﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
عاشت تحوي مضامين الهدى. احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ وبالمعهد العالي للقضاء صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك. حياك الله واهلا بك شيخ ناصر. الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا بما انه الاصل اه في التطهير هو الماء. فمع

2
00:00:30.150 --> 00:00:40.150
اقسام هذه المياه في الطهارة. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اسأل الله جل وعلا ان يبارك في هذه الحلقات وان يجزيكم خير

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الجزاء وان يصبغ علينا وعليكم العفو والعافية والنعماء. والحقيقة ان الاهتمام يعني طهارة آآ الانسان آآ هو من اهم في المهمات لكونه يرتبط بركن من اركان الاسلام وهو الصلاة. والماء الذي يحصل به التطهير هو على اقسام

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
هناك الماء الطهور وهو الماء الباقي على خلقته الذي آآ لم يتغير وهو الذي آآ يحصل به التطهر سواء كان ذلك آآ من الحدث الاكبر او الاصغر. يعني يصلح للوضوء والغسل. نعم يصلح للوضوء والغسل

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
هذا هو القسم الاول وهو محل اتفاق بين الفقهاء والاصل فيه مثل قوله تعالى وانزل من السماء ماء طهورا مثل ماء المطر كما المطر نعم يعني الماء الجاري في الانهار وماء البحار ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء آآ

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
البحر قال هو الطهور ماؤه. هم. الطهور. ميتته نعم لانه باقي على اصل خلقته لم يتغير بنجس او بما يغيره عن صفته. وهذا يعني ان ثم قسمين اخرين. القسم الثاني الذي ذهب اليه بعض اهل العلم وهو ان يكون الماء طاهرا وهو الماء الذي

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
اه تغير عن خلقته بغير نجس. يعني لم يتغير بنجاسة لكنه اختلط فيه ما يغيره عن حالته اه اه الاصلية كاختلاطه ببنزين او صابون نعم كاختلاطه باي نوع من الانواع الاخرى المختلفة عنه سواء كان من

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
مثل هذه المشتقات او من غيرها بحيث يتغير لون الماء تتغير رائحة الماء يعني يمكن ان يتغير حتى المسمى فيكون عصيرا على سبيل المثال او يكون ماء ورد آآ او يكون آآ في حكم البنزين كما كما ذكرت. فهذا النوع الثاني

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وهو الطاهر و آآ هذا يعني آآ هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره يصلح لازالة النجاسة لا يصلح لرفع الحدث لا يصلح لرفع هذا اذا كان تغير بالتغير يعني يخرجه عن مسمى الماء اي نعم هو على قسمين الحقيقة عند اهل

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
العلم القائلين به لان بعض اهل العلم يقسم الماء قسمين لا ثالث لهما فاذا قمنا بهذا القصيم لهذين القسمين او هذا النوع الثالث وهو الطاهر فنحن لا يخلو هو من حالي الحالة الاولى هذه والثانية اذا كان ماء قليلا والماء القليل عندهم هو ما دون القلتين

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
يأتي ان شاء الله تعالى الاشارة الى مثل هذه الموازين ونحوها لكن القصد انه اذا كان الماء قليلا ليس كثيرا وقعت فيه ولو لم تغيره فانه يكون عنده آآ عند يكون عندئذ غير طهور وينتقل عن هذا آآ

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
وهو المأطر ولو لم يتغير بريح او طعم او لون. النوع الثالث النجس. النجس هو المتغير بلون يعني نجاسة او طعمها او رائحتها. وقد جاء في الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
في او طعمه او لونه وان كان الحديث هذا آآ ضعيفا عند اكثر اهل العلم الا انه وقع الاجماع عليه يعني على العمل اللون او الطعم او الرائحة لنفرض ان ماء كثير وقعت فيه النجاسة لكن لم تؤثر لا في لونه ولا طعمه ولا

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
رائحته يخرج اصل النجاسة يخرج لكن يبقى الماء طاهرا. نعم. والراجح انه سواء كان الماء قليلا او كثيرا. اذا وقعت النجاسة فيه فلم لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحته فانه يبقى على اصله وهذا ما استفدناه فيما مضى من الاصل

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
الاشياء الطهر وان اليقين لا يزول بالشك. اه شيخنا بهذا التقسيم ان الماء طهور وطاهر ونجس هذا قول الجمهور. اه قول المحققين انه طهور ثم هو الان الطهور وما هو النجس على اعتبار هذا التقسيم؟ الطهومة لم يتغير بنجاسة الباقي على خلقته لم يتغير بنجاسة سواء كانت

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
تغيره لونا او طعما او ريحا بينما النجس هو ما تغير بنجاسة. خرج عن اصل خلقته عن كونه ماء آآ سالما من التغير الى ان تخالطه النجاسة فتغير في لونه او طعمه او او رائحته والاصل في ذلك الماء طهور. نعم. الا ان تغير ريحه

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
اه بنجاسة تحدث فيه وكما ذكرنا. نعم. هذا الحديث وان كان فيه ضعف الا ان الاتفاق وقع عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ان الماء انما هو على قسمين اتنين طهور في اصله مطهر لغيره ونجس آآ لا تحصر او لا تتحقق به الطهارة بل يحصل منه التنجيد

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
كيس. اه. وما كان من قسم ثالث فهو خارج عن عن وصف الماء اصلا. نعم. ومن المعاصرين من يقول بهذا انه طهور ونجس هو اختيار شيخ الاسلام واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى وعليه ايضا آآ فتوى كثير من المعاصرين ولكن حتى

19
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
الرأي الثاني وجه آآ ووجهة. وعلى اي حال هذا لا يؤثر في آآ المقصود لان ربما يعني محل الاشكال في الماء الذي تغير بطاهر مما جاء النص اه آآ التطهر به مثل ما الوديان مثلا ما الوديان احيانا يكون معه لون لانه متأثر من ومع ذلك

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
اهذا يعني اه الاصل في يصلح للوضوء؟ انه نعم طهور مطهر. وانما قد يحصل خلاف في مثل هذه الصورة في هذه المياه التي نزل النص وهي موجودة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكان الصحابة رضي الله عنهم يتطهرون منها ومع ذلك لم ينهوا عنها لانها

21
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
على على اصل نعم حتى تظهر المسألة شيخ يعني على قول آآ المحققين ان الماء طهور آآ ونجس آآ انه الطهور يعني حتى لو اختلطت به بعض والاشياء الطاهرة لكن لم تخرجه عن صفة الماء لم يصل ماء ورد او ماء او ماء فهذا يبقى ماء طاهر يتوضأ به ويغتسل ويزيل به النجاح بمعنى احسنت ان

22
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
اليسير الذي يطرأ على الماء من طاهر وقع فيه او خالطه او مازجه لا ينقله عن حكم الطهورية. نعم. بل هو لا زال الا اذا تغير اسمه فصار نعم فخرج عن كونه ماء عصير مثلا ماء ورد او نحو ذلك

23
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
يعني بحيث انه غلب عليه. بل حتى احيانا بعض المياه التي فيها نكهة كالورد او نحوه تبقى مطهرة. فلذلك يعني اه اوضح ما يكون الوصف ما اذا انتقل وغلب عليه هذا الذي خالطه او مازجه ولو كان طاهرا ثم اقول ينتقل عندئذ من كونه ماء الى كونه

24
00:07:50.150 --> 00:08:04.124
نوعا ثانيا. جميل. رفع الله مقامك. اشكرك واشكر المشاهدين في هذا اللقاء من دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في