﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:21.200
من عدة سنوات قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق ثم فعلتها دون ان تخبره الا منز عام فقط لما طلقها طلقة جديدة مؤخرا اخبرت بانها اوقعت طلاقه ولم تخبره من قبل

2
00:00:22.000 --> 00:00:46.350
وانه طلقها وهي مطلقة منه بالفعل من قبل تغل  سألته هل كان ينوي في الاولى الطلاق ام مجرد التهديد؟ فقال لا ادري لعله نوى الطلاق. فما الحل الجواب عن هذا

3
00:00:47.200 --> 00:01:05.000
والله تعالى اعلى واعلم ان الطلاق المعلق على شرط انما يقع اذا كان قد قصد الى طلاقه عند وقوع هذا الشرط ولم يقصد الى مجرد التهديد. والا اجري مجرى الحلف

4
00:01:05.300 --> 00:01:26.100
ويخرج من تبعتي عند الحنس بكفارة يمين وهذا هو ما نصت عليه وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث نصت على ما يلي المادة مية سبعة وعشرين ليقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته

5
00:01:26.300 --> 00:01:48.650
فاذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يجري مجرى الحليف بالطلاق فلا يقع عند حصول المعلق عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق. فان لم يقصد به الا التضييق اجري

6
00:01:48.650 --> 00:02:03.100
فجر الحلف ولزم به عند الحنف كفارة يمينه طب ماذا لو استوى الاحتمالات؟ سألناه انت كنت تنويه؟ قال له والله ده من ده من زمان. انا مش فاكر بس انا ممكن اكون نويت الطلاق

7
00:02:04.050 --> 00:02:28.550
اذا استوى الاحتمالان وقال يحتمل اني نويت الطلاق هنا يعمل بزاهر اللفظ ولا تنفى دلالته لمجرد احتمال التهديد لا سيما وان ايقاع الطلاق المعلق وعدم التفصيل فيه هو فقه الائمة الاربعة والخلاف فيه اضعف من الخلاف في الحرف

8
00:02:29.400 --> 00:02:51.650
مسألة اخرى ايضا آآ مهمة العبرة في الطلاق المعلق على شرط والذي نوى به الزوج الطلاق بوقت وقوع الشرط وقت الحلف وقت المخالفة فان وقع الشرط في وقت بدعة كان الطلاق بدعيان. يعني قال ان فعلت كزا فانت طالق

9
00:02:52.000 --> 00:03:09.600
فعلته وهي حائض بعد شهر بعد سنة الامور كانت حائط في هذا التوقيت او كانت في طهر قد جامع فيه. فهنا يكون الطلاق بدعيا ويجري فيه الخلاف والمعروف في الطلاق البدعي فينظر في الامر من هذا الجانب كذلك

10
00:03:10.000 --> 00:03:28.650
ومن ناحية ثالثة نقطة مهمة ان حكم بوقوع الطلاق المعلق. قلنا لأ ده خلاص نأخز ظاهر اللفظ وانت قلت انت طالق اذا قضينا بوقوع الطلاق المعلق وكان قد جامعها في العدة

11
00:03:29.550 --> 00:03:55.950
فان هذا الجماع يعد رجعة عند من لا يشترطون النية في الرجعة كالحنفية والحنابلة كاملة من حوالي سنة لابد انه قد وقع بينهما لقاء سريري وفراشي بهذه الفترة. فالجماع في فترة العدة يعتبر رجعة ولو لم ينو به الرجعة. فلم تكن مطلقة بالفعل ان كان ذلك

12
00:03:55.950 --> 00:04:17.250
ذلك بل طلقها الثانية وهي زوجة له لانه قد راجعها بالجماع فالذي يظهر احتساب طلقته الاولى لانه لم يجزم بقصد التهديد فتكون الطلقة الاخيرة هي الثانية. ونقول له امسك عليك زوجك واتق الله

13
00:04:17.400 --> 00:04:34.400
وراجعها ان كانت لا تزال في العدة اتحجج عن الطلقة الثانية. او جدد عقدك عليها ان كانت قد خرجت من العدة ان شئت وامسك عليك لسانك واتق الله واعلم ان الطلاق ايمان الفساق

14
00:04:34.600 --> 00:04:48.700
والا ربي جل جلاله قد قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فجمع بين كثرة الحليب وبين المهانة عافانا الله واياك من المهانة