الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله ويقوم عند الرأس من ذكر هذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية في مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله واختاره كذلك الامام ابن حزم والامام ابن المنذر والامام القرطبي والامام الشوكاني وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة واستدلوا على ذلك بحديث نافع ابي غالب في صلاته خلف انس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول نافع كنت في سكة المربد جاءت جنازة رجل فقدموا عليها رجلا وهو انس ابن مالك عرف بعد ذلك انه انس ابن مالك قال فقام عند رأس الرجل فكبر عليه اربع تكبيرات فكبر عليه اربع تكبيرات فلما ذهب الرجل ليقعد اي انس قيل يا ابا حمزة هذه جنازة امرأة انصارية فقدموها له فقام عند عجيزتها اي عند اي عند وسطها فكبر اربع تكبيرات نحو ما صلى على الرجل وهذا الحديث قد تجاذب اهل العلم تضعيفه وتصحيحه. والاقرب ان شاء الله انه لا بأس به اسناده لا بأس به ان شاء الله. فقد اخرجه الامام البيهقي واحتج به الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى بل وان الامام الالباني رحمه الله صححه ولكن في تصحيح الامام نظر الا ان الاقرب ان شاء الله انه يقال فيه انه قد بلغ رتبة الاحتجاج بقولنا انه لا بأس به فاذا هو من جملة الادلة. واما فالسنة للامام ان يقوم عند رأس الرجل ولا اعلم حديثا يدل على قيامه عند صدره. ليس هناك حديث في السنة يدل على قيام امام الجنازة عند صدر الرجل انما السنة الثابتة هي ان يقوم امام الجنازة على عند رأسه مقابل لرأس الرجل. واما قوله ويقوم عند النصف من نسواني يعني ان امام الجنازة اذا صلى على امرأة فانه يقوم وسطها. وبرهان هذا الحديث السابق حديث نافع ابي غالب في صلاة انس على المرأة الانصارية وفي قيامه عند عجيزتها. واصح من هذا ما في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وسطها فقام وسطها وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا التفريق بين الصلاة على الذكر والانثى ما الحكمة او العلة منه والاقرب عندي ان شاء الله ان الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى فالله اعلم بها نحن نؤمن بان هناك حكمة لان الذي شرع هذا الحكم هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة عز وجل ولكن عقولنا لا تهتدي لهذه الحكمة وجميع ما علل به الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه نظر فمنهم من قال بانه يقف عند عجيزة المرأة ليستر عورتها عن من؟ عمن ورائها. عن من ومنهم من قال انه يقف عند عجيزة المرأة وعند رأس الرجل من باب التفريق ليعلم المصلون خلفه نوع الجنازة التي امامه ومنهم من قال غير هذا ولكن الاقرب عندي ان شاء الله ان الحكمة تعبدية نمتثلها ونطبقها تعبدا لله عز وجل ولو لم نعلم بمعنى لان المتقرر عند العلماء انه ليس من شرط تطبيق الحكم ادراك العقل لحكمته. ليس من شرط ليس من شرط تطبيق الحكم ادراك العقل ادراك العقل لحكمته او لعلته