﻿1
00:00:08.050 --> 00:00:33.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى

2
00:00:33.400 --> 00:01:03.400
الصدقات ذكر في هذه الاية الكريمة انه تعالى يرضي الصدقات وبين في موضع اخر ان هذا الارباء مضاعفة الاجر وانه يشترط في ذلك اخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى وما اتيتم من ربا وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله

3
00:01:03.400 --> 00:01:24.800
فاولئك هم المضعفون. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بالنسبة لشرط الاخلاص فهو مشترط لكل عبادة ونص عليه هنا تريدون وجه الله

4
00:01:25.400 --> 00:01:50.850
والاظعاف والارباء هو الزيادة الله يتقبل ويتلقى صدقة احدكم ويربيها كما يربي احدكم فلوه فحتى تزيد وتكبر وعلى حسب هذا الاخلاص والظروف المحيطة بهذه الصدقة من شدة حاجة وغيرها تكون المضاعفات

5
00:01:51.250 --> 00:02:21.450
فاقل شيء الحسنة بعشر امثالها  ثم تزداد الى ان تكون سبع مئة ظعف الى اظعاف كثيرة لا يعلمها الا الله جل وعلا نعم قوله تعالى   يصلح يصلح لكم بيعني نعم. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

6
00:02:21.450 --> 00:02:45.750
ظاهر هذه الاية الكريمة ان كتابة الدين واجبة. لان الامر من الله يدل على الوجوب. وهذا الاصل فيه لا ان يوجد صارف كما هو نعم ولكنه اشار الى انه امر ارشاد لا ايجاب بقوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها

7
00:02:45.750 --> 00:03:14.100
مقبوضة لان الرهن لا يجب اجماعا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الاية فلو كان الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. لان البدل له حكم المبدل نعم وصرح بعدم الوجوب بقوله فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن امانته. فالتحقيق ان الامر

8
00:03:14.100 --> 00:03:39.150
وفي قوله فاكتبوه للندب والارشاد. لان لرب الدين ان يهبه ويتركه اجماعا. فالندب الى الكتابة فيه انما هو على جهة الحيطة للناس قاله القرطبي وقال بعضهم ان اشهدت وان ائتمنت ففي حل وسعة

9
00:03:39.850 --> 00:04:03.200
ابن عطية وهذا القول هو الصحيح قاله القرطبي ايضا. وقال الشعبي كانوا يلحق له  الحق له لا لا يعدوه انكتب فهذا هو الاحتياط وهو المأمور به هنا فاكتبوه لان لا ينسى المدين

10
00:04:03.400 --> 00:04:42.650
او يجحد  يستطيع صاحب الحق في الحصول على حقه بهذه الكتابة وان لم يكتب والحق له لا يعدوه فالامر فيه سعة نعم مشاو وشو   او ما هو ابن عطية يكون هو القائد. لا لا لا ابن عطية مثل القرطبي. سوي مثل القرطبي

11
00:04:44.150 --> 00:05:07.900
ما يذكر قاله فلان على طول بدون قال نعم لكن لابد من النطق بها مثل قال حدثنا نعم وقال الشعبي كانوا يرون ان قوله فان امن الاية ناسخ لامره بالكتم وحكى نحوه

12
00:05:07.900 --> 00:05:27.900
ابن جريج وقاله ابن زيد وروي عن ابي سعيد الخدري وذهب الربيع الى ان ذلك واجب بهذه الالفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله فان امن بعضكم بعضا. وتمسك جماعة هذا هذا معنى النسخ

13
00:05:28.850 --> 00:05:56.050
واجب ثم خفف يعني رفع الوجوه وهذا وهذه حقيقة النسخ نعم وتمسك جماعة بظاهر الامر في قوله فاكتبوه فقالوا ان كسب الدين واجب فرض بهذه هذه الاية بيعا كان او قرضا. لان لا يقع فيه النسيان. لان لا يقع فيه نسيان او جحود

14
00:05:56.050 --> 00:06:22.800
وهو اختيار ابن جرير الطبري وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج من اذان فليكتب. ومن باع فليشهد انتهى من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان ان شاء الله قريبا. اما بالنسبة من الدان يعني

15
00:06:22.800 --> 00:06:41.200
بين فليكتب هو بمعنى الوصية الواجبة. يعني اذا فرط صاحب الحق لانه لا يلحقه اثم لو ضاع الحق بينما الذي عليه الحق عليه ان يكتب ويبين ذلك في وصيته لانه لو مات

16
00:06:41.450 --> 00:07:09.800
بقي في ذمته ولا دليل يدل على انها ان في ذمته شيء نعم  بلى النبي باع واشتروا ولم يكتبوا باع ولم يكتبوا باع ولم يشهد هذه الصوارف نعم. تنبيه وعليه عمل المسلمين من اول من الصدر الاول

17
00:07:10.000 --> 00:07:35.900
انما هو حزم يعني من الحزم ان تكتب نعم مشقة عظيمة نعم تكتب كل شيء تنبيه اخذ بعض العلماء من قوله تعالى وان كنتم على سفر الاية ان لا يكون مشروعا الا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداوود. والتحقيق جوازه في الحظر. وقد

18
00:07:35.900 --> 00:07:59.100
ثبت في الصحيحين عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وصاعا من شعير وهو في الحظر في المدينة نعم. وفي الصحيحين انها درع من حديد. وروى البخاري واحمد والنسائي وابن ماجة عن انس

19
00:07:59.100 --> 00:08:19.100
انه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله احمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس مثل حديث عائشة. فدل الحديث الصحيح على ان قوله وان كنت

20
00:08:19.100 --> 00:08:39.100
ثم على سفر لا مفهوم مخالفة له. لانه جرى على الامر الغالب اذ الغالب ان الكاتب لا يتعذب احذروا في الحذر لا يتعذر في الحذر وانما يتعذر غالبا في السفر والجري على الغالب من موانع

21
00:08:39.100 --> 00:09:08.600
باعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ظاهر هذا الامر الوجوب ايضا. فيجب على من باع ان يشهد وبهذا قال ابو موسى الاشعري وابن عمر والظحاك وسعيد ابن المسيب وجابر ابن زيد ومجاهد

22
00:09:08.600 --> 00:09:40.600
ابن علي وابنه ابو بكر وعطاء وابراهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار. يعني للوجوب وهو ظاهر الامر واشهدوا مثل فكتوه الا ان الصارف قائم نعم وانتصر له نجرير الطبري غاية الانتصار. وصرح بان من لم يشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور

23
00:09:40.600 --> 00:10:00.600
العلماء على ان الاشهاد على المبايعة وكتابة الدين امر مندوب اليه لا واجب. ويدل لذلك قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا. الاية وقال ابن العربي المالكي ان هذا قول الكاف

24
00:10:00.600 --> 00:10:20.600
قال وهو الصحيح ولم يحكى عن احد ممن قال بالوجوب الا الظحاك. قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قال ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء ابن

25
00:10:20.600 --> 00:10:45.900
ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة لا ولا غائلة ولا خبيئة ولا خبئة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد واشترى همزة

26
00:10:46.400 --> 00:11:24.900
الحمد لله حمزة شتي حمزة   ولا خبثة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الاشهاد امرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة انتهى. قال القرطبي بعد ان

27
00:11:24.900 --> 00:11:44.900
طاق كلام ابن العربي هذا ما نصه قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا اخرجه دار قطني وابو داوود وكان اسلامه بعد الفتح وحنين وهو القائل قاتلنا رسول الله صلى الله

28
00:11:44.900 --> 00:12:14.150
عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا. ثم اسلم فحسن اسلامه. ذكره ابو عمر وذكر حديثه هذا يعني ابن عبد البر في الاستيعاب يعني من الصحابة نعم وقال في اخره قال الاصمعي سألت سعيد بن ابي عروبة عن الغائلة فقال الاباق والسرقة

29
00:12:14.150 --> 00:12:37.350
وسألته عن الخبزة فقال بيع اهل عهد المسلمين وقال الامام ابو محمد بن عطية والوجوب في ذلك. للبيع الاصل انه للرقيق ولا يجوز بيع الحر فاذا كان من اهل العهد

30
00:12:38.000 --> 00:12:59.600
وقد فدى نفسه بما يبذله من جزية فلا يجوز حينئذ خديعته وبيعه كما انه لا يجوز بيع الحر نعم وقال الامام ابو محمد ابن عطية ابو محمد ابن عطية. والوجوب في ذلك

31
00:12:59.900 --> 00:13:25.100
قلق اما في الوثائق فصعب شاق. واما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاء فربما يقصد التاجر الاستئناف بترك الاشهاد. وقد يكون عادة في بعض البلاد. وقد يستحي من  يستحي بعظ ان ان من بعظ الناس ان يكتب عليه

32
00:13:25.950 --> 00:13:57.150
عليه ويدينه ويمشي ها يستحي منه والناس لا شك انهم منازل نعم. وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله وفي الائتمان ويبقى الامر بالاشهاد ندبا. لما فيه من المصلحة في الاغلب ما لم يقع عذر يمنع منه

33
00:13:57.150 --> 00:14:27.150
كما ذكرنا وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم انهم قالوا واشهدوا اذا تبايعتم منسوخ بقوله فان امن بعضكم بعضا. واسندهن النحاس عن ابي سعيد الخدري وانه تلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الى قوله فان امن

