جعله له السلطان من المعاملة. فالجواب من ثلاثة اوجه. الاول ان اذا حققنا ان الفلوس حديدية الحالية لا منفعة فيها اصلا وان حقيقتها سند بفضة فما المانع من ان نمنع فيها الربا النقد والنصوص صريحة في منعه بين النقدين. وليس هناك اجماع يمنع اجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب ما لك ان فلوس الحديد لا تجوز باحد النقدين. نسيئة فسلم فسلم الدراهم في الفور فسلموا الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على انه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد فانه محمول على ان ذلك الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار اليها بقوله تعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار عمل منها ما يعمل من الحديد من الاشياء المنتفع بها. ولو كان لو نظرنا الى قيمتها باعتبارها نقد وباعتبارها حديد باعتبارها نقد اكثر بكثير تجيب لك صيخ محاديد من هاللي من اهل اللي انتفع به من العماير يعدل لك الوف مؤلفة من النقود نعم ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم انها لا منفعة فيها اصلا لما قالوا بالجواز لان ما هو لا شك ان المبيع فيه ما هو سند به. لا نفس السند. ولذا لم يختلف الصدر الاول في ان المبيع في بيع السكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح وغيره انه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الاوراق تشتريه بالدراهم ولا ما تشتريه لان المعتبر ما امر به انت انت ما انت ما تاخذت هذي الورقة على انها هي راس مالك لا انما هي للدلالة على ما امر به فالمبيع ما امر به. نحتاج الى مسألة القبض. لابد ان يكون مقبوظ ولا يجوز بيعه قبل قبضه. والناس يتساهلون في هذه الامور ويتداولونها. وبعضهم اذا امر له بمبلغ من المال. باع هذه الورقة وهذا عين الربا نعم الثاني ان هناك فرقا بينهما في الجملة وهو ان الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديما وحديثا الا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الاوراق. فدل على انها اقرب للفظة من الفلوس الثالث انا لو فرضنا ان كلا من الامرين محتمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويقول والاثم ما حاك في نفس الحديث وقال الناظم وذو احتياط في امور الدين من فرض شك الى يقين وقد مرارا ان ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الاباحة. لان ترك مباح اهون من ارتكاب حرام ولا سيما الربا الذي صرح الله تعالى بان مرتكبه محارب لله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه. ومن انواع الربا ما اختلف العلماء في منعه. كما اذا انا البيع ظاهره الحلية. حيلة الحيلة كما اذا كان البيع ظاهره الحيلة مسألة التورق او مسألة العينة نعم ولكنه يمكن ان يكون مقصودا به التوصل الى الربا الحرام عن طريق الصورة المباحة في الظاهر كما لو باع وسلعة بثمن الى اجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن اقل من الاول نقدا او لاقرب من الاجل الاول او باكثر لابعد فظاهر العقدين الاباحة. لان البيع والشراء فيه سلع لكن هذه السلع انما يتوصل بها الى انك تكون نقود بنقود وهذا ظاهر في مسألة العينة وجاء فيها النص نعم لانه بيع سلعة بدراهم الى اجل في كل منهما وهذا لا مانع منه. ولكنه يجوز ان يكون مقصود متعاقدين دفع دراهم واخذ دراهم اكثر منها لاجل لاجل ان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة فيؤول الامر الى انه دفع دراهم واخذ اكثر منها لاجل. وهو عين الربا الحرام ومثل هذا نوع عند مالك واحمد والثوري والاوزاعي وابي حنيفة والحسن بن صالح وروي عن الشعبي والحكمي كما في الاستذكار واجازه الشافعي. وهذا المقصود من مسألة العينة مسألة العينة يجوز عالشافعي ويحرمها الجمهور والحديث فيها نص اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا نصف العينة شيخ الاسلام وقبله عمر ابن عبد العزيز هو نفر يسير من اهل العلم يرون ان مسألة التورك مثل العين لا فرق اذا اشتريت وانت لا تريد السلعة اشتريت سلعة باكثر من قيمتها الى اجل سواء بعتها على الذي باع عليك او على غيره لا فرق. لكن عامة اهل العلم بما فيهم الائمة الاربعة انك اذا بعت على غير من باع عليك حلت نعم واستدل المانعون بما رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة انها انكرت ذلك على زيد ابن ارقم قالت ابلغي زيدا انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب وقال الشافعي ان زيد ابن ارقم مخالف لعائشة واذا اختلف صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه القياس والقياس هنا موافق لزيد لانهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه انا لو انفرد لو انفرد عن العقد الثاني صحيح في نفسه ولذلك تشتري من التاجر السلعة باغلى واكثر من قيمتها الى اجل والزيادة في مقابل الاجل العقد صحيح ثم انت تبيعها على طرف ثالث العقد الصحيح فان ظم العقدان وصار في عقد واحد وصار البيع على الثاني على البائع الاول هنا دخل الشافعي ينظر اليهما على انهما اقدام والجمهور على انه عقد واحد وجاء به النص نعم وقال الشافعي ايضا لو كان هذا ثابتا عن عائشة فانها انما عابت التأجيل بالعطاء لانه اجل غير معلوم التأجيل بالعطاء لانه اجر غير معلوم. اذا امر لك ولي الامر بشيء ثم بعت هذا الصك مثلا ما يدرى متى ينفذ ما يدرون متى ينفذ ولذلك العطاءات تتأخر سنين بعضها وبعضها يصير لك حظوة واسطة ولا شي ينجس نعم والبيع اليه لا يجوز واعترضه بعض العلماء بان الحديث ثابت عن عائشة. والبيع اليه لا يجوز عابت التأجيل بالعطاء لانه اجل غير معلوم. والبيع اليه لا يجوز. لا يجوز. واضح نعم واعترضه بعض العلماء بان الحديث ثابت عن عائشة وبان ابن ابي شيبة ذكر في مصنفه ان امهات المؤمنين كن يشترين الى العطاء والله تعالى اعلم. نرجع نرجع عابت التأجيل بالعطاء لانه اجر غير معلوم والبيع اليه بقية الكلام. هم. واعترضه بعض العلماء بان الحديث ثابت عن عائشة وبان ابن ابي شيبة ذكر بمصنفه ان امهات منكن الى العطاء شلون البيع لا يجوز؟ وكن يشترينا الى العطاء لا يجوز لا يجوز واخا نبقاو بعض العلماء بان الحديث ثابت اعترض عدم الجواب. من الكلام الاول ماشي السطرين نعم وبان وبان عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها وانما تدعيه بامر علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة ويسميه المالكية ظيوع الاجال. وقد نظمت ظابطه في نظمي الطويل في فروع ما لك. بقول بيوع الاجال اذا كان الاجل او ثمن كاخويهما تحل وان يك الثمن غير الاول وخالف الاجل وقت الاجل فانظر الى السابق بالاعطاء هل عاد له اكثر او عاد اقل؟ فان يكن اكثر مما دفعه ان ذاك سلف ينتفعه بالمنفعة. فان ذاك سلف بمنفعة وان يكن كشيءه او قل وان يكن كشيءه او قل عن شيءه المدفوع قيل حلا. المدفوع قبل قبل حلا قول حل لانه اذا اخذ اكثر مما دفع هذا الربا واذا اخذ اقل مما دفع انتفى الربا والله اعلم وصلي على محمد طيب وقال له اذا لم تجد هذا الشهر يكون صعب وصعب هذا الجاهلية هذا. اما ان تربية ممتازة قبل الجاهلية هو فيه ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما القرظ انما يدخله الربا عند من يسميه ربا. اذا جرأ الى منفعة. والمقصود مثل هذا الربا لا يشترط فيه ما يشترط كان هذا زيادة بعد استقرار الثمن. فلذلك من يقول بان النقد معروف تجارة جبل نمو يعتبر ربا حتى لو قلت للمعروف تجارة اذا زادوه بعد العقد صار ربا قرض اما قبل العقد هذا رجال الفضل خلال شهر. هذا بعد العقد. بعد العقد هذا بعد استقرار الثمن هذه سر الربا. وشو؟ وشو؟ المخرج في شراء الذهب والفضة. تشتري لان الان ليس ذهب ولا فظة