﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:40.300
عمل قوم لوط ام الزنا الذي عليه اكابر الائمة ان عمل قوم لوط اعظم من الزنا. لان الزنا مباح بالعقل. لان الزنا مباح بالعقل يكون نكاحا ويتحول من كونه حراما الى كونه حلالا. اما الوقف الدبر فلا يباح بحال

2
00:00:40.300 --> 00:01:15.500
هو محرم لذاته   ولذلك كان يقول بعض الخلفاء بني امية لولا ما قص الله علينا عن قوم لوط ما صدقت ان ذكرا يركب ذكرا لا قال الله دل على اتاتنا الذكران من العالمين

3
00:01:17.500 --> 00:01:52.750
المجيء وطأ ذا الدبر من اعظم المحرمات واكبر الكبائر. لان هذا يناقض الفطرة ويورث الذل والمهانة. سواء كان هذا من الفاعل او من المفعول به ولذلك صارت عقوبته اعظم. لان العقوبة

4
00:01:52.750 --> 00:02:31.350
تتعظم بقدر عظمة الذنب. ولا يختلف العلماء بان الزاني ان كان محصنا رجم وان لم يكن محصنا جلد مئة جلدة  واما من عمل عمل قوم لوط فانه يقتل عند اكثر العلماء ولو لم يكن محصنا

5
00:02:31.350 --> 00:03:19.750
واختلف هؤلاء الائمة في كيفية قتله. فقال الطائفة ينظر الى اعلى مكان في البلد ويلقى منه. منكسا على رأسه وقالت طائفة يظرب بالسيف  وقالت طائفة يرجم بالحجارة وهؤلاء لا يختلفون في قتله. وانما يختلفون في كيفية قتله

6
00:03:20.700 --> 00:03:50.250
وذهب بعض العلماء الى ان حد هؤلاء هو حد الزاني فمن كان منهم محصنا قتل ومن لم يكن منهم محصنا جلد وان كان ذنبه اعظم بالزاني والالتفات الى مسألة المطاوعة. حيث يكون هذا مطاوعا للاخر

7
00:03:50.250 --> 00:04:16.600
الحرمة غير متعلقة بالاغتصاب لانه اذا اغتصب كان ذنبه اعظم. واذا لم يغتصب كان الذنب لم يتغير. يبقى على انه كبيرة وانه جريمة وان الفاعل والمفعول به يقتلان في قول الجمهور ولو لم يكون

8
00:04:16.600 --> 00:04:40.900
محصنين فمن هذه الحيثية صارت صار عمل قوم لوط اعظم من فاحشة الزنا لان عمل قولك لا يباح بحال. ولا يرخص في اي حالة من الاحوال. اما الوقف في القبل

9
00:04:40.900 --> 00:05:14.650
جائز بالعقد ومباح. وانما اذا كان على وجه الزنا هو المحرم المقطوع بحرمته ولذلك لم يختلف العلماء في ان من استحل الزنا او استحل عمل قوم لوط انه مرتد  وهذه قاعدة مجمع عليها وهذه قاعدة مجمع عليها. ان من استحل حراما

10
00:05:14.650 --> 00:05:50.700
مقطوعا بحرمته انه يكفر. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والانسان متى حل الحرام المتفق عليه. او حرم الحلال متفق عليه او بدل الشرع المتفق عليه فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء