السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان يقول القول المنسوب الى ابن عباس رضي الله عنهما في ميراث البنتين قال ابن عبد البر في الاستذكار واما قوله عز وجل فان كن نساء فوق اثنتين فالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الامصار الفتوى ان كن نساء فوق اثنتين فما فوقها يقول كذا في طبعة دار الكتب العلمية وفي طبعة القلعجي ولعل كلمة فوق الاولى زائدة اثنتان فما فوقهما كما جاء في موسوعة شروح الموطأ ان كن نساءا اثنتين فما فوقهما وما اعلم في هذا في هذا خلاف بين علماء المسلمين الا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس انه قال للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات اكثر من اثنتين فيكون لهما الثلثان وهذه الرواية منكرة عند اهل العلم قاطبة كلهم ينكرها ويدفعها ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وعن ابن عباس انه جعل للبنتين الثلثين وعلى هذا جماعة الناس وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان للاثنتين او للانثيين من البنات او الاثنتين الثلثين وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا اجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس ونسب كثير من المفسرين ها وقد نسب كثير من المفسرين والفقهاء هذا القول لابن عباس رضي الله عنه ولكن لم ارى احدا منهم اسنده اليها او عزاه لمن اخرجه ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور. يعني ان للبنتين النصف يعني مرة بنا في الدور السابق مم ها اي هذا انت اللي اه كاتب يستاهل الله سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة اخ او اخت الى قوله فهم في فهم شركاء في الثلث. المراد في هذه الاية بالاخوة الذين نعم قوله تعالى فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او او يجعل الله لهن لم يبين هنا هل جعلوا السبيل هل جعل لهن سبيلا او لا؟ ولكنه بين في مواضع اخر انه جعل الذين يأخذ المنفرد منهم السدس وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم وانثاهم سواء اخوة ذكرهم وانثاهم سواء اخوة من الام بدليل بيانه تعالى ان الاخوة من الاب اشقاء اولا يرث الواحد منهم كل المال وعند اجتماعهم وانثاهم سواء اخوة الام خوت الامة الخوال اخوة اخوة من الام. من الام. نعم ذكرهم وانثاهم سواء اخوة من الام بدليل بيانه تعالى ان الاخوة من الاب اشقاء او لا يرث الواحد منهم كل المال وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الانثيين قال في المنفرد منهم وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وقال في جماعتهم وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. يبين وقد اجمع العلماء على ان هؤلاء وين يبين فللذكر مثل حظ الانثيين وقد اجمع اني اغير ها يبين الله لكم ان تضلوا اخرجوا الاية يبين الله لكم ان تظلوا ايه يبين بس وش يبين كملوا. لأ. بس يبين. لا ها؟ لا كانت اخر السوق لا يبين الله لكم يبين الله لكم ان تضلوا تضلوا. ايه لكنه يأتي بكلمة واحدة لا يصلح نعم. وقد اجمع العلماء على ان هؤلاء الاخوة هم الاخوة من الاب كانوا اشقاء او لابكم ما اجمعوا على ان قوله وان كان رجل يورث كلالة الاية انها في اخوة الام وقرا سعد بن ابي ابي وقاص وله اخ او اخت من ام. والتحقيق ان المراد بالكلالة عدم الاصول والفروع كما قال الناظم ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الاباء والجدود ابناء الابناء فانقطع الابناء والجنود والجدود. وهذا قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه واكثر الصحابة وهو الحق ان شاء الله تعالى. واعلم ان الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا. وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد. وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد الا انه استعمال غير على الوارث وعلى الموروث وعلى المورث المال على كلام امه وعلى المال الموروث عن من ليس بوالد ولا ولد الا انه استعمال غير شائع الا انه استعمال غير شائع واختلف في اشتقاق الكلالة واختار كثير من العلماء ان اصلها من تكال له اذا احاط به ومنه الاكليل لاحاطته بالرأس. والكل لاحاطته بالعدد لان ان الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من اصله ولا فرعه. وقال بعض العلماء اصلها من الكلال بمعنى الاعياء لان الكلالة اضعف من قرابة الاباء والابناء وقال بعض العلماء اصلها من الكل بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميت وراء ظهره واختلف في اعراب قوله كلالة. فقال بعض العلماء هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف اي يورث في حال كونه ذا كلالة. اي قرابة غير الاباء والابناء. واختاره الزجاج وهو الاظهر وقيل هي مفعول له اي يورث لاجله مفعول له يعني مفعول لاجله لاجل كوني لاجله لاجل كونه كلالة نعم. ايورث لاجل الكلالة اي القرابة وقيل هي خبر كان ويورث صفة لرجل. اي كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد. وقيل غير ذلك والله تعالى اعلم قوله تعالى فان شهدوا فانصتوا ان المتفق عليه بين اهل العلم ان المراد بالاخوة هنا الاخوة من الام الاخوة من الام وارث كما هو معلوم لكل واحد السدس كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث ولهم احكام تخصهم ذكرهم وانفاهم سوا ويرثون مع من يدلون به الى غير ذلك من الاحكام التي ذكرت في كتب الفرائض القراءات الشابة لهم يقولون حكمه حكم الحديث حكمها حكم الخبر يستدل بها اذا صح اسنادها على الحكم لا على التلاوة هل هو كان الصحابي رضي الله عنه كان يظن ان الا اذا فهم انها تفسير على انها تفسير لا على انها قراءة هذا شيء اخر يكون من رأيه نعم ايه مش فاهم من الكلالة من لا وارد له ولا ولد على هاد المشاكلة على القرابة اي القرابة وين ليس بوالد ولا ولد وقيل غير ذلك اش فيه؟ يا اخوان اليوم هو اذا لم يوجد الاصل والفرع فهو كلام لكن هل الميراث المذكور في السورة لاولاد الام يكتفى به بنفي الولد والوالد نعم ينظر في من يحجبهم ومن يجتمعون معه ومن لا يجتمعون. المقصود ان الاصل في الكلالة في هذا الاطلاق انه يطلق على من لا والد له ولا ولد. لا فرع ولا اصل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الاية وقوله وفي الثيب الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ان هذه الاية باقية الحكم كما صح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وان كان منسوخة التلاوة وروي عن هذه الاية التي حصل فيها هذا الاجمال بيانه في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيح خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلدوا مئة ونفس سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم على خلاف بين اهل العلم بان هل هذا يسمى بيان او نسخ ان يسمى هذا بيان للاية او نسخ لها هل هو بيان للحبس؟ آآ نسخ للحبس بالحد او هو بيان بمعنى ان الاية مؤقتة بوقت ثم جاء ما اه ما ينفي او يبين ان هذا الوقت انتهى قد جعل الله لهن سبيلا ونظير ذلك ان عيسى عليه السلام يضع الجزية يضع الجزء ما يقبل الجزية ما يقبل الاسلام لا يقبل جزئية هل هذا نسخ لما ثبت في شرعنا او من نشرعنا مؤقت بوقت الى نزول المسيح فيرتفع هذا الحكم ها شو هو لن يحكم الا بشرعنا لكن قبول الجزية موقوت بنزول عيسى او ان نزول عيسى نسخ الحكم كما هنا يعني حكم مؤقت بوقت ارتفع بنص كما هنا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا انتهى الاجمال اللي في الاية فيكون من باب البيان لا من باب النسخ وجعله بعظهم من باب النسخ رتب على ذلك جواز نسخ القطع بالظن الى اخر ما قالوه في هذه المسألة. نعم بروح جميلة اه الفرق بين الاثنين له يترتب عليه من ما اختاره بعضهم من القطع ينسخ بالظن القرآن ينسخ بالحديث معنى الجمهور على خلافه نعم ها والبيان اقرب لي لانه واضح ان فيه سيأتي ما سيأتي له بيان نعم انه واضح من حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واضح انه سيرد بيانه نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان حكم الرجم مأخوذ ايضا من اية اخرى محكمة غير منسوخة التلاوة وهي قوله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فانها نزلت في اليهودي واليهودية ثنايا وهما محصنان ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عنا في التوراة من رجم الزاني المحصن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم ويوضح ما الدليل المبين مع بيانه النازل مع سببه نعم. ويوضح ما ذكرنا من انه تعالى جعل لهن السبيل بالحج. قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. من حديث عبادة ابن الصامت وقوله البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة هذا ما فيه اشكال لكن في قوله والثيب بالثيب جلد مائة والرجم القضايا الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيها جلد التي رجم فيها الزناة اه ما ذكر فيها جلد فمنهم من يقول الجلد ثابت مع الرجم وهذا قول الحنابلة معروف جلد ثابت ثبت بحديث عبادة وكونه لم يذكر لا يعني انه لم يقع ويكفي في ثبوت الحكم ثبوته ولو في نص واحد تثبت به الحجة ومنهم من يقول كون القظايا كلها مال ذكر فيها الجلد مما يدل على انه نسخ ولا رفع حكم او ما اشبه ذلك ومع ذلك ان الصحيح وصريح وفي البخاري ان ان عليا رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ونعم قول هم رجمتها بكتاب بكتاب الله الا الا وافق هو مخالف لا لا ما هو مسألة اجتهاد لكن كونه يستدل بالاقوى في في الجلد استدل بالعام بالكتاب. الذي قال هذا هو نفسه له وين؟ الذي قال هذا يعني كون الحكم ثبت بدليل صحيح صريح هل يلزم ان يسبت في كل دليل في كل مناسبة يثبت ما نقلوه اكتفاء بما بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأي الجمهور انه ما في جلد. بل حتى امره وغضب صلاة الجمعة ما قال نعم الجلد مستقر بحديث عبادة. هذا من عند من يقول به وعند من لا يقول به هم الاكثر يقولون لا شك انه اه في في القضايا الخمسة ما حصل جلد اذا نسخ ويكتفى بالعقوبة الكبرى. ما انت ما فهمت كونه ما ذكر في هذا الحديث لا يعني انه لم يقع. اكتفاء بحديث عبادة في قضايا كثيرة من هذا النوع يختلف فيها اهل العلم الان لما لم يذكر قطع الخف في عرفة. هل معنى انه لم يقع مع الاكتفاء بالنص السابق ترى هذي تختلف فيها الانظار ولكل وجه كونه ما ذكر في عرب يعني انه ما ذكر اصلا او ما نقل ذكر ولم ينقل اكتفاء بما تناقله الرواة قبل نعم ها وشو على كل حال كل لهم مذهب وكل له دليله نعم ما يخالف الصورة هذه عرفة لكن الذي يقول اكتفاء بما تقدم من بيان. ولا يلزم ان ينقل البيان في كل مناسبة ما يكون في فرق بينك ادعى وجود الجمع الكبير. اما في هذي اول من يصل سيطبق هذا المقال هو نفسه ولم يطبقه وصلي على محمد للرجل عندك دليل على انه لم يجلد ما ذكر عدم الزكر يكفي هل عدم الذكر قطعي في عدم الوقوع؟ مع انه ذكر في نصوص اخرى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. نهى الله تعالى في هذه الاية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكح التي نكحها الاب ولم يبين ما المراد بنكاح الاب هل هو العقد او الوطء ولا لكنه بين في موضع اخر ان اسم النكاح يطلق على العقد وحده وان لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فصرح بانه نكاح وانه لا مسيس فيه. وقد اجمع العلماء على ان من عقد عليها الاب شيخ الاسلام يرى ان النكاح المأمور به لا يحصل الا بالامرين لا يحصل الا بالامرين واما النكاح المنهي عنه فيحصل باحدهما النكاح المأمور به يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم ان يتزوج الباءة فليتزوج يقول والله انا عقدت امتثلت الامر وانتهيت طلق يقول له مأمور به لابد من الامرين النكاح العقد والوطء المنهي عنه يتجه النهي الى العقد وحده ويتجه الى الوطء وحده وهنا لا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء. العقد وحده محرم والوطء وحده محرم. ايهما اشد لو حصل هذا او حصل هذا اشد لا اقتلها ايهما اشد العقد استحلال ولذلك خمس النبي عليه الصلاة وامر بقتله الذي عقد على امرأة ابيه بينما الوطن كبير من من عظائم الامور شبهة لا لا نعم لان العقد استحلال نعم. وقد اجمع العلماء على ان من عقد ما قلنا لا شيقول يطلق على لوحده ويطلق على الوطء وحده. كله ذكر نعم وقد حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى الوضع هل يؤخذ من القرائن دليل على الاستحلال اه نعمة كان واضح يعقد يأتي بشهود ويدفع مهر وكذا بشرى والله القرائن اذا قويت وقربت من الحجج يؤخذ منها ها شوية مستحيل اعتقادي معه مع تلفظه لابد ان يكون انه حلال وهذا اللي يخمص النبي عليه الصلاة والسلام ماله وش اسوي يبه نعم. وقد اجمع العلماء التخميس لمن تخميس المال من هو له نعم وقد اجمع العلماء على ان من عقد عليها الاب حرمت على ابنه وان لم يمسسها الاب. وكذلك عقد الابن محرم على الاب اجماعا وان لم يمسها وقد اطلق تعالى النكاح في اية اخرى مريدا به الجماع بعد العقد وذلك في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لان المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد بل لابد معه من الوطء. كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة تلقوا رظي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني الجماع ولا عبرة بما ومن المخالفة عن سعيد بن المسيب لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة. ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع. وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد لانه سببه. وقال بعضهم بالعكس تنبيه السياق يبين المراد اذا قيل نكح زوجته فالمراد واذا قيل نكح بنت فلان فالمراد به العقد. الخلوة يكفي يا شيخ وشو الخلوة ليش ها حتى تذوقه نعم تنبيه قال بعض العلماء ان لفظة ما من قوله ولا تنكحهما نكح ابائكم مصدر وعليه فقوله من النساء متعلق بقوله تنكح لا بقوله نكح وتقرير المعنى على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح ابائكم اي لا تفعلوا ما كان يفعله اباؤكم من النكاح وهذا القول هو اختيار ابن جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين. انما ابنه او اخوه مثلا ثوبا على زوجته ورثها وصار احق بها من نفسها. ان شئت وصار احق بها من نفسها ان شاء نكحها بلا مهر وان شاء انكحها غيره واخذ مهرها موصولة واقعة على النساء التي نكحها التي نكحها الاباء. كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد قدمنا وجه ذلك لانهم كانوا ينكحون نساء ابائهم كما يدل له سبب النزول فقد نقل ابن كثير عن ابن ابي حاتم ان سبب نزولها انه لما توفي ابو قيس ابو قيس بن الاسلت هم لها بالابيحات والتفسير له وان كان ينقل عن ابيه وعن ابي زرعة لكن تفسير لابن ابي حاتم نعم لما توفي ابو قيس بن الاسلت خطب ابنه امرأته فاستأذنت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه في ذلك فقال ارجعي الى بيتك فنزلت ولا تنكحوا ما نكح ابائكم اية قال مقيده عفا الله عنه نكاح زوجات الاباء كان معروفا عند العرب وممن فعل ذلك ابو ابن الاسلة المذكور فقد تزوج ام عبيد الله وكانت تحت الاسلة ابيه. وتزوج الاسود بن خلف ابنة ابي طلحة ابن عبدالعزى ابن عثمان ابن عبد الدار وكانت تحت ابيه خلف. وتزوج صفيان صفوة قال ابن امية فاختة ابنة الاسود ابن المطلب ابن اسد وكانت تحت ابيه امية كما نقله ابن جرير عن عكرمة قائلا انه سبب نزول الاية. وتزوج عمرو بن امية زوجة ابيه بعده. فولدت له مسافرا وابا معيض وكان لها من امية ابو العيص وغيره. فكانوا اخوة مسافر وابي معيط واعمامهما وتزوج منظور بن ابن زبان ابن سيار الفزاري زوجة ابيه مليكة بنت خارجة كما نقله القرطبي وغيره ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد ان فسخ نكاحها منه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الا لا ابا لي اليوم الا لا ابا لي اليوم ما فعل الدهر اذا وانا لا ابالي لا ابالي لا ابالي الا لا ابالي انا لا ابالي اليوم ما فعل الدهر اذا منعت مني مليكة والخمر ان تك قد امست بعيدا مزارها فحيا ابنة المرء ما طلع الفجر هناك وكان لها من امية ابو العيص وغيره فكانوا اخوة مسافر وابي معيض واعمامهما او اعماميهما لكن اعمامهما افصح من جهة ان الام واحدة الام واحدة فهم اخوة ومن جهة ان ان اثنين او اكثر من اولاد الاب واثنين من اولاد الابن يكون اولاد الاب اعمام لاولاد الابن نعم. واشار الى تزويج الى تزويج منظور هذا زوجة ابيه. ناظم عمود النسب بقوله في ذكر مشاهير هزاره منظور ناكح مقتا وحلف. خمسين ما له على منع وقف وقوله وحلف الى اخره قال شارحه ان معناه ان عمر بن الخطاب خلفه خمسين يمينا بعد اصرف المسجد انه لم يبلغه نسخ ما كان عليه اهل الجاهلية من نكاح ازواج الاباء. وذكر السهيل وغيره ان كنانة ابن خزيمة تزوج زوجة ابيه خزيمة فولدت له النظرة ابن كنانة قال قد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا لا من سفاح. فدل على ان ذلك كان سائغا قال ابن متداول عندهم وانه يرث امرأة ابيه فان شاء تزوجها او زوجها او عضلها نعم. قال ابن كثير وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر واشار الى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم وعمود النسب بقوله وهند بنت مر ام حارثة شخيصة وام عنز برة اختها عليها خلفا. كنانة خزيمة وضعف. وضعفا. وضع وظعف وظعف اختهما حاكت اختهما عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها وذكر شارحه ان الذي ظعف ذلك هو السؤال. النظم عمود النسب ها لا لا واشار الى تظعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب من الشناقطة من المتأخرين لكن ابحث عنه ها لذاك ناظم السيرة تحاول ورا نعم وذكر شارحه ان الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه خلافا لظاهر كلام ابن كثير ومعنى الابيات ان هند بنت مر اخت تميم ابن مر ابن طابخة ابن الياس هي ام ثلاثة من اولاد وائل ابن قاسم وهم الحارث وشخيص وعنز وان اختها برة بنت مر كانت زوجة خزيمة بن مدركة تزوجها بعد ابنه فتزوجها بعد ابنه كنانة. وان ذلك مضاعف. وان اختهما عاتكة وبن تمر هي ام عذرة ابي القبيلة المشهورة بان الهوى يقتلها وقد كانت من مختلفات العرب في الجاهلية. ولذلك اه يصفون الحب اللي يسمونه نزيهة وشريف بانه عذري نسبة الى بني عذر هؤلاء نعم وقد كان من مختلفات العرب في الجاهلية ارث الاقارب ازواج اقاربهم. كان الرجل منهم اذا مات والقى وان شاء له اكثر من ولد او اكثر من قريب الذي يبادر ويلقي عليها الثوب هو احق بها نعم. وان شاء عضلها حتى تفتدي منه الى ان نهاهم الله عن ذلك بقوله يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. الاية واشار الى هذا ناظم عمود النسب بقوله القول فيما واخترقوا ولم يقد اليه الا النزق. ثم شرع يعدد مختلقاتهم الى ان قال لها ابناء سنظلها الذي يسبق احق به هؤلاء هم يرثون ام يرثونها عن ابيهم كالتركة ولو كانت نعم. الى ان قال وان من القى زوجة ابيه ونحوه بعد وان من القى على زوج ابيه. على هم وان من القى على زوج ابيه ونحوه بعد الثوى ثوبا يريه. الهلاك الموت يعني التواء الهلاك والتاوي هو الهالك الميت نعم اولى بها من نفسها ان شاء نكح او انكح او اساء بالعضل كي يرثها او تفتدي ومهرها النكحتين للرديء واظهروا الاقوال في قوله تعالى الا ما قد سلف ان الاستثناء منقطع اي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم. والعلم عند الله تعالى ها شوف المحصنات ها يعني قال من له الشرائع السابقة القرآن يتحدث عن العرب في جاهليته هذا من من اسباب تسميتهم جاهلية لكن ما اشبه الليلة بالبارحة جاهلية اليوم بجاهلية الامس كثير مما يتعفف عنه كثير من اهل الجاهلية لا لا يتورى عنه فساق وفجار اليوم حتى ممن ينتسب الى الاسلام اوجد نكاح المحارم وجد امور آآ يشيب من هولها الوليد القرطبي في تفسيره شوف كأنك اه ترى الصورة الواقعة يقول ومن مظاهر تبرج الجاهلية الاولى شق القميص من الجانبين ها؟ الان يندر ان تجد في الاسواق شيء يباع الا مشغول من الجانبين شلون قبل ثلاث سنين طالعين بالصفحة الاولى في الجرائد في الجزيرة عليها ترينجات تبارن وخطب في ذلك الشيخ صالح بن حميد في وقته وبكى على منبر الحرم نعم اسمع قول الله عز وجل ايه ان اطير على الزواج لا لا لا يجب فراق نعم من قال لك ها الوضع الروعي ايه وانا اعرف ان البدوي هذا ناظم ان المغازي مغازي خير الورى ولا يمنعه ما يمنع ما في ما يمنع انا اقول انه شنقيطي ومارن علي والكتاب احتمال كبير انه عندي لكني نسيت مؤلف ما لنا عناية بمثل هذه الكتب نعم قوله تعالى ها كنت بتحفظها النظم ولا ايش تبي تسوي يبه ولا في ما هو اهم منه؟ يعني تقرأه قراءة عرظ كذا مع مع شرحه. ويثبت اللي يثبت ها انساب انساب العرب نعم قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الاية يفهم منه ان حليلة الذي تبناه لا تحرم عليه. وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله فلما قضى زيد منها وطرا فوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. وكان امر الله مفعولا وقوله وما جعل ادعياءكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم وقوله ما محمد ابا احد من رجالكم. الاية اما تحريم منكوحة الابن من الرضاع. فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم بانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والعلم عند الله تعالى المحصنات هم لا لا لكن عامة الجمهور عليه ها اللي له قول لكن جماهير اهل العلم على انه مثل ولد الصلب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يعني الفرق بين القول اني مؤمن حقا او اني مؤمن عبد لله اني مؤمن عبد لله يعني هذي تزكية للنفس. ها عند الله يعني في حقيقة الامر. هو يزكي نفسه اني مؤمن عند الله حقا التزكية للنفس نعم. وين؟ الحق يرجع الى الله جل وعلا. الحق هو الله جل وعلا مهوب للايمان الها حقا يعني الها حقا لنجعل احداكم مبتدئات والاخرى ماذا يشتعلون ولابد من السياق لابد من السياق احضروا بسياقه لا الا البدوي الشنقيطي ايه هو نفسه ايش الفرق بين الوطن النكاح يطلق على العقد لا انت قلت هذا استهداف اذا عقد على زوجته ابيه فمستحيل ايه لكن اذا جاء معهم من عظائم الامور مثل ما لو نكح زنا بامه او باخته وحد اخر لكن لو عقد على اخته وعلى امه. لا هذا السحر