﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.950
هو هنا طبعا يناقش اقسام اه المياه ويبدأ بذكر اه نوع الماء الذي اه الذي اه يحتاج اليه كي يزال به النجس او يرفع به اه الحدث. فاول انواع الماء

2
00:00:22.950 --> 00:00:50.550
الطهور الطهور والماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته يعني الخلقة التي خلق عليها هذا الماء هو ده الماء الطهور سواء نبع من الارض او نزل من السماء على اي لون كان. فهذا الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل اه الخبث

3
00:00:50.550 --> 00:01:15.450
للادلة التي آآ ذكرنا آآ والحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتة هذا في ماء البحر اه يقول الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة هذا الحديث نصف علم آآ الطهارة آآ لابد ان نفرق بين الطهور بضم الطاء

4
00:01:15.500 --> 00:01:38.250
اللي هو المصدر ده المصدر وبين الطهور بالفتح الطهور هو الفعل نفسه. مصدر مسلا اقرأ الكتاب قراءة قراءة للايه؟ مصدر. كذلك آآ الطهور هو المصدر نفسه. اما الطهور وهو ما يطهر غيره

5
00:01:38.900 --> 00:02:10.200
مثل الغسول الغسول فتح الغين هو ما يغسل به الشيء الذي تغسل به اسمه الغسول الطهور آآ اسم متعد من الاسماء المتعدية قال تعالى ماء ليطهركم به. فيه تعدي هنا يبقى الطهور هو الذي يطهر غيره. ها؟ يحدث التطهير. هو الطهور بالفم

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.350
من الاسماء المتعدية لقوله تعالى ليطهركم به وقال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي قال من ضمن هذه الخمس وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذا متفق عليه

7
00:02:30.750 --> 00:02:48.050
آآ ما وجه الدلالة في هذا الحديث على ان طهور متعدية  يقول يعني يطهر غيره يطهر الشيء الذي يغسل بهما هو طبعا هنا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اعطيته خمسا

8
00:02:48.150 --> 00:03:11.500
لم يعطهن نبي قبلي. من ضمن الخمس وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وطهورا لو هو اراد آآ طهورا بمعنى الطاهر في نفسه لم يكن فيه مزية لان التراب طاهر في حق كل احد

9
00:03:11.750 --> 00:03:30.300
لكن الخصيصة التي اختصت بها الامة المحمدية هو طاهر ولا انه مطهر انه مطهر بالتيمم يعني. فقوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا لان ده حكم خاص مما اختصت به الشريعة المحمدية وطهورا يعني

10
00:03:30.850 --> 00:03:48.600
يستعمل اضطراب او الصعيد ايه؟ لرفع لرفع آآ الحدث في التيمم كما هو معلوم. لكن لو اراد طاهرا لم يكن فيه مزية  فهذا لا يتسق مع قوله اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي

11
00:03:49.300 --> 00:04:07.850
ولما سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن التوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه. الحل ميتته هو السؤال اصلا كان عن ايه؟ يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء

12
00:04:07.950 --> 00:04:25.850
فان توضأنا به عطشنا ماذا نتصرف فيك؟ معنا كمية ماء قليلة ونحن في البحر اه ونريد ان نتطهر او نتوضأ. فماذا نفعل يا رسول الله انا نركب البحر ومعنى القليل من الماء يعني الماء العذب اللي هو المختص بالشرب

13
00:04:26.150 --> 00:04:44.500
فان توضأنا به عطشنا. فاتى الجواب آآ الشامل بقوله صلى الله عليه وسلم هو اي ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني هل الطهور هنا اه لازمة ام متعدية

14
00:04:44.700 --> 00:05:03.000
طبعا متعديا. لماذا؟ لان الحديث من الحديث هم يسألون عن المتعدي ام اللازم المتعدي. يقول له افنتوضأ بماء البحر؟ يعني هل ماء البحر يطهرنا؟ هم يسألون عن معنى الطهور اللي هو فيه؟ متعدي. يطهر

