الى الى اباحة واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة مستوية الطرفين. ولهذا في الرخص يأتي انه هناك رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر وهناك رخصة مندوبة النظر الى المخطوبة وهناك آآ رخصة مباحة كبيع العرايا ويع السلام وهناك رخصة خلاف الاولاد وكل هذه اقسام للاباحة بالمعنى العام. وليس بالمعنى ثم قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من سلفا. وهي اي الاباحة والجواز يعني مصطلح الاباحة ومصطلح مصطلحان مترادفان عند العلماء السابقين في مطلق الاذن. فاذا اطلق لفظ الاباحة والجواز المقصود به الفعل المأذون فيه. المأذون فيه يعني غير المحرم. والاباحة بهذا المعنى من الاباحة. في اقسام الحكم تكليفي لانه هناك قلنا مدلول الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك. بمعنى ان يكون الفعل والترك سواء على لغة الارقام خمسين بالمئة وخمسين بالمئة. لكن هنا لقى الاباحة بالمعنى العام هي مطلق الاذن. غير محرم وبالتالي قد يكون واجبا وقد يكون وندوا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين. فبناء على هذا نعرف ان الاباحة عند العلماء تطلق على معاني الاباحة بمعنى الاباحة الشرعية. الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك. وهناك الاباحة العقلية. والاباحة الشرعية ايضا تأتي بالاباحة المعنى العام مطلق الاذن في الشيء وتأتي بمعنى استواء الفعل والترك. وهو قسم من اقسام الاحكام التكليفية التي عرفناها وهذا المعنى في في القرآن يعني الاباحة في القرآن هي بالمعنى العام. هذا حلال وهذا حرام. الحلال هنا قوبل بايش؟ بالحرام. وبالتالي هو معنى الاباحة بالمعنى العام. فكل ما ليس بمحرم فهو ايش؟ وهو مباح. هذه الاباحة بالمعنى العام وهي التي يعني اه تنقسم عند