الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هكذا ثبتت السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى خارج المدينة. يسمى بالجبانة وهو مصلى للجنائز فكانت الجنائز توضع في هذا المصلى ويخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تجهيزها فيصلي عليها في هذا الموضع وهذا اكثر احواله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ الجواب لا بأس به ولا كراهة فيه ان شاء الله في اصح قول اهل العلم لثبوت ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء الا في المسجد. فاخبرت رضي الله عنها بايقاع صلاة الجنازة في المسجد على سهل وصهيب ابني بيضاء رضي الله عنهما وارضاهما. والاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. واما ان كار واكثر الصحابة الصلاة على الجنازة في المسجد فانه انكار لا ينظر له لوجود ما يخالفه من السنة المرفوعة ويحمل انكارهم على انهم نسوا لطول العهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد ولذلك اعتذرت له عائشة رضي الله عنها لما انكروا طلبها للصلاة عليهم في المسجد قالت ما اسرع ما ينسى الناس ما اسرع ما ينسى الناس فان قلت وهل تخص الصلاة على الجنازة في المسجد لوجود الحاجة من برد او مطر؟ الجواب لا لا شأن للصلاة عليها في المسجد بشيء من الحاجات ان كان ثمة حاجة فالصلاة عليها في الجامع في هي قول عامة اهل العلم. لكن الخلاف وقع في الصلاة عليها في الجامع بلا حاجة او ضرورة فالقول الصحيح جوازها لثبوت السنة بذلك لثبوت السنة بذلك. فان قلت واي قاعدة اصولية يفرع عليها هذا خلاف فاقول يفرع هذا الخلاف على قاعدة ندندن عندها عليها حولها كثيرا وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا لا نخلي هذه السنة بوجهيها من من العمل. فنصلي خارج فنصلي على الجنازة خارج المسجد تارة وداخله تارة لان فعل العبادة على جميع وجوهها الواردة هو الثابت