يقول السائل افتت بعض اللجان بان زكاة الفطر تكون نقدا وبالنسبة للغني والفقير تختلف. فمن بلغ ما له نصاب الزكاة فزكاته تكون اكثر ممن لم يبلغ ماله نصاب الزكاة. يعني قاسوا زكاة الفطر على زكاة المال. لا اعلم اه على اي شيء بنوا فتواهم هذا وهل هم هل هذه اللجان هي اهل للفتوى لجان خيرية اللجان التي تجمع رعاة او المقصود اللجان الشرعية. فعلى كل حال الذي عليه جماهير العلماء ان زكاة الفطر لابد ان يكون في جنس الطعام مثل الاضحية لابد ان تكون في جنس بهائم الانعام. ولا يجزئ للانسان ان يضحي بغير فهي من الانعام فكذلك ليس للانسان ان يخرج من غير جنس الطعام المأكول المدخر اما بالنسبة لاختلافه ما بين الفقير والغني فلا اعلم له اصلا. والله تعالى اعلم. بل الواجب على الغني والفقير صاعا من طعام والفقير الذي يجد صاعا يخرج الصاع واذا لم يجد الصاع فليس عليه شيء