15
00:05:03.000 --> 00:05:24.100
ها فاجابهم هو الطهور ماؤه يعني ايه؟ الذي يمكنكم ان تتوضأوا به تماما كما النهر او اللي نبيع ونحو ذلك. الحل ميتة القوم انما سألوه صلى الله عليه وسلم عن التعدي. لانه ليس كل طاهر

16
00:05:24.550 --> 00:05:53.350
مطهرة مم فهنا سؤالهم عن المتعدي هو الطهور اه الماء الذي اه تكون به الطهارة هو ما يسميه الفقهاء بالماء المطلق. الماء المطلق له تعريفات عدة هي في غاية البساطة. مثلا من تعريفات الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء

17
00:05:54.150 --> 00:06:10.750
بس ايه اللي هو الماء المطلق؟ ما كفى في تعريفه اسم ماء اللي هو ماء ايه المطلق ماء يكفي حين ان حينما تريد ان تعرفه كلمة ماء هذا هو الماء المطلق

18
00:06:11.250 --> 00:06:36.550
تعريف اخر هو الذي لا يضاف الى اسم شيء غيره مطلق ها مش مقيد بالاضافة ها ولذلك قال بعضهم هو العاري عن الاضافة اللازمة والعاري عن الاضافة اللازمة. اضافة لازمة في نوع من الاضافة في في كلمة ماء. بس اضافة لا تنفك عن الايه؟ عن هذا النوع من

19
00:06:36.550 --> 00:06:57.650
ماء يعني مسلا حينما تقول مثلا آآ ماء الورد باقي الورد بالاضافة يعني اه لازمة قام غير لازمة اضافة لازمة هو ماء الورد هتحطه في الاناء الكوب باي شيء هيكون هو ماء ورد

20
00:06:57.900 --> 00:07:15.200
واضح؟ هل ماء الورد ماء مطلق ليس الماء مطلق. ما ينفعش حد يتطهر به. مع ان شكله شفاف وهكذا. لكنه آآ يعني الماء المطلق هو العاري عن الاضافة اللازمة ممكن يضاف لكن اضافة غير لازمة

21
00:07:15.650 --> 00:07:34.700
فالماء الماء المطلق ده ممكن يوصف بانه ايه ماء الكوب ماء الاناء ماء النهر ماء البحر ماء العين ماء الينبوع ها لكن هو في كل الاحوال هل هذه اضافة لازمة

22
00:07:34.950 --> 00:07:53.200
ليست اضافة لازمة لان هو هو الماء بغض النظر عن الاناء الذي يحتويه واضح؟ اه بخلاف الاضافة مثلا في ماء الباقلة. يعني ايه ماء الباقلة بالعامية كده مية الفول اللي بيسموها ايه

23
00:07:54.000 --> 00:08:17.400
الغرا ها يبقى ماء الباقلة اسمها ماية الفول ها بلاش نجيب تلت فول عشان تفضلوا صاحيين معانا  اذا الطهارة آآ تكون بالماء المطلق وهو الذي لا يضاف الى اسم شيء غيره مثل ماء الورد او ماء الباقلة

24
00:08:17.550 --> 00:08:32.450
مما لا يفارق اسمه اسم الماء في وقت لا يمكن كلمة ماء الورد كلمة الماية تنفصل عن كلمة ايه؟ الورد. لازم الاتنين يكونوا عشان يعبر عن المادة دي. لازم يكون في اضافة لازمة لا

25
00:08:32.450 --> 00:08:50.250
ابدا ولا تزول ها فيعني آآ هذا معنى اضافة لازمة او العاري عن الاضافة اللازمة يعني لا يضاف الى اسم شيء غيره مما لا يفارق اسمه اسم الماء في وقت اي لا يذكر الا مضافا الى المخالط له في الغالب

