﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى على صفية بتمر وسويق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
الى يوم الدين اما بعد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس وهذا الاسناد تكرر اسناد على شرطهما ثلاثي وهذا الحديث اصله في الصحيحين لكن بهذا اللفظ رواه الخمسة النسائي وهو قوله اولم على صفية بتمر وسوي. صفية هي بنت بنت

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
الاسرائيلية ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعدما فتح خيبر سنة سبع من الهجرة. وثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام اولم عليها بتمر واقط وسمن وسمن ودعا بتمر واقط

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
وسام ودعا الناس من اصحابه على هذه الوليمة وكذلك ايضا انه قال من كان عنده شيء فليأت به. وثبت في اخبار عدة وتقدم معنى هذا الخبر انه اولى ما عليه الصلاة والسلام على بعض نسائه بلحم كما في حديث انس في قصة

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
زينب رضي الله عنها وانه ما اولى ما على امرأة من نسائه ما اولى ما على زينب اولى ما عليها بلحم. وفي عند ابن ماجة بسند صحيح انه اولى ما عليها بشات عليه الصلاة والسلام. وفي هذا انه لم عليها بتمر وسويق. وجاء ايضا

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
انه اولم على بعض نسائه كما في حديث صفية بنت شيبة العبدرية انه اولم على بعض نسائه بمدين من قيل انها ام سلمة. فاختلاف الاخبار في وليمته عليه الصلاة والسلام على نسائه يدل

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
على التوسعة في هذا. وانه لا حد للوليمة. وهي مستحبة عند جمهور العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب لقوله في حديث في حديث انس لما قال عبد الرحمن بهجم قال تزوجت؟ قال او لم ولو بشأن

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
او لم ولو بشاة. قالوا يجب تجب الوليمة لكن اجاب الجمهور بانهم مجمعون على ان ما جاء به الامر ليس بواجب هو الشاة فدل على انه الاستحباب فالمأمور به ليس بواجب. فلو اولم بغير شاة لكان ممتدا

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
اذا مؤديا للسنة في هذا. فدل على ان الامر بها ليس بواجب ولانه عليه الصلاة والسلام قد اولم تمر وسويق بتمر وابط وسمن وهو الحيس. واولى ما بغير ذلك عليه الصلاة والسلام فدل على التوسعة. وهي متأكدة لانها

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
اثبتت بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وثبت الامر بها. واذ ثبت بهذين الطريقين فانه يدل على تأكده حيث جاء الامر بها من قوله وجاءت السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام

11
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
او لما الوليمة من الولد. والولم هو الاجتماع. وسميت الوليمة وليمة لما فيها من اجتماع الزوجين واجتماع اهل الحفل الذين يجتمعون لحضور الزواج فهي من الولد. سمى الوليمة والمآدب او الطعام الذي يصنع انواع منه الوليمة وهي طعام النكاح. ومنه

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
النقيعة وهي الطعام الذي يتخذ بعد الرجوع من السفر. واختلف هل الذي يصنعه نفس القادم من السفر او من يستقبله بنا قرابته واهله ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام لما قدم من

13
00:04:40.100 --> 00:05:02.250
ذبح بقرة بصرار قرب المدينة ودعا الناس اليها. وبوب عليه البخاري رحمه الله في الوليمة اذا قدم من سفر وتسمى النقيع من النقع وهو الغبار. ولان المسافر لا يخلو من غبار يصيبه في طريقه. ومن الولائم الوكيرة وهي ما

14
00:05:02.250 --> 00:05:31.500
في حينما يسكن مسكنا جديد سب الوكيرة وهو المنزل. وكذلك منها ما يسمى الخرس وهي السلامة من الولادة او السلامة سلامة المرأة بعد نفاسها في ولادتها وكذلك ايضا العقيقة ومسميات اما المأدبة فهي كل طعام يتخذ لشرور

15
00:05:31.500 --> 00:05:51.500
حادث او لغير سبب تسمى المأدوة من الادب او الادب وهو الاجتماع معنى انه يصنع طعاما مع اخوانه سواء كان لسبب او لغيري سبب. اما سائل الاطعمة فلها مسميات ومنها ما وردت به السنة كما تقدم في

16
00:05:51.500 --> 00:06:21.500
وفي الحقيقة وفي النقيعة ومنها ما لم يرد به دليل خاص لكن اخذ من جهة المعنى وانها من الامور المباحة. فاذا ترتب عليها اجتماع الاهل والاصحاب والاخوان كان مندوبا من هذه الجهة. كان مندوبا من اهل الجهة لانه يدخل في الادلة في شكر النعمة. فهو اما اما من باب الهدية

17
00:06:21.500 --> 00:06:41.500
وان من باب الصدقة من باب الهدية والاكرام او من باب الصدقة اذا كان المدعون من الفقراء والمحتاجين كان النبي صدقة واذا كانوا من الاغنياء فهي من باب الهدية والاكرام. وكلها ولائم

18
00:06:41.500 --> 00:07:07.950
من حيث الجملة حسنة لكن ما تأكد بشيء من السنة من فعله عليه الصلاة والسلام او من قوله كان اكد نعم الوكيرة الخرس لا يعني هذي انا ما ادري ما بحثت ولا ما ادري عاد يعني وش الادلة الخاصة فيها لكن يعني

19
00:07:07.950 --> 00:07:27.950
وفي عموم الادلة من جهة شكر النعمة ومثل ما جاء انه عليه الصلاة كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا عليه الصلاة ولا شك انه اذا شرع في العبادة في السجود والتي هي عبادة فما كان

20
00:07:27.950 --> 00:07:47.950
دونها من باب اولى ان يكون مشروعا. يعني حينما يشرع السجود للامر الذي يسر به اه فيكون اه فعل ما هو دونه او ليس داخلا في باب التعبد لان السجدة ادخل في باب التعبد من اتخاذ الطعام

21
00:07:47.950 --> 00:08:07.950
مثلا والدعوة عليه والدعوات. وبالجملة النبي عليه الصلاة اذا دعاك اخوك فاجب فاجب. واذا دعاك فاجبه. والدعوة تشمل كل دعوة فيدخل من عند قوله اذا دعاك فاجبوا. دعاك لاي وليمة ما دام انها ولي من الامور المباحة. فيدخل في عموم قول

22
00:08:07.950 --> 00:08:25.800
اذا دعاك فاجبه. فلا يقولها ما الدليل على هذا؟ لماذا تدعونا؟ ما الدليل هذا؟ لا يقول دعوت اخواني لاجزم هذه من شرور الحادث ونحو ذلك فيدخل في عموم الادلة في اجابة الدعوة

23
00:08:26.050 --> 00:08:56.800
فقوله اولى ما على صفية بتمر صفية بتمر وسويق. تقدم ان الوليمة من الولم وهو الاجتماع  حينما يجتمع الزوجان العروسان العروس يطلق على الزوج والزوجة كلاهما عروس اشتهر عند اليوم يقولون عروس وعريس. يطلقون العريس على الرجل والعروس على المرأة. والمنقول في اللغة ان

24
00:08:56.800 --> 00:09:25.350
العروس يقول يقول رجل عروس في رجال اعراس وامرأة عروس في نساء عرس او عرس ولكن وفرقوا من جهة التفريق بين الرجل والمرأة هذا التفريط قد يقال انه من باب التمييز من باب خاصة ان الناس ربما لا يفرقون بين بين

25
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
لهما او او يعني يشكل الامر. واذا كان الامر لا يترتب عليه تحريف ولا تغيير. فالامر يسع في مثل هذا الامر يسع في مثل هذا ان يقال عروس وعريس وربما يكون له ايضا آآ وجه من وجوه

26
00:09:45.350 --> 00:10:05.100
في كلام العرب فالمقصود ان ان العروس يطلق عليهما جميعا. هذا هو الاصل في اللغة والدعوة كما تقدم آآ الى هذه الولائم من الامور المشروعة وهي الى دعوة النكاح واجبة. وهذه لعل سبق

27
00:10:05.100 --> 00:10:25.100
الادلة في حديث مضى في هذا واما يدخل في ذلك ايضا البطاقات التي توجه في الوليم ولما في الزواج فانها ايضا كالدعوة الخاصة. كالدعوة الخاصة حينما يكتب الاسم. اذا كانت بطاقات موجهة بالاسم فهذه

28
00:10:25.100 --> 00:10:45.100
دعوة خاصة وان كانت بطاقات توزع بلا اسماء فهذه تشبه دعوة الجفلة لا يلزم الحضور لان بعض الناس ربما يوزع بطاقات آآ بدون منهج كتابة الاسم. وربما توزع بكتابة الاسم. ولا اغلب الناس انها يكتب فيها الاسم

29
00:10:45.100 --> 00:11:14.950
يكتب فيها ايش؟ فاذا كتب فيها الاسم ان الدعوة تكون دعوة خاصة وواجبة. والوليمة تكون عند قبل العقد وبعد العقد قبل الدخول وعند الدخول فهي ممتدة من العقد الى ما بعد الدخول والذي ثبت في السنة في حديث انس في الصحيحين في زواجه لزينب حديث انس في الصحيحين بزواجه في صفية

30
00:11:14.950 --> 00:11:37.850
انه اقام الوليمة عليه الصلاة والسلام بعدما دخل. بعدما دخل وكان يدخل عليه الصلاة وكان يدعوهم نهارا وهذا في حديث آآ زينب انه دعاهم ضحى عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث صفية دعاهم نهارا عليه الصلاة والسلام

31
00:11:38.750 --> 00:11:59.900
والامر فيها دواء. سواء اقيمت نهارا او ليلا الامر في هذا متسع. انما اذا كانت بعد الدخول فلا بأس رجعت قبل الدخول والناس اليوم منهم من يقيم الوليمة ويجعلها قبل الدخول وهو الغالب الاكثر. وبعضهم يجعلها

32
00:11:59.900 --> 00:12:27.300
يجعلها اه مع الدخول. مع الدخول وان كان اكثر انهم يجعلونها قبل الدخول. ولهذا يشارك اه الرجل يشاركهم في الطعام. وربما حينما يدعى الظيوف الى الطعام يذهب الزوج الى اهله. يدعى يذهب الى اهله ما

33
00:12:27.300 --> 00:12:46.250
كونوا معهم هذا يقع ايضا في العموم فتكون عند الدخول وكله لا بأس به. سواء كان قبل الدخول او اه يعني ما دام انه بعد العقد بعد العقد كله داخل فيما تقدم ولا يثبت

34
00:12:46.250 --> 00:13:12.500
انه بعد دخوله عليه الصلاة والسلام نعم   ما ادري تذكر شيء بهذا؟ هل في هذا شيء؟ هل يذكر شيء قول النبي عليه او لم ولو بشاة. ايضا هذا دليل على انه

35
00:13:12.650 --> 00:13:32.150
ماذا؟ ان النبي انه بعد الدخول ايضا حديث انس لما قال رأى عليها ترى صفرة قال ما هي؟ قال اولم ولو بشاة يدل على انه لم يولد. قال عاملوا ولو بشاة. وهذا ايضا دليل اخر انه بعد الدخول. نعم

36
00:13:32.150 --> 00:14:03.400
صفية صفية مثل ما جاء في انه دخل بها ثم نفسهم سليم رضي الله عنه هذي جاءت رواية صحيحة ايضا ان ام سليم عند ابي داوود ان ام سليم رضي الله عنها قامت عليها

37
00:14:03.600 --> 00:14:35.400
وهيأتها قبل ان يدخل عليه عليه الصلاة والسلام وهذا في الليل ثم دخل عليها ثم لما اصبح بسطت البسط والامطار ومدة ثم جيء بالتمر والسمن والابيض وقال عليه من كان عنده شيء فليأت به. فاجتمع المسلمون عليها فاكلوا من هذا الطعام. نعم. نعم

38
00:14:35.800 --> 00:15:02.450
نعم بعد الدخول بعد الدخول نعم       نعم المراد ان السعة في الامر ما يتعلق بالوليمة كما قالها العلم قالوا ان الامر في هذا متسع من اول العقد الى ما بعد الدخول

39
00:15:03.250 --> 00:15:25.800
ذلك. اما نفس التوسع في الولائم هذا يختلف يختلف فقد يكون اسرافا محرما قد تكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين. كثرة المدعوين ولا مانع من التأنق اذا اراد ان يكرم بذلك اخوانه لا بأس

40
00:15:25.800 --> 00:15:45.800
من التعنب اذا ما ترتب عليك تضيع حق من الحقوق والتفريط في شيء من الاشياء الواجبة. والا فالنبي عليه السلام معلوم صداق نساءه عليه الصلاة والسلام وبناته ايضا قال لرجل لما

41
00:15:45.800 --> 00:16:17.400
كأنما تنحتون من عرظ هذا الجبل آآ ربيعة بن كعب الاسلمي ربيعة ابن كعب الاسلمي تزوج على وزن نواة  وذبح شاة وتسعة اصع ذبح شاة وطحن تسعة اصع من شعير

42
00:16:18.200 --> 00:16:48.400
معا تسعة اعصر هذي البيت عائشة والشاة من قومه بني بنو اسلم من بريدة بن حصيب الاسلمي. حينما تزوج منهم لما ان النبي يعني دعاه الى الزواج مرات ثم قال لان قال لي مرة اخرى لاقولن نعم يا رسول الله. ربيعة بن كعب الاسلمي. هذا شاب كان

43
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم قصته معروفة. جاءته صورة في مسند الامام احمد وفيه انه ذهب اليهم وقدم لهم هذه نواة وقال اني لم ارى قوما اكرم منهم قالوا كثير طيب كثير

44
00:17:08.400 --> 00:17:28.900
طيب وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب الى عائشة اذهب الى عائشة فذهب الى عائشة رضي الله عنها قدمت له ما عندها من وقالت ما في بيتي في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا الطعام. تسعة اصابع من شعير فاعطته التسعة اصعب

45
00:17:29.300 --> 00:17:51.050
فاخذها ثم قال النبي عليه الصلاة يا بريدة اجمعوا له شاة لانه جاء الى النبي عليه السلام فقال يا رسول ليس عندي ما يعني اقيمه وليمة ليس عنده شيء يعني يقيمني فقال ابراهيم اجمعوا لانها من قوم بريدة فجمعوا له شاة

46
00:17:51.300 --> 00:18:14.500
جمعوا له شعتان فيها انهم ذبحوا الشاة وثم طحن الشعير ثم طبخ فاجتمعوا واكلوا. قصته في مسند احمد ولهذا لا يجوز الاسراف على وجه يكون فيه آآ يعني اهانة للطعام او رمية في محلات الكناش والزبالة

47
00:18:14.500 --> 00:18:35.500
هذا منكر لا يجوز. هذا حتى ولو لم يكن في مناسبة زواج. فكيف يكون هذا مقابل هذه النعمة؟ نعمة الزواج  نعم اسناد هذه قصة ربيعة مطولة في المسند فيها ليه

48
00:18:36.200 --> 00:19:11.950
ليست يعني نعم كيف  هذه قصته البخاري معلقا لما انه دعا الصحابة رضي الله عنهم والد محمد ابن سيرين دعا الصحابة اياما. قال البخاري باب لمن اظلم سبعة ايام لهم اياما ودعا ابي ابن كعب في اليوم الثاني الثالث فقال اني صائم وفي انه دعا يدل على انه يجوز

49
00:19:11.950 --> 00:19:31.950
اقامة الوليمة اكثر من يوم اذا كان المدعون كثيرين او كان المنزل مثلا لا يأخذهم فدعا قوم هذا اليوم قوم اليوم الثاني لا بأس قد يكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين وكثرة الطعام وكثرة المدعوين وقد يكون ايضا اقام

50
00:19:31.950 --> 00:19:48.600
الوليمة يوم واحد ثم اراد ايضا ان يقيم وليمة اخرى لغيرهم لان غيرهم يتشوف الى آآ اكل الطعام فلا بأس ما دام ان المقصود هو اكرام اخوانه وان الطعام يؤكل. نعم

51
00:19:48.900 --> 00:20:22.700
قال   يقول عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم فليجب. فان شاء طعم وان شاء ترك وقال عليه فان كان فان كان مفطرا فليطعم. وان كان ان كان مفطرا يطعن يعني يجيب الدعوة. المقصود اجابة الدعوة

52
00:20:23.100 --> 00:20:46.000
فمن كان مفطر فليطعن واذا رأى ان الفطر يطيب نفس اخيه فانه يفطر. وله اجر الصوم وله اجر اجابة الدعوة. واذا كان اخوه لا يتأثر انما احب حضوره فلا بأس. واذا عذرهم فلا بأس. اذا عذره فلا بأس

53
00:20:46.000 --> 00:21:17.600
وان كان لم يعذره فيجب. ولهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح ان رجلا دعا قوما الى زواج او دعاهم الى مأدبة. فقال آآ رجل اولا تعفني قال ابن عمر لا عافية لك منه. فقم قم ودعا وروى عن ان عبد الله بن صفوان دعا عبد الله بن عباس

54
00:21:18.150 --> 00:21:43.350
فقال ان اذنت لي والا حضرت فهذا ايضا هو ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم هو مقتضى النصوص وابن عمر روى الاخبار في هذا الباب. ابن عمر روى الخبر في هذا الباب في اجابة الدعوة في الصحيحين وايضا هذا كلامه رضي الله عنه فالمقصود هو اجابة الدعوة

55
00:21:43.350 --> 00:22:03.250
اكل الطعام من تمامه وبعضهم يقول يكفي ان يضع اصبعه في الطعام يضع اصوات الطعام فيرفعه. هذا ضعيف هذا قاله ابن عقيل وجماعة. بل قال بعض ربما يكون نوع من يراه نوع من

56
00:22:03.250 --> 00:22:37.900
به والاستهزاء اذا لم يفهم مراده ومقصوده. فالواجب هو ان يطيب نفسه. اما بالاستئذان منه او بالاكل مطعما ونحو ذلك نعم   هو صائم    ما يظهر اذا اجاب الدعوة قال ان كان مفطرا فليطعم

57
00:22:37.950 --> 00:23:06.600
نعم وان كان صائم فليصلي فليصلي هذا في صحيح مسلم. الوجه فليدعو هذي عند ابي داود. واسنادها جيد ايضا. لكن فليصلي نعم كيف   اذا اذا علمنا في نفسه فليفطر افضل. لا ما يلزمه لان الشارع قال فليصلي

58
00:23:07.100 --> 00:23:30.450
فليصل فاما ان يصلي حقيقة صلي. وهذا هو الاخذ بمقتضى اللفظ لان هذا له قاعدة ان اللفظ لفظ اذا جاء بمسمى شرعي يحمل على حقيقته ولا يحمل على اللغة الا بدليل. فاذا امكن ولو فاذا امكن الحمل على الشرع ولو جاء

59
00:23:31.050 --> 00:23:55.700
دليل يدل على المعنى اللغوي فهو اولى واعلى. لان يكون المعنى اللغوي من باب الرخصة. مثل هذه المسألة فليصل صلي في اي مكان من بيته ركعتين فليدعو هذا رواية اخرى. فاذا دعا حصل المقصود لكن اذا امكن يصلي فهو افظل. اذا علم ان

60
00:23:55.700 --> 00:24:13.200
لم يتيسر ما كان او ينشغل عنه الظيوف او ربما يشق على المظيف فليدعوا هل يمكن ان نأتي بمقتضى اللفظ الشرعي من الصلاة دعاء. وان جاء باللفظ الاخر ان جاء باللفظ الاخر

61
00:24:13.550 --> 00:24:37.700
فليصلي ليست لا تحتاج الى تفسير يصلي واضحة لا تحتاج الى تفسير. بل فليدعو به لتحتاج الى تفسير هل يدعو مراد به الدعاء او الصلاة يعني لفظة واضحة. لفظة واضحة

62
00:24:37.750 --> 00:25:03.150
ثم ايضا تقدم معنا قاعدة وهو ان اللفظ اذا فسر اللفظ اذا فسر كان الحكم للمفسر لا للتفسير. او كان الحكم ثابتا وسرنا بالتفسير. يعني اذا جاءك مثلا ان اه لفظ فسر

63
00:25:03.750 --> 00:25:34.150
بدليل اخر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير هم يعني كان نفس اللغو هذا دال على ما جاء للمغسل. في قوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. ظاهر هذا ان للبنت ان ان للبنتين دون الثلثين. دون

64
00:25:34.150 --> 00:26:11.600
وجاء في حديث الرؤساء من هو؟ حديث اه لما توفي رضي الله عنه الربيع بن سعد بن سعد ايه الربيع بن سعد لما توفي اخذ عم اخذ عمهما ميراثهما فذهبت امهما الى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول سعد بن الربيع. سعد سعد ابن الربيع. قالت يا رسول الله

65
00:26:12.450 --> 00:26:39.650
ان عمهما اخذا ما لهما وانهما لا ينكحان الا ولهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين. وامهما الثمن وما بقي فهو لك. اعطي سعد كم؟ الثلثين وامهما ثمن. الثمن. المسألة ايش فيها؟ فيها ثلثان وثمن. تكون من

66
00:26:39.650 --> 00:27:05.450
كم؟ من اربعة وعشرين نعم لان فيها ثلث ثوما ثلث وثمن كما يقال بينهم مباينة تضرب الثلاثة ثمانية صيغ من اربعة وعشرين كم ستطعش ستة عشر والام لها الثوم كم؟ ثلاثة. تسعة عشر. ولا ستة عشر والثمن ثلاثة؟ ثلاثة. تسعة عشر

67
00:27:05.450 --> 00:27:24.850
تسعة عشر. نعم. يبقى خمسة. نعم. خمسة لله. تسعة عشر. بقي خمسة عمهما له من خمسة. المقصود انه قال آآ اعطي البنتين الثلثين الثلثين وامهما الثوم لانه عاصم الحقوا الفراغ باهلها

68
00:27:26.800 --> 00:27:51.600
ها ما هو   ما ادري ما نعرف شي والله لكن هذا الحديث يعني الاية هذي فيها كلام كثير وليس فوق اثنتين ها يعني حتى قيل انه فوق صلة لكن يكون الحديث هذا دال

69
00:27:51.600 --> 00:28:13.600
على ان قوله فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق. هذا معناه. اثنتين فما فوق. هذا معناه وعلى هذا يكون واضح هو واظح يعني اذا كان اذا كان الاختين ثلثان للاختين الثلثان البنات باب اولى فالشاهد انه صار الحكم ثابتا

70
00:28:13.600 --> 00:28:44.100
ماذا؟ بالمفسر لا بالتفسير. نقول كأن الاية نص ان للبنتين ان للبنتين الثلثين يعني جاء الحديث مفسر فيكون الحكم ثابتا بماذا؟ بالمفسر ولا المفسر؟ المفسر اذا فسر اللفظ اذا فسر اللفظ كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير

71
00:28:44.650 --> 00:29:04.650
المفسر له بالتفسير. يعني نقول دلالة الدلالة على ان للبنتين الثلثين نصا من الاية لدلالة فنستدل ونأخذ من ان الاية دالة عليهما. وان قوله سبحانه وتعالى فوق اثنتين اي اثنتين فما فوق

72
00:29:04.650 --> 00:29:24.600
قال الامام احمد رحمه الله  اذا فسر اللفظ الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير. المفسر لا بالتفسير