مقاصد الشريعة الشريعة جاءت معللة. واهل السنة والجماعة يقولون افعال الله جل وعلا الكونية معللة وكذلك احكامه الشرعية ايضا معللة. فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الاحكام قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال وما جعل عليكم في الدين من وقال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على ان هذه الشريعة في احكامها بنيت على مقصد. والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر. وذلك لانه تداوله طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط فيما بين مفرط فيه بحيث انه عارض النصوص بما يتوهم مقاصد ومصالح الشريعة وما بين مفرط فيه بحيث انه لا يرعى علم المقاصد الشرعية. والعلماء علماء الاسلام وائمة الاجتهاد قد رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية وعرف علم المقاصد الشرعية بان المقاصد هي الغايات التي رامها الشارب او قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والاخرة والتعاريف كثيرة في ذلك في المقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية ما الغاية من الشريعة؟ ما الغاية من الحكم؟ ما غاية من من ان يكون هذا الامر كذا. الشارع الى اي شيء يتشوف في هذا. لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر الى المقاصد. ولهذا يقول بعض الائمة المحققين يقول ان الناس في المقاصد واعمالها الى ثلاثة اقسام. منهم من الغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل اصلا. والمقاصد غير الا التي في باب القياس معلومة لدى المشتغلين انها اعم بكثير. منهم من لا ينظر الى المقاصد اصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل الظاهر سواء اوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد او لم يوافقه يأخذ بالظاهر فقط وهؤلاء في جهة واخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص. فلم يعتنوا بها تمام يعني ظربوا عرض الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال واعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها التي هي مقاصد عندهم وتركوا دلالة النص فافرطوا وهم اهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة ومنهم من جمع بين هذا وهذا. فاعمل النص واخذ بالمقاصد. وجمع دلالات الشريعة و خرج احكام توافق المقصود الشرعي