﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها فلا يجوز ان ينكح اختها حتى تنتهي هذه المطلقة من عدتي. اذا هذه حالة اخرى. هذا يسمى محرمات على جهة التوقيت. مهم. لان المحرمات في النسا نوعان مؤبدا ومؤقتا. نعم. المؤبد المذكور في اية النسا حرمت عليكم امة

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.924
وبناتكم واخواتكم يشمل النسب والرضاعة والمحرمة على جهة التوقيت ان يجمع بين المرأة واختها وعمتها وخالتها فلهذا اذا طلقها تنتهي تنتهي عدتها ثم يأخذ اذا زوجوه اختها وعمتها وخالتها نسبا او من الرضاعة والله اعلم