بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه على من سنة منشورة كم البدع بحسب ما تقع فيه الجواب تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات الى وقال الى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب الى قسمين الاول التعبد بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة كتعبد جهلة متصوفة بالات اللهو والرقص والسخط والغناء وانواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون هنا فعل الذي قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا. والثاني التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الاحرام عبادة مشروعة. فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غير بنية التعبد كان بدعة كان بدعة محرمة وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه. فالصلوات النفل في اوقات النهي وكصيام يوم الشك فصيام العيدين ونحو ذلك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد مضى في الدرس الفائت بعض المسائل المتعلقة بالبدعة وشيء من اقسامها انتقل الان الى ذكر تقسيم جديد البدع وذلك باعتبار ما تقع فيه فقال تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات فصل رحمه الله ما يتعلق بكل قسم من هذين ثم سأل سؤالا يتعلق بتقسيم البدع في العبادات فاجاب انها تنقسم الى قسمين الى التعبد بما لم يأذن الله عز وجل ان يعبد به البتة والى قسم ثان وهو التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه مقصود المؤلف رحمه الله ان البدعة التي تتعلق بالعبادات وان شئت فقلت تقع في العبادات تنقسم الى قسمين الاول البدعة الحقيقية والثاني البدعة الاضافية البدعة الحقيقية هي التي عبر عنها المؤلف رحمه الله بقوله التعبد بما لا بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة فهذا الذي يتعبد به لله جل وعلا عند المبتدع لم يرد في الشريعة قط ان يتعبد لله عز وجل به واما الثاني فان اصل الفعل مشروع جاءت الادلة به ولكن دخل الابتداع من جهة تغييرهم في وضعه الشرعي وذلك كأن يؤتى به على كيفية وهيئة لم ترد في الشريعة او ان يخصه بحالة او وقت او مكان ويداوم على هذا التخصيص دون ان يكون لهذا التخصيص مستند في الشريعة ويدل على هذين القسمين ما جاء في صحيح البخاري وغيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكنى بابي اسرائيل هذا الرجل نذر ان يقوم ولا يقعد والا يستظل والا يتكلم وان يصوم نذر اربعة امور فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه تلاحظ ان هذا الرجل تعبد لله عز وجل باربعة امور تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم مشروع وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بامضاءه وهو الصوم وقسم لم يشرع التعبد لله عز وجل لم يشرع التعبد لله عز وجل لم يشرع التعبد به لله عز وجل البتة وذلك مثل ان يقعد في الشمس ولا يستظل فلم يأتي في الشريعة قط ان الانسان يتعبد لله جل وعلا بهذه الكيفية او بهذه العبادة من ذلك ايضا ان يصمت ولا يتكلم كون الانسان يصمت ولا يتكلم هذا لم يأتي من حيث هو تعبد لله عز وجل به اما القسم الثالث فهو ما كان قد تعبد لله عز وجل به في بعظ الاحوال ويمكن ان نقول ان اصله مشروع وهو ان يقام لله عز وجل كالقيام في الصلاة مثلا كقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين فهذا اصله مشروع ولكن وضعه في غير الموضع الشرعي الذي جاء في الدليل هذه بدعة اضافية تلاحظ ان هذا الحديث جاء فيه ذكر هذين النوعين من الاحداث في الدين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور الثلاثة واقر الامر المشروع وهو الصيام كذلك في ما ثبت في الصحيحين من قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم قال احدهم اما انا فاصلي ولا انام واما الثاني فقال انا اصوم الدهر ولا افطر واما الثالث فقال انا لا اتزوج النساء فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بما قالوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتم الذين تقولون كذا وكذا اما اني لاخشاكم لله واتقاكم له واني لاصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الشاهد انك تلحظ ان التعبد بالصلاة في الليل من حيث هو مشروع وكذلك صيام النوافل مشروع لكن المداومة على ذلك تغيير للوضع الشرعي فانكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم واما القسم الثاني فهو ترك تزوج النساء فهذا لم يشرع التعبد لله عز وجل به اصلا فجمع هذا الحديث الامرين السالفين والامثلة على ذلك على كل حال كثيرة قال رحمه الله التعبد بما لم يأذن بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة كتعبد جهلة المتصوفة بالات اللهو والرقص والصفق والغناء وانواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديق وصدق رحمه الله فان ما يفعله هؤلاء لا شك انه بدعة محرمة واحداث في دين الله جل وعلا ومضاهاة لفعل المشركين الذين اخبر الله عز وجل عنهم في هذه الاية التي بين ايدينا تلي الكتاب فاطرقوا لا خفة تلي الكتاب فاطرقوا لا خيفة لكنه اطرق ساه لاهي واتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لاجل الله دف ومزمار ونغمة شادن فمتى شهدت عبادة بملاهي لا شك ان هذا ليس مشروعا اصلا لم يشرع الله جل وعلا ان يتعبد له بهذا السماع المنكر هذا السماع الشيطاني ان يسمع الى هذه المعازف وهذه الاناشيد الذي التي يتلونها يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى وربما اظافوا اليها الظرب بالدف والزمرة والتصفيق ثم قد يزيدون ضغطا الى ابالة فيقومون يتراقصون فكالذباب تراقصوا وهذا كله ظلمات بعظها فوق بعظ ومحدثات بعضها مثل بعض لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء منها فاين في كتاب الله واين في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واين في اثار الصحابة والتابعين واتباعهم وائمة الهدى انهم كانوا يقفون وينشدون ويطربون ويهتزون ويتمايلون يمنة ويسرة يتقربون الى الله سبحانه وتعالى مثل هذا الذكر ومثل هذا السماع لا شك ان هذا لم يشرع اصلا بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا من امثلة هذا النوع وهو البدعة الحقيقية التعبد لله جل وعلا بلبس نوع معين كلبس الصوفي مثلا او لبس الواع الوان معينة كالاخظر مثلا او الاسود وامثال ذلك مما لم يأتي في الشريعة الامر او الحث او شرع التعبد لله سبحانه وتعالى به كذلك من امثلته التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المباحات والطيبات التي احلها الله سبحانه وتعالى فمن ترك شيئا من ذلك تقربا الى الله جل وعلا فقد اتى ببعد فقد اتى ببدعة محدثة لم يأذن الله عز وجل بها كالذين يتقربون الى الله بترك اهل اكل اللحم او شرب البارد كما يأتي بعض هذا في اخبار جهلة المتعبدين الذين تعبدوا لله جل وعلا لكن على غير نور من الله ومثل هذا يفسد صاحبه اكثر مما يصلح والبدعة مذمومة محدثة لا يرجى فيها ثواب ليس في خلاف السنة رجاء ثواب كما قد تعلمنا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فما استفاد هذا الانسان شيئا بهذا هذه التعبدات لله جل وعلا لما كانت على خلاف امر الله وخلاف امر رسوله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا ايها الاخوة ان القاعدة الشرعية الاصيلة هي انه يجب على العبد ان يعبد الله بما يحب سبحانه لا بما يحب العبد اعبد الله بما يحب لا بما تحب ها هي القاعدة وهذا هو الاصل وهذا الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا الاحسن من الاعمال لا شك انه ما وافق امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حسن القصد والنية ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني وهي التي او وهو الذي يسمى عند بعض اهل العلم بالبدعة الاضافية قال التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الاحرام عبادة مشروعة فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة يعني تقرب الى الله جل وعلا بان يصوم كاشف الرأس او يصلي كاشف الرأس او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة قال وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في اوقات النهي كصيام يوم الشك وصيام يوم العيدين ونحو ذلك اذا كل عبادة اصلها مشروع ولكن وضعت في غير موضعها موضعها الشرعي فانها بدعة اضافية كذلك امر ثان وهو تخصيص المطلقات تخصيص العمومات او تقييد المطلقات مع المداومة على ذلك هذا ايضا من البدع الاظافية وهو من اكثر ما يقع في مجموع المسلمين مع الاسف الشديد. وذلك ان يكون قد اتى في الشريعة امر مطلق فيخصصه الانسان بهيئة او بوقت او بزمان او بعدد دون ان يكون على هذا دليل في الشريعة ويداوم على ذلك وامثلة هذا كثيرة ولكن قبل هذا نؤصل للموضوع فنقول الذي ينظر الى الشريعة من حيث الاوامر الشرعية يجد انها جاءت على ثلاثة ادرب. اولا ان يكون الامر قد جاء في الشريعة عاما وجاء الامر الخاص ايضا مثال ذلك ان تأتي الشريعة امرة بذكر الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا ثم جاء في الشريعة التخصيص كاذكار تقال عند دخول المسجد او الخروج من او عند النوم او عند دخول الخلاء او يوم عرفة او ما شاكل ذلك هنا توارد على الهيئة الخاصة دليلان الدليل العام الدليل الخاص فلا شك ان هذه الهيئة الخاصة ماذا مشروعة ثانيا ان يأتي دليل عام في الحث على امر والامر به ولكن جاء دليل في الشرع خاص على النهي عن حالة او هيئة معينة مثال ذلك جاءت الشريعة بالحث على الصلاة او الحث على الصيام صيام النفل ثم جاءت ادلة شرعية خاصة بالنهي عن الصلاة في اوقات معينة اوقات النهي او النهي عن صيام ايام معينة كيومي العيد العيدين هنا ما حكم التعبد الخاص ماذا لا شك انه غير مشروع منهي عنه لورود ماذا الدليل الخاص هذان القسمان واضحان نأتي الى القسم الثالث وهو محل الكلام في هذه المسألة وهي ان يأتي الامر في الشريعة مطلقا او عاما ولم يأتي دليل على التخصيص فيأتي انسان فيخصص من عند نفسه ويقيد من عند نفسه يقيد بوقت يقيد بعدد يقيد بهيئة باي نوع من انواع التقييدات مع مداومته على ذلك وهذا كما اه هو واظح مثل مثلا ان يأتي في الشريعة الامر بتلاوة القرآن في الصلاة والله جل وعلا يقول فاقرؤوا ما تيسر منه ثم يأتي انسان فيقول مثلا اه انا اصلي كل يوم صلاة ظهر بان اقرأ الزلزلة والقارعة كل يوم لا يقرأ الا بهاتين السورتين في هذه الصلاة هذا تخصيص مع مداومة ما حكمه ماذا لو قال قائل الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه فبالتالي انا التزمت بالامر الشرعي الوارد في القرآن ما حكم ذلك الكلام وجيه او غير وجيه ها لماذا ايوا احسنت نقول الامر هنا اذا كان عاما او مطلقا فيحتاج الى دليل اخر في تخصيصه وتقييده اذا كان سيداوم على هذا التخصيص والتقييد. لاحظ معي هذه المسألة مفروضة فيما اذا كان التخصيص هو التقييد مقصودا لذاته اما اذا وقع لاعتبار اخر كنحو مثلا ان يكون الانسان لا يحفظ اصلا الا هذه السورة او تلك هذا التقصيص لم يكن ماذا مقصودا لذاته انما وقع للحاجة ما عنده الا هاتين يعني عنده هاتان السورتان فحسب ماذا يصنع لكن نحن نبحث عن ماذا عن تخصيص مقصود شخص اخر آآ يقول مثلا انا كل ما فعلت فعلا معينا ادعو بدعاء معين كلما فعلت فعلا معينا ادعو بماذا بدعاء معين يعجبه دعاء ما اذا دخل البيت كلما دخل البيت مثلا دعا بهذا الدعاء ويداوم على ذلك نقول هذا فعل خاص يحتاج فيه الى ماذا الى دليل خاص. اما الدليل العام لا يكفي وهذا من اكثر ما يقع من المحدثات في عالم المسلمين مع الاسف الشديد اذا يا اخواني الامر العام او المطلق لا يستلزم الامر بالصورة الخاصة التي يداوم عليها وانما نحتاج في هذا الخاص الى ماذا الى دليل خاص والا صار الفعل احداثا في الدين لم الجواب لامور اولا ان فعل هذا الانسان مخالف لقصد الشريعة وذلك ان الشريعة لما جعلت الامر ها هنا مطلقا فانها ارادت ان يفعل الانسان ما تيسر. اليوم يقرأ هذه السورة وغدا يقرأ سورة اخرى وبعد ذلك يقرأ سورة ثالثة وهكذا فكونك تخصص والشريعة ارادت العموم او الاطلاق انت هنا ماذا خالفت خالفت قصد الشرع هذا واحد. ثانيا ان فعلك هذا دليل على انك ترى ان الذي خصصته افضل من غيره الان عندنا افراد كثيرة انت ماذا خصصت منها صورة معينة وداومت عليها فعلك دليل على ان هذا الذي خصصته افضل من غيره والا فان العاقل لا يخص الا ما يراه احسن من غيره اليس كذلك؟ والا لماذا خصصه هو يراه انه احسن انه افضل انه الاوفى بالمقصود كون هذا افضل من غيره هذه قضية غيبية يحتاج فيها الى ماذا الى دليل شرعي حينما اقول هذا هذه العبادة افضل يعني هذه العبادة احب الى الله هذه العبادة ثوابها عند الله اكبر ومثل هذا لا بد فيه من ماذا من دليل قضية غيبية وانت خصصت واعتقدت الافظلية دون دون دليل فكان فعلك ماذا غير مشروع امر ثالث وهو مضاهاة غير المسنون للمسنون وتنزيل الفاعل نفسه منزلة الشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصص اشياء في السنة فيأتي هذا الانسان ويقول بلسان حاله انا ايظا وخصص كما ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خصص في صلاة الجمعة قراءة اه سبح والغاشية اليس كذلك فهذا الانسان يأتي فيقول وانا ايضا مثلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم اخصص ان اقرأ في آآ فجر العيد مثلا بسورة معينة هذا نزل نفسه منزلة ماذا الشارع الذي يضاهي غير المسنون بالمسنون ولا شك ان هذا امر غاية في القبح لا يجوز بحال من انت حتى تنزل نفسك منزلة الشارع الشريعة جاءت بتخصيص وانت تقول وانا اخصص ايضا وهذا لا شك انه غير مشروع قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل االله اذن لكم ام على الله تفترون الامر الرابع ان السلف الصالح اطبقوا على انكار من فعل هذا الفعل والامثلة على هذا الاثار كثيرة اخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عطس عنده رجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله السؤال الان ما الذي جاء في الشريعة اه التخصيص به عند العطاس قول الحمد لله طيب وهذا الرجل ماذا فعل زاد من عنده شيئا اخر السؤال الان الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ من حيث الاطلاق لا شك انها مشروعة وانها من احسن الاعمال الصالحة اليس كذلك؟ طيب جاء هذا الرجل وخصص حالة معينة بهذه العبادة فماذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما قال له وانا اقول السلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت يرعاك الله كيف ان السلف الصالح رحمهم الله جعلوا النصوص المطلقة مطلقة والنصوص العامة عامة التخصيص بغير دليل جعلوه امرا غير مشروع جعلوه امرا غير مشروع وجاء عن السلف اشياء من هذا القبيل كثيرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا اثار سمع مرة رجلا قال بسم الله في التشهد قال بسم الله التحيات لله والصلوات والطيبات فقال له وهو يصلي اتأكل يعني التسمية جاءت في ماذا جاء التخصيص تخصيصها بحالة معينة وهي عند ابتداء الاكل فانت جئت وقلت انا ايضا اخصص ابتداء التشهد بالتسمية مع ان التسمية في اصلها ماذا مشروعة لكن يبقى ماذا التخصيص هذا هو الذي يحتاج فيه الى دليل كون الشريعة جاءت بالحث على قيام الليل مطلقا فتأتي فتخص ليلة معينة السابع والعشرين من رجب ولا نصف شعبان ولا امثال ذلك هذا يحتاج فيه الى ماذا الى دليل كون الدليل الشرعي قد جاء بالحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاع على سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم فكونك تخص ليلة معينة بهذا دون غيرها من الليالي انت تحتاج الى ماذا الى دليل والا صار فعلك احداثا في الدين اذا يا ايها الاخوان هذه قاعدة نافعة من تأملها وعمل بها فانه يزول عنه اشكالات كثيرة وبالتالي يسلم من الوقوع في كثير من المحدثات في الدين والله المستعان نعم الله اليكم قال رحمه الله كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها الجواب لها حالتان الاولى ان تبطلها جميعا. كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة او في المغرب رابعة او في الرباعية خامسة متعمدا وكذلك ان نقص مثل ذلك الحالة الثانية ان تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ونحو ذلك هذه آآ المسألة تفريع على المسألة التي قبلها وهي اثر البدعة في العبادة من حيث الابطال وعدمه ذكر رحمه الله ان البدعة اذا دخلت في العبادة فانها تارة تبطلها وتارة لا تبطلها والضابط في ذلك النظر في كل مسألة بعينها ننظر في كل مسألة بعيننا بعينها نتأمل في الادلة الواردة وبالتالي يتجلى لنا هل هذا الاحداث هل هذه الزيادة في العبادة مبطلة لها ام لا فتارة كما ذكر المؤلف رحمه الله تبطلها كمثل انسان يتعمد الزيادة في الصلاة على الركعات المشروعة كان يصلي الفجر ثلاثا او يصلي المغرب اربعا او يصلي العشاء ثلاثة فمثل هذه الصورة لا شك ان العبادة من حيث هي اصبحت ماذا باطلة الصلاة ها هنا اصبحت باطلة وذمته لا تزال مشغولة بها يجب عليه ان يصلي الصلاة المشروعة وتارة لا تكونوا الزيادة او لا يكون الاحداث مبطلا للعبادة انما يبطل ماذا القدر المبتدع القدر الزائد مثال ذلك ان يتوضأ فيزيد على ثلاث مرات فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل بانه اساءة وانه تعد وانه ظلم لكنه ليس مبطلا للوضوء فمن توظأ اربعا فصلى ماذا نحكم على الصلاة صحيحة ولكن نقول هذه الزيادة محدثة وانت اثم بالاحداث في دين الله سبحانه وتعالى الشريعة اذا جاءت بتحديد معين فالله جل وعلا يحب الوقوف عند حدوده اذا جاءت الشريعة بثلاث فانت تقول انا اجعلها اربعا او خمسا زيادة في التعبد لله جل وعلا انت خالفت قصد الشريعة الله جل وعلا لو كان يريد منك اكثر من ذلك لامر بهذا اذا الله جل وعلا اذا حد حدا فانه يحب الوقوف ماذا عند حدوده واعلم يا رعاك الله ان الله يحبك اذا التزمت امره لا اذا اكثرت من طاعته ليس الاكثار من الطاعة التي تظنها طاعة هو المحبوب عند الله انما المحبوب عند الله ان تفعل الشيء الذي امرك الله عز وجل به اه اذا تارة تبطل العبادة وتارة لا تبطل كما ذكرنا مثل ان يزيد الوضوء اكثر من العدد المشروع او مثل مثلا ان يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده تقول هذا الفعل ماذا بدعة ولكنه ليس مبطلا للصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ما هي البدع في المعاملات الجواب هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كاشتراط الولاء لغير المعتد. كما في قصة بريرة لما اشترط اهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شر فقضاء الله احق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق. وكذلك كل شرط احل حراما او حرم حلالا احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى النوع الثاني من نوعي البدع باعتبار تقسيمها الى بدع في العبادات والى بدع في المعاملات اولا لابد من ادراك ان الاصل في العادات والمعاملات الاباحة هذا اصل اصيل يتفرع عليه كثير من المسائل وينبغي الاستمساك بهذا الاصل في كل ما يرد على الناس من امور حادثة تتعلق بالعادات او تتعلق بالمعاملات او تتعلق بالاعيان التي ليس فيها وصف حرمته الشريعة اذا الاصل في العادات والمعاملات والاعيان المنتفع بها الاباحة لا التحريم ولكن في حالات خاصة قد يرد الابتداع في المعاملات والناس في هذا الباب طرفان ووسط اناس شددوا حتى ادخلوا في العادات او الامور المباحة والمعاملات الحديثة التي الاصل فيها الاباحة وانها عفو من الله سبحانه وتعالى شددوا فجعلوها من قبيل المحدثات المبتدعة وانكروها وحرموها على المسلمين ولا شك ان فعلهم هذا غير صواب بل خطأ محض وقسم اخر توسع حتى ادخل في البدع المحققة آآ حتى ادخل البدع المحققة في العادات تجد انه يأتي الى امور هي بدعية لا شك فيها ويقول هذه من قبيل العادات لا حرج فيها مثل كثير من الاحتفالات المبتدعة التي ان تأملتها وجدت ان سببها ديني وان الفعل فيها ديني وان القصد فيها والنية ديني ثم يأتي بعد ذلك ويقول هذه من قبيل ايش العادات ولا شك ان هذا قول خطأ مخالف للصواب بل هذه بدعة وهذه الاحتفالات والموالد لا شك انها مخالفة للشريعة وانها من قبيل التعبدات لا من قبيل العادات والذي يقول خلاف ذلك هو يعلم من نفسه انه مبطل الشاهد ان الناس فيها بين طرفان ووسط هو الصواب وهو ان الاصل في العادات الاباحة ولا يدخلها الابتداع في الدين آآ ولكن في حالات مخصوصة يدخل الابتداع في الدين في العادات وهذا هو آآ الطريق الاسلم والاصوط ذكر مثالا آآ المؤلف على ذلك وهو اشتراط الولاء لغير المعتق كقاعدة كل ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فانه بدعة اعيد كل ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فانه بدعة والمثال واظح في قصة بريرة بريرة رضي الله عنها شارطت اهلها كانت امة رقيقة يعني اشارت شرطت اهلها فوافقوا على ان يعتقوها اذا وفت لهم تسعة اواقن كل عام اوقية من الذهب فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تسألها ان تعينها على ان تفي بهذا المال حتى تتحرق تتحرر من رق العبودية فقالت عائشة رضي الله عنها لها ان شاء اهلك اعددتها اعددتها لهم مرة واحدة يعني ادفعها لهم دفعة واحدة ويكون ولاؤك لي انا الذي اعتقك والولاء لي الولاء كما يقول الفقهاء قرابة حكمية جاء عند جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد جيد انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب الولاء لحمة كلحمة النسب يعني علاقة وصلة وقرابة كقرابة ماذا النسب او كما يقولون عصوبة عصوبة سببها التحرير من الرق يترتب عليها عند الفقهاء احكام ومسائل تعلقوا باحكام العصبات او تعلقوا بالارث او تتعلق بالانتساب وما الى ذلك المقصود ان الشريعة جاءت بان من اعتق عبدا فانه يكون مولى للمعتق يكون له ولاءه الشاهد ان بريرة رضي الله عنها رجعت الى اهلها واخبرتهم بذلك فرفضوا الا ان يكون الولاء لهم فلتعتق عائشة رضي الله عنها انما الولاء لهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لها واشترطي لهم ما اشترطوا. فان الولاء لمن اعتق يعني هذا الشرط لا يقدم ولا يؤخر لمخالفته الوضع الشرعي ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه اه الخطبة التي فيها قواعد عظيمة في الشريعة فقال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فقضاء الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق اذا ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي فانه معدود عند الفقهاء من قبيل اه الابتداع في المعاملات وهذا كمثل هذا المثال ومثلها ايضا اه من اعتقد جوازه او استحبابه نكاح نكاح المحلل الشريعة جاءت لمن اه في حق من طلقت ثلاثا بانها لا تحل لزوجها الاول الا بعد ان تنكح غيره اليس كذلك ولابد ان يكون هذا النكاح نكاح رغبة اما ان يكون القصد تحليل هذه اما ان يكون القصد تحليل هذه المرأة لزوجها الاول فان هذا ممنوع في الشريعة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحللة والمحلل له اذا من اعتقد ان هذا النكاح جائز او مستحب فنقول هذا الموضوع يتعلق بالمعاملات وهو بدعة في الدين لانه تغيير للوضع الشرعي لكن لو اعتقد ان فعله هذا محرم نقول فعله محرم واضح من فعل هذا التحليل وهو يعلم ان هذا منهي عنه فنقول هذا الفعل محرم وليس من قبيل الابتداع وليس من قبيل الابتداع هناك شيء اخر يتعلق بالابتداع في المعاملات. اذا عندنا امران يتعلقان بالابتداع في المعاملات. الاول تغيير المعاملات عن وضعها الشرعي والثاني مشابهة الكفار في عباداتهم الامور التي يتعبد بها الكفار او اصلها عبادة عنده فان مشابهتهم فيها معدودة عند اهل العلم من قبيل الابتداع في الدين ولهذا نص كثير من العلماء ومن احسن من بحث هذا الموضوع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم عدوا مشابهة الكفار والمشركين في اعيادهم من قبيل البدعة في الدين وذلك ان الاصل في الاعياد العبادة الاعياد عبادات اتخاذ الاعياد عبادات شرعها الله سبحانه وتعالى وبالتالي فمن شابه المشركين في هذه الاعياد فلا شك انه احدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه اذا هؤلاء الذين يشاركون الكفار الاحتفالات الكريسماس او عيد ميلادي المسيح ويا لله العجب رب يحتفلون بولادته رب عندهم يحتفلون بانه ماذا مولود سبحان الله رب يولد يا لله العجب شاهدوا ان هؤلاء الذين يحتفلون بمثل هذه الاحتفالات لا شك انهم اتوا بمحرم وبفعل مبتدع ايضا لان مشاركتهم في هذا مشاركة بما الاصل فيه انه عبادة ومشابهة المشركين في عباداتهم لا شك انها بدعة في دين الله