﻿1
00:00:08.750 --> 00:00:36.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى على اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام قال الشيخ محمد

2
00:00:36.000 --> 00:01:05.450
امين الشنقيطي رحمه الله تعالى ومن انواع البيان المذكورة فيه ان يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض افراد ذلك العام فيه. كقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله الاية فقد صرح بدخول البدن بدخول البدن في

3
00:01:05.450 --> 00:01:23.200
في هذا العموم بقوله بعده والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الاية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

4
00:01:23.500 --> 00:01:38.450
في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ان البدن كما في قوله جل وعلا قل بدنا جعلناها لكم من شعائر الله من الشعائر التي ينبغي تعظيمها. لان تعظيمها من من تقوى القلوب

5
00:01:39.550 --> 00:02:05.750
وكيف يكون تعظيمها  الجو الجود بدفع قيمتها النفس راضية منشرحة باحث عن افضل ما يمكن ان يستطيع وجوده والقدرة على ثمنه وان يتولاه بنفسه اذا امكن وهذا من تعظيمه والا وكل

6
00:02:05.900 --> 00:02:32.100
من يقوم عليه ويذبحه نيابة عنه وهذا بخلاف حال كثير من الناس مع الاسف اليوم ايثارا للراحة تجده يدفع ابخس الاثمان ربع قيمة هدي مثلا الهدي بألف وخمس ثم يدفع على ورقة يستلمها وصل بمئتين ومئتين وخمسين ريال اهديت وهذا من شعائر الله ان

7
00:02:32.100 --> 00:02:48.850
عظمت شعيرته ومثل ذلك في الاضاحي اضاحي شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها ومع ذلك يكتفون وصل اولادهم لا يعرفون شيء اسمه اضحية

8
00:02:50.050 --> 00:03:07.300
ينشأ على ذلك الصغير ويهرم عليه الكبير ولا تقام هذه الشعائر ولا تعظم في النفوس وقل مثل هذا في آآ صدقة الفطر تؤخذ من هذه المحلات وتهز على اولاد ما يرونها ولا ولا تكال امامهم

9
00:03:08.450 --> 00:03:28.600
لابد ان ينشأ الناشئ على مثل هذه الامور ويعرفون ان هذه من شعائر الله وانها مما يجب ان يعظم لانها من التقوى ما ينشأ الناشئ لا يعرف شيئا اضف الى ذلك انه بدأ يظهر القول بجواز دفع القيمة

10
00:03:28.850 --> 00:03:45.950
تدفع القيمة ولا كيف صار تعطيه فقير ولا يدري لا ولد ولا اخ ولا ام ولا زوجة ولا شيء ليس هذا من تعظيم الشعائر تعظيم الشعائر اظهارها والاحتفاء بها. والاهتمام بشأنها

11
00:03:46.050 --> 00:04:08.300
وجود النفس بالبذل لها واستسمانها هذا تعظيمه شيء عظيم يعني لو تهدي لشخص من من عامة الناس شيء يسير ازدراك فكيف لو اهديت الى رجل من علية القوم لابد ان ان تبحث عن شيء يليق به

12
00:04:08.800 --> 00:04:28.200
يناسب ان تهدي لله جل وعلا الهدي تقدمه لله جل وعلا والاضحية كذلك والعقيقة كذلك كلها قرابين تقرب الى الله جل وعلا وهذه من شعائر الله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فهي فرد من افراد قوله

13
00:04:28.250 --> 00:04:49.550
جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله جاء في الحديث اذا مررتم برياظ الجنة فارتعوا حلق الذكر من رياض الجنة ومنصوص عليها ودخولها في النص قطعي لكن ما جاء في النصوص الاخرى انه من رياض الجنة

14
00:04:50.600 --> 00:05:13.350
داخل في افراد هذا العام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ارتع يا اخي اذا وصلت هذه الروضة لانها فرد من افراد العامة نعم واعلم ان مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك انه ان كان للاية الكريمة مبين من القرآن

15
00:05:13.350 --> 00:05:39.950
غير واف بالمقصود من تمام البيان. فانا نتمم البيان من السنة. من حيث انها تفسير للمبين باسم الفاعل ومثاله قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا في الاوقات يعني كتابا

16
00:05:40.050 --> 00:06:06.350
يعني مفروضا في الاوقات التي جاء بيانها في القرآن لكنه بيان لبعض اوقاتها وجاء بيان جميع الاوقات ابتداء وانتهاء في السنة نعم فقد اشار تعالى الى اوقاتها في قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الاية دلوك الشمس

17
00:06:06.950 --> 00:06:36.200
ايش  طلوعه ولا غروبها ولا ايش الزوال دلوك الشمس الزوال وابدأ الزمخشري في اساس البلاغة السبب في تسمية وقت الزوال دلوكا قال لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها

18
00:06:37.150 --> 00:07:15.500
هو وقت الزوال  نعم وقوله واقم الصلاة طرفي النهار. الفجر والعصر نعم مم  وين مثل فطلقوهن لعدتهن موب تقدم هذا نعم ظرفية نعم وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الاية هذا فيه نوع بيان لبعض الاوقات

19
00:07:15.500 --> 00:07:32.500
وفيه نوع اجمال الاية الاولى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة مجملة تحتاج الى بيان جاء بعض البيان في هذه الايات لكن البيان ليس بكافي هل يمكن ان يستقل

20
00:07:33.150 --> 00:07:53.400
العالم بمعرفة الاوقات بدقة من خلال هذه الاوقات من خلال هذه الايات لا يمكن لكن جاءت الاحاديث جبريل اما النبي عليه الصلاة والسلام في يومين وبين له اوائل الاوقات في اليوم الاول واواخر الاوقات في اليوم الثاني ثم جاءت الاحاديث

21
00:07:53.400 --> 00:08:22.100
الكثيرة المبينة ومن اجمعها ووفاها حديث عبد الله ابن عمرو في صحيح مسلم نعم على ما ذكره جمع من العلماء من انها في اوقات الصلاة. وكقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده على القول بانها في الزكاة وانها غير منسوخة. غير وانها

22
00:08:22.100 --> 00:08:52.100
غير منسوخة فانها تشير لها ايات الزكاة كقوله واتوا الزكاة وقوله ومما اخرجنا لكم من الارض وكقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. الاية فان القرآن زيد فيه على هذا الحصر. تحريم الخمر

23
00:08:52.100 --> 00:09:19.450
فنبين ما زاده صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة. فمثل هذه المسائل نبينها بيانا تاما بالسنة تبعا للبيان القرآني واعلم ان الغالب في الامثلة التي ذكرناها تعدد جل وعلا في اموالهم حق للسائل والمحروم

24
00:09:20.300 --> 00:09:49.750
في اموالهم حق للسائل والمحروم بين قوله جل وعلا في اموالهم حق معلوم ان المراد بهذا الحق الزكاة المفروظة لان هي التي بين فيها الحق المعلوم بدقة. نعم واعلم ان الغالب في الامثلة التي ذكرناها تعددها في القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير

25
00:09:49.750 --> 00:10:19.750
كثرة وربما ذكرنا فردا من افراد البيان لا نظير له. كاشارته تعالى الى اقل امد الحمل بقوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين فلم يبقى للحمل من الثلاثين شهرا بعد عامي الفصال الا ستة اشهر. فدل ذلك على انها

26
00:10:19.750 --> 00:10:49.250
للحمل يوضع فيه تاما. وهذه اقل مدة للحمل ستة اشهر ها  فلم يبق للحمل من من الثلاثين   بعد عامي انفصال الا ستة اشهر فدل ذلك على انها امد للحمل يوضع في الامد

27
00:10:49.400 --> 00:11:09.800
ما فيش وهي اقل لا يمكن ان ان يقع حمل يتم ويوضع كامل الا بعد ستة اشهر واما بالنسبة لاكثره فمختلفون فيه والغالب تسعة اشهر والاطبا يقررون انه لا يزيد على ذلك

28
00:11:10.150 --> 00:11:27.050
لا يمكن ان يزيد على تسعة اشهر لكن هذا الكلام ليس بصحيح والواقع اشد بخلافه سواء كان من المأثور او من الواقع المعاصر والامام مالك يقول هذا جارنا محمد ابن عجلان مكث اربع سنين في بطن امه

29
00:11:28.050 --> 00:11:59.250
نعم واعلم ان اقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة الى المنطوق والمفهوم اربعة. لان كل من المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقا وقد يكون ومفهوم فالمجموع اربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. يعني اذا ضربت اثنين في اثنين

30
00:11:59.250 --> 00:12:25.350
ناتج اربعة منطوق من منطوق ومفهوم بمفهوم منطوق بمفهوم مفهوم بمنطوق اربعة قسمة رباعية لا تزيد نعم الاولى بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى الا ما يتلى عليكم وبقول حرمت عليكم الميتة الاية

31
00:12:25.400 --> 00:12:50.050
الثانية بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله هدى للمتقين بمنطوق قوله تعالى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرون وهو عليهم عمى. مفهوم قوله جل وعلا هدى تقين انه بالنسبة لغير المتقين

32
00:12:50.550 --> 00:13:06.500
نعم؟ ايه ده؟ ما الذي يقابل الهدى وما دل عليه قوله جل جل وعلا والذين لا يؤمنون باذانهم واقرن وهو عليهم عمل بدل ما ان يكون هدى للمتقين هو لغيرهم

33
00:13:07.350 --> 00:13:28.000
باذانهم وقر وهو عليهم عمى بدل ان يكون هدى في قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وش فايدة الجملة الثانية

34
00:13:29.100 --> 00:13:51.550
منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الاولى وهكذا في جميع الحديث من هذا النوع منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الاولى اذا كبر فكبروا نعرف اننا العطف بالفاء يقتضي اننا نكبر بعده هذا منطوق اللفظ

35
00:13:52.050 --> 00:14:12.700
قوله مفهومه اننا لا نكبر حتى يكبر منطوق اننا نكبر بعده ومفهومه اننا لا نكبر حتى يكبر وجاءت الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الاولى فقال ولا تكبروا حتى يكبر هو من هذا النوع

36
00:14:13.200 --> 00:14:42.200
لكن هذا في الكتاب وذاك في السنة نعم وقوله ولا يزيد ظالمين الا خسارا الثالثة بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بمفهوم اية الانعام فان تحريم الدم مطلقا منطوق هنا. وقوله تعالى في الانعام

37
00:14:42.200 --> 00:15:10.600
او دما مسوحا يدل بمفهوم مخالفته على ان غير المسفوح ليس كذلك هذا المفهوم ان المراد بالدم في الاية الاولى غير المسفوح. وهذا من من من الصور التي يتفق اهل العلم على حمل المطلق على المقيد فيها

38
00:15:11.750 --> 00:15:45.100
وذلك لاي شيء ها  ها نعم الاتفاق في الحكم والسبب وحينئذ يحمل المطلق على المقيد منطوق الجملة الاولى او الاية الاولى مؤيد آآ مبين بمفهوم الجملة الثانية نعم ومن امثلته بيان قوله والزاني بمفهوم الموافقة في قوله فعليهن نصف ما

39
00:15:45.100 --> 00:16:12.200
على المحصنات من العذاب فانه يفهم من مفهوم موافقته ان العبد الذكر كالامة في ذلك يوجد له خمسين جلدة فيبين هذا المفهوم ان المراد بالزاني خصوص الحر. واعلم ان مثل هذا من مفهوم في قوله جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما

40
00:16:12.450 --> 00:16:34.550
مئة جلدة هذا بعمومه يشمل الاحرار والعبيد لكن جاء ما يخرج الاماء بالمنطوق في قوله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لكن ماذا عن العبد قالوا ملحق بالامة بالقياس

41
00:16:34.900 --> 00:17:01.100
فيخرج من الجملة الاولى او الاية الاولى. نعم واعلم انها ان مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الاصوليين قياسا وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الاصل. ويسمى مفهوم الموافقة والغاء الفارق وتنقيح

42
00:17:01.100 --> 00:17:23.050
مناط واكثر اهل الاصول على مفهوم مفهوم الموافقة على ما يختاره الشيخ متى يتجه في هذه الاية لو كان الذكر اولى بالتخفيف من الانثى لو كان الذكر من العبيد اولى بالتخفيف من الانثى

43
00:17:23.900 --> 00:17:55.700
لكنا بمفهوم موافقة لكن اذا كانت الانثى اولى بالتخفيف لانها قد تغلب وقد تستدرج وعقلها ليس مثل عقل الرجل. نعم فيكون هذا من باب الالحاق والالحاق هو القياس نعم واكثر اهل الاصول على انه مفهوم وليس بقياس كما سترى تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب

44
00:17:55.700 --> 00:18:29.650
ان شاء الله تعالى ومن امثلته بيان المنطوق بالمفهوم ومن امثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر رجس من عمل الشيطان. فانه يدل على انها نجسة العين لان الخمر نعم. لان الرجس هو المستقذر الخبيث ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الاخرة. وسقاه

45
00:18:29.650 --> 00:18:51.050
هم ربهم شرابا طهورا. فان مفهومه ان خمر اهل الدنيا ليست كذلك. كما قاله الفراء هو غير واحد وسترى ايضاحه في المائدة ان شاء الله تعالى. قد يقول قائل ان شراب الاخرة طهور

46
00:18:51.950 --> 00:19:20.750
لكن لا ينفي ان يكون شراب الدنيا طاهر لان النجس ليس بضد للطهور يعني في قسم ثالث اسمه طاهر عند من يقسم المياه الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس نقول نعم معكم انه ليس بطهور بمعنى انه لا يطهر غيره لكن لا يمنع ان يكون طاهر

47
00:19:21.800 --> 00:19:50.850
يمكن ان يقال هذا واضح الكلام ولا مو بواضح ها شو   وسقاهم ربهم شرابا طهورا فان مفهومه ان خمر اهل الدنيا ليست كذلك اذا قلنا بالمقابلة بين الطهور والنجس ولا وهم من باب الضد

48
00:19:51.050 --> 00:20:23.700
فلا ثالث لهما لكن الذين يقسمون الماء الى قسمين يقولون طاهر ونجس ما يقولون طهور ونجس طاهر     ما هو يسمى خمر ويكون لو لو ما عندنا الا هذه الاية رجس من عمل الشيطان

49
00:20:24.050 --> 00:20:43.450
فاجتنبوه اتجه القول بنجاسة لكن ادلة اخرى الصحابة ما عرف عنهم انهم راسلوا افواههم او ثيابهم واراقوا الخمر في سكك المدينة ولا قيل لهم لا يجوز آآ ايذاء المسلمين النجاسة وان

50
00:20:43.500 --> 00:21:00.300
هذا معروف هناك الدليل لا ينهض على التنجيس ولكن هو قول عامة اهل العلم وهذا اللي محل الهيبة كونه قول عامة اهل العلم. والا الدليل ما ينهض وما ذكره الشيخ

51
00:21:00.750 --> 00:21:34.900
اه عليه ما عليها من الملاحظة نعم       طاهر يعني يكون باب الطاهر لكن كونه رجس  ريكس والكلام على الاية لو لم يرد لو لم توجد هذه الاية ما ما في دليل يعني على نجاسته. وما ذكره الشيخ يستدرك عليه بما ذكرنا نعم

52
00:21:35.700 --> 00:21:58.900
الرابعة بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب على القول بان المراد بالمحصنات الحرائر كما روي عن مجاهد. فانه يدل بمفهومه على ان الامة يطلق الاحصان

53
00:21:58.950 --> 00:22:22.900
بازاء معان متعددة منها ما ذكر هنا حصنات الحرائر ومنها المحصنات المتزوجات من وطئن بنكاح صحيح ومنها العفيفات وهذا اليق بمثل هذا المقام محصنات من الذين في الكتاب والمراد بها العفيفات لانهن مظنة

54
00:22:23.100 --> 00:22:41.350
للسفاح فلا يجوز للمسلم ان يعمد الى امرأة ولو كانت منها لكتاب ولو كانت حرة يعمد اليه فيتزوجها وهي ذات سباح لا الزواني محرمات حتى من المسلمين وحرم ذلك على المؤمنين

55
00:22:41.800 --> 00:23:04.600
نعم فانه يدل بمفهومه على ان الامة الكتابية لا يجوز نكاحها. اصل نكاح الامة المسلمة  جاء على خلاف الاصل وفي حال الظرورة ممن لم يستطع طول الحرة  لانه يترتب على نكاحها

56
00:23:04.650 --> 00:23:30.400
لوازم واحكام لا تليق بمسلم حر من ذا لو لم يكن من ذلك لرق الولد الولد رقيق فيكون هذا الزوج كأنه اجير  في مقابل قضاء وطره والاولاد مهوب له فكيف يتصور هذا في اهل الكتاب؟ نعم

57
00:23:30.600 --> 00:24:00.600
ويدل لهذا ايضا مفهوم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمفهوم قوله المؤمنات يدل على منع تزويج الاماء الكافرات ولو عند الضرورة وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى

58
00:24:00.600 --> 00:24:28.450
واعلم نعم منع الاماء الكافرات بقوله جل وعلا من فتياتكم المؤمنات هو الظاهر اما من قوله المحصنات من الذين اوتوا الكتاب فالذي يتجه ان المراد بهن العفيفات العفيفات ومنع الاماء من من اهل الكتاب بمفهوم قوله من فتياتكم المؤينات

59
00:24:28.550 --> 00:24:57.500
نعم  واعلم وفقني الله واياك لما يحبه ويرضاه. ان هذا الكتاب المبارك تظمن انواعا كثيرة تنجي الداء من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا تركنا ذكرى غير هذا منها خوف اطالة الترجمة المقدمة بين يدي الكتاب

60
00:24:57.950 --> 00:25:24.450
التي توضح المقصود من بيان القرآن بالقرآن نعم والمقصود بما ذكرنا من الامثلة مطلق بيان كثرة الانواع التي تضمن التي تضمنها اله جهاتها وفي البعض تنبيه لطيف على الكل. والغرض ان يكون الناظر في الترجمة على

61
00:25:24.450 --> 00:25:49.850
لا بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه. نعم. مقدمة في تعريف الاجمال والبيان في اصطلاح اهل الاصول اعلم اولا ان المجمل في اللغة هو المجموع وجملة الشيء مجموعه. واما في الاصطلاح

62
00:25:49.850 --> 00:26:14.200
فقد اختلفت فيه عبارات اهل الاصول والتحقيق انه هو ما احتمل معنيين او اكثر من ترجح لواحد منهما او على حد سواء اما اذا امكن التهجيح انتفى الاجمال ونظيره في الحديث

63
00:26:14.400 --> 00:26:45.450
الاضطراب في الحديث الذي يروى على اوجه محتملة متساوية فاذا امكن الترجيح انتفى الاضطراب وهنا اذا امكن الترجيح انتفاء الاجمال فالمعمول به هو الراجح نعم من غير ترجح لواحد منهما او منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله وذو

64
00:26:45.450 --> 00:27:13.300
وضوح محكم والمجمل هو بوضوح محكم  وذو وضوح محكم محكم خبر ذو الواضح المحكم نعم وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل واعلم ان المبهم اعم من المجمل عموما مطلقا

65
00:27:13.350 --> 00:27:39.250
فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا فمثل قولك لعبدك تصدق بهذا الدرهم على رجل فيه ايه ايهام وليس مجملا لان معناه لا اشكال لان معناه لا اشكال فيه. لان كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود

66
00:27:39.250 --> 00:28:02.950
والدليل على ان المجمل هو ما ذكرنا ان اللفظ لا يخلو من احد امرين. يقول المجمل  او المبهم اعم من المجمل كما ان المبهم من الرجال اعم من المجهول اهم من المجهول المبهم

67
00:28:03.100 --> 00:28:27.250
كل مبهم مجهول وليس كل مجهول مبهم نعم اما ان يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو تلك عشرة كاملة واما احتمال ان تكون تسعة واحد عشر

68
00:28:27.650 --> 00:28:56.000
نعم واما ان يحتمل غيره وهذا له حالتان الاولى ان يكون احد المحتملين اظهر والثانية ان يتساويا بالا يكون احدهما اظهر من الاخر فان كان احد المعنيين اظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل. وان استويا فهو

69
00:28:56.000 --> 00:29:29.450
اجمل كما ذكرنا لكن ان يكون مستويين او يكون احدهما اظهر ومن لازمه ان يكون الثاني ها احدهما اظهر والثاني اظعف اضعف الظهور فالذي لا يحتمل هو النص والاحتمال الاقوى والاظهر

70
00:29:29.700 --> 00:29:57.150
هو الظاهر ويقابله المؤول نعم وحكم النص انه لا يعدل عنه الا بنسخ وحكم الظاهر انه لا يعدل عنه الا بدليل ومن يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى المحتمل المرجوح. وحكم المجمل

71
00:29:57.150 --> 00:30:20.050
يتوقف فيه حتى يدل دليل حتى يدل دليل مبين للمقصود من المحتملين وهذا واجب مجتهد انه اذا استوت عنده الامور لزمه التوقف اذا استوت عنده الادلة مثلا لزمه ان يتوقف حتى يجد مرجح

72
00:30:21.200 --> 00:30:45.850
اذا استوى عنده اقوال معدلين والجارحين لزمه ان يتوقف حتى يجد مرجح اذا استوى عنده اقوال موثقين ومضاعفين اذا استوى عنده اقوال المثبتين للحديث واقوالنا فين ان يرجح ان يوجد مرجح لكن اذا ما وجد مرجح

73
00:30:46.150 --> 00:31:05.550
لزمه التوقف ويختلفون في التوقف هل هو قول يمكن الاظاف الى الاقوال الموجودة؟ احيانا يقولون والمسألة خلافية ثالثها توقف يعني ثالث الاقوال فيها التوقف معنى التوقف ليس بقول في حقيقته

74
00:31:06.100 --> 00:31:27.250
نعم وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح اهل الاصول تأويل وسيأتي ايضاح انواع التأويل كلها ان شاء الله تعالى في سورة ال عمران واعلم

75
00:31:27.250 --> 00:31:47.250
ان اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه اخر كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فانه واضح في ايتاء الحق. مجمل في مقداره. لاحتماله النصف او اقل او اكثر

76
00:31:47.250 --> 00:32:10.900
والى هذا النصوص بينته النصوص الاخرى فيما سقت السماء العشر الى اخر الحديث نعم. والى هذا اشار في مراقي السعود بقوله وقد يجيء الاجمال من وجه ومن وجه ان يراه ذا بيان من فطن

77
00:32:11.450 --> 00:32:39.350
واما البيان فهو لغة اسم مصدر بمعنى التبيين وهو الايضاح تبيينا كلما يكلم تكليما واسم المصدر منه البيان نعم وهو الايضاح والاظهار كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم والطلاق بمعنى التطليق

78
00:32:39.350 --> 00:33:03.150
وقد يطلق على المبين والمبين بالكسر والفتح ومن اهل الاصول من يطلق البيان على كل ايضاح سواء اتقدمه خفاء ام لا؟ البيان قد يطلق على المبين بيان قد يطلق على المبين بيان

79
00:33:03.900 --> 00:33:28.450
الا يمكن ان يكون البيان هو النسبة بين المبين والمبين الذي هو رفع الاجمال البيان هو رفع الاجمال بالمبين عن عن المبين عن المبين فهو النسبة نعم نظير ذلك قالوا في

80
00:33:29.550 --> 00:34:04.550
الاعتبار والمتابع والشاهد هل الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد او بمعنى انه ثالث لاعتباره او هو هيئة التوصل الى معرفة المتابع والشاهد الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راويه في احدهم فيما حمل الى اخره فهيئة التوصل الى

81
00:34:04.850 --> 00:34:34.650
المتابعات والشواهد هي هو الاعتبار. وهنا هيئة التوصل الى الى توضيح المبين بالمبين هو البيان نعم لكن قد يطلق قد ايش المعنى نعم وكثير من الاصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الاصولي الا على اظهار ما كان فيه خفاء

82
00:34:34.650 --> 00:35:03.400
وعليه درجة في مراقي السعود بقوله معرفا للبيان في الاصطلاح تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي البيان وظيفته عليه الصلاة والسلام واجب عليه ان للناس نعم. اذا اريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى

83
00:35:03.750 --> 00:35:24.100
فكل ما يزيل الاشكال يسمى بيانا. غير المشكل لا يحتاج الى بيان ولذا اه المبالغات في تعريف كل شيء والتعليق على كل شيء هذا خلاف المنهج آآ السوي في التحقيق

84
00:35:25.500 --> 00:35:44.000
مثل ما فعل بعضهم قال شيخ الاسلام مثلا معلق على قال فعل ماضي من القول وكذا وكذا يحتاج ها وشيخ الاسلام مترجمين له ما في اشكال وهم من ذلكم الشكل

85
00:35:44.150 --> 00:36:05.050
وهو نوع من انواع البيان لانه بيتضح به المعنى بعضهم يشكي القالة يشكو القالة قاف مفتوحة والالف ساكنة واللام مفتوحة وعند اهل العلم انما يشكل ما يشكل انما يشكل ما يشكل

86
00:36:05.800 --> 00:36:25.400
نعم فكل ما يزيل الاشكال يسمى بيانا في الاصطلاح. بمعنى المبين بالكسر. وسترى ان شاء الله في هذا الكتاب المبارك من انواع البيان وانواع ما به البيان ما فيه كفاية