34
00:14:27.150 --> 00:14:56.800
بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. قال نسخت هذه الاية ما قبلها. قال النحاس وهذا قول الحسن والحكم وعبدالرحمن بن زيد قال القرطبي او القرطبي ياك اش عندك قرطبية     وينقل كلام القرطبي

35
00:14:57.550 --> 00:15:17.100
من الاصل ينقل كلام قرطبي شعندك تقول؟ معلق عليه؟ لا من الاصل ها؟ الكلام كله للقرطبي من قبل  الى كلام بن عطية بن القرطبي هو اللي ينقل عن ابن عطية

36
00:15:17.850 --> 00:15:40.950
اول الكلام كله بالقرطبي اليق منه بالطبري. الاساليب تختلف الطبري يختلف كثير عن اسلوب القرطبي اسبوع المراجعة سهلة يعني ما هي نعم. قال القرطبي لكن لكن القرطبي في اية الدين

37
00:15:41.600 --> 00:16:09.950
ذكر اثنتين وستين مسألة فيما لو افردت اية الدين فقط لجاءت وعلق عليها وخدمت جد مجلد ذكر سنتين وستين مسألة على اية الدين  ها يعني جرد من من تفسير القرطب بتفسير اية الدين اعلق عليها وخرجت الاحاديث قدمت جاءت مجلد

38
00:16:12.800 --> 00:16:32.650
نادر الا نادر نادر جدا كهكذا وقال الغرب كله كلهم على هذا لانهم ما يعتبرونهم فقه والامام احمد ليس بفقيه ولذلك الحافظ بن عبد البر هو من ائمتهم الف سير الائمة كتاب اسمه الانتقاء

39
00:16:34.450 --> 00:17:00.300
هم الانتقاء في فضل الائمة الثلاثة الفقهاء ما اظافره محمد يذكرون مثل ما يذكر اسحاق ويذكر غيره يعني ما هو   اللهم ما لهم عناية بالحنابلة. كثير من كتب الفقه المقارن

40
00:17:00.750 --> 00:17:26.800
الذي هو يهملون الحنابلة في مواضع كثيرة هو المغاربة عهد بزود نعم. قال القرطبي وهذا لا معنى له. لان هذا حكم غير الاول. وانما هذا حكم من لم يجد كاتبة قال الله عز وجل وان كنتم على سفره لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فان امن

41
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. قال ولو جاز ان يكون هذا ناسخا للاول لجاز ان يكون قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. الاية ناسخ

42
00:17:46.800 --> 00:18:05.900
قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. الاية ولجاز ان يكون قوله عز وجل فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين ناسخا لقوله عز وجل فتحرير رقبة

43
00:18:06.100 --> 00:18:35.600
وقال بعض العلماء ان قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا لم يتبين باخر نزوله من صدر بتأخر نزول عن صدر الاية. بتأخر؟ نعم  لم يتبين بتأخر نزوله عن صدر الاية المشتملة على الامر بالاشهاد. بل وردا معا ولا يجوز

44
00:18:35.600 --> 00:19:08.600
يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة. ولذا يذكرون قيد التراخي في تعريف النسخ رفع حكم شرعي بدليل متراخ عنهم ما يكون من بنفس النص نعم قال وقد روي عن ابن عباس انه لم انه قال لما قيل له ان اية الدين منسوخة قال لا

45
00:19:08.600 --> 00:19:28.600
فوالله ان اية الدين محكمة ليس فيها نسخ. قال والاشهاد انما جعل للطمأنينة وذلك ان الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الاشهاد. ولا خلاف بين علماء الامصار

46
00:19:28.600 --> 00:19:48.600
الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب. فيعلم من ذلك مثله في الاشهاد. وما زال الناس يتبايعون حذرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير اشهاد مع علم الناس بذلك من غير

47
00:19:48.600 --> 00:20:08.600
ولو وجب الاشهاد ما تركوا النكير على تاركه. قلت هذا كله استدلال حسن واحسن ما جاء في ما جاء من صريح السنة في ترك الاشهاد وهو ما اخرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله

48
00:20:08.600 --> 00:20:28.600
المحارب رضي الله عنه قال اقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا. فبينما نحن قعود اذ اتانا رجلا رجل عليه ثوبان ابيضان

49
00:20:28.600 --> 00:20:58.600
فسلم فرددنا عليه فقال من اين القوم؟ فقلنا من الربذة وجنوب وجنوب الربدة قال ومعنا جمل احمر فقال ابتبيعوني جملكم هذا فقلنا نعم. قال بكم الا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال فما استوظعنا شيئا وقال قد اخذته ثم اخذ برأس الجمل حتى

50
00:20:58.600 --> 00:21:17.200
دخل المدينة جرت العادة ان الذي لا يستوظع يعني ما يكاسر ولا يماكس وياخذ البضاعة ويمشي يشك فيه ولذلك شكت المرأة وتدخل جمع الرجل ما تعرفونه يعني من الامور اللي تثير الشك

51
00:21:17.250 --> 00:21:42.000
عنده بين الناس الان في عرفهم اذا قلت له كم هذا؟ قلت له كذا واخذه ومشاة تشك فيه نعم فتوارى عنا فتلاومنا بيننا لكنه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فتلاومنا بيننا وقلنا اعطيتم جملكم من لا تعرفونه. فقالت الظعينة لا تلاوموا

52
00:21:42.000 --> 00:22:02.550
قد رأيت وجه رجل ما كان ليغفركم ما رأيت وجه رجل اشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء اتانا رجل فقال السلام عليكم انا رسول الله انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:22:02.550 --> 00:22:28.450
اليكم وانه امركم ان تأكلوا من هذا حتى تشبعوا. وتكتالوا حتى تستوفوا قال فاكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا وذكر الحديث الزهري عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:22:28.450 --> 00:22:55.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعراب الحديث وفيه فطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد اني بعتك. قال خزيمة ابن ثابت انا اشهد انك بعته فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديق

55
00:22:55.950 --> 00:23:15.600
يا رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين عليه وسلم بعد ليه يا رسول الله ما تجي في مثل هذا السياق

56
00:23:16.750 --> 00:23:41.300
ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اخرجه النسائي وغيره انتهى من القرطبي بلفظه. قال مقيده عفا الله عنه وفيما نقلت دلالة الواضحة على ان الاشهاد والكتابة مندوب اليهما لا فرظان واجبان. كما قاله ابن جرير وغيره

57
00:23:41.300 --> 00:24:11.300
ولم يبين الله تعالى في هذه الاية اعني قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم اشتراط في الشهود ولكنه بينه في مواضع اخر كقوله ممن ترضون من الشهداء وقوله واشهدوا عدل منكم وقد تقرر في الاصول ان المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع

58
00:24:11.300 --> 00:24:53.500
قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا لحظة ها المهم مم     في اخرها  في مقال ولكنه بينه في مواضع اخرى كقوله   هو مبين البيان الذي ذكره في نفس الاية البيان المذكور ممن ترضون

59
00:24:53.950 --> 00:25:12.800
في نفس الاية في اية الدين معروف معروف يعني مما يستدرك على الشيخ رحمه الله نعم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لم يبين هنا هل اجاب دعاءهم هذا او لا

60
00:25:12.800 --> 00:25:32.800
واشار الى انه اجابه بقوله في الخطأ وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. الاية واشار الى انه اجابه في النسيان بقوله واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فانه

61
00:25:32.800 --> 00:25:52.800
هو ظاهر في انه قبل الذكرى لا اثم عليه في ذلك. ولا يقدح في هذا ان اية واما ينسينك الشيطان مكية واية لا تؤاخذنا ان نسينا مدنية اذ لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه

62
00:25:52.800 --> 00:26:15.450
وقد ثبت في بيان قبل المبين يعني في البيان قبل المبين في هذا يختلف مع النسخ من الناس لابد ان يكون متأخر والبيان لا يلزم نعم يكون من نوع الاستشهاد يعني

63
00:26:15.550 --> 00:26:42.350
وين كيف يكون معك؟ دليل عليه كيف يبي؟ لا اذا ضمت الادلة اتضح الامر نعم. البداية مبين ثم يأتي وجهه. يأتي وجهه نعم يعني مثل اه الامر بقطع الخفين ثم جاء مجملا بعد ذلك في

64
00:26:42.600 --> 00:27:19.200
عرفة نعم  المكي النسخ معروفة لا هذا البيان البيان غير النسخ. كلام في البيان نعم وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

65
00:27:19.200 --> 00:27:43.150
قال الله تعالى نعم قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا لم يبين هنا هل اجاب دعاء اهم هذا او لا ولم يبين الاصر الذي كان محمولا على من قبلنا. وبين انه اجاب دعاءهم هذا في

66
00:27:43.150 --> 00:28:03.150
اخر كقوله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله يريد الله بكم اليسر. الاية

67
00:28:03.150 --> 00:28:23.150
الى غير ذلك من الايات. واشار الى بعض الاسر الذي حمل على من قبلنا بقوله فتوبوا الى فاقتلوا انفسكم لان اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من اعظم الاسر والاصرار

68
00:28:23.150 --> 00:28:45.300
والثقل في التكليف ومنه قول نابضة يا مانع الظيم ان يغشى سراتهم والحامل الاصر عنهم بعدما عرفوا يعني ومن الاصر بالنسبة لليهود ارظ النجاسة وانه لا يطهره غير ذلك انصح هذا الكلام

69
00:28:45.650 --> 00:28:58.300
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل وتستأنف الدروس ان شاء الله في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني