سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم الاية. امر الله تعالى في هذه البسملة قبل ولا بعد سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم عندنا العكس بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء وهو لن يبدأ من اول السورة ولن يذكر الايات متتابعة ولا تذكر الايات على انها قرآن يتلى وانما هي جمل مقطعة من ايات ليتكلم عنها على طريقة الشيخ في تفسير القرآن بالقرآن فما البسمة الهضم ما لها داعي امر الله تعالى في هذه الاية الكريمة بايتاء اليتامى اموالهم ولم يشترط هنا في ذلك شرطا لكنه بين بعد ولكنه بين بعد هذا ان هذا الايتاء المأمور به مشروط بشرطين. الاول بلوغ اليتامى والثاني ايناس الرشد منهم وذلك في قوله تعالى وقتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وتسميتهم يتامى في الموضعين. انما بريت بهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ. اذ لا يتم بعد البلوغ اجماعا ونظيره قوله تعالى والقي السحرة ساجدين. يعني الذين فالقي عندنا في اولق السحابة يا اياتنا في الاية الاخرى نعم فالقي السحرة ساجدين. يعني الذين كانوا سحرة اذ لا سحر مع السجود لله. نعم بالامس كانوا سحرة كفرة وفي اليوم اكراما بررة الله المستعان نعم. وقال بعض العلماء معنى ايتاء معنى ايتائهم اموالهم. اجراء النفقة والكسوة الولاية عليهم ولذا لا يشترط ما ذكره الشيخ من البلوغ واناس الرشد النفقة واجبة ولو لم يبلغوا ولم ولو كلام على في دفع اموالهم اليهم ليتولوها بانفسهم لابد من البلوغ ان الله جل وعلا نهى مع مع اناس الرشد نهى عن نداء السفهاء الاموال ومنهم الصغار والنساء فاما اذا بلغوا ونسوا رشدهم فانه تدفع اليهم اموالهم نعم حتى لو كان سفيه بعد الظروف ها؟ حتى لو كان صفيه باب الذنوب. ما يحكم ماله. ما يحكم معه. فلابد من الولاية عليه لانه يضيعه قد يصل الى سن العشرين وهو ويجيك قول ابي حنيفة يعني اذا صار جد خمسة وعشرين سنة يدفع الايمان مستحجر على جد يحشر ولو كان جد يحشر عليه ولو كان جد اذا خشي منه ان يضيع امواله ويبذرها يحجر عليه لحظ نفسه كما ان الحجر يكون لحظ غيره ايظا يكون لحظ نفسه مثل هذا نعم وقال ابو حنيفة اذا بلغ خمسا وعشرين سنة اعطي ماله على كل حال. لانه يصير ولا يخفى عدم اتجاهه. والله تعالى اعلم. طيب ابو اربعة وعشرين يعطى ولا ما يعطى نعم وخمسة وعشرين للايام هذي ما صار شي في كثير من الاحوال الشباب الان تغير وضعهم ما هو مثل السابق يعتمد عليهم الان الشباب في الغالب عالة على والديهم والله المستعان ايه يا عم الذكر والانسان ها فيهم نعم جمع يتيم جمع يتيم جمع يتيم مالها ما له وجه نعم. قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. ذكر في هذه الاية الكريمة ان اكل اموال اليتامى حوب كبير اي اثم عظيم ولم يبين مبلغ هذا الحوض من العظم ولكنه بينه في موضع اخر وهو قوله ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله تعالى وان خفتم من لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الاية لا يخفى ما اسبقوا الى الذهن في هذه الاية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء. وعليه وفي الاية نوع اجمال والمعنى كما قالت ام المؤمنين عائشة الربط بين الشرط والجزاء بين فعل الشرط والجواب يعني من خلال النظر في الاية من غير النظر فيما فسره بها سلف الامة وائمتها وما قيل بسبب نزولها يعني اللي بينظر بعض الناس يعتمد على فهمه يأخذ المصحف ويفسر من غير الرجوع الى كلام اهل العلم ونظرا في اسباب النزول الربط بينهما في غاية الغموض لكن اذا نظرنا الى ما يحتف بها وما قيل فيها من قبل سلف الامة وائمتها اتضحت لا سيما في كلام عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من نساء يعني من غير اليتامى خفتم الا تعدلوا في هؤلاء اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قد آآ لا قد يخاف الا يقصد في ما سوى اليتامى فما الحكم يعني الا يرد خوف عدم القسط على غير اليتامى يعني ظلم النساء وارد سواء كن يتامى لكن اليتامى لا شك ان باعتبار انه لا يوجد لها من يدافع عنها مظنة للظلم وعدم القسط بخلاف غيرهن ممن لهن اولياء. نعم. ذكرنا في الاية نشرت شفيق قل لا هم يذكرون المفسرون يطيلون على هذه الاية من من جهات اخرى يعني هم يبينون جهة الربط بكلام عائشة ويمشون لكن آآ يبحثون من جهات اخرى اطال فيما يريد تحقيقه فيما يريد تحقيقه من ربط الشرط بالجزاء نعم والمعنى كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه ها شو اللهم لك الحمد طيب لا هو يقول اذا كنت تخشى على نفسك ان تظلم هذه اليتيمة شوف النساء كثير. انكح ما شئت واحدة ثنتين ثلاث اربع لكن اترك اليتيم الذي ليس لمن يدافع عنها نعم انه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره. حجره. احسن الله. في حجره فان كانت جميلة تزوجها من غير ان يقسط في صداقها وان كانت ذميمة رغب عن نكاحها وعضلها دال. تميمة نعم وان كانت دميمة ها؟ وشو الحجر والحجر وربائبكم اللاتي في حجوركم جمع حجر في حجره هذا الافصح. ويقال في حجره ما في شيء بمعنى واحد نعم. وان كانت دميمة رغب عني كاحياء وعضلها ان تنكح غيره. لان لا يشاركه في مالها ان ينكحوهم الا ان يقسطوا اليهم ويبلغوا بهن اعلى سنتهن في هو ابراء للذمة تعطى اعلى ما يعطى مثلها صدق مهر المثل لكن من باب ابراء الذمة ان تعطى اعلى لئلا آآ يتطرق اليه الظلم يخرج من العهدة بيقين. نعم. وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. اي كما انه وجربوا عني كاحياء اذا ان كانت قليلة المال قليلة المال والجمال فلا يحل له ان يتزوجها ان كانت ذات مال وجمال الا بالاقساط والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت اليه ام المؤمنين عائشة رضي الله او عنها يبينه ويشهد له قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في وما يتلى عليكم في وما يتلى عليكم في الكتاب. في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون انهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. وقالت رضي الله عنها ان المراد بما عليكم في الكتاب هو قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. الاية فتبينوا انها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن الاية فظهر من هذا ان المعنى وان خفتم الا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. والسياق ولو لم ينص على النساء يدل على انها في النساء خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني سواء كانوا ذكور او اناث هل يرد ان ان يتصور او يتصور انها في الذكور مع قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء لا يتصور هي خاصة في الاناث نعم وجواب الشرط دليل واضح على ذلك. لان الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه. وهذا هو اظهر الاقوال دلالة القرآن عليه وعليه فليتامى جمع يتيمة على القلب. كما قيل ايا ما والاصل ويتائم لما عرف ان جمع الفعيلة فعائل وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ومطية ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك. قال ابن خويز من داد يؤخذ من هذه الاية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة ان لم يخف عدم القسط اللي بنخاف ان يظلم اليتيم فلا يجوز له ذلك. وان امن فمفهوم الاية يدل على ان له ذلك. نعم وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك. واخذ بعض العلماء من هذه الاية ان الولي اذا اراد نكاح منه ووليها نعم لان رد الامر اليه من خفتم الا تقسطوا ان خفتم ايه شف كلام اهل العلم يؤخذ من الاية والخويز من ائمة المالكية وجواز اجتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لانه لا يدخل في الاكل اذا لم يخف الجور والظلم عليه من الذي يأكل اموال اليتيم الذي يأكلن اموال اليتامى؟ هؤلاء الذين لا يأمنون على انفسهم من ان يجحفوا في اموالهم اما من امن نفسه من نفسه ذلك له ان يتولى مفهومها لو كان عدم الظلم الاية هذه يؤخذ من الاية. لانه وكل الامر الى ديانته وذمته وان خفتم وان خفتم الا تقسط في باب النكاح بالاموال من باب اولى نعم ايه يتائم يتائم طيب كما قيل اياما والاصل اياءم ويا تائب لما عرف من نجم هي يتيمة تجمع على ايامه اي واصل ايما فعيلة اه تجمع على ايامه. وهذا وارد يعني القلب كثير مثل بئر جمعها لا غلط هو على سبيل القلب والا اصلها ابأر افعال نعم واخذ بعض العلماء من هذه الاية ان الولي اذا اراد نكاح من هو وليها جاز ان يكون هو الناكح والمنكح يعني يتولى طرفي العقد. نعم. واليه ذهب مالك وابو حنيفة والاوزاعي والثوري وابو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي لا يجوز له وان يتزوجها الا باذن السلطان او يزوجها او يزوجها ولي اخر اقرب منه او ساو له وقال التهمة قائمة اذا تولى طلبي العقد شك انه تهمة متجهة اليه فتنفى التهمة بتولي غيره نعم نفس الشيء نفس الشيء اللي يمنعون ما يمنعونه بل يمنعونه لا يمنعون هناك لأن امر البيع اسهل امر البيع اسهل من من من اه الفرج اشد امرأة اشد. نعم وقال احمد في احدى الروايتين يوكل رجلا غيره فيزوجها منه. وروي هذا عن المغيرة بن شعبة كما نقله القرطبي وغيره واخذ ما لك بن انس من تفسير عائشة لهذه الاية كما ذكرنا الرد الى صداق المثل فيما فسد من الصداق او وقع الغبن في مقداره لان عائشة رضي الله انها قالت ويبلغ بهن اعلى سنتهن في الصداق. يعني اكثر ما يدفع لمثلها يدفعه نعم فدل على ان للصداق سنة معروفة. سنة. فدل على ان للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر احوالهم. وقد قال ما لك للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا يعني مهورا واكفأ ويؤخذ ايضا من هذه الاية جواز تزويج اليتيمة اذا اعطيت حقوقها وافية. يعني حال اليتم قبل البلوغ قبل البلوغ تزوج وهي يتيمة صغيرة شريطة ان توفى حقوقه وترضى بذلك مع ان جمع من اهل العلم لا يرون ان تزويج الصغيرة الا للاب خاصة ما يزوج اليتيم الا الصغيرة الا الاب وهم غير الصغيرة فلا يزوجها احد واما غير الصغيرة لا تملك نفسها ويزوجها كل من كان وليا عنها ولو لم يكن اب وما قاله كثير من العلماء من ان اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ محتجين بان قوله تعالى تفتونك في النساء اسم ينطلق على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط لان الله صرح انهن يتامى بقوله في يتامى النساء. وهذا الاسم ايضا قد يطلق على الصغار يعني النساء يعني هذا الاسم الذي هو النساء قد يطلق على الصغار. كما ان اليتامى واليتم قد يطلق باعتبار ما كان قد يطلق باعتبار ما كان والنساء قد يطلق على الصغار اذا بلغت المرأة تسعا فهي امرأة واحدة النساء وآآ اليتامى ايضا اليتم يطلق على الكبيرة باعتبار ما كان ما كانت يتيمة مثل ما تقدم في قوله والقي السحرة الماكلة مهو بصحة نعم كما في قوله تعالى يذبحون ابناءكم ويستحيون نسائكم وهن اذ ذاك وهن اذ ذاكرن رضيعات فالظاهر المتبادر من الاية جواز نكاح اليتيمة مع الاقساط في الصداق وغيره من الحقوق ودلت السنة على انها لا تجبر فلا تزوج الا برضاها. وان خالف في تزويجها اخلق كثير من العلماء والظاهر ان المنع المنع هو الاقرب لان الاولياء ليسوا في طلب المصلحة لهذه اليتيمة مثل الاب والنص المعروف في تزويج الصغيرة وكان من قبل الاب في قصة عائشة حينما زوجها النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها بنت الست ودخل بها وهي بنت تسع من مثل الاب يحوط بنته بهذه العناية والرعاية ويخاف عليها ويخشى ولا يزوجها وهي صغيرة الا اذا كان فرصة لا تعوض معروف انه ليس كل اب يزوج آآ يلقي ببنته في احضان اي رجل اي كائنا من كان لا لان الغريزة تمنعه من ذلك والنص في الصغيرة في تزويج الاب يعني ابي بكر هو اللي تزوج واما غيرها فقد لا يعتبر اثمها الصغيرة اذا كان مزوج الاب لا يعتبر اذنها لان اذنها وجوده مثل عدمه تعطى شيء يسير او يمكن توافق اذا اذا قيل باذنها لكن وجود الولي وهو الاب على وجه الخصوص لا شك انه اولا لوروده في النص قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة والامر الثاني ان الاب ليس كغيره من الاولياء نعم تنبيه بالوصف يعني اذا كان الانسان لا لا ما ينضبط ما ينضبط هذا ها؟ لكن الغالب الحكم للغالب وقد ورد يعني ورد قصة ابي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام زوج صغيرة بنت ست لان هذه فرصة لا تعوض يعني مثل لو جاء شخص فلته واراد الزواج من من بنت صغيرة والولي هو الاب وش المانع انه زوجه لكن غيره من الاولياء يعني حسما للمادة ولا يوجد في هؤلاء من هو اشد عناية من الاباء وفي بعظ الاباء من هو اشد تفريطا من من غيره لكن الكلام على الغالب نعم ها نظام الى ثمنطعش الا لا لا ما في شي الى الان ما فيش الى الان مصدر لا لا لا الى الان ما صدر شيء نعم. قال القرطبي في تفسير هذه الاية ما نصه؟ واتفق كل من يعاني العلوم على ان قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم اذ قد اجمع المسلمون على ان من لم يخف القصة وفي اليتامى ان ان من لم يخف القصة في اليتامى له ان ينكح اكثر من واحدة اثنتين مئة وثلاثا او اربعة كمن خاف ان يقال لا يجوز لك ان تنكر واحدة ولا ثنتين وثلاث الا اذا خفت الا تقصد في اليتيم وهذا لا مفهوم له. نعم كمن خاف فدل على ان الاية نزلت جوابا لمن خاف ذلك. وان حكمها اعم من ذلك. انتهى منه بلفظه قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر في الاية على ما فسرت هذه عائشة وارتضاه القرطبي وغير واحد من المحققين. ودل عليه القرآن ان لها مفهوما معتبرا. لان وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواه ومفهومه ان انهم اذ ان لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن الى غيرهن بل يجوز لهم حينئذ اقتصار عليهن وهو واضح كما ترى الا انه تعالى لما امر بمجاوزتهن الى غيرهن عند خوفهم الا يقسطوا فيهن اشار الى القدر الجائز من تعدد الزوجات. ولا اشكال في ذلك والله اعلم وقال بعض العلماء معنى الاية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. اي ان خشيتم ذلك قررتم من ظلم اليتامى فاخشوا ايضا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن وعدم القيام بحقوقهم فقللوا عدد المنكوحات لكن السياق يأباه لانه قال خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ما قال فلا تنكحوا مثنى وثلاث ورباع فقال لو كان المراد ما ذكر فقال الزموا واحدا لان مظنة الظلم مع تعدد الزوجات اظهر واوظح من مظنة الظلم بالنسبة لليتيمة لان والمشاكل والقضايا والاشكالات في تعدد الزوجات اكثر من الاشكالات في الصغيرة التي يطنطن على انه يجب منعه انه كذا وكذا مع الاسف انهم يحاولون منع مثل هذه الصورة وهي ثابتة في الصحاح من فعله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك في البلاد التي يبيحون لها ان ان تذهب مع من شاءت وتتخذ الواقيات وتتخذ الموانع نسأل الله يمنعون المباح ويشرعون الحرام نعم فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على اربع وان خفتم عدم عدم امكان ذلك مع التعدد اقتصروا على الواحدة لان المرأة شفيعة باليتيم لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على رفعت عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها وقال بعض العلماء لان لكن السياق في مقابلة خشية ظلم اليتيم في نكاح الواحدة والثنتين والثلاث والاربع ما يؤيد مثل هذا الكلام نعم وقال بعض العلماء كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنا فقيل لهم في الاية ان خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا تقربوا الزنا وهذا ابعد الاقوال فيما يظهر. والله تعالى اعلم ويؤخذ من هذه الاية الكريمة ايضا ان من كان في حجره يتيمة لا يجوز لا في وقال بعض العلماء تحرشت ليش يعني الذي يخشى نكاح الواحدة اليتيمة يقال لهم كحرباء اللي بيظلم اليتيم يوم اظلم منه الاربع نعم ممكن لان الظلم كما يشهد في به الواقع الظلم والمشاكل في تعدد الزوجات كثير وآآ نعم يوجد اناس يعدلون ويحرصون على العدل سنة عليه الصلاة والسلام لكن كثير من الناس ما يوفق ولا يستطيع ان يوفق فيحصل منه الظلم شاء ام ابى ان يقتلون القول اي نعم. اذهب الى غير اليتامى. انكح ما شيء من غير الايتام اترك الموصوت فات بهذا الوصف. لان غير اليتامى لهن من يدافع عنهن شلون؟ الاهواء واشهد الا ان ينكح الانسان انشده ان ينكح لكن شوفوا ايش يقول هذا وعدم القيام بحقوقهن فقللوا ذلك مع التعدد. شو نقلل ذلك؟ لو قال انكح واحدة صاغ الكلام هذا لكن انت تعجز ان تقسط مع واحدة يتيمة لوجود هذا الوصف وقد يكون وصف اليتم آآ غير مؤثر في هذا نعم ليس لها اب لكن لها عشير او لها كذا وقد يكون غير اليتيم التي لها اب لا لا يأبه بها ولا يرفع بها رأسا المقصود ان كلها تدور على اه رفع الظلم عن هؤلاء وعن هؤلاء واليتيمة اكثر عناية في الشرع لانها ليس لها من يدافع عنها كاليتيم نعم ويؤخذ من هذه الاية الكريمة ايضا ان من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها الا بتوفيته حقوقها كاملة وانه يجوز نكاح اربع ويحرم الزيادة عليها. كما دل على ذلك ايضا والمسلمين قبل ظهور المخالف الظال الذي يقول بجواز النكاح للاتساع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفهم القاصر لهذه الاية مثنى وثلاث ورباع تسع ان يجمع هو يجمع ما هي انكح مثنى وثلاث ورباع هذولي تسع طيب واحدة او هذه في مقابل وان خفتم الا تعدلوا فواحدة لكن المقصود مثنى وثلاث ورباع على طريقته وفهمه السقيم يقول تسع وهذا مردود بالادلة. حديث غيلان لما اسلم عن عشر قال امسك اربع وفارق سائرهن حديث الاخر قال اسلم عن خمس فقيل له امسك اربع وفارق واحدة وان كان ضعيف هذا الحديث ضعيف قال فنظرت الى عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها والخاتمة ها؟ شو هي الاولة الاول شو والله ما ادري ينسب فتاوى الا الشوكاني قديمة يعني مو بالاستقر عليها رأيه انه يميل الى هذا وبنشوف تفسيره بعد يراجع تفسيره ها؟ انت تراجع كلام الشوكاني نسب اليه سواء كان فيه رسالة مستقلة او في التوسعة من بعيد العهد جدا نعم. وقول مخالف الظالم. ايه. يعني الذي يقول لا الجنس الجنس. من خالف مثل الرافظة يقولون بالتسع ها مثنى وثلاثة وربع للتنويع هذه اسلوب عربي مثنى وثلاث ورباعي يعني ثنتين او ثلاث او اربعة والذي يوضح ويرجح ارادة ان الواو هنا بمعنى او الحديث نعم تكفى ايش الملائكة يجعلون بنص هناك يدل على انهم اربعة؟ في نص يدل على مثل ما يدل عليه هنا فانا اقول يعني العجب ممن يفرق اجعل منك اية الملائكة او وهنا يجعلهم عن الجنة لا كلها كلها ونعم وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة اختر منهن اربعا ابح قسم باو ابهم ثم قال وربما عاقبت الواو يعني صارت او بمعناها وتقارظت معها نعم. اختر منهن اربعا وفارق سائرهن. وكذا قال للحارث ابن قيس الاسدي وانه مع خشية عدم العادل لا يجوز له نكاح غير واحدة والخوف في الاية في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا ما يدل على ان اصل التعدد على ان الاصل هو التعدد. التفريدة والتوحيد على ما يقولون في هذا الباب انما يلجأ اليهم الخشية ظلم ولم يستطع العدل اذا ضم فقد ضم في نفسه قبل القدوم على هذا الشيء مم يعني اذا ظن انه ممكن انه ما لغلب على ظنه ذلك لا لا انغلب على لا لابد ان يغلب وش معنى الظن؟ اما ما عداه شك يصير نعم والخوف في الاية كما قال بعض هو اللي حصل وهو السنة وسنة عليه الصلاة والسلام والامر بالنكاح والتكاثر معروف في سنته عليه الصلاة والسلام نعم. والخوف في الاية؟ قال بعض العلماء معناه الخشية. وقال بعض العلماء معناه العلم اي وان علمتم الا تقسطوا الاية وفي اطلاق الخوف بمعنى العلم قول ابي محجن الثقفي اذا مت فادفعني الى فادفني الى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني صابر بالفلات فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها فقوله اخاف يعني اعلم تنبيه عبر تعالى عن النساء في هذه الاية بما التي هي لغير العاقل في قوله فانكحوا ما طاب لكم ولم يقل من طاب لانها هنا اريد بها الصفات لذوات اي ما طاب لكم من بكر او او ما طاب لكم لكونه حلالا. واذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما في زيد في الاستفهام تعني تعني افاضل لا كقولك ما زيد ما زيد ما زيدون في الاستفهام تعني افاضل. نعم. وقال بعض العلماء عبر عنهن بما اشارة الى نقصانهم وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ يؤخذن. حيث يؤخذن بالعوظ والله تعالى مما لا يعقل مما يباع ويشترى لانها يكون عوظها الصداق لكن هذا بعيد. نعم اذا بلغت الدين لتر تبع الوصف الذي علق به هذا التحذير الذي هو اليتم خلاص صارت كغيظ كغيره يعني اذا ارتفع الوصف انتهى الاشكال نعم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب. الى قوله مفروضة لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والاقربون لكنه بينه في ايات المواريث كقوله يوصيكم الله في اولادكم الايتين وقوله في خاتمة وفي هذه السورة الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. شرع المؤلف رحمه الله في شرعه ايات المواريث وفيها طول فنتركها للدرس القادم ان شاء الله. علما بان الاسبوع القادم ما في شي يحط اجازة ان شاء الله البدو مباشرة اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم