ويخرج من تبعتي عند الحنس بكفارة يمين وهذا هو ما نصت عليه وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث نصت على ما يلي المادة مية سبعة وعشرين ليقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته من عدة سنوات قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق ثم فعلتها دون ان تخبره الا منز عام فقط لما طلقها طلقة جديدة مؤخرا اخبرت بانها اوقعت طلاقه ولم تخبره من قبل وانه طلقها وهي مطلقة منه بالفعل من قبل تغل سألته هل كان ينوي في الاولى الطلاق ام مجرد التهديد؟ فقال لا ادري لعله نوى الطلاق. فما الحل الجواب عن هذا والله تعالى اعلى واعلم ان الطلاق المعلق على شرط انما يقع اذا كان قد قصد الى طلاقه عند وقوع هذا الشرط ولم يقصد الى مجرد التهديد. والا اجري مجرى الحلف فاذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يجري مجرى الحليف بالطلاق فلا يقع عند حصول المعلق عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق. فان لم يقصد به الا التضييق اجري فجر الحلف ولزم به عند الحنف كفارة يمينه طب ماذا لو استوى الاحتمالات؟ سألناه انت كنت تنويه؟ قال له والله ده من ده من زمان. انا مش فاكر بس انا ممكن اكون نويت الطلاق اذا استوى الاحتمالان وقال يحتمل اني نويت الطلاق هنا يعمل بزاهر اللفظ ولا تنفى دلالته لمجرد احتمال التهديد لا سيما وان ايقاع الطلاق المعلق وعدم التفصيل فيه هو فقه الائمة الاربعة والخلاف فيه اضعف من الخلاف في الحرف مسألة اخرى ايضا آآ مهمة العبرة في الطلاق المعلق على شرط والذي نوى به الزوج الطلاق بوقت وقوع الشرط وقت الحلف وقت المخالفة فان وقع الشرط في وقت بدعة كان الطلاق بدعيان. يعني قال ان فعلت كزا فانت طالق فعلته وهي حائض بعد شهر بعد سنة الامور كانت حائط في هذا التوقيت او كانت في طهر قد جامع فيه. فهنا يكون الطلاق بدعيا ويجري فيه الخلاف والمعروف في الطلاق البدعي فينظر في الامر من هذا الجانب كذلك ومن ناحية ثالثة نقطة مهمة ان حكم بوقوع الطلاق المعلق. قلنا لأ ده خلاص نأخز ظاهر اللفظ وانت قلت انت طالق اذا قضينا بوقوع الطلاق المعلق وكان قد جامعها في العدة فان هذا الجماع يعد رجعة عند من لا يشترطون النية في الرجعة كالحنفية والحنابلة كاملة من حوالي سنة لابد انه قد وقع بينهما لقاء سريري وفراشي بهذه الفترة. فالجماع في فترة العدة يعتبر رجعة ولو لم ينو به الرجعة. فلم تكن مطلقة بالفعل ان كان ذلك ذلك بل طلقها الثانية وهي زوجة له لانه قد راجعها بالجماع فالذي يظهر احتساب طلقته الاولى لانه لم يجزم بقصد التهديد فتكون الطلقة الاخيرة هي الثانية. ونقول له امسك عليك زوجك واتق الله وراجعها ان كانت لا تزال في العدة اتحجج عن الطلقة الثانية. او جدد عقدك عليها ان كانت قد خرجت من العدة ان شئت وامسك عليك لسانك واتق الله واعلم ان الطلاق ايمان الفساق والا ربي جل جلاله قد قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فجمع بين كثرة الحليب وبين المهانة عافانا الله واياك من المهانة