بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن المياه نريد ان ننتقل اليوم الى باب اخر وهو باب الانية. ما مناسبة الحديث عن باب الانية بعد باب المياه المناسبة وهي ان هذا الماء لابد له من وعاء يحتويه فما حكم هذا الوعاء؟ ما احكام هذا الوعاء؟ من حيث النجاسة والطهارة؟ هذا مما يتكلم عنه العلماء في باب الانية. لان اثير الانية على الماء لا شك ان لها تأثير. الماء الان اذا كانت نجسة قد تنجس هذا الماء. آآ اذا كانت طاهرة فانها تحافظ على طهورية هذا في غير اخاديد ولا ولا اوعية ما هي احكام الانية؟ من اول هذه الاحكام لو قال لكم انسان ان انية البلاستيك البلاستيك هذا اواني البلاستيك لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك انها حرام. ما هو الدليل على انه والله يجوز اتخاذ انية بلاستيك؟ وهي انية محدثة. اقول لا اخطأت الاصل في الانية كما الاصل في الاشياء الاباحة. فيجوز للناس والله انهم يتخذوا انية من الخشب من البلاستيك من النحاس من الحديد من غيرها يجوز على الناس ان يتخذوا انية مما شاؤوا. لذلك الاحكام الشرعية الواردة في باب جاءت بصيغة التحريم والمنع. اذا كان الاصل هو الاباحة فمعنى ذلك ان الاحكام الشرعية ترد بالتحريم لذلك جاء تحريم انية الذهب والفضة. لكن لو كان الاصل هو التحريم كان نقول والله جاء اباحة مثلا انية الخشب اباحة انية الزجاج وما عداها على اصل التحريم وهذا هذا ليس ليست لم تأتي الشريعة كذلك لم تأتي الشريعة كذلك في بعض الناس لما يطلب الدليل على اباحة شيء مثلا لم يكن في زمن النبوة نقول له لا الاصل الاباحة ما هو الدليل على تحريمه لان الاصل لا نصله الابه. يخرج عن هذا الاصل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء في حديث تحريم انية الذهب والفضة في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديث متفق عليه لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا الحديث دل على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة ودل قياسا على تحريم استعمالهما في غير الاكل والشرب. ودل على تحريم اتخاذهما قياسا او اذا حرم الانتفاع بهما في الاكل والشرب. وقيس على الاكل والشرب غيرهما من انواع الانتفاع فكذلك اتخاذهما. وبعض اهل العلم اباح الاتخاذ او الاستعمال في غير الاكل والشرب. بحجة انه لم يرد في النص النهي عنها. وهذا قول له ما اخذ وله وجه وكلا القولين الامر فيهما ان شاء الله تعالى والشأن فيهما قريب. لكن الحديث لا شك انه نص على تحريم الاكل والشرب من انية الذهب والفضة. تحدث اهل العلم عن حكمة هذا التحريم فمن اهل العلم من قال انه حبس للذهب والفضة عن وظيفتهما النقدية. وهذا التأليل قال بالغزالي في احياء علوم الدين وهذا الحقيقة في نظر لماذا لان اه اتخاذهما حلي كذلك هو حبس لهما عن وظيفتهما النقدية ومع ذلك اتخاذ الحلي جائز. ثم اننا نقول اصلا ان لو كانت الحكمة هو حبسهما عن وظيفتهما النقدية فنقول ان هذه الحكمة اصلا غير موجودة ومنتفية في زماننا الذي اصبح الذهب والفضة لا يتداول ولا يتخذ نقدا وانما اعتاظ الناس عنه بالورق النقدي. لذلك في الحقيقة هذه الحكمة فيها فيها نظر وبعض الناس قال ان الحكمة هي كسر قلوب الفقراء والمحتاجين الذين آآ لا يجدون مثلا طعاما ولا شرابا فيعني كيف ستكون قلوبهم اذا والله هذا فقير او المسكين لا يجد طعاما وهذا جاره اه او الذي يشاهده يأكل الطعام في اواني الذهب والفضة. فلا شك ان في هذا فيه كسر. كسر لقلوب الفقراء والمساكين. آآ وبعض الناس فجعل الحكمة انها منع الترفه وان هذا فيه ارفاه منهي عنه. وقد جاء في بعض الاحاديث اخرجه ابو داوود وغيره النهي عن الارفاه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكمة ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فهذه الحكمة بين النبي صلى الله عليه وسلم انها من الارفاه الذي يدخره او يجب على المسلم ادخاره له في اخرته لذلك هناك بعض انواع التمتع بالملذات التي حرمت يستمتع بها المسلم في الاخرة في جنات النعيم ومنها مثلا استماع المعازف ومنها مثلا شرب الخمر فان المسلم يشربه في جنات النعيم خمر ولكن خمر ليس كخمر الدنيا يستلذه المسلم ويطيب له ولا يذهب عقله ولا ينزفه ولا يسكر فيحصل بهذا الخمر المنافع التي يستلذ بها الناس ولا تقع في خمر الاخرة المفاسد التي تقع في خمر الدنيا فيجمع الله سبحانه وتعالى للمسلم في اخرته المنافع كلها في الجنة. لذلك الجنة كلها كلها خير كلها خير. وهذا يتسق مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بناء الجنة وانها لبنة من ذهب وانها لبنة من فضة وان المسلم يستمتع بالذهب والفضة جنات النعيم. طيب هل يدل هذا على تحريم الترفه باي شيء غير ذلك؟ نقول لا. لان هذه الحكمة منصوصة هنا نصت على الذهب والفضة والحديث نص على الذهبي والفضة فلو قال انسان والله هل يجوز ان يتخذ آآ انية آآ ثمينة مثلا تعادل في غلائها مثلا الذهب والفضة؟ نقول لا بأس ان شاء الله تعالى ولكن الذهب والفضة المسلم مأمور بادخارهما في الاخرة ان شاء الله تعالى تكون له والكفار يستنفذون طيباتهم وملذاتهم في هذه الحياة الدنيا وليس لهم في الاخرة من خلق لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا وهذا فيه ربط للمسلم باخرته. وان التزامه بهذا الحكم ان شاء الله تعالى فيه باذن الله تعالى تصبير له وفيه ادخار له ان شاء الله تعالى له في الاخرة. وقد جاء في بعض الاحاديث ان المسلم اذا ارتكب بعض المناهي ولم يتب منها فانه منها في جنات النعيم فقد جاء في بعض الاحاديث ان من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة. وقاس عليها بعض اهل العلم انه من سمع الغناء والمعازف في الدنيا لم يسمعها يوم القيامة وان من اه اتخذ اهنية الذهب والفضة وشرب واكل فيها لم يشرب ولم يعمل فيها يوم القيامة. اه والله تعالى اعلم هل يعم هذا الحديث حديث اه ان من شرب الخمر ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة. هل يعم كل انواع هذه المناهي ام لا يعمها؟ الله تعالى اعلم. ولكن وقد جاء في حديث ام سلمة في بيان الوعيد جديد الذي يشرب في اناء الفضة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا الحديث وحديث حذيفة كلاهما حديث متفق عليه. لذلك هذا الحديث دل على وعيد شديد في حق من شرب في اناء الفضة او شرب ولا شك ان الذهب اشد منه كذلك. هذا الضابط الاول من ضوابط باب الانية وهي ان نقول ان الاصل في الانية الاباحة الا اذا كانت انية ذهب وفضة فانه قد ورد النص بتحريم الاكل والشرب فيهما وقاس بعض اهل العلم على الاكل والشرب فيهما الانتفاع بهما بسائر انواع الانتفاع او اتخاذهما كزينة ولو لم يكن انتفاعا بهما. يعني ان الانسان لا يجوز له ان يشكل انية الذهب لا يجوز له ان يشكل الذهب والفضة في اشكال الانية لا يجوز له اتخاذها هو لا يجوز له استعمالها كما ذكرنا ان هذا قياس على الحديث والله تعالى اعلم هل الانية هي الوعاء؟ نقول نعم الانية هي ما الوعاء وغير الوعاء مثل القدور مثلا قدور الفظة مثلا او الذهب او اه مثلا ما انتشر وللاسف يعني اه انتشر اليوم في هذا الزمن المعاصر عند الكفار وعند يعني بعض ضعاف الايمان المسلمين الملاعق والسكاكين انها تكون مطلية بالذهب او الفضة مثلا او الكاسات انها تكون او الاباريق التي تستخدم ان يكون فيها ذهب او فضة الصحون هذي كلها لا شك انها من الانية التي يحرم الاكل والشرب فيها. مما يحرم الاكل والشرب فيها كذلك الانية التي يكون فيها شيء من الذهب والفضة. ليس بالضرورة الانية تكون كلها فضة او ذهب لا وانما لو كان فيها مثلا اه عروتها مثلا ذهب او فضة مثلا مقبض الابريق او الجالون او الجك الذي فيه او مثلا ممسك الملاعق او السكاكين الممسك يكون مثلا ذهبا وفضة بينما يكون مثلا باقي السكين نحاسي هذا كذلك محرم. اذا سواء كانت الانية كلها ذهب او فضة او كانت بعض مقابضها او بعض اه نسيها فيها او كانت مطلية بالذهب والفضة كذلك لا شك ان هذا والله تعالى كذلك يدخل في التحريم لانها تسمى انية ذهب وفضة. جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب اي مكان الكسر سلسلة من فضة اي اه يمكن ان يقال انه اه جبر لهذا الكسر لحام له بالفضة. وهذا الحديث فيه استثناء من التحريم الوارد في دي في حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. هذا الاستثناء له قيود وهو ان اتخاذ الفضة في هذه الانية ليس اتخاذا اصليا وانما هو اتخاذ طارئ بسبب الكسر. اذا هناك تفرق بين ان تكون الفضة في عروة الاناء بمعنى انها هي المقبض الاناء. وبين ان يكون هناك كسر مثلا في الاناء او في القدر فيلحم بشيء من الفضة اذا اتخاذ الفضة هنا هو اتخاذ آآ طارئ لحاجة ومن اهل العلم كذلك وهذا قيد حسن من قيده بالا تكون من الجهة التي يباشرها الاكل او الشارب لا يكون في الجهة التي يقبض عليها بيده مثلا اذا كانت عروة او مقبض او ممسك وانما تكون في جهة من الاناء لا يباشرها الاكل او الشارب بيده او بفمه. فتكون جهة في طرف في الانية وهذا هو الصحيح كذلك هذا القيد صحيح ورواية عن الامام احمد وذكره اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. اه اذا وهناك قيد ثالث ان يكون هذا اللحام من فضة لا يكون من ذهب قد يقول قائل لماذا لا تقيسون الذهب على الفضة؟ نقول اننا نقتصر على مورد النص لانه استثناء من حديث حذيفة. والذهب اعلى من الفضة. ولا يقاس الاعلى على الادنى وانما العادة ان يقاس الادنى على الاعلى. لذلك لو جاء الحديث مثلا في الذهب لقلنا انه يقاس الفضة عليه لان الفضة ادنى من الذهب ولكن لا نقيس الذهب على الفضة في اه هذا اللحام لان الذهب اعلى من الفطرة. لذلك نحن نبقي التحريم على ما هو عليه ويستثنى منه ما جاء من القيود في حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهذا الحديث رواه البخاري. هنا مسألة نود التطرق اليها. ذكرتم انه لا يجوز ان انتفاع بانية الذهب والفضة. فلو ان ثمة ابريق من فضة فيه ماء فتوضأ به انسان. فنقول لا شك ان هذا الفعل محرم. وذكرنا ان هذا قياس على نقول ان هذا الفعل محرم قياسا على الاكل والشرب. طيب ما حكم الوضوء؟ هل يبطل وضوءه؟ لانه توضأ من انية لا يجوز له استخدامها؟ اه لبيان ذلك نقول ان من شروط الوضوء طهارة الماء ولكن ليس من شروطه ان يكون هذا الماء مصبوبا من انية مباحة. ما معنى قولنا لا يؤثر على صحة الوضوء؟ لو الإنسان توظأ من انية الذهب والفضة ثم صلى هل تقول له يا اخي ترى وضوءك باطل وبالتالي صلاتك باطلة يجب عليك ان تعيد الوضوء في انية سليمة صحيحة ثم تعيد الصلاة؟ نقول لا. لا يلزم هذا. فهو قد وقع في امر محرم ويجب عليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى من فعل هذا المحرم وان كان وضوءه صحيحا وبالتالي فان صلاته صحيحة اه مما يحسن الحديث عنه كذلك في موظوع الانية وهو الانية الجلود التي كانت تتخذ كانت الناس سابقا قبل انتشار اواني البلاستيك والنحاس القدور الوان الزجاج اواني الميلامين وغيرها كان ينتشر عندهم الانية من الجلود يحفظون مثلا الماء في قرب الماء التي تصنع من الجلد الجلود الصحيح فيها والله تعالى اعلم انها تطهر بالدماغ. اه وقد جاء في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بها؟ فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ وهذا متسق مع ما قررناه في دروس سابقة وهو ان النجاسة امر حسي يزول اذا زالت اسبابه فاذا اذا استحالت هذه النجاسة في هذه الجلود ودبغت وطهرت واصبحت هذه الجلود من النشوفة واللبوس وخروج الماء منها وخروج الليونة والرطوبة منها فانها حينئذ ان شاء الله تعالى تكون طاهرة. ويجوز اتخاذها. من الجيد ومن المناسب الاشارة الى اه بعض اقوال اهل العلم ان الدباغة لا تطهر هذه الجلود وقال بعض اهل العلم ان الدباغة انما تطهر جنود الحيوانات التي كانت طاهرة حال الحياة دون جلودي مثلا آآ النمور والاسود التي كانت نجسة اصلا في حال الحياة. ولكن الصحيح والله تعالى اعلم ان الدباغة تطهر الجلود عموما لان اتزيل منها الرطوبة المنجسة لها وتنشفها وتجعلها آآ اشبه الشيء اليابس الذي لا انقلوا اثره على على الماء هل يجوز استعماله واستخدام انية الكفار اه هذي المسألة سألها ابو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب فهل نأكل في انيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على نزه لماذا؟ ايها الاخوة؟ لان الكفار ربما اكلوا فيها لحم الخنزير مثلا وربما كانت هذه الان يشربون فيها الخمور وغيرها مما يحرم على المسلم تناوله. لذلك الاولى على المسلم ان يتنزه عنها فان احتاج اليها المسلم او اراد ان يأكل فيها فلا مانع لكن بشرط ان يغسلها ثم يأكل فيها لماذا؟ لضمانة زوال اي اثر من اثار مثلا لحم الخنزير او الخمور او شيء من الامور النجسة المحرمة او دهون الخنزير وشحومه. لا يجوز المسلم ان يتناول هذه الاشياء معناه انسوا الكفار انسوا الكفار معناها انيتهم التي يستخدمونها. وليس المراد بانية الكفار الانية التي يصنعها الكفار لا فلو قال لك انسان والله ما حكم الانية المصنوعة مثلا في بلاد الكفار؟ تقول مثل مصنوعة في بلاد المسلمين يعني يجوز استخدامها ويجوز يعني ان كان يأكل ويشرب فيها لا اشكال. هي الان نحن نتحدث عن الية الكفار بمعنى الانية التي يستعملونها ويستخدمونها وليست الانية التي تصنع في بلاد الكفار لو قال قائل اذا ما حكم الانية النظيفة التي يستعملها الكافر او التي لم يؤكل فيها مثلا لحم خنزير ونحن متيقنون من هذا مثلا ننظفها امامنا ووضع فيها فاكهة هل يجب والله اننا نغسلها نحن ونأكل الفاكهة منها او نضع فيها مثلا رز او شيء من هذا من المطعومات او المشروبات المباحة نقول حينئذ للانسان ان يأكل منها. لماذا قلنا انها مباحة؟ لما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم انصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه احمد وابو داوود صححه الالباني. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود. وبالمناسبة اليهود آآ والله تعالى اعلم منهم لا ياكلون لحم الخنزير بخلاف النصارى اليوم انهم يأكلون لحم الخنزير وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. وقد اتفقت شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة عيسى عليه السلام كما ذكرنا كله على تحريم الخنزير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الراشدون