26
00:08:51.250 --> 00:09:13.600
بخلاف الاضافة الى المكان او المقر دي ممكن ايه ينفك عنها كما النهر او ماء البئر فانه اذا زال عن مكانه زالت النسبة في الغالب. لما بتاخد الماء طبعا في الكوب اصبح ماء الكوب. زالت عنه كلمة ماء النهر او ماء البحر

27
00:09:14.000 --> 00:09:41.500
وكذلك ما تغيرت رائحته تغيرا يسيرا فانه لا يضاف في الغالب اذا اه الماء المطلق آآ هو ما كفى في تعريفه اسم ماء او هو العاري عن الاضافة اللازمة او هو الذي لا يضاف الى اسم شيء غيره. والماء الطهور هو الماء الباقي على اصل

28
00:09:41.500 --> 00:09:56.700
خلقته من الحرارة والبرودة والعروبة والملوحة نزل من السماء او نبع من الارض في بحر او نهر او بئر او غدير او غير ذلك. والاصل في هذا قول الله تبارك وتعالى

29
00:09:56.700 --> 00:10:17.300
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم اه ماء. يبقى اي حاجة ينطبق عليها وصف ماء فهذا هو الماء المطلق وهذا هو الذي آآ يعني تحصل به الطهارة هنا مسألة آآ مهمة

30
00:10:19.400 --> 00:10:53.000
التطهير مسائل التطهير عن طريق مائع مائع نسائه اذا اردت الطهارة بمائة فانه لا يمكن ان تحصل الطهارة بمائع غير الماء احنا بنتكلم تحت عنوان ايه الطهارة ببائع وسائل واضح؟ بنتكلم على الطهارة بمائع فلابد ان نستحضر انه لا يمكن ان تحصل الطهارة بماء غير الماء. ما فيش اي

31
00:10:53.000 --> 00:11:15.700
تاني يقوم مقام الايه؟ الماء في الطهارة فلا يصح رفع الحدث وازالة النجس بمائع الا بالماء المطلق هذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وآآ يعني نذكر ادلة هذا المذهب

32
00:11:15.700 --> 00:11:38.550
اول هذه الادلة ان الماء يتعين عند اصول الطهارة بايه؟ بمائع. لابد الطهارة بمائع حتما ما فيش غير المال اول الادلة قول الله تبارك وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا

33
00:11:38.900 --> 00:12:02.650
طهورا فالماء هو الطهور. وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طبعا هذه آآ وردت في سياق الامتنان في سياق الامتنان. لو كان الامتنان بالطهارة تحصل بغير الماء

34
00:12:03.200 --> 00:12:21.050
واضح؟ لما كان في هذه الاية لو كانت السوائل التانية ينفع ان هي تكون طهورا مطهرة كما حصل الامتنان لكن حصل الامتنان هنا لماذا؟ لان الماء هو الذي يطهر. وانزلنا من السماء ماء طهورا

35
00:12:21.800 --> 00:12:44.050
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا كله ورد في سياق منة الله على العباد. فلو حصل الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان وعموم الطهارة يشمل الطهارة من يعني النجاسة وايضا الطهارة من آآ الحدث. روى الشيخاني عن

36
00:12:44.050 --> 00:13:06.800
ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال تحته او تقرصه بالماء تحطه ها ها وتقرصه بالماء. وفي رواية فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. هل تقرصه يعني ايه؟ او

37
00:13:06.800 --> 00:13:32.050
تقطعه بالاظافر ثم يبقى هناك اثر فان ثم بعد ذلك هذا الاثر يزال بالماء وهذا امر يقتضي الوجوب. ظاهره الوجوب. فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. وهذا امر يقتضي آآ الوجوب. وقد خص الماء بالذكر. ما قلش تنضحه باي سائل. لكن قال

38
00:13:32.050 --> 00:13:55.700
ثم لتنضحه بماء وهذا هو آآ الشاهد. فمعنى تحته اي تحكه واقرصيه يعني قطعيه واقلعيه بظفرك اه طبعا اه دم الحيض يصيب الثوب. كلمة داء دم اه الدم بتخفيف الميم على اللغة الفصيحة المشهورة

39
00:13:55.700 --> 00:14:16.550
اما تجديد الميم فلغية. لغية يعني التصغير هنا ايه بقى؟ التمليح ولا للتحقير للتحقيق لغية قليلة ما تستعمل مش فصيحة لكن كلمة الدم بالايه ليست بتشديد الميل ها تخفيفها على اللغة الفصيحة المشهورة

40
00:14:17.500 --> 00:14:40.900
من هذه الادلة قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فنقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء الى التراب طيب ما انا ما الدنيا مليانة سوايل اخرى في البنزين وفي كذا وفي كذا. آآ نقلنا عند فقد الماء الى الايه؟ التراب. فلو كان ثم

41
00:14:40.900 --> 00:15:00.100
مائع يجوز الوضوء به لنقلنا اليه فلما نقلنا عن الماء الى التراب دل على انه لا تصح الطهارة للحدث الا به فمن غسل بمائع غير الماء فقد ترك المأمور به

42
00:15:00.250 --> 00:15:17.500
يا مايع هو الماء يا اما تنتقل الى التراب لو كان يجوز ان يكون اي سائل اخر غير الماء يصلح لمثل هذا لما نقلنا الى التراب. هي محصورة ما بين الماء وايه؟ البديل وهو التراب

43
00:15:18.450 --> 00:15:38.550
وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي. الذي بالغ بالمسجد وهذا متفق عليه. امر بذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي وهذا تطهير بالمكاثرة

44
00:15:40.050 --> 00:16:04.200
وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين الصعيد الطيب وضوء المسلم فلو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته

45
00:16:04.400 --> 00:16:22.050
وهذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والدارقطي وابو حاتم والحاكم والذهبي والنووي فتأملوا هذا الحديث ايضا. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه

46
00:16:22.050 --> 00:16:46.700
فوق بشرتك هذا ايضا يؤكد انحسار الطهارة بالمائع في الماء ولان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعدمون الماء في اسفارهم ومعهم الدهن وغيرها من المائعات. آآ معهم خل او ماء ورد او نحو ذلك. ها لم ينقل اطلاقا عن احد منهم الوضوء

47
00:16:46.700 --> 00:17:09.200
بغير الماء ايضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ازالة النجاسة بغير الماء ونقل ازالتها بالماء ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره. فوجب اختصاصه. فوجب اختصاص الماء بالتطهير

48
00:17:09.200 --> 00:17:36.400
اذ لو جاز بغيره لبينه مرة فاكثر ليعلم جوازه كما فعل في غيره. ولانها طهارة شرعية فلم تجز للخلق كالوضوء ولان حكم النجاسة اغلظ من حكم الحدث. ايهما اغلظ يعني ازالة النجاسة ولا رفع الحدث

49
00:17:37.100 --> 00:17:55.850
حكم النجاسة اغلط بدليل ايه؟ بدليل انك يمكن ان تتيمم عن الحدث. لكن هل ينفع تتيمم عن ازالة النجاسة لا فحكم النجاسة اغلظ من حكم الحدث. بدليل انه يتيمم عن الحدث دونها

50
00:17:56.050 --> 00:18:13.450
ولو وجد من الماء ما يكفيه لاحدهما. يعني عنده كمية ماء واحدة اما يزيل بها النجاسة وتستهلك في ازالة النجاسة او اه يتوضأ بها. فلو وجد من الماء ما يكفي لاحدهما

51
00:18:13.650 --> 00:18:37.600
وفي الحدث او ازالة النجس غسل النجاسة بهذا الماء والمستعمل في النجاسة نجس ان انفصل ولم يطهر المحل على الاظهر والمستعمل في الحدث طاهر. فاذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي اغلظ اولى. اولى الا تقع

52
00:18:37.600 --> 00:19:04.400
الايه الماء قال ابو حنيفة وابو يوسف وداوود ورواية عن الامام احمد يجوز ازالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد ونحوهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ

53
00:19:04.400 --> 00:19:24.700
الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اه في فريق من الائمة خالفوا في هذا الحكم الذي نذكره واستدلوا بهذا الحديث. اذا ولغ الكلب يعني بلسانه في اناء احدكم ها فليغسله سبعا فليغسله. اطلق الايه؟ الغسل

54
00:19:25.700 --> 00:19:50.300
قالوا تقييد الغسل بالماء يحتاج الى دليل قالوا اه الخل مثلا او ماء الورد او نحو ذلك اه طاء مائع طاهر مزيل فجازت ازالة النجاسة به كالماء. فاما ما لا يزيل المرق ولا خلاف في ان النجاسة لا تزال به. المرق اللي هو يبقى فيه دهون يعني

55
00:19:50.300 --> 00:20:04.000
فلا تزال به النجاسة طبعا لان ده هو اصلا ضهر لكن ماء الورد والخل الى اخره يمكن ان يستعمل في ازالة النجاسة. هذا هو دليلهم. الجواب عن هذا الاستدلال انه

56
00:20:04.000 --> 00:20:24.000
لا دلالة في الحديث على ما ذهبوا اليه. لان هم استدلوا بالاطلاق. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هل يغسله سبعا ده يدل اي سائل ينفع اي بائع حتى لو كان الريس الماء. والجواب ان الحديث لا يدل على ما ذهبوا اليه. لان الغسل او الغسل في

57
00:20:24.000 --> 00:20:42.200
فيه وفي غيره من الاحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء. لماذا؟ لان هذا هو المعروف المعهود السابق الى الفهم عند الاطلاق اما تقول كلمة الغسل في اي شيء فهي تنصرف الى الغسل

58
00:20:42.400 --> 00:21:06.450
بالماء ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء فمطلق حديثهم مقيد بحديث اسماء السابق اللي هو ايه؟ آآ فلتقرصه ثم بل تنضحه بماء بماء ها فهذا المطلق يحمل على المقيدة. ثم لتنضحه بماء

59
00:21:06.700 --> 00:21:24.400
والماء يختص بتحصيل احدى الطهارتين رفع الحدث. كذلك ايضا ازالة النجس يجب ان يختص بها الايه؟ اه الماء. لان غسل اه الذي ولغ فيه الكلب رفع الحدث ولا ازالة النجس

60
00:21:24.650 --> 00:21:46.800
ازالة مقصرة ما دام الماء اختص بتحصيل احدى الطاهرتين وهي رفع الحدث فهو يختص ايضا النوع الاخر من الطهارة وهو ازالة الخبث اي بالماء اما استدلالهم بانه مائع طاهر مزيل. فاشبه الماء فهو قياس باطل. لان الماء يرفع الحدث

61
00:21:46.800 --> 00:22:03.100
بخلاف المائع هو اللي بيرفع الحدث يتوضأ بماء ورد او او خل او نحو ذلك. هل هذا يصلح في الوضوء؟ لا يصلح. فما دام بل فهنا بيسمع الفارغ. قياس باطل

62
00:22:03.100 --> 00:22:27.500
ان الماء يرفع الحدث بخلاف المائع. والماء جمع اللطافة وعدم الترتيب من اجزاء. فمن ثم يعني يتعين اه استعماله فيه اه هذه او هذين النوعين من اه الطهارة هنا هو اشر ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه

63
00:22:27.600 --> 00:22:50.250
الحل ميتته اه نفسر هذه المسألة يعني قليلا وهي مسألة حكم الطهارة بماء البحرين آآ لا تكره الطهارة بماء البحر اه طبعا الحديث واضح جدا في المسألة اه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه

64
00:22:50.400 --> 00:23:09.100
الحل ميتته فبعض يعني هذه المسألة ليست من مسائل الاجماع لكن عشان نعرف انها مسائل اجماع ندرس الرأي الاخر وان كان ضعيفا الطهارة بماء البحر لا تكره لا تكره ان ماء البحر صحيح هو ماء مالح

65
00:23:09.500 --> 00:23:33.550
ماء او ملح وهذا ملح اجاج. لكن يجوز انك تقول مالح الشاعر بيقول لصديقي ايه فلونت الوانا علي كثيرة وخالط عذبا من اخائك مالح فلونت الوانا علي كثيرة وخالط عذبا من اخائك

66
00:23:33.650 --> 00:23:58.200
مانحه؟ اي نعم اه فاذا لا تكره الطهارة بماء البحر اه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا مذهب عامة اهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم. وحكى الترمذي في جامعه وابن المنذر في

67
00:23:58.200 --> 00:24:20.450
اشراف وغيرهما عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انهما كره الوضوء بهاء الوضوء بماء البحر وقالا التيمم اعجب الينا منه. وقال عبدالله بن عمرو هو نار

68
00:24:20.500 --> 00:24:40.050
وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب هو الاثر عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة ان تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا

69
00:24:40.250 --> 00:24:59.400
وهذا رواه في اه ابن ابي شمتة في المصنف واسناده صحيح يده صحيح. لكن طبعا موقوف ومن كلام عبدالله بن عمرو. فهو صحيح اليه. لكن اه القاعدة انه لا حجة

70
00:24:59.400 --> 00:25:15.800
الموقوف اذا خالف المصنوع عندنا حديث واضح هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفيه في العلم الحديث حاجة تشبه ما هو موجود في تفسير القرآن الكريم مش علوم القرآن فيه ايه؟ اسباب

71
00:25:16.200 --> 00:25:32.550
النزول الحديس ده اسمه ايه العلم ده المشابه اسباب ورود الحديث اسباب ورود الحديد. فالحديد هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب ما سبب وروده؟ انه سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا نركب البحر

72
00:25:32.550 --> 00:25:54.300
ومعنى القليل من المال. فان توضأنا به عطشنا فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته اه ايضا اه هناك خبر عن ابن عمر رضي الله عنهما التيمم احب الي من الوضوء من ماء البحر

73
00:25:54.350 --> 00:26:18.700
قال بعض المحققين هذا ايضا صحيح موقوفا الى ابن عمر. والجواب انه لا حجة بالموقوف اذا المرفوع اذا مما احتج اه لمذهب اه عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اه ما روي عن ابن عمرو

74
00:26:18.700 --> 00:26:43.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحت البحر نار وتحت النار بحر عد سبعة وسبعة. رواه ابو داوود في سننه  وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين وممن بين ضعفه. طبعا هنا ده الفرق بينه وبين الاثرين الذين ذكرناهما انهما موقوفان. اما هذا فمرفوع الى النبي

75
00:26:43.750 --> 00:27:00.000
صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين. وممن بين ضعفه ابو عمر ابن عبدالبر ولو ثبت لرفض الحديث الصحيح وهو الناس اللي دارسة بقى الجيولوجيا والطبقات الارض ما هو الكلام وارد

76
00:27:00.550 --> 00:27:24.500
وارد مش بطبقات الارض يبقى تحت فيه اسمها ايه مصطلحات معروفة كده في المجنة نجمة حاجات منصهرة نار يعني بتطلع في البراكين دي ها اللافا والمجني اه صح كده انا نسيت الكلام ده

77
00:27:25.050 --> 00:27:49.750
يعني الشاهد دي بتبقى طبقات معروفة وفعلا فيها تحتها نار يعني ما على احوال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين اه فحتى لو صح هذا الحديث لم يكن فيه دليل اه لعدم اه يعني اولى كرامة فعلى كراهة الوضوء بماء البحر ولا معارضة بينه وبين ادلة الجمهور. لان حجة الجمهور ايه

78
00:27:50.000 --> 00:28:09.350
الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه فلا يجوز العدول الى التيمم مع وجوده لان مسألة لها مش مجرد خلاف آآ يعني فقهي عادي شكلي لأ ده خلاف حقيقي. لاننا ممكن عشان نشوف الثمرة العملية للخلاف هنا. لو واحد امامه ماء

79
00:28:09.350 --> 00:28:30.250
البحر فقط يعني اللي لو قلنا انه لا يجوز له ان يتوضأ بماء البحر يبقى هينتقل للايه التيمم فمسألة خطيرة مش مسألة سهلة. والتيمم لا يصح مع وجود الماء. فطبعا هذا ماء مطلق والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه هو الطهور ماء

80
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
الحل ميتته اه لا يجوز العدول الى التيمم مع وجود ماء البحر للحديث الذي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور. الماء طهور. ها وقال عز وجل فلم تجدوا ما

81
00:28:50.250 --> 00:29:09.700
ان فتيمموا صعيدا طيبا فاشترط حتى يجوز لك التيمم ان تفتقد الماء وقوله فلم تجدوا ماء ماء نكرة نكرة كل انواع الماء وكل ما يطلق عليه لفظ الماء الايه؟ المطلق

82
00:29:10.550 --> 00:29:39.100
فلم تجدوا ماء وماء البحر ماء. فلا يجوز العدول الى التيمم مع وجوده اه وقال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ما دام احل لنا صيده البحري هل يعقل ان الماء يكون ليس بطهور والصيد بتاع البحر؟ يعني طهور او حلال لنا؟ آآ يعني بما انه حلال لنا فالماء

83
00:29:39.100 --> 00:30:01.300
فلا يكون الطعام البحري حلالا والماء ليس آآ بظهور ايضا يمكن الاستبدال القياس ها الاستدلال بالقياس على الايه قياس ماء البحر على ماء الايه العذب ما هي الصفة الجامعة العلة الجامعة

84
00:30:02.250 --> 00:30:19.650
ان كلا منهما باق على اصل خلقته. بغض النظر ان ده آآ ملح وده عذب. مش دي القضية. هو اتخلق ماء على اصل خلقته. باق على اصل آآ خلقته ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه

85
00:30:20.900 --> 00:30:37.100
وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله ولانه ماء باق على اصل خلقته فجاز الوضوء به كالعدد يعني اشارة الى هذا القياس الذي ذكرناه

86
00:30:37.200 --> 00:30:57.600
اما قولهم هو نار يعني الذين قالوا انه يكره او يمنعون الوضوء من ماء البحر عللوه بانه نار. طيب قولهم هو نار هل هو نار في الحال هذا خلاف الحس ده علم ضروري. احنا شايفينه مقلب. حد ينفع يقول عليه نار

87
00:30:57.800 --> 00:31:19.000
فان كانوا يريدون هو نار بانه الان نار فهذا خلاف الحس فلا يشك في بطلان هذا الكلام وان اريد انه يصير نارا طيب حتى لو كان سيصير مارا اه نارا فان ذلك لا يمنع الوضوء به في حال كونه ماء. هو دلوقتي ماء

88
00:31:19.250 --> 00:31:44.900
واضح فيعني هذا فيما يتعلق بحكم الطهارة اه بماء اه البحري ما المسألة التي تتكلم فيها؟ عنوانها ايه تقصد ابن عمرو وابن عمر؟ رضي الله عنه. على اي الاحوال بعض العلماء كما ذكرنا يضاعف هذين الاثرين عنهما آآ واللي صحيحهم قال هو

89
00:31:44.900 --> 00:31:56.400
ولو صح فلا آآ يقدم الموقوف حتى لو صح على الحديث المطبوع الى النبي صلى الله عليه واله تكلم