﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه على من سنة منشورة كم

2
00:00:21.000 --> 00:00:40.050
البدع بحسب ما تقع فيه الجواب تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات الى وقال الى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب الى قسمين الاول التعبد بما لم يأذن الله ان يعبد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
به البتة كتعبد جهلة متصوفة بالات اللهو والرقص والسخط والغناء وانواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون هنا فعل الذي قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا. والثاني التعبد بما اصله مشروع

4
00:01:00.050 --> 00:01:23.950
ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الاحرام عبادة مشروعة. فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غير بنية التعبد كان بدعة كان بدعة محرمة وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه. فالصلوات النفل في اوقات النهي وكصيام يوم الشك

5
00:01:23.950 --> 00:01:44.300
فصيام العيدين ونحو ذلك  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:01:44.800 --> 00:02:20.050
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد مضى في الدرس الفائت بعض المسائل المتعلقة بالبدعة وشيء من اقسامها  انتقل الان الى ذكر تقسيم جديد البدع

7
00:02:20.650 --> 00:02:50.150
وذلك باعتبار ما تقع فيه فقال تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات  فصل رحمه الله ما يتعلق بكل قسم من هذين ثم سأل سؤالا يتعلق بتقسيم البدع في العبادات

8
00:02:51.250 --> 00:03:15.600
فاجاب انها تنقسم الى قسمين الى التعبد بما لم يأذن الله عز وجل ان يعبد به البتة والى قسم ثان وهو التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه

9
00:03:17.250 --> 00:03:48.350
مقصود المؤلف رحمه الله ان البدعة التي تتعلق بالعبادات وان شئت فقلت تقع في العبادات تنقسم الى قسمين الاول البدعة الحقيقية والثاني البدعة الاضافية البدعة الحقيقية هي التي عبر عنها المؤلف رحمه الله بقوله

10
00:03:48.750 --> 00:04:07.650
التعبد بما لا بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة فهذا الذي يتعبد به لله جل وعلا عند المبتدع لم يرد في الشريعة قط ان يتعبد لله عز وجل به

11
00:04:08.600 --> 00:04:36.750
واما الثاني فان اصل الفعل مشروع جاءت الادلة به ولكن دخل الابتداع من جهة تغييرهم في وضعه الشرعي وذلك كأن يؤتى به على كيفية وهيئة لم ترد في الشريعة او ان

12
00:04:36.800 --> 00:05:04.750
يخصه بحالة او وقت او مكان ويداوم على هذا التخصيص دون ان يكون لهذا التخصيص مستند في الشريعة ويدل على هذين القسمين ما جاء في صحيح البخاري وغيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

13
00:05:05.350 --> 00:05:31.850
يكنى بابي اسرائيل هذا الرجل نذر ان يقوم ولا يقعد والا يستظل والا يتكلم وان يصوم نذر اربعة امور فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه

14
00:05:32.950 --> 00:06:01.000
تلاحظ ان هذا الرجل تعبد لله عز وجل باربعة امور تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم مشروع وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بامضاءه وهو الصوم وقسم لم يشرع التعبد لله عز وجل

15
00:06:01.950 --> 00:06:22.250
لم يشرع التعبد لله عز وجل لم يشرع التعبد به لله عز وجل البتة وذلك مثل ان يقعد في الشمس ولا يستظل فلم يأتي في الشريعة قط ان الانسان يتعبد لله جل وعلا

16
00:06:22.350 --> 00:06:46.800
بهذه الكيفية او بهذه العبادة  من ذلك ايضا ان يصمت ولا يتكلم كون الانسان يصمت ولا يتكلم هذا لم يأتي من حيث هو تعبد لله عز وجل به اما القسم الثالث فهو ما كان

17
00:06:47.500 --> 00:07:04.200
قد تعبد لله عز وجل به في بعظ الاحوال ويمكن ان نقول ان اصله مشروع وهو ان يقام لله عز وجل كالقيام في الصلاة مثلا كقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين

18
00:07:04.950 --> 00:07:29.950
فهذا اصله مشروع ولكن وضعه في غير الموضع الشرعي الذي جاء في الدليل هذه بدعة اضافية تلاحظ ان هذا الحديث جاء فيه ذكر هذين النوعين من الاحداث في الدين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور الثلاثة

19
00:07:30.250 --> 00:07:48.800
واقر الامر المشروع وهو الصيام كذلك في ما ثبت في الصحيحين من قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:48.900 --> 00:08:13.850
عن عبادته فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم قال احدهم اما انا فاصلي ولا انام واما الثاني فقال انا اصوم الدهر ولا افطر

21
00:08:14.250 --> 00:08:33.700
واما الثالث فقال انا لا اتزوج النساء فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بما قالوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتم الذين تقولون كذا وكذا اما اني لاخشاكم لله واتقاكم له

22
00:08:34.300 --> 00:08:56.950
واني لاصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الشاهد انك تلحظ ان التعبد بالصلاة في الليل من حيث هو مشروع وكذلك صيام النوافل مشروع لكن المداومة على ذلك تغيير للوضع الشرعي

23
00:08:57.400 --> 00:09:20.650
فانكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم واما القسم الثاني فهو ترك تزوج النساء فهذا لم يشرع التعبد لله عز وجل به اصلا فجمع هذا الحديث الامرين السالفين والامثلة على ذلك على كل حال كثيرة

24
00:09:21.300 --> 00:09:45.050
قال رحمه الله التعبد بما لم يأذن بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة كتعبد جهلة المتصوفة بالات اللهو والرقص والصفق والغناء وانواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم

25
00:09:45.200 --> 00:10:08.750
وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديق وصدق رحمه الله فان ما يفعله هؤلاء لا شك انه بدعة محرمة واحداث في دين الله جل وعلا ومضاهاة لفعل المشركين الذين اخبر الله عز وجل عنهم في هذه الاية التي بين ايدينا

26
00:10:09.750 --> 00:10:30.950
تلي الكتاب فاطرقوا لا خفة تلي الكتاب فاطرقوا لا خيفة لكنه اطرق ساه لاهي واتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لاجل الله دف ومزمار ونغمة شادن فمتى شهدت عبادة

27
00:10:31.350 --> 00:10:57.900
بملاهي لا شك ان هذا ليس مشروعا اصلا لم يشرع الله جل وعلا ان يتعبد له بهذا السماع المنكر هذا السماع الشيطاني ان يسمع الى هذه المعازف وهذه الاناشيد الذي التي يتلونها يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى

28
00:10:58.400 --> 00:11:30.900
وربما اظافوا اليها الظرب بالدف والزمرة والتصفيق ثم قد يزيدون ضغطا الى ابالة فيقومون يتراقصون فكالذباب تراقصوا وهذا كله ظلمات بعظها فوق بعظ ومحدثات بعضها مثل بعض لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

29
00:11:31.100 --> 00:11:55.500
شيء منها فاين في كتاب الله واين في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واين في اثار الصحابة والتابعين واتباعهم وائمة الهدى انهم كانوا يقفون وينشدون ويطربون ويهتزون ويتمايلون يمنة ويسرة

30
00:11:55.850 --> 00:12:16.250
يتقربون الى الله سبحانه وتعالى مثل هذا الذكر ومثل هذا السماع لا شك ان هذا لم يشرع اصلا بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا من امثلة هذا النوع وهو البدعة الحقيقية

31
00:12:16.650 --> 00:12:42.150
التعبد لله جل وعلا بلبس نوع معين كلبس الصوفي مثلا او لبس الواع الوان معينة كالاخظر مثلا او الاسود وامثال ذلك مما لم يأتي في الشريعة الامر او الحث او شرع التعبد لله سبحانه وتعالى به

32
00:12:42.850 --> 00:13:05.450
كذلك من امثلته التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المباحات والطيبات التي احلها الله سبحانه وتعالى فمن ترك شيئا من ذلك تقربا الى الله جل وعلا فقد اتى ببعد فقد اتى ببدعة محدثة لم يأذن الله عز وجل بها

33
00:13:06.100 --> 00:13:24.150
كالذين يتقربون الى الله بترك اهل اكل اللحم او شرب البارد كما يأتي بعض هذا في اخبار جهلة المتعبدين الذين تعبدوا لله جل وعلا لكن على غير نور من الله

34
00:13:24.900 --> 00:13:43.050
ومثل هذا يفسد صاحبه اكثر مما يصلح والبدعة مذمومة محدثة لا يرجى فيها ثواب ليس في خلاف السنة رجاء ثواب كما قد تعلمنا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا

35
00:13:43.750 --> 00:14:02.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فما استفاد هذا الانسان شيئا بهذا هذه التعبدات لله جل وعلا لما كانت على خلاف امر الله وخلاف امر رسوله صلى الله عليه وسلم

36
00:14:02.750 --> 00:14:21.450
وقلنا يا ايها الاخوة ان القاعدة الشرعية الاصيلة هي انه يجب على العبد ان يعبد الله بما يحب سبحانه لا بما يحب العبد اعبد الله بما يحب لا بما تحب

37
00:14:21.950 --> 00:14:44.400
ها هي القاعدة وهذا هو الاصل وهذا الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا الاحسن من الاعمال لا شك انه ما وافق امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:44.600 --> 00:15:08.000
مع حسن القصد والنية ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني وهي التي او وهو الذي يسمى عند بعض اهل العلم بالبدعة الاضافية قال التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه

39
00:15:09.750 --> 00:15:27.100
ككشف الرأس مثلا هو في الاحرام عبادة مشروعة فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة يعني تقرب الى الله جل وعلا بان يصوم كاشف الرأس او يصلي كاشف الرأس

40
00:15:27.800 --> 00:15:45.050
او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة قال وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في اوقات النهي كصيام يوم الشك وصيام يوم العيدين ونحو ذلك

41
00:15:45.150 --> 00:16:07.700
اذا كل عبادة اصلها مشروع ولكن وضعت في غير موضعها موضعها الشرعي فانها بدعة اضافية كذلك امر ثان وهو تخصيص المطلقات تخصيص العمومات او تقييد المطلقات مع المداومة على ذلك

42
00:16:08.400 --> 00:16:32.700
هذا ايضا من البدع الاظافية وهو من اكثر ما يقع في مجموع المسلمين مع الاسف الشديد. وذلك ان يكون قد اتى في الشريعة امر مطلق فيخصصه الانسان بهيئة او بوقت او بزمان او بعدد

43
00:16:33.200 --> 00:16:54.050
دون ان يكون على هذا دليل في الشريعة ويداوم على ذلك وامثلة هذا كثيرة ولكن قبل هذا نؤصل للموضوع فنقول الذي ينظر الى الشريعة من حيث الاوامر الشرعية يجد انها جاءت على ثلاثة ادرب. اولا

44
00:16:54.550 --> 00:17:16.500
ان يكون الامر قد جاء في الشريعة عاما وجاء الامر الخاص ايضا مثال ذلك ان تأتي الشريعة امرة بذكر الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا ثم جاء في الشريعة التخصيص

45
00:17:17.150 --> 00:17:36.300
كاذكار تقال عند دخول المسجد او الخروج من او عند النوم او عند دخول الخلاء او يوم عرفة او ما شاكل ذلك هنا توارد على الهيئة الخاصة دليلان الدليل العام

46
00:17:36.550 --> 00:17:57.350
الدليل الخاص فلا شك ان هذه الهيئة الخاصة ماذا مشروعة ثانيا ان يأتي دليل عام في الحث على امر والامر به ولكن جاء دليل في الشرع خاص على النهي عن حالة او هيئة معينة

47
00:17:57.900 --> 00:18:28.100
مثال ذلك جاءت الشريعة بالحث على الصلاة او الحث على الصيام صيام النفل ثم جاءت ادلة شرعية خاصة بالنهي عن الصلاة في اوقات معينة اوقات النهي او النهي عن صيام ايام معينة كيومي العيد

48
00:18:28.200 --> 00:18:50.350
العيدين هنا ما حكم التعبد الخاص ماذا لا شك انه غير مشروع منهي عنه لورود ماذا الدليل الخاص هذان القسمان واضحان نأتي الى القسم الثالث وهو محل الكلام في هذه المسألة

49
00:18:50.700 --> 00:19:08.050
وهي ان يأتي الامر في الشريعة مطلقا او عاما ولم يأتي دليل على التخصيص فيأتي انسان فيخصص من عند نفسه ويقيد من عند نفسه يقيد بوقت يقيد بعدد يقيد بهيئة

50
00:19:08.800 --> 00:19:32.000
باي نوع من انواع التقييدات مع مداومته على ذلك وهذا كما اه هو واظح مثل مثلا ان يأتي في الشريعة الامر بتلاوة القرآن في الصلاة والله جل وعلا يقول فاقرؤوا ما تيسر

51
00:19:32.050 --> 00:19:50.200
منه ثم يأتي انسان فيقول مثلا اه انا اصلي كل يوم صلاة ظهر بان اقرأ الزلزلة والقارعة كل يوم لا يقرأ الا بهاتين السورتين في هذه الصلاة هذا تخصيص مع

52
00:19:50.900 --> 00:20:09.500
مداومة ما حكمه ماذا لو قال قائل الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه فبالتالي انا التزمت بالامر الشرعي الوارد في القرآن ما حكم ذلك

53
00:20:10.000 --> 00:20:34.400
الكلام وجيه او غير وجيه ها لماذا ايوا احسنت نقول الامر هنا اذا كان عاما او مطلقا فيحتاج الى دليل اخر في تخصيصه وتقييده اذا كان سيداوم على هذا التخصيص والتقييد. لاحظ معي

54
00:20:35.150 --> 00:20:51.100
هذه المسألة مفروضة فيما اذا كان التخصيص هو التقييد مقصودا لذاته اما اذا وقع لاعتبار اخر كنحو مثلا ان يكون الانسان لا يحفظ اصلا الا هذه السورة او تلك هذا التقصيص لم يكن ماذا

55
00:20:51.500 --> 00:21:16.100
مقصودا لذاته انما وقع للحاجة ما عنده الا هاتين يعني عنده هاتان السورتان فحسب ماذا يصنع لكن نحن نبحث عن ماذا عن تخصيص مقصود شخص اخر آآ يقول مثلا انا كل ما فعلت فعلا معينا

56
00:21:16.350 --> 00:21:38.150
ادعو بدعاء معين كلما فعلت فعلا معينا ادعو بماذا بدعاء معين يعجبه دعاء ما اذا دخل البيت كلما دخل البيت مثلا دعا بهذا الدعاء ويداوم على ذلك نقول هذا فعل خاص يحتاج فيه الى ماذا

57
00:21:38.350 --> 00:22:01.100
الى دليل خاص. اما الدليل العام لا يكفي وهذا من اكثر ما يقع من المحدثات في عالم المسلمين مع الاسف الشديد اذا يا اخواني الامر العام او المطلق لا يستلزم الامر بالصورة الخاصة التي يداوم عليها

58
00:22:01.450 --> 00:22:22.400
وانما نحتاج في هذا الخاص الى ماذا الى دليل خاص والا صار الفعل احداثا في الدين لم الجواب لامور اولا ان فعل هذا الانسان مخالف لقصد الشريعة وذلك ان الشريعة لما جعلت الامر ها هنا مطلقا

59
00:22:22.950 --> 00:22:40.850
فانها ارادت ان يفعل الانسان ما تيسر. اليوم يقرأ هذه السورة وغدا يقرأ سورة اخرى وبعد ذلك يقرأ سورة ثالثة وهكذا فكونك تخصص والشريعة ارادت العموم او الاطلاق انت هنا ماذا

60
00:22:41.450 --> 00:23:04.600
خالفت خالفت قصد الشرع هذا واحد. ثانيا ان فعلك هذا دليل على انك ترى ان الذي خصصته افضل من غيره الان عندنا افراد كثيرة انت ماذا خصصت منها صورة معينة وداومت عليها

61
00:23:04.750 --> 00:23:24.600
فعلك دليل على ان هذا الذي خصصته افضل من غيره والا فان العاقل لا يخص  الا ما يراه احسن من غيره اليس كذلك؟ والا لماذا خصصه هو يراه انه احسن انه افضل

62
00:23:24.700 --> 00:23:41.500
انه الاوفى بالمقصود  كون هذا افضل من غيره هذه قضية غيبية يحتاج فيها الى ماذا الى دليل شرعي حينما اقول هذا هذه العبادة افضل يعني هذه العبادة احب الى الله

63
00:23:41.650 --> 00:24:03.200
هذه العبادة ثوابها عند الله اكبر ومثل هذا لا بد فيه من ماذا من دليل قضية غيبية وانت خصصت واعتقدت الافظلية دون دون دليل فكان فعلك ماذا غير مشروع امر ثالث

64
00:24:04.150 --> 00:24:32.150
وهو مضاهاة غير المسنون للمسنون وتنزيل الفاعل نفسه منزلة الشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصص اشياء في السنة فيأتي هذا الانسان ويقول بلسان حاله انا ايظا وخصص كما ان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:24:32.350 --> 00:24:52.150
خصص مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خصص في صلاة الجمعة قراءة اه سبح والغاشية اليس كذلك فهذا الانسان يأتي فيقول وانا ايضا مثلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:24:53.200 --> 00:25:13.300
اخصص ان اقرأ في آآ فجر العيد مثلا بسورة معينة هذا نزل نفسه منزلة ماذا الشارع الذي يضاهي غير المسنون بالمسنون ولا شك ان هذا امر غاية في القبح لا يجوز بحال

67
00:25:13.600 --> 00:25:30.750
من انت حتى تنزل نفسك منزلة الشارع الشريعة جاءت بتخصيص وانت تقول وانا اخصص ايضا وهذا لا شك انه غير مشروع قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل

68
00:25:31.100 --> 00:25:52.600
االله اذن لكم ام على الله تفترون الامر الرابع ان السلف الصالح اطبقوا على انكار من فعل هذا الفعل والامثلة على هذا الاثار كثيرة اخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما

69
00:25:53.100 --> 00:26:17.350
انه عطس عنده رجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله السؤال الان ما الذي جاء في الشريعة اه التخصيص به عند العطاس قول الحمد لله طيب وهذا الرجل ماذا فعل

70
00:26:18.000 --> 00:26:35.900
زاد من عنده شيئا اخر السؤال الان الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ من حيث الاطلاق لا شك انها مشروعة وانها من احسن الاعمال الصالحة

71
00:26:36.400 --> 00:27:00.400
اليس كذلك؟ طيب جاء هذا الرجل وخصص حالة معينة بهذه العبادة فماذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما قال له وانا اقول السلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:27:02.150 --> 00:27:25.400
ارأيت يرعاك الله كيف ان السلف الصالح رحمهم الله جعلوا النصوص المطلقة مطلقة والنصوص العامة عامة  التخصيص بغير دليل جعلوه امرا غير مشروع جعلوه امرا غير مشروع وجاء عن السلف

73
00:27:25.700 --> 00:27:45.200
اشياء من هذا القبيل كثيرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا اثار سمع مرة رجلا قال بسم الله في التشهد قال بسم الله التحيات لله والصلوات والطيبات فقال له وهو يصلي اتأكل

74
00:27:46.400 --> 00:28:07.750
يعني التسمية جاءت في ماذا جاء التخصيص تخصيصها بحالة معينة وهي عند ابتداء الاكل فانت جئت وقلت انا ايضا اخصص ابتداء التشهد بالتسمية مع ان التسمية في اصلها ماذا مشروعة لكن يبقى ماذا

75
00:28:08.350 --> 00:28:30.650
التخصيص هذا هو الذي يحتاج فيه الى دليل كون الشريعة جاءت بالحث على قيام الليل مطلقا فتأتي فتخص ليلة معينة السابع والعشرين من رجب ولا نصف شعبان ولا امثال ذلك

76
00:28:31.050 --> 00:28:49.450
هذا يحتاج فيه الى ماذا الى دليل كون الدليل الشرعي قد جاء بالحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاع على سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم

77
00:28:49.800 --> 00:29:07.600
فكونك تخص ليلة معينة بهذا دون غيرها من الليالي انت تحتاج الى ماذا الى دليل والا صار فعلك احداثا في الدين اذا يا ايها الاخوان هذه قاعدة نافعة من تأملها

78
00:29:07.850 --> 00:29:28.950
وعمل بها فانه  يزول عنه اشكالات كثيرة وبالتالي يسلم من الوقوع في كثير من المحدثات في الدين والله المستعان نعم الله اليكم قال رحمه الله كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها

79
00:29:29.100 --> 00:29:49.400
الجواب لها حالتان الاولى ان تبطلها جميعا. كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة او في المغرب رابعة او في الرباعية خامسة متعمدا وكذلك ان نقص مثل ذلك الحالة الثانية ان تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة

80
00:29:49.450 --> 00:30:03.200
ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ونحو ذلك

81
00:30:03.450 --> 00:30:30.700
هذه آآ المسألة تفريع على المسألة التي قبلها وهي اثر البدعة في العبادة من حيث الابطال وعدمه ذكر رحمه الله ان البدعة اذا دخلت في العبادة فانها تارة تبطلها وتارة لا تبطلها

82
00:30:31.300 --> 00:30:49.900
والضابط في ذلك النظر في كل مسألة بعينها ننظر في كل مسألة بعيننا بعينها نتأمل في الادلة الواردة وبالتالي يتجلى لنا هل هذا الاحداث هل هذه الزيادة في العبادة مبطلة لها ام لا

83
00:30:50.300 --> 00:31:08.700
فتارة كما ذكر المؤلف رحمه الله تبطلها كمثل انسان يتعمد الزيادة في الصلاة على الركعات المشروعة كان يصلي الفجر ثلاثا او يصلي المغرب اربعا او يصلي العشاء ثلاثة فمثل هذه

84
00:31:08.800 --> 00:31:31.500
الصورة لا شك ان العبادة من حيث هي اصبحت ماذا باطلة الصلاة ها هنا اصبحت باطلة وذمته لا تزال مشغولة بها يجب عليه ان يصلي الصلاة المشروعة وتارة لا تكونوا الزيادة او لا يكون الاحداث مبطلا للعبادة انما يبطل ماذا

85
00:31:32.000 --> 00:31:50.500
القدر المبتدع القدر الزائد مثال ذلك ان يتوضأ فيزيد على ثلاث مرات فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل بانه اساءة وانه تعد وانه ظلم لكنه ليس مبطلا للوضوء

86
00:31:50.550 --> 00:32:12.550
فمن توظأ اربعا فصلى ماذا نحكم على الصلاة صحيحة ولكن نقول هذه الزيادة محدثة وانت اثم بالاحداث في دين الله سبحانه وتعالى الشريعة اذا جاءت بتحديد معين فالله جل وعلا يحب الوقوف عند حدوده

87
00:32:12.950 --> 00:32:26.750
اذا جاءت الشريعة بثلاث فانت تقول انا اجعلها اربعا او خمسا زيادة في التعبد لله جل وعلا انت خالفت قصد الشريعة الله جل وعلا لو كان يريد منك اكثر من ذلك

88
00:32:26.800 --> 00:32:45.100
لامر بهذا اذا الله جل وعلا اذا حد حدا فانه يحب الوقوف ماذا عند حدوده واعلم يا رعاك الله ان الله يحبك اذا التزمت امره لا اذا اكثرت من طاعته

89
00:32:45.800 --> 00:33:04.650
ليس الاكثار من الطاعة التي تظنها طاعة هو المحبوب عند الله انما المحبوب عند الله ان تفعل الشيء الذي امرك الله عز وجل به اه اذا تارة تبطل العبادة وتارة لا تبطل كما ذكرنا مثل ان يزيد

90
00:33:04.900 --> 00:33:28.150
الوضوء اكثر من العدد المشروع او مثل مثلا ان يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده تقول هذا الفعل ماذا بدعة ولكنه ليس مبطلا للصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ما هي البدع في المعاملات

91
00:33:28.650 --> 00:33:48.900
الجواب هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كاشتراط الولاء لغير المعتد. كما في قصة بريرة لما اشترط اهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس

92
00:33:48.900 --> 00:34:08.900
في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شر فقضاء الله احق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق. وكذلك كل شرط احل حراما او حرم حلالا

93
00:34:08.900 --> 00:34:31.650
احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى النوع الثاني من نوعي البدع باعتبار تقسيمها الى بدع في العبادات والى بدع في المعاملات اولا لابد من ادراك ان الاصل في العادات والمعاملات الاباحة

94
00:34:32.250 --> 00:34:53.900
هذا اصل اصيل يتفرع عليه كثير من المسائل وينبغي الاستمساك بهذا الاصل في كل ما يرد على الناس من امور حادثة تتعلق بالعادات او تتعلق بالمعاملات او تتعلق بالاعيان التي

95
00:34:54.200 --> 00:35:17.600
ليس فيها وصف حرمته الشريعة اذا الاصل في العادات والمعاملات والاعيان المنتفع بها الاباحة لا التحريم ولكن في حالات خاصة قد يرد الابتداع في المعاملات والناس في هذا الباب طرفان ووسط

96
00:35:18.150 --> 00:35:45.700
اناس شددوا حتى ادخلوا في العادات او الامور المباحة والمعاملات الحديثة التي الاصل فيها الاباحة وانها عفو من الله سبحانه وتعالى شددوا فجعلوها من قبيل المحدثات المبتدعة وانكروها وحرموها على المسلمين

97
00:35:45.800 --> 00:36:07.300
ولا شك ان فعلهم هذا غير صواب بل خطأ محض وقسم اخر توسع حتى ادخل في البدع المحققة آآ حتى ادخل البدع المحققة في العادات تجد انه يأتي الى امور

98
00:36:07.500 --> 00:36:29.300
هي بدعية لا شك فيها ويقول هذه من قبيل العادات لا حرج فيها مثل كثير من الاحتفالات المبتدعة التي ان تأملتها وجدت ان سببها ديني وان الفعل فيها ديني وان القصد فيها

99
00:36:29.400 --> 00:36:51.600
والنية ديني ثم يأتي بعد ذلك ويقول هذه من قبيل ايش العادات ولا شك ان هذا قول خطأ مخالف للصواب بل هذه بدعة وهذه الاحتفالات والموالد لا شك انها مخالفة للشريعة وانها من قبيل التعبدات

100
00:36:51.700 --> 00:37:07.450
لا من قبيل العادات والذي يقول خلاف ذلك هو يعلم من نفسه انه مبطل الشاهد ان الناس فيها بين طرفان ووسط هو الصواب وهو ان الاصل في العادات الاباحة ولا يدخلها

101
00:37:07.500 --> 00:37:27.250
الابتداع في الدين آآ ولكن في حالات مخصوصة يدخل الابتداع في الدين في العادات وهذا هو آآ الطريق الاسلم والاصوط ذكر مثالا آآ المؤلف على ذلك وهو اشتراط الولاء لغير المعتق

102
00:37:28.050 --> 00:37:49.050
كقاعدة كل ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فانه بدعة اعيد كل ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فانه بدعة والمثال واظح في قصة بريرة بريرة رضي الله عنها

103
00:37:49.600 --> 00:38:13.950
شارطت اهلها كانت امة رقيقة يعني اشارت شرطت اهلها فوافقوا على ان يعتقوها اذا وفت لهم تسعة اواقن كل عام اوقية من الذهب فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تسألها ان تعينها على ان تفي

104
00:38:14.000 --> 00:38:31.850
بهذا المال حتى تتحرق تتحرر من رق العبودية فقالت عائشة رضي الله عنها لها ان شاء اهلك اعددتها اعددتها لهم مرة واحدة يعني ادفعها لهم دفعة واحدة ويكون ولاؤك لي

105
00:38:32.150 --> 00:38:55.750
انا الذي اعتقك والولاء لي الولاء كما يقول الفقهاء قرابة حكمية جاء عند جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد جيد انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب الولاء لحمة

106
00:38:55.900 --> 00:39:19.150
كلحمة النسب يعني علاقة وصلة وقرابة كقرابة ماذا النسب او كما يقولون عصوبة عصوبة سببها التحرير من الرق يترتب عليها عند الفقهاء احكام ومسائل تعلقوا باحكام العصبات او تعلقوا بالارث

107
00:39:19.800 --> 00:39:45.550
او تتعلق بالانتساب وما الى ذلك المقصود ان الشريعة جاءت بان من اعتق عبدا فانه يكون مولى للمعتق يكون له ولاءه الشاهد ان بريرة رضي الله عنها رجعت الى اهلها واخبرتهم بذلك فرفضوا الا ان يكون الولاء لهم

108
00:39:45.900 --> 00:40:01.750
فلتعتق عائشة رضي الله عنها انما الولاء لهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لها واشترطي لهم ما اشترطوا. فان الولاء

109
00:40:01.800 --> 00:40:20.700
لمن اعتق يعني هذا الشرط لا يقدم ولا يؤخر لمخالفته الوضع الشرعي ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه اه الخطبة التي فيها قواعد عظيمة في الشريعة فقال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

110
00:40:20.800 --> 00:40:38.850
فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فقضاء الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء

111
00:40:39.000 --> 00:41:03.050
انما الولاء لمن اعتق اذا ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي فانه معدود عند الفقهاء من قبيل اه الابتداع في المعاملات وهذا كمثل هذا المثال ومثلها ايضا اه من اعتقد جوازه او استحبابه

112
00:41:03.500 --> 00:41:23.800
نكاح نكاح المحلل الشريعة جاءت لمن اه في حق من طلقت ثلاثا بانها لا تحل لزوجها الاول الا بعد ان تنكح غيره اليس كذلك ولابد ان يكون هذا النكاح نكاح رغبة

113
00:41:24.300 --> 00:41:42.600
اما ان يكون القصد تحليل هذه اما ان يكون القصد تحليل هذه المرأة لزوجها الاول فان هذا ممنوع في الشريعة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحللة والمحلل له اذا

114
00:41:42.700 --> 00:42:01.450
من اعتقد ان هذا النكاح جائز او مستحب فنقول هذا الموضوع يتعلق بالمعاملات وهو بدعة في الدين لانه تغيير للوضع الشرعي لكن لو اعتقد ان فعله هذا محرم نقول فعله

115
00:42:01.800 --> 00:42:20.550
محرم واضح من فعل هذا التحليل وهو يعلم ان هذا منهي عنه فنقول هذا الفعل محرم وليس من قبيل الابتداع وليس من قبيل الابتداع هناك شيء اخر يتعلق بالابتداع في المعاملات. اذا عندنا

116
00:42:21.300 --> 00:42:49.550
امران يتعلقان بالابتداع في المعاملات. الاول تغيير المعاملات عن وضعها الشرعي والثاني مشابهة الكفار في عباداتهم الامور التي يتعبد بها الكفار او اصلها عبادة عنده فان مشابهتهم فيها معدودة عند اهل العلم

117
00:42:49.600 --> 00:43:10.300
من قبيل الابتداع في الدين ولهذا نص كثير من العلماء ومن احسن من بحث هذا الموضوع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم عدوا مشابهة الكفار والمشركين في اعيادهم

118
00:43:10.500 --> 00:43:37.850
من قبيل البدعة في الدين وذلك ان الاصل في الاعياد العبادة الاعياد عبادات اتخاذ الاعياد عبادات شرعها الله سبحانه وتعالى وبالتالي فمن شابه المشركين في هذه الاعياد فلا شك انه احدث في دين الله سبحانه وتعالى

119
00:43:37.900 --> 00:44:09.000
ما ليس منه اذا هؤلاء الذين يشاركون الكفار الاحتفالات الكريسماس او عيد ميلادي المسيح ويا لله العجب رب يحتفلون بولادته رب عندهم يحتفلون بانه ماذا مولود سبحان الله رب يولد

120
00:44:09.100 --> 00:44:30.250
يا لله العجب شاهدوا ان هؤلاء الذين يحتفلون بمثل هذه الاحتفالات لا شك انهم اتوا بمحرم وبفعل مبتدع ايضا لان مشاركتهم في هذا مشاركة بما الاصل فيه انه عبادة ومشابهة المشركين في

121
00:44:30.400 --> 00:44:33.801
عباداتهم لا شك انها بدعة في دين الله