87
00:36:25.500 --> 00:36:48.050
واعلم ان التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب او سنة باخبار الاحاد. وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما كان اضعف يجوز البيان بيان الاقوى بل بالاضعف بخلاف النسخ عند الجمهور

88
00:36:48.950 --> 00:37:07.450
بخلاف النسخ وان الاضعف لا ينسخ الاقوى عندهم وان كان بعض المحققين يرى انه اذا صح الخبر ولو كان احاد انه ينسخ به المتواتر وينسخ به القرآن من من الامثلة على قول المؤلف رحمه الله اعلم ان التحقيق

89
00:37:07.800 --> 00:37:33.350
جواز بيان متواتر من كتاب او سنة باخبار الاحاد ما جاء في قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا الاية تحتاج الى بيان ما بين ذلك في القرآن وهو متواتر قاطعي من الكتاب بين بحديث الاحاد بخبر عبادة ابن الصامت

90
00:37:33.500 --> 00:37:55.300
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة هذا بيان بحديث لا يصل الى حد متواتر بينت به اية مجملة

91
00:37:56.200 --> 00:38:14.150
جواز بيان متواتر من كتاب او سنة باخبار الاحاد وهذا من امثلتها. مع ان من اهل العلم من يقول انه ناسخ للاية ناسخ للاية وكونه بيان اظهر لان الحكم الموقوت

92
00:38:15.200 --> 00:38:39.400
اذا انتهى وقته لا يسمى نسخ اذا انتهى وقت الحكم المؤقت لا يسمى نفس كما ان عيسى عليه السلام اذا نزل قتل الخنزير ووضع الجزية فلا يقبل الا الاسلام نقول هذا ناسخ لما جاء في شريعتنا او مبين لان حكم مؤقت الى نزول عيسى

93
00:38:39.850 --> 00:39:05.250
بالادلة هذا ليس نعم وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم منعوا ذلك زاعمين ان المنطوقة اظهر من المفهوم. والاظهر لا يبين بالاخفاء. وحكاه الباجي عن اكثر المالكية

94
00:39:05.250 --> 00:39:25.250
اجيب بانه ما كل منطوق يقدم على المفهوم. بل بعض المفاهيم اقوى دلالة على الامر. من دلالة المنطوق عليه الا ترى ان دلالة مفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة عند من

95
00:39:25.250 --> 00:39:48.600
لا يرى الزكاة في المعلوفة اظهروا في عدم الزكاة في المعلوفة من دخولها في عموم منطوق حديث قد يقدم الظن على القطع قد يقدم الظن على القطع لانه وان كان قطعيا في الثبوت

96
00:39:49.050 --> 00:40:11.750
فقد تكون دلالته ظنية والظني في الثبوت قد تكون دلالته قطعية فينبغي ان ينظر الى النصوص نظرة متكاملة متكاملة من جميع الوجوه من حيث الثبوت من جهة ومن حيث ظهور الدلالة من جهة اخرى

97
00:40:12.550 --> 00:40:41.300
نعم من دخولها في عموم منطوق حديث في اربعين شاة شاة اربعين   في اربعين شاة نعم  لان المفهوم اخص بها واقوى دلالة فيها من عموم المنطوق. والى هذا اشار في مراقي السعود

98
00:40:41.300 --> 00:41:13.000
ويضيع ويبين القاصر من حيث السند. او الدلالة على ما يعتمد فالبيان بين القاصر او يبين بين القاصر انك هم بها ويبين الموتور يبين يبين. بين القاصرون نعم يقاصر من حيث السند او الدلالة

99
00:41:13.350 --> 00:41:31.950
على ماذا؟ وبين القاصر من حيث السند. يعني القاصر من حيث السند الظني. يبين القطعي او الدلالة او الدلالة الدلالة دلالة المفهوم قد تبين المنطوق. نعم او الدلالة على ما يعتمد

100
00:41:32.350 --> 00:42:05.500
فالبيان بالقاصر سندا كبيان المتواتر بالاحاد والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا والمراد بقصوره في الدلالة اغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما اشرنا اليه انفا وحكى القاضي الباقلان عن جماعة من العراقيين ان المشهور فيه التشديد وصوابه التخفيف

101
00:42:05.500 --> 00:42:25.700
عكس الغزالي هذا الباقي لا نيوي ذاك الغزالي لكن الالسنة درجت على العكس وسكت الناس عن هذا وتتابعوا عليه. وصار انكاره منكر لان الناس اذا الفوا شيء يصعب ثنيهم عنه

102
00:42:26.700 --> 00:42:55.400
نعم وحكى القاضي الباقلان عن جماعة من العراقيين ان المبين بالفتح شو هو بالترفيه لكن الناس يقولون الباقي لاني  ان المبين بالفتح ان كان وجوبه يعم جميع ابن شاق لا

103
00:42:56.500 --> 00:43:23.600
ها مثله تخفيه تعرف منين جات شاقلة هذه شاغلة تعرف شقلاه انت؟ ها؟ يعرفونه الكبار ما شاء الله كبار السن عاهدوا اشياء انقرضت نعم ان كان وجوبه يعم جميع المكلفين

104
00:43:23.650 --> 00:43:52.950
يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين الا بمتواتر واليه اشار في مراقي السعود بقول ايه؟ واوجبا  واوجبا عند بعض عند بعض علماء صح واوجبا عند بعض العلماء اذا وجوب ذي الخفاء عمى. لا

105
00:43:53.450 --> 00:44:12.400
عما يعني يعم الناس كلهم بس ما تجي البيت ما يجي على هذا اذا وجوبوا ذي الخفاء عما ولا يخفى اذا كان هذا الخفي مما تعم به البلوى فلا بد ان يكون بيانه بامر يبلغ الجميع كالمتواتر

106
00:44:12.850 --> 00:44:44.200
ولا يبين بخفي نعم شوف البيت ينكسر ما ادري والله لابد ان يزبط واوجبا عند بعض ها شوف ما نسمعك انت وين انت بعيد انت ما تفرق ما تفرق بحيث المعنى ما تفرق؟ نعم

107
00:44:44.650 --> 00:45:10.000
ولا يخفى سقوط هذا القول وانه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى انه لم يتواتر لم يتواتر بدعوى انه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقا بالاحاد اشد سقوطا

108
00:45:10.200 --> 00:45:35.550
الخبر خبر الاحاد اذا صح وجب العمل به باتفاق من يعتد بقوله من اهل العلم لزم القول به اذا صح ولم يشكك في حجيته الا المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم وجرى عليهم عموم اهل الكلام

109
00:45:35.650 --> 00:46:00.850
ليتوصلوا بذلك الى نفي ها  نعم ما احاديث ما يتعلق بالله جل وعلا يقول ان هذا لابد ان يثبت بدليل قطعي واما العقائد فلا تثبت بدليل ظني ذليل الظني يعني بعض الناس صار عنده ردة فعل من هذا الكلام

110
00:46:00.900 --> 00:46:16.350
فقال ان الاحاد قطعي لان المبتدع لما قالوا ظني الظن لا يغني من الحق شيئا فلا يثبت به شيء. نقول هذا كلام ليس بصحيح تقسيم الى قاطع وظني تقسيم اصطلاحي

111
00:46:17.150 --> 00:46:39.050
ولا في احد يختلف مع غيره في ان ما يرويه العشرة اقل في ثبوته مما يرويه الواحد او الاثنان فالروايات مختلفة تتفاوت بحسب كثرة رواتها وتمكنهم من من صفات القبول

112
00:46:40.950 --> 00:47:06.200
فنحن لا نأتي الى شيء يمكن حمله على وجه صحيح ويتواطأ عليه اهل العلم لان من المبتدعة من استعمل هذا اللفظ بما يتوصلون به الى مآربهم في الحديث الصحيح لا تنتقب المرأة المحرمة

113
00:47:06.900 --> 00:47:27.150
لا تنتقب المرأة المحرمة مفهومه ان غير المحرمة لها ان تنتقم. بعض الناس من اهل العلم لما شافوا النقاب المستعملة الان قالوا لا. اللفظ شاذة ها؟ ليش لئلا يستدل به من

114
00:47:28.250 --> 00:47:45.600
من يرى هذا النقاب نقول لا اللفظة محفوظة والنقاب ثابت لكن وش النقاب؟ لا بد ان نحرر النقاب الشرعي هو النقب في غطاء الوجه. بقدر سواد العين. اللي هو محل النظر

115
00:47:45.850 --> 00:48:01.450
وما عدا ذلك سفور زين ما يصير نقاب ثم ننتهي من المشكلة ما يلزم ما ما نصير نبادر لم نصير يصير علمنا ردود افعاله وتصرفاتنا ما هو بصحيح قبل اربعين سنة

116
00:48:01.600 --> 00:48:21.050
اثير اثير براءة اليهود من قتل عيسى اشيع هذا من اجل ان يلتئم اليهود مع النصارى. وش قال بعظ جهال المسلمين؟ ما هو بصحيح الا قتلوه من اجل ان يوجد التفرقة بين اليهود والنصارى

117
00:48:21.450 --> 00:48:39.450
ردة فعل هذي ما هي بطريقة ولا طريقة عقلا فظلا ان تكون طريقة علما انكر لفظ ثابت بحديث صحيح من اجل انه استخدمه بعض اصحاب الاهداف في فيما يؤيد ما هو بصحيح

118
00:48:39.900 --> 00:49:09.900
نحرر اللفظ بدقة والمقصود به هو ما دام ثابت ما عنده مشكلة هذا الشرع نعم نعم  علم المعلومة ما ما اظن يراجع يراجع في الاصل وشروحه موجود ولله الحمد نعم

119
00:49:10.650 --> 00:49:30.750
واعلم ان الاصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو اقوى من البيان بالفعل او لا قال مقيده عفا الله عنه الظاهر ان التحقيق في ذلك هو ما حققه ابو اسحاق الشاطبي رحمه

120
00:49:30.750 --> 00:49:53.300
الله وهو ان كل واحد منهما اقوى من صاحبه من جهة لو تبي تشرح لولدك او لطالب من طلابك الصلاة من اولها الى اخرها تشرحها بالقول او تقوم وتصف وتصلي قدامه صلاة

121
00:49:53.350 --> 00:50:13.050
مشتملة على الواجبات والسنن والاركان وغيرها. صلاة صحيحة ايهم اقوى في البيان فعل ولا القول لا من جهة من جهة لان لان لابد ان تنطق بكل ما في هذه الصلاة

122
00:50:13.950 --> 00:50:31.400
من جهة. الامر الثاني انك اذا نطقت نطقت به سبحت كيف يعرف ان حكم هذا التسبيح واجب او سنة او او ركن صليت على النبي كذلك بنعم الصورة ترسخ في الذهن

123
00:50:32.450 --> 00:50:57.150
ترسخ في الذهن ويفهمها الصغير لكن يبقى ان دقائق ما يتعلق بهذه الصورة البيان بالقول اقوى ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله ولا يبالغ في مسألة البيان وسائل الايضاح وما وسائل الايضاح التي يدعونها واخذت حيز كبير من جهود

124
00:50:57.750 --> 00:51:21.650
المعلمين والمتعلمين في النهاية الاثر ضعيف وبدلا من ان يكون المقرر بخمس صفحات لطالب السنة الاولى الابتدائي يكون بمئة صفحة لا يستطيع حمله ويرسمون له صور باكثره محرم لكنهم ينازعون في تحريم مثل هذا يرسم

125
00:51:21.850 --> 00:51:40.350
وقد يجلس يهجي الطالب على حرفين حصة كاملة والطالب عينه مهوب للحروف عينه لهالصورة مثل ما هج ونقط توجه ساعة كاملة قط قاف قاف طاء وعينه للصورة ما همته الحروف

126
00:51:41.050 --> 00:52:09.000
مشكلة هذا في اشغال للطالب ذلك لمسنا النتائج الهزال الشديد في التعليم. خرج الطالب من الابتدائي واعلى من ذلك شبه خام. ما في شيء والطالب بدل ما وهو يلقنه الحروف والطالب عينه لصورة القط وش بيقول اذا انتهى؟ ايش هذا

127
00:52:09.850 --> 00:52:28.000
يقول بس وهو ما يعرف الا هذا صحيح الاخوان اللي بجيب ان ننظر بعناية الى آآ النتائج. وش انتجت هذه في هذه الوسائل خلال خمسين عام التعليم قبل ذلك افظل بكثير

128
00:52:29.300 --> 00:52:53.400
وهنا التعليم البيان بالفعل هل هو اقوى من البيان بالقول او العكس؟ الشاطبي افاض بكلام من اجمل ما يسطر في هذا المسألة في الموافقات نعم فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول والقول يبلغ من بيان

129
00:52:53.400 --> 00:53:16.150
توصي والعموم في الاحوال والاشخاص ما لا يبلغه الفعل. لان الفعل لا عموم له لان الفعل لا عموم له نعم مسائل تتعلق بالبيان. المسألة الاولى اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلا يخلو الامر من

