الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اعتمرت وسوف اعود اعتمر مرة اخرى بعد خمسة عشر يوم من عمرتها الاولى عن والدي واود العمرة مرة اخرى لنفسي هل يلزمني احرام مع العلم اني قد خرجت من مكة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا يجتمع في النسك نية بل كل نسك يعتبر خاصا بشخص اما الشخص نفسه او نائبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبر ما حديث صحيح فاذا كانت عمرتك الاولى عن والدك فتعتبر مستقلة باحرامها وطوافها وسعيها وتحللها كلها عن والدك. فعمرتك الثانية لابد لها من احرام جديد. يختص بها لان الاحرام الاول عن النسك الاول والشخص الاول. والاحرام الثاني عنك انت. فلا تدخلوا عمرتك في احرام في في احرام عمرة والدك. بل لتلك العمرة الاولى احرامها المستقل وتحللها الخاص. ولعمرتك الثانية احرامها المستقل وتحللها الخاص. فاذا كنت قد خرجت من مكة وتجاوزت المواقيت واردت ان تعتمر مرة اخرى فيجب عليك ان تحرم حينئذ من الميقات. لا سيما وانك تقول ذهبت الى بلدي وبعد خمس عشرة يوما وبعد خمسة عشر يوما سوف ارجع للاعتمار فيجب عليك ان تبتدأ احرامك لنفسك الميقات بلدك. واما اذا كنت ستبقى هذه الايام في مكة ولن تخرج منها. واردت ان تعتمر مرة اخرى عن نفسك فانما يجب عليك الاحرام من ادنى الحل من عرفات او من مساجد عائشة يعني من من التنعيم وهو ادنى الحل وهكذا فلا يلزمك الاحرام من ميقات بلدك ما دمت في مكة. واما اذا رجعت الى بلدك واردت ان تنشئ عمرة لنفسك فالواجب عليك ان تحرم ان تحرم بها من من ميقات بلدك. فاحرامك عن والدك يخص عمرتك عنه. واما احرامك عن نفسك فيخص عمرتك عن نفسك فلا يتداخل الاحرامان ولا النسكان ولا النيتان الله اعلم