﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هكذا ثبتت السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى خارج المدينة. يسمى بالجبانة وهو مصلى للجنائز

2
00:00:23.250 --> 00:00:39.000
فكانت الجنائز توضع في هذا المصلى ويخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تجهيزها فيصلي عليها في هذا الموضع وهذا اكثر احواله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

3
00:00:39.550 --> 00:00:57.600
ولكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ الجواب لا بأس به ولا كراهة فيه ان شاء الله في اصح قول اهل العلم لثبوت ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى

4
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء الا في المسجد. فاخبرت رضي الله عنها بايقاع صلاة الجنازة في المسجد على سهل وصهيب ابني بيضاء رضي الله عنهما وارضاهما. والاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. واما ان

5
00:01:17.600 --> 00:01:37.600
كار واكثر الصحابة الصلاة على الجنازة في المسجد فانه انكار لا ينظر له لوجود ما يخالفه من السنة المرفوعة ويحمل انكارهم على انهم نسوا لطول العهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد ولذلك اعتذرت له

6
00:01:37.600 --> 00:02:02.400
عائشة رضي الله عنها لما انكروا طلبها للصلاة عليهم في المسجد قالت ما اسرع ما ينسى الناس ما اسرع ما ينسى الناس فان قلت وهل تخص الصلاة على الجنازة في المسجد لوجود الحاجة من برد او مطر؟ الجواب لا لا شأن للصلاة عليها في المسجد

7
00:02:02.400 --> 00:02:26.050
بشيء من الحاجات ان كان ثمة حاجة فالصلاة عليها في الجامع في هي قول عامة اهل العلم. لكن الخلاف وقع في الصلاة عليها في الجامع بلا حاجة او ضرورة فالقول الصحيح جوازها لثبوت السنة بذلك لثبوت السنة بذلك. فان قلت واي قاعدة اصولية يفرع عليها هذا

8
00:02:26.050 --> 00:02:44.850
خلاف فاقول يفرع هذا الخلاف على قاعدة ندندن عندها عليها حولها كثيرا وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا لا نخلي هذه السنة

9
00:02:45.550 --> 00:03:02.550
بوجهيها من من العمل. فنصلي خارج فنصلي على الجنازة خارج المسجد تارة وداخله تارة لان فعل العبادة على جميع وجوهها الواردة هو الثابت