130
00:53:16.150 --> 00:53:46.150
واحدة من ثلاث حالات الاولى ان يتفق القول والفعل. الثانية ان يزيد الفعل على القول الثالثة ان يزيد القول على الفعل. فان اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو والمبين والثاني تأكيد له كما لو قال بعد نزول اية القطع في السرقة القطع من الكوع

131
00:53:46.150 --> 00:54:14.600
وقطع بالفعل من الكوع. وان ها  شيء كما لو قال كما لو قال بعد وجودها  ايه لا محل لانه ما قال القطع من الكوع افتراض هذا  ما قال القاتل انما قطع من الكون

132
00:54:14.950 --> 00:54:39.900
نعم وان جهل المتقدم فالبيان باحدهما لا بعينه. وقال الامدي يتعين المرجوح ان انا احدهما ارجح لان المرجوح لا يكون مؤكدا للراجح. قال القرافي نعم ليكون الثاني الراجح مؤكد للمرجوح

133
00:54:40.550 --> 00:55:08.200
قال الاعمري يتعين المرجوح حصل البيان بامرين احدهم مراجعه الثاني مرجوع ايهما المبين لا يقول المرجوح لان الثاني تأكيد له فانت تحتاج الى ما هو ارجح لتؤكد المرجوع بالمرجوح ها حصل البيان بالمرجوع هو بين بامرين

134
00:55:08.250 --> 00:55:27.150
احدهم مراجعه الثاني مرجع زين؟ يقول المبين هو المرجوح ليكون الثاني تأكيد ولا يمكن ان يؤكد الراجح بمرجوح وانما يؤكد المرجوح براجح هذي وجهة نظره لكن هذا المؤمن لا يسلم نعم

135
00:55:27.500 --> 00:55:59.900
قال سلام ها ليتكوا لا تجرب ها تعال تعال بذا آآ الفرجة  كيف يقول راجح نفس نفس العنوان نفس الموضوع لا هو ورد نصان مبينان لنص سابق لكن ما يدري ايهما يعني من حيث القوة

136
00:56:00.450 --> 00:56:30.000
ومن حيث اه يعني من حيث القوة راجح ومرجوح كلام بينان انت بتقول ان هالمرجوح تقوى بالراجح فلا يقال له مرجوح ما في اشكال انا في المربع الاول. هم لا لا مهوب هذا مهو بهذا. انت الان القطع من من القول هل هو ثابت

137
00:56:30.650 --> 00:56:52.650
ها؟ لا هو يقول انت افترض ايضا ان احد المراجع والثاني مرجو من حيث الدلالة من حيث الثبوت من يكون المبين هو المرجو على كلام الامدي ليؤكد براجح ما يكون المبين راجح ثم تأكد من المرجوح ما يستفيد

138
00:56:52.800 --> 00:57:25.750
ايه قال القرافي؟ نعم    وشلون بالطبع احدهم    هاي وش فيه لا هو يبي يبين ان عندك اقل من هذا اقل كلاهما ظني مثلا واحدهما ارجح من الثاني اللي هم حلل التفاوت الظني واما القاطع ما هم اهل تفاوت. نعم

139
00:57:26.300 --> 00:57:46.300
قال القرافي وهو غير متجه لان الاضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على اربعة وان زاد الفعل على القول كبيانه صلى الله عليه وسلم ان كيفية الصوم هي صوم

140
00:57:46.300 --> 00:58:06.300
وكل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين. مع انه صلى الله عليه وسلم ربما واصل فان البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم

141
00:58:06.300 --> 00:58:28.600
خاصة بندب او ايجاب تقدم القول او تأخر وقال ابو الحسين وقال ابو الحسين البصري المتقدم منه ما هو البيان والزم نسخ الفعل للمتقدم مع امكان الجمع. لكن المسألة مفترضة

142
00:58:28.950 --> 00:58:51.600
مع عدم مع عدم معرفة المتقدم من المتأخر المسألة السابقة فان اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما والثاني تأكيد له لكن المسألة مفترضة في وان جهل المتقدم وان جهل المتقدم

143
00:58:51.950 --> 00:59:12.700
فالبيان باحدهما لا بعينه ثم جاء بكلام الامدي نعم والحسين البصري يقول متقدم منه ما هو البيان هذا ما في اشكال نعم قال المحلي ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول اية الحج طوافا واحدا

144
00:59:12.700 --> 00:59:35.950
وامر باثنين فقياس الاول ان القول هو البيان ونقص الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه تأخر الفعل او تقدم. وقياس ما لابي الفعل ما يؤيدن الفعل لا عموم له ما يؤيد ان الفعل لا عموم له

145
00:59:36.600 --> 00:59:57.150
وينبغي ان ينظر لمثل هذه القضايا ومعانيها وما تؤول اليه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه هذا في حديث انس في الصحيح والحديث الاخر حديث جارهد غطي فخذك

146
00:59:57.350 --> 01:00:17.050
فان الفخذ عورة و ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يقبض بعام يقضي حاجته مستدبر الكعبة ها نمشو ابن عمر رقيت على بيتنا بيت حفصة اخته

147
01:00:17.650 --> 01:00:34.100
في الصحيح يقضي حاجته قبل ان يقبض بعام مستدبر الكعبة هذا قول هذا فعل. هل نقول انه حسر؟ هذا خاص به لان الفعل لا عموم له والقول غطي فخذ كذا للامة

148
01:00:34.800 --> 01:00:57.900
ومثله استدبار الكعبة نقول لك شرق واغرب وهذا للامة وهو له ان ان يستقبل ويستدبر مقتضى التقعيد هذا هو هذا مقتضى وقد قيل به لكن ننظر الى ان كل كمال يطلب من المكلفين فالنبي صلى الله عليه وسلم اولى به

149
01:00:58.700 --> 01:01:18.000
كشف الفخذ كمال ولا ناقص؟ ها نقص بلا شك فكيف نقول ان هذا خاص بي والامة بريئة منه منهية عن ابراز او الامة مأمورة باحترام الكعبة اكثر من النبي عليه الصلاة والسلام

150
01:01:18.300 --> 01:01:33.000
يمكن نقول هذا اما بالنسبة للكعبة نقول هذا في البنيان له ولغيره عليه الصلاة والسلام وينتهي الاشكال. لكن حسر النبي عليه الصلاة والسلام والحسر هذا ليس بمقصود لانه على فرس

151
01:01:33.150 --> 01:02:01.900
والفرس في غاية السرعة ولابد ان ينكشف شيء نعم وقياس ما لابي الحسن ان البيان هو المتقدم والى ما لابي الحسين مالي ابي الحسين البصري معروف من رؤوس المعتزلة. وقياس ما لابي الحسين ان البيان هو المتقدم والى هذه المسألة اشار في مراقي

152
01:02:01.900 --> 01:02:35.800
بقوله والقول والفعل اذا توافق فانما البيان بيانا تنمه فن البيان. فن البيان. اي فانمي البيان للذي قد سبق وان يزد فعل فللقول انتسب. والفعل يقتضي بلا قيد والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين. المسألة الثانية اعلم انه

153
01:02:35.800 --> 01:02:55.800
لا يجوز تأخير البيان لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة الى العمل به. وقال يجوز عقلا لكنه لم يقع بالفعل واجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق

154
01:02:56.400 --> 01:03:18.850
والى هذه المسألة اشار في مراقي السعود بقوله تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عنه اجيز ما حصل وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي انه قال في كتابه المحصول لاحظت ذلك مدة

155
01:03:18.850 --> 01:03:39.600
ثم ظهر لي جوازه ولا يكون تأخر البيان عن وقت الحاجة ماء تأخر البيان الى وقت الحاجة من وقت الحاجة هذا المقرر انه لا يجوز لانه كيف يطلب منك شيء وانت لا تفهمه لم تتصوره

156
01:03:40.600 --> 01:04:05.350
لان من شرط الفعل المكلف به العلم ويقول لك صل شلون تصلي وهي في الصلاة ما بينت تقول كيف اصلي لابد من بيان من اجل ان اصلي وتأخر البيان لان الصلاة فرضت ليلة الاسراء

157
01:04:05.450 --> 01:04:24.450
وتأخر البيان عن صلاة الفجر صلاة الصبح الى صلاة الظهر هل نقول ان الوجوب والفرظية موقوتة الى حصول البيان وهذا هو المتعين ولا كيف يصلي قبل ان يبين صلاة الصبح ما حصل بيان

158
01:04:25.700 --> 01:04:45.850
فكيف يصلون لذلك اذا امرت بشيء عندك عامل وسائق مثلا لا يعرف لغتك وتعطيه فلوس تقول روح اشتر لي كذا. وهو ما يدري وش يبي يشتري. ما يدري وش انت تقول

159
01:04:46.600 --> 01:05:05.600
هذا تكليف بما لا يطاق لا بد تبين له شنو تبي لكن مع الاسف ان صرنا مع بياننا لهم اننا صرنا اللي نحتاج الى بيان حنا نبين لهم بلغتهم وبلهجتهم وطريقتهم

160
01:05:06.150 --> 01:05:22.050
ما نبين لهم بلغتنا تجد كثير من الناس لا سيما اللي لهم صلة بالعمالة يجيزون يجيدون اللغات العامل جاء ورجع كما هو. ما استفاد شيء مع انه المفترض العكس نعم كمل

161
01:05:22.350 --> 01:05:42.350
ولا يكون من تكليف ما لا يطاق. بل رفعا للحكم واسقاطا له في حق المكلف. قال مقيده عفا الله وبناء على ان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بان التخصيص بعد العمل بالعام

162
01:05:42.350 --> 01:06:01.850
نسخ في البعض وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق. لان كلا من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل فاذا تأخر تعين النسخ واليه لا شك ان التقييد والتخصيص

163
01:06:02.050 --> 01:06:21.250
نسخ جزئي هو من اصل كل رفع الحكم بالكلية انما هو نفس نسخ جزئي لبعض الافراد بالنسبة للعام ولبعض الاوصاف بالنسبة للمطلق. هو نصف جزئي واطلق عليه النسخ في كثير من عبارات السلف

164
01:06:21.250 --> 01:06:45.900
السلف يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص يريدون به التقييد كما انهم يريدون به المعنى المصطلح عليه هو الرفع الكلي نعم  للحاجة وقت العمل لكن وقت الوجوب واللزوم هذا حاجة العمل قد يعمل به قبل ان يجب عليه

165
01:06:46.000 --> 01:07:12.050
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حج اكثر من مرة قبل ان يفرض الحج ها وصلى قبل ان تبرد الصلاة مقصود انه العمل قد يتقدم على الفرضية نعم واليه اشار في المراقي في التخصيص بقوله وان اتى ما خص بعد العمل

166
01:07:12.600 --> 01:07:44.750
عملي بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي. وان وان اتى وان اتى ما خص بعد العمل نسخ ما ادري والله او ناسخون. نسخ ها   نعم نسخ وخص ونسخ. وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغيرم

167
01:07:44.950 --> 01:08:07.100
والغير مخصصا جلي وفي التقييد بقوله المراقي هذه المنظومة في اصول الفقه جامعة لكن فيها وعورة في الفاظها فيها صعوبة انا عندي نظم جمع الجوامع للسيوطي اسهل بكثير اسهل منها بكثير

168
01:08:07.350 --> 01:08:28.550
لمن يستطيع ان يحفظ النظم الطويل والذي لا يستطيع عنده نظم الورقات سلس سلس جدا نعم وفي التقييد بقوله وان يكن تأخر المقيد تأخر المقيد. وان يكن تأخر المقيد عن عمل

169
01:08:28.550 --> 01:08:48.550
فالنسخ فيه يعهد تنبيه فان قيل قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة فان جبريل لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت. فالجواب

170
01:08:48.550 --> 01:09:10.050
من وجهين اشار لهما العبادي. العبادي في الايات البينات احدهما ان وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات قبل فوات وقتها ولم يبين له ولم وبين له البينات العبادي حاشية على شرح

171
01:09:10.300 --> 01:09:35.400
جمع الجوامع المحلي نعم ولم يبين له صلى الله عليه وسلم ولذا لم يفعلها اداء ولا قضاء. قال ومن هنا ان الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان اما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل

172
01:09:35.450 --> 01:09:59.800
ثانيهما ان الصلوات الخمس فرضت الثاني احدهما او ثانيهما المطبوع عندك وش عندنا الثاني ان الصلوات نعم ثانيهما ان الصلوات الخمس فرضت ليلة الاسراء على ان ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده

173
01:09:59.800 --> 01:10:18.200
دون ما قبله. ولذلك تسمى صلاة الظهر الصلاة الاولى صلاة الظهر تسمى الصلاة الاولى فلنقف على المسألة الثالثة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين