﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.200
فيما اخرجه مسلم في الصحيح عنها واخرجه غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح يذبحه فاذا هل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وعن بشره

2
00:00:13.550 --> 00:00:30.750
بلفظ اخر اذا اراد احدكم ان يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا هذه الثلاث يمتنع منها فلا يأخذ من شعره وهو الشعر المأذون بالاخذ منه

3
00:00:31.050 --> 00:00:51.650
يسعد الابقين والعانة. وشعر الشارب للرجل فهذا مأذون له وكذلك اخذ من شعر رأسه. ان لم يكن متلبسا بالنسك اما اشعار اللحية فلا يجوز اخذه لا في العشر ولا في غيرها. لان الله امر على لسان رسوله باكرامها. اي اللحية واعفائها وارخائها

4
00:00:51.650 --> 00:01:07.900
توفيرها وامر بمخالفة المشركين والمجوس فيها ولا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره اي بشرته شيئا. لا من اطراف شفتيه ولا من اعقاب رجليه. ولا ما يسمى عند النساء بالتبشير

5
00:01:08.500 --> 00:01:30.500
ما يقع على النساء الرجاجيل في ساقتهم في زمان كاهله واهله كما ترى فلا يأخذ من هذه الثلاثة تعبدا لله ونهي النبي عن ذلك يدل على وجوبه اما عصيان النبي فيدل على التحريم والاثم من فاعله. في صحيح اقوال العلماء رحمهم الله. وهذا يبدأ من متى

6
00:01:30.600 --> 00:01:50.300
من حالتين ان كان ناوي الاضحية قبل العشر فمن دخوله لا للعشر عليه وان لم ينوي الا يوم العيد او قبله. فمن حين نوى في عموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل العشر واراد اي نوى وعزم واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيء

7
00:01:50.300 --> 00:02:01.545
وهذا الحكم في الامساك عن هذه الثلاث خاص بالمضحين بنفسه لا يشمل من يضحي عنهم من اهله وزوجه وولده ووالديه