صرت تقول امرأة ماتت ولم تحج عندها بعض الذهب اوصت ان يحج لها من ان يحج عنها من ذهبها الورثة يسألون هل يجوز ان تنفز الوصية ولا يكون على متوفية اثم ان كانت تكلفة الحج اكثر من قيمة الذهب وعايز توضيب شوية لكن العز يزهر من خلال الجواب من مات وعليه حج واجب او من ماتت وعليه حج واجب بقي الحج في ذمته او في ذمته وجب الحج عنه من ماله. اوصى به ابو ناموس في الصحيح لحديث عبدالله ابن بريدة عن ابيه يقال بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اسمعوا اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردها عليك الميراس تفتن الجمال وجب اجرك وردها عليك انت اديتي لها جارية جبت هدية في حياتك. طب هي ماتت؟ اصبحت الجارية ميراث. فرجعت لك ميراث وجب اجرك وردها عليك الميراس قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصومه عنها؟ فقال صومي عنها قالت انها لم تحج قط افاحج عنها؟ فقال حجي عنها حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة جاهل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقض الله. فالله احق وبالوفاء. وهذا الحديث وان كان في الحج المنذور نذرا الا انه يدل على حج الفريضة من باب اولى. لان وجوب حج الفريضة اعظم من وجوب الحج بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بدين الادمي والدين لا يسقط بالموت فوجب ان يتساويا في الحب لكن اذا لم يف الذهب بالحج قيمة الذهب لم تفي لم تكفي لنفقات الحج نستكمل الباقي مما تركته من اموال اخرى قبل قسمتها بين الورثة. لان هذا دين والتيتة لا تقسم الا بعد قضاء الديون وانفاز الوصايا ان لم يكن لها مال ما فيش مال غير الدهاب دول انت مر عليها احد بالباقي فنرجو ان يكون قد وجب اجره على الله عز وجل وان لم يتبرأ احد سقطت عنها الفريضة لعدم القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها