طيب رجل تزوج بامرأتين وانصف بينهما هل يجوز للزوجة الاولى ان تطالب ان ان تطالب بالتطليق للضرر؟ لمجرد زواجه بثانية؟ ام عليه ان تتبع اجراءات الخلع بين مهرها لزكام مرة اخرى دقة الوقائع مسؤولية المستفتي ان كانت الوقائع دقيقة فانصف الرجل حقا ولم تشتكي الزوجة الاولى من جوره فان مجرد زواجه بثانية لا يعد اضرارا بالاولى ولو كان ذلك كذلك لكان الزواج بالثنية حرام من حيث المبدأ حرمت الضرر وضعتها في هذه المعاداة الزواج بالثارية ضرره بالاولى في كل احواله والضرر محرم في الشريعة. يبقى الزوج الثانية محرم في الشريعة ودي المعادلة التي قدمها الدكتور موسى شاهين لاشين نائب رئيس جامعة الازهر عندما قدم مشروع قانون باعتبار ان الزواج بثانية اضرار بالاولى ويعطي حق مباشرة في طلب التطليق للضرر وكزا؟ قال لهم لا الى فقه المالكية فالمالكية لم يقولوا هذا ما في قرروا مبدأ التطليق للضرائب. لكن في نفس العبارة في الفقه المالكي وليس من الاضرار بها ان يتزوج عليها باخرى الاضرار يكون في الجور هو في عدم العدل لو قلت ان الزواج بثانية في ذاته اضرار بالاولى لكان حراما في ذاته يبقى لم تبحه الشريعة. ان الشريعة تحرم الضرر هذا ليس بصحيح لكن اذا تضررت حقا وصدقا وكانت لا تطيق المقام معه مع بذل حقوقها كاملة فلها ان تطلب الخلع في هذه الحالة ونصيحتي للرجل ان يكون كريما معها والا يحول المسألة حقا الى خلع يفقدها كل كل حقوقها الا بينهما عشرة وبينهما تاريخ وبينهما مودة وفضل كبير سابق. وقد قال ربي جل جلاله ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير