﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:21.200
صرت تقول امرأة ماتت ولم تحج عندها بعض الذهب اوصت ان يحج لها من ان يحج عنها من ذهبها الورثة يسألون هل يجوز ان تنفز الوصية ولا يكون على متوفية اثم ان كانت تكلفة الحج اكثر من قيمة الذهب

2
00:00:22.250 --> 00:00:41.200
وعايز توضيب شوية لكن العز يزهر من خلال الجواب من مات وعليه حج واجب او من ماتت وعليه حج واجب بقي الحج في ذمته او في ذمته وجب الحج عنه من ماله. اوصى به ابو ناموس في الصحيح

3
00:00:41.650 --> 00:01:03.100
لحديث عبدالله ابن بريدة عن ابيه يقال بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اسمعوا اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردها عليك الميراس

4
00:01:03.700 --> 00:01:21.350
تفتن الجمال وجب اجرك وردها عليك انت اديتي لها جارية جبت هدية في حياتك. طب هي ماتت؟ اصبحت الجارية ميراث. فرجعت لك ميراث وجب اجرك وردها عليك الميراس قالت يا رسول الله

5
00:01:22.100 --> 00:01:40.550
انه كان عليها صوم شهر افأصومه عنها؟ فقال صومي عنها قالت انها لم تحج قط افاحج عنها؟ فقال حجي عنها حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة جاهل النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.600 --> 00:02:04.500
قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقض الله. فالله احق وبالوفاء. وهذا الحديث وان كان في الحج المنذور نذرا الا انه يدل على حج الفريضة من باب اولى. لان وجوب حج

7
00:02:04.500 --> 00:02:22.400
الفريضة اعظم من وجوب الحج بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بدين الادمي والدين لا يسقط بالموت فوجب ان يتساويا في الحب لكن اذا لم يف الذهب بالحج

8
00:02:22.450 --> 00:02:40.500
قيمة الذهب لم تفي لم تكفي لنفقات الحج نستكمل الباقي مما تركته من اموال اخرى قبل قسمتها بين الورثة. لان هذا دين والتيتة لا تقسم الا بعد قضاء الديون وانفاز

9
00:02:40.550 --> 00:02:59.900
الوصايا ان لم يكن لها مال ما فيش مال غير الدهاب دول انت مر عليها احد بالباقي فنرجو ان يكون قد وجب اجره على الله عز وجل وان لم يتبرأ احد سقطت عنها الفريضة لعدم القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها