يقول فضيلة الشيخ هناك مجموعة من الناس يصلون صلواتهم في مسجد بداخله قبر. وعندما تتحدث معهم في ذلك وتقول هذا لا يجوز يتهمونك بالجنون والتخلف. وحقيقة الامر انهم يتوصلون بصاحب هذا القبر بالدعاء وخلافه قل صلاتهم في هذا المسجد صحيحة. اما عن توسلهم بصاحب هذا القبر فمعروف لدى الجميع. لكني اسأل هل تجود الصلاة او خلف احدهم وهل تحل ذبيحتهم؟ دستور المأجورين جزاكم الله خيرا. اما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر او المسجد المبني على قبر فانها لا تصح لانها صلاة منهي عنها. والنهي يقتضي الفساد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور والصلاة الى القبور وذلك لان هذا فيه وسيلة الى الشرك ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد عن القبور الذين يتخذون عليها السرج ولعن اليهود والنصارى لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحذر امته من ان يفهم ذلك لما في ذلك من وسيلة الى الشرك. اما اذا كان يدعو الميت ويستغيث به ويذبح له وينذر له فهذا شرك لا يكبر. يخرج من الملة وهذا لا تصح منه العبادة لا صلاة ولا غيرها. حتى يتوب الى الله عز وجل ويدخل في الاسلام من جديد. لانه مشرك لا فرق بينه من عبد اللات والعزى وملاك الثالثة الاخرى لان الجميع يقصدون بعبادتهم لهذه الاشياء ان تكون شفيعة لهم عند الله وان تقربهم الى الله زلفى كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه. وهؤلاء يحبون حذو اولئك في التقرب الى الاموال بانواع العبادة يطلبون منهم الشفاعة عند الله والوسيلة عند الله الى غير ذلك من المقاصد الشركية. وهذا هو الشرك الذي يقصد وهذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه مجاهدة اهله ومقاتلة اهله حتى يكونوا لا اله الا الله علما وعملا ومثل هذا لا يصلى خلفه اذا كان يدعو الاموات يتقرب اليهم بانواع العبادات كما هو معروف القبوريين فانه كافر مشرك لا يصلى خلفه حتى يتوب الى الله عز وجل ويعمل بعقيدة التوحيد الخالص لله عز نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسأل ايضا عن اكل ذبائحهم طالما انهم يتوسلون بصاحب ذلك القبر. كذلك لا اذا حكمنا بشركهم خروجهم من الملة فلا تصح الصلاة خلفهم ولا تحل ذبايحهم لان ذبيحة الكافر حرام ذبيحة المشرك حرام الا ما استثناه الله من ذبائح اهل الكتاب فقط قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلم لكم طعامكم حل النوم ويراد الطعام هنا الذبايح. اما من عدا الكتابيين من جميع طوائف الكفر والشرك فانها تحل ذبائحهم للمسلمين لانها رجس وخبيثة ومما اذل بها لغير الله او يكون ذابحها وثني