﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فلما كان صيام رمظان في هذا الشهر عبادة يعمر بها هذا الشهر في صيام نهاره. وقيام ليلة ولربما

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
ادرك الصائم شيء من اللغو والرفث والنقص كان من كمال هذه الشريعة ومن تحنن ربنا سبحانه وتعالى الى عباده. ان افترض عليهم صدقة الفطر وهي زكاة الفطر. فمن حكمة مشروعيتها تعبدك ايها المتصدق لله جل وعلا

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ومن حكمها ايضا تنويع العبادة. فانت في شهرك ما بين الصيام في وقيام في ليلة وابتهال وبراعة شرع لك نوع اخر من انواع العبادات وهي الصدقات والزكاة. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود وابن ماجة واحمد

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
وصححه الحاكم وغيره من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث. وطعمة للمساكين وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدى قبل الصلاة. اي صلاة العيد. فمن اداها قبل الصلاة فهي

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. ففي الحديث انه فرضها لمصلحتك اي انت ايها الصائم. فهذه الصدقة والزكاة زكاة الفطر. تزيل لحق صومك من الشوائب. ومن النقص فهي تطهير وطهرة لصومك عن هذا اللغو

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
واصل اللغو النقص الذي يكون من جهة اللسان. لا ما يتعلق بالعباد فانما يتعلق بالعباد سبا او غيبة او شتما او نميمة لا تكفره. هذه الصدقة. واما ما يتعلق بحق الله جل وعلا فانها تكفره هذه الصدقة. من اللغو في

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
صغائر الذنوب والرفث. ما يحصل للانسان مع اهله. مما قد ينقص صيامه. من ظم او تقبيل او امداء مما يحرك به الشهوة. الحكمة الثالثة انها طعمة للمساكين. ليفرحوا معكم ايها الاغنياء والاسوياء في يوم العيد. ولهذا روى ابن عدي من وجه فيه ضعف اغنوه

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
عن السؤال ذلك اليوم اي يوم العيد. امر صلى الله عليه وسلم بهذه الصدقة ان تؤدى قبل صلاة العيد. اذا ما وقتها وقتها قبل الصلاة. ويجوز قبل العيد بيوم او يومين

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
كما يأتي في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. من اداها قبل الصلاة اداها في وقتها ومن اخرها اثم ووجبت في ذمته دينا يؤديها قضاء وحكمها حكم عامة الصدقات. وبه تفرق زكاة الفطر عن زكاة المال. فزكاة المال للاغنياء

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
وزكاة الفطر للواجد. زكاة المال متعلقة بالمال نفسه. وزكاة الفطر متعلقة صائم عينه ولهذا من ولد قبل هلال رمضان بساعة وجبت عليه زكاة الفطر ممن يمونه ويقوم على نفقته. فيستوي فيها ابن ساعة وابن

11
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
هو مئة او اكثر. بينما زكاة المال متعلقة بالمال. بصرف النظر عن صاحبها غني بغض النظر عن صاحبها مكلف او صغير او مجنون او عاقل او سفيه. تفترق ايضا ان زكاة الفطر متعلقة

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
بصيام رمضان اذا تجب على من غربت عليه شمس اخر ايام رمضان. فهي متعلقة بهذا هذا الشهر ليست متعلقة برأس المال. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير. اذا ذكر صنفين صاع من تمر وصاع من شعير يجمعهما انها طعام الناس. على من؟ على الذكر والانثى والحر والعبد. والصغير والكبير من المسلمين. فقوله على الذكر

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
انثى يستوون فيها. والصغير والكبير. الصغير لو عمره دقيقة. والكبير لو عمره فوق مئة سنة والحر والعبد العبيد الان ندر وجودهم لكنها واجبة على عين العبيد يخرجها عنهم سيدهم. فلو كان له عشرة من العبيد اخرج عشرة اصف

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
من المسلمين. اما الذي لا يصلي فليس بمسلم. ومن العجائب ان هناك من لا يصل ولا يرفعون اهتماما بالصلاة واذا جاء رمضان صاموا واذا جاءت زكاة الفطر اخرجوها. اوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها على المسلمين. وامر ان تؤدى قبل الصلاة. وكانوا

16
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يقول ابن عمر وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. من هم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين ولا ينكر عليهم. اذا وقت اخراجها قبل العيد بيومين

17
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
فاذا افترضنا ان العيد ان الشهر ينقص. قبل العيد بيومين يوم الثامن والعشرين وفي شريعتنا الليل يتبع اليوم الذي بعده. الا ليلة واحدة تتبع اليوم الذي قبله اي ليلة ليلة عرفة. في الحج ليلة عرفة التي بعدها ليست التي قبله

18
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
فقد جاء عروة ابن المضرس ابن اوس ابن لام الطائي وكان من سادات طي وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم النحر في المزدلفة وقال يا رسول الله جئتك من جبل طير اي من جبل اجا اللي تسمى الان حائل

19
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
فما تركت يا رسول الله في في طريقي من جبل الا وقفت عليه. اكللت راحلتي واتعبت نفسي. فهل لي يا رسول الله من حج؟ فنظر اليهن بعليه الصلاة والسلام شوفوا يا اخوان تسع مئة كيلو يقطع جبال السروات في مثناتها ما يمر على جبل الا يقف عليه ما يدري

20
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام. بل ولم يجامله. قال من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثاه. فدل على ان ليلة عرفة

21
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
هي التي بعدها بعد غروب شمسها. باقي الايام ليلتها تسبقها. كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين فيلتحق بانه في يوم الثامن والعشرين تبدأ ليلته قبله. متى تبدأ ليلة العشرين يا اخواني بغروب شمس يوم السابع والعشرين. اذا غربت شمس يوم السابع والعشرين

22
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
دخلت ليلة الثامن والعشرين. وهذا اول وقت اخراج زكاة الفطر فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا. هذي وحدة كيدها. والصاع وحدة كيل كيلة يسمونها في الحجاز بالكيلة. ليست وحدة وزن. فصاع

23
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
التمر غير صاع البر والشعير. وصاع الحب غير صاع دقيقه. لانه يسد الخلل الذي بينهم وقد بحثت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء مقدار النبوي وزنا. فوجدوا انه ما يعادل ثلاثة كيلو غرامات. اذا هي صاع من طعام

24
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
هكذا فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج عن كل فرد صغيرا كان او كبيرا صاع من طعام البلد. ولهذا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. بالمناسبة

25
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
حديث صدقة الفطر تدور على ثلاثة احاديث. حديث ابن عباس بدأنا به مجلسنا. حديث عبد الله ابن عمر وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من اقط الاقط هو اللبن المجفف. الزبيب هو العنب المجفف الشعير معروف. التمر معروف. قال صاعا من طعام. اي من طعام

27
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
البلد والناس يتفاوتون في اطعمتهم. فمثلا اخواننا في شمال افريقيا طعامهم الرئيسي البرغل فيكون صاعا من برغل. في بعض الجهات الزيتون صاعا من زيتون. وهكذا في طعامهم الرئيس. لا يكون صاعا من ملح. لان الملح ليس طعام وانما يصنع به الطعام

28
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
ولا صاعا من سكر. المدمنين على الشاهي وعلى السكر. لانه ليس بطعام ولا صاعا من زيت الذي يصنع به الطعام. اذا صاعا من طعام. كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من اقط. لم لم يذكر

29
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
البر ابو سعيد ها هنا ها يا اخواني؟ لماذا يا ترى ها في الحجاز في المدينة لا يعرفون البر. الى الان في زرعهم يزرعون الشعير. لا يعرفون البر وانما يأتيهم البر من نجد كما في حديث ثمامة ابن اثال لما قال لاهل مكة والله لا تأتيكم من

30
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
امامة حبة حنطة. الحنطة هي البر. تسمى بالسمرة. او تأتيه من اليمن او تأتيه من الشام قال فلما ذهبنا الى الشام افتاهم معاوية ان يخرجوها نصف من بر. قال ابو سعيد واما انا فلا ازال اخرجها صاعا. كما كان كما كنا نخرجها على عهد النبي

31
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الله عليه وسلم فلو كنت انت يا رب البيت او ايها الزوج او ايها الاب ومعك زوجتك وعندك ثلاثة من الاولاد. كم هؤلاء؟ خمسة. وجب عليكم خمسة اصع. من يقول

32
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
بها يتولاها رب البيت الذي يتولى النفقة ومؤونة من تحته. خمسة كيلو يعني خمسة عشر خمسة خمسة اصع يعني خمسة عشر كيلا. فان كنت تصون وآآ تعول والديك صرتم سبعة الخدم في البيوت والسائقين لا يجب عليك ان

33
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ايها المزكي زكاة الفطر ان تخرجها عنها. لانهم ليسوا ارقاء عبيد. وانما بينك وبينهم عقد اجارة هم مستأجرون لخدمتك. هذه عاملة منزلية وهذا سائق. ان اخرجتها عنهم تفضلا لك الاجر

34
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
والا فالوجوب تجب الصدقة عليهم. الحمل في البطن هل يخرج عنه زكاة يستحب اخراج زكاة الفطر عن الحمل في بطن المرأة قبل ولادته. اما اذا ولدت قبل غروب الشمس اخر ايام رمضان وجب الافراج عنه. وقد افتى امير المؤمنين الخليفة الراشد

35
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
عثمان بن عفان رضي الله عنه باخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن امه هذه الصدقة الى من تعطى. تعطى للفقراء والمساكين لهذين الصنفين فقط وهذا الموضع الذي الموضع الرابع او الخامس الذي فارقت فيه زكاة الفطر زكاة المال. فان زكاة

36
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
تدفع لمن؟ للاصناف الثمانية. الذين عينهم الله باوصافهم في اية سورة براءة انما الصدقات للفقراء مساكين عاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه فرضها النبي

37
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. وامر ان تعطى المساكين. فكل من كان مسكينا وهو المقل. لا يجد ما يكفيه الى سنة والفقير وهو المعدم. يجوع يوم يشبع يوم. هؤلاء الذين تعطى لهم هذه الصدقة. وانتبهوا لا تعطى لمن طلبها

38
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
كما يتجمعون عند بائعي هذه الصدقة. وتجد من حالتهم ومن ثيابهم الحال لا يكفي حتى يكونوا اما موقرا او مساكين. اذا تحرى وابحث واسأل كما اذا اردت ان تشتري ثياب العيد وملابس العيد درت الاسواق. حتى تحصل الماركة واللون والمقاس

39
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
ما الذي يناسبك؟ تحريك للفقراء والمساكين مما يجب عليك. وتعطى لهم قبل صلاة العيد. فلها وقتان في اخراجها. وقت اجزاء قبل العيد بيوم وقبل العيد بيومين. ليلة العيد ووقت افضلية اخراجها قبل صلاة العيد اي بعد الفجر الى قبل الصلاة. هذا افضل وقت لاخراجها

40
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
ولا يجوز ان يتعمد تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد فيأثم. وتكون قضاء وصدقة كسائر الصدقة المسألة الاخيرة هل نخرجها نقودا؟ او حبا وكيلا وطعاما. سمعتم الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عبدالله بن عباس

41
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ابن عمر وحديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سناء كلها اخراجها طعام والطعام دائر بين امرين بينما يكان وهي الكيلة بالحب او التمر. وما جرى مجراها. اذا نخرجها كما

42
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
فرضها النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سائل يقول الجهات الرسمية المعتمدة تطلب منا مبلغ عشرين ريال عن زكاة الفرض. وهي تخرجها ارز اللي هو الطعام الدارج الان. او تخرجها تمر او تخرجها غيرها من الاطعمة. نقول هذا جائز. لانك

43
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
هذه الجهة الرسمية المعتمدة باخراجها عنك وانت دفعتها لهم بقيمتها وهم اخرجوها عنك قبل العيد بماذا؟ بما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. اذا هم قاموا بالعمل عنك بالنيابة عنك

44
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
لا انك انت اخرجتها مالا المسألة الاخيرة من اخرج زكاة الفطر مالا فله حالتان من اخرجها نقودا فله حالتان. الحالة الاولى ان يخرجها من غير فتوى وانما في ذهنه وعلى المال ايسر علي وانفع للفقير

45
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
يقول لا تبرأ بذلك ذمته. اعدها باخراجها طعاما والمال اجعله صدقة. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يفتيك بذلك احد من اهل العلم. فان المشهور في مذهب الامام ابي حنيفة

46
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
وعند غيره انه يجوز اخراجها نقودا اذا كان الفقير يحتاجها فان افتاك احد من اهل العلم بذلك فقد تعلقت ذمتك بذمته. وبرأت ذمتك بذلك ولو سألت قبل العيد لا اشرنا عليك باخراجها صاعا من طعام كما في قول جماهير اهل العلم وكما

47
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
سمعت من الاحاديث وتحتسب ما اخرجته من النقود صدقة من الصدقات. الا فتصدقوا بها نفسا وابحثوا عن اهلها المحاويج الذين لا يسألون الناس الحافا فان عجزت فثمة من الجهات الخيرية المعتمدة الرسمية من يعرفون هؤلاء المحاويج فيقومون بهذا الواجب عنك

48
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
وانتبه تراها واجبة عليك ايها الولي زوجا او ابا عنك وعمن تمونه وتنكر عليه المرأة المطلقة لا تجب عليك انت ايها المطلق زكاة الفطر الا اذا كانت في عدتها. اذا كانت في عدتها فان طلقتها وابقيتها مع اولادك ان اخرجتها

49
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
عنهم فجزاك الله خيرا. تبرعا منك وتصدق منك. والا فالواجب ان تخرجها هي عن نفسها كما قلنا في من عنده خدم وعمالة وسائقين ان اخرجها عنهم اثيب وهي صدقة منه عليهم له اجرها والا فالواجب على هؤلاء الاجراء بانفسهم. اللهم صل على

50
00:22:40.050 --> 00:22:51.150
محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد