﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
فالصلوات الخمس من حيث المواقيت ايضا تنقسم الى عدة اقسام. القسم الاول الصلوات التي آآ يسن دائما آآ تقديمها في اول وقتها الصلوات التي يسن دائما تقديمها في اول وقتها

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
مسلا صلاة الفجر فهذه دائما السنة فيها انها تؤدى في اول الوقت. لا من السنة فيها ان المؤدب في اول الوقت كما في الحديث الاسلمي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. وكذلك ايضا كما في حديث عائشة وهما في صحيح البخاري

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وبالذات وبالذات في صلاة الفجر من يوم عرفة. اقصد من فجر يوم العيد يوم الحج الاكبر. فهذه سنة مبادرة بها في اول وقتها. حتى انه في حديث ابن مسعود الذي في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
في فجر هذا اليوم لم يؤدي سنة الفجر. الظاهر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي سنة الفجر في اه هذا اليوم لان في حديث ابن مسعود ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجوة حين انشق الفجر. وفي رواية اول

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
حين انشق الفجر وقال يقول قد طلع الفجر وقال يقول لم يطلع الفجر. فظاهر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من حين الفجر صلى صلاة الفجر ولم يذكر انه صلى سنة الفجر فيبدو انه في هذا اليوم لم يصلي سنة الفجر. طبعا معروف انه في حديث عائشة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدع سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. لكن يبدو انه في هذا اليوم والله اعلم آآ يسن ثوب سنة يعني هذا والله حديث ابن مسعود. وان كان في نفسه شيء من هذا لان اهل العلم ما نبهوا على هذا الشيء. لان اهل العلم ما ننبهوا على هذا الشيء. ولعل ايضا

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
يعني يقال في هذا كما يقال ايضا في صلاة الوتر من ليلة العيد في يوم اه عرفة. فايضا ظهر الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ترك الكتب في اه ليلة عرفة ليلة مزدلفة ليلة العيد. بعض الاحاديث صلاة الوجوه. ففي حديث جابر بن عبدالله

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم اضطجع حتى طلع الفجر حديث في صحيح مسلم وفي حديث ابن عمر البخاري وفي صحيح مسلم ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الماء والعشاء والمصلي على اثر كل صلاة آآ شيئا ولم

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
يصلي على اثر كل صلاة شيئا فهذين الحديثين مفيدان آآ انه لا صلاة وتر في ليلة آآ عرفة فلعل ايضا سنة الفجر في يوم العيد انه ايضا يقال فيها كما يقال في الوتر والله اعلم. نعم. فالفجر والسنة فيها

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
انها توجه دائما في اول وقتها. كذلك ايضا اه صلاة العصر. السنة فيها انها دائما تؤدى في اول وقتها. كذلك ايضا آآ صلاة المغرب فايضا السنة فيها ان نتوضأ دائما في اول وقتها. نعم هذا هو القسم الاول القسم الثاني الصلوات التي

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
مش انت اخرها في اخر وقتها. وهي صلاة العشاء. صلاة العشاء مطلقا يسن تأخيرها في اخر وقتها. كما في الصحيح ان الرسول والله اعلم ان ما اقبل الصلاة الى قبيل منتصف الليل قال ان هذا لوقتها لولا نحق على امتي قال ان هذا لوفقها لولا ان يشق على امتي

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
فيستحب اداء صلاة العشاء في اخر وقتها مطلقا. هذا هو القسم الثاني والقسم السادس الصلوات التي تختلف باختلاف الاحوال التي تصل الى اختلاف الاهوال فاصوات الظهر تختلف باختلاف الاحوال. فاذا كان اليوم ليس بحار فيسن ان

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
ورد في اول وقتها كما في حديث ابي برزة الذي في صحيح البخاري انه كان يصلي صلاة الظهر عندما تزول الشمس وفي رواية عندما تدخل الشمس يعني ايضا تشوي وكذلك ايضا حديث جاد وايضا وهو في البخاري بمعنى هذا الحديث. فصلاة الظهر انما لا يكون الجو

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
يسن ان تؤدى في اول وقتها اما اذا كان الجو حرا وشديد الحرارة فيسن تأخيرها حتى يبرد الجو قليلا في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شدة الحول من فيح جهنم فابردوا بالصلاة فابردوا بالصلاة وهذا الحديث متواتر

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
والامر بالمواد بالصلوات. نعم يعني هذا فيما سبقنا الان فليس هناك حاجة الى الاموال. فالان الان لا يسن الابراج لان ليس هناك داعي لهذا المساجد المكيفة فاذا العلة التي اخرت فيها

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الصلاة منتفية العلة التي يخرج من اجلها الصلاة منكفية فالعلة هي شدة حرارة الجو واذان هذا الشيء منتهي لكن اذا وجد في مكان وليس من المكيفات بل يسن ايضا تأخير الصلاة. صلاة الظهر او في اخر وقتها حتى يموت اليوم قليلا. نعم كذلك اهل العلم ايضا

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
الصلاة من حيث وقت الاختيار ووقت الضرورة ايضا الى قسمين فهناك صلوات ليس لها الا وقت اختيار واحد هناك ليس لها الا وقت اغتيال واحد. وهناك شهواتها وقتان. وقت اختيار ووقت الضرورة. فالصلوات التي ليس لها الا وقت واحد كصلاة

18
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
مثلا فجميل ربطه ووقت اختياره من حين يتبين الفجر ويتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود الى قبيل برود حاجب الشمس كذلك ايضا اه صلاة الظهر ليس لها الا وقت واحد وجميع هذا الوقت وقت اختيار. كذلك ايضا المهر ليس لها الا

19
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
وقت وهم هذا ايضا وقت اختيار. اما الاصل والعشاء ففيهما وقتان وقت الطيار ووقت الضرورة. وقت الاختيار من العصر الحين يبدأ ضد الشيء مثله الى ان تصفوه الشمس. او الى ان يبلغ ضد الشيء مثليه. كما في بعض الاحاديث وسوف يأتينا هذا

20
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
والذي دعانا الى ان نقسم هذا التقسيم طبعا ما في شك ان اهل العلم قد ذكروا هذا التقسيم والذي دعاهم لهذا الشيء هو جمعا بين الاحاديث فوجد ان وقت صلاة العصر الى ان تصبه الشمس او الى ان يبلغ ظل الشيء مثليه. وكذلك ايضا الرسول

21
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح انه ذم الشخص الذي يوفر صلاة العصر الى ان تصفه الشمس وقال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق وثبت في حديث ابي هريرة وهو في صحيح البخاري انه من ادرك وقعه قبل مغيب الشمس فقد ادرك الصلاة فقد ادرك الصلوات فجعله

22
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
تنهي صلاة العصر وطبعا هذا الاضباط كما ذكرنا سابقا ادوار للوقت وادوار ايضا للحكم وادواط للفضل اما ادراك الوقت اي الوقت وقت العصر. وكذلك ايضا في حديث ابي هريرة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصلاة

23
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
فهذا اظافر وقت صلاة الفجر فمن صلى ركعتا قبل طلوع الشمس يكون قد اتت وقت الفجر. واما ادراك للحكم فالشخص اذا اتى مسلا في يوم الجمعة وما ادرك اه شيئا من الصلاة. يعني ادرك الامام وقد رفع من الركوع من الركعة الثانية. فهنا ما ادرك حكم صلاة الجمعة

24
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اما اذا ادرك الامام واقعا فيكون قد ادرك صلاة الجمعة اي يكون قد ادرك حكم صلاة الجمعة فيأتي بواقع اخرى ويكون قد ادرك حكم صلاة الجمعة وبهذا طبعا افتى الصحابة فهذا ادراك للحكم اما ادراك للفضل آآ اذا اتى الشخص الى

25
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
وادرك الركوع الاخير يكون قد ادرك فضل الجماعة يكون قد ادرك فضل الجماعة اما اذا رفع الامام من الوضوع الاخير يكون قد فاز الفضل الجماعة فالاجراك على هذه الاقسام الثلاثة اما ادراك بالوقف واما اضاف للحكم واما آآ ادراك

26
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
في الفضل وكذلك بالنسبة اه ادوار للحكم ايضا الحائض الحائض اذا طهرت قبل انتهاء وقت الصلاة في اه جمل بحيث تستطيع فيه ان تؤدي ركعة تكون قد ادركت هذه الصلاة فلو طهوت الحائض قبل المغيب اه

27
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
في واقعة تكون قد ادركت صلاة العصر فيجب عليها ان تؤدي صلاة العصر. اما اذا ما ادركت من الوقت الا يعني شيئا قليلا بحيث ما ان تواجه في هذا الوقت ركعة تكون هذه الصلاة قد فات حكمها. فاذا لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة. وكما ذكرت

28
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
دليل على ذلك حديث ابي هريرة الله في الصحيحين. فجعل الموافق بادواق ركعة. اذا الذي لا يوجد ركعة يكون قد ما ادرك الصلاة. لا فضلها ولا حكم ايضا وقتها. نعم فالاصل اهل العلم خصموها الى وقت ووقت وكذلك ايضا العشاء قسموه

29
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
اختيار ووقت ضرورة. لكن اهل العلم ايضا اختلفوا في وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء ووقت الضرورة. فبعضهم قال ان وقت الاختيار الى ثلث الليل وقت الاختيار لا ثلث الليل واستدل بحديث ابي موسى وغيره وغيره من الاحاديث وحديث ابو هريرة ايضا

30
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
وحديث ابن عباس ان صلاة العشاء اذا فيها ثلث الليل وبعضهم قال الى منتصف الليل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم ان الصلاة العشاء الى نصف الليل وبعضهم صلى صلاة العشاء الى الفجر. هذا هو القول الثالث واستدلوا في حديث ابي قتادة في صحيح مسلم

31
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
انه ليس في النوم تفويض وانما التفريط على من لم يصلي حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى. فوقت الصلاة الاخرى بالنسبة للعشاء وقت الفجر لكن اه الاوجه من هذه الاقوال والله اعلم هو القول الثاني ان وقت صلاة العشاء الى منتصف الليل ويحمل حديث اه ابي

32
00:10:20.000 --> 00:10:36.600
قتادة على وقت الضرورة يهمل حديث ابي قتادة على وقت الضرورة فيكون العشاء وقتان. وقت القيام وقته ووقت الاختيار الى منتصف الليل. ووقت الى اه طلوع الفجر. فيكون هنا وقتها قليل